logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





12-07-2013 10:39 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 30-03-2013
رقم العضوية : 157
المشاركات : 461
الجنس :
الدعوات : 12
قوة السمعة : 310
المستوي : آخر
الوظــيفة : كاتب

بحث حول الخصائص القضائية
المبحث الأول خصائص الخبرة القضائية
المطلب الأول الصفة الفنية للخبرة القضائية
المطلب الثاني الصفة الإجرائية للخبرة القضائية
المطلب الثالث : الصفة الإختيارية للخبرة القضائية
المطلب الرابع : الصفة التبعية للخبرة القضائية
المبحث الثاني: تمييز الخبرة عن المفاهيم المشابهة لها
المطلب الأول : الخبرة والتحقيق
المطلب الثاني : الخبرة والإنتقال للمعاينة
المطلب الثالث : الخبرة والشهادة
خاتمة


مقدمة :
اذا كان القاضي هو الأعلم بتخصصه ومادته وهو الخبير الأكبر إذا تعلق الأمر بمسائل قانونية ، إلا أن المشرع أعطى له سلطة اللجوء إلى أهل المعرفة والخبرة الفنية إذا تعلق الأمر بمسائل علمية وفنية إعترضته في مجال عمله ، مما يؤكد دور الخبرة في تحقيق العدالة في العصر الحديث، ولذا يتوجب على القاضي الإعتراف بها وإن كانت تحت سلطته التقديرية إن إقتنع بها إعتمدها وإلا أزاحها عن طريقه . إلا أنه هناك من الأمور والمجالات التي أصبحت تخرج عن سلطة القاضي التقديرية وأصبح قول الخبير فيها دليلا علميا قاطعا لايمكن منازعته فيها كالتزوير ، الطب الشرعي المحاسبة الخبرة القضائية بإعتبارها وسيلة من وسائل الإثبات الفنية تتميز بمجموعة من الخصائص تحدد مفهومها وتميزها عن غيرها من المفاهيم المشابهة لها كالتحقيق والمعاينة.

فماهي خصائص و مميزات الخبرة القضائية laugh

المبحث  الأول : خصائص الخبرة القضائية
المطلب الأول : الصفة الفنية للخبرة القضائية
إن الهدف من الخبرة هو تنوير القاضي بشأن مشاكل واقعية أومادية تحتاج إلى تحقيقات معمقة ويتطلب تخصص معين من قبل مهني أو فني، ولذلك يقتصر مجال الخبرة القضائية على المسائل الفنية الخالصة ، فالمحكمة لاتلتزم باللجوء إلى أهل الخبرة ، إلا فيما يتعلق بالمسائل الفنية البحتة ويقصد بهذه المسائل تلك التي تتطلب معرفة أو دراية خاصة من الناحية العلمية أو الفنية
وإن الإخلال بهذه الخاصية يترتب عليه حتما بطلان الخبرة، ومن ثمة فإنه لايجوز للقاضي ندب خبير لتوضيح مسائل قانونية لأن هذا العمل يعدا تنازلا منه على إختصاصه للخبير وهو ليس أهلا للفصل في هذه المسائل لأن القاضي يعد خبيرا في القانون ويفترض فيه العلم به (3)
-------------
(1) المادة431 من قانون الإجراءات المدنية .
(2) قرار صادر بتاريخ :19/07/1989 عن المجلة القضائية لسنة 1990 عدد 04 تحت رقم 46225 ص 42
(3) مصطفى أحمد عبد الجوادمجازي، المسؤولية المدنية القضائية (ب ط) دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر 2004 ص 07

وهذا ما أكدته المحكمة العليا في قرارها (1) الصادر بتاريخ :07/07/1993 تحت رقم 97774 والذي جاء فيه :
من المقرر قانونا وقضاءا أن يأمر القاضي بإجراء الخبرة وتعيين خبير مع توضيح مهمته التي تكتسي طابعا فنيا بحتا مع مراعاة عدم التخلي عن صلاحيات القاضي للخبير .
ولما ثبت من قضية الحال أن القرار المنتقد أمر الخبير بإجراء تحقيق مع سماع الشهود وتم الإعتماد على نتائج تقريره للفصل في موضوع الدعوى، فإن ذلك يعد مخالفا للقانون ومستوجبا للنقض والإبطال .


المطلب الثاني : الصفة الإجرائية للخبرة القضائية :
إن الخبرة القضائية هي بمثابة تدبير من تدابير التحقيق أو وسيلة من وسائل التحري .وأن ما تتوصل إليه يعد عنصرا من عناصر الإثبات ولعل هذه النظرية يعتمدها المشرع الإداري وخاصة قانون الإجراءات الجبائية والتي تقضي المادة 1/85 منه بأن:
إن إجراءات التحقيق الخاصة الوحيدة التي يجوز الأخذ بها في مجال الضرائب المباشرة والرسوم على رقم الأعمال هي التحقيق الإضافي ومراجعة التحقيق والخبرة .


المطلب الثالث : الصفة الإختيارية للخبرة القضائية :
إن المحكمة هي التي تقدر مدى ضرورة الإستعانة بخبير وهي تملك السلطة المطلقة في ندب الخبراء سواء من تلقاء نفسها أو إستجابة لطلب الخصوم وذلك بتقديرها للأسباب ولا معقب عليها في ذلك فقد ترى في عناصر النزاع والأوراق المقدمة ما يكفي لتكوين قناعتها فترفض ندب خبير حتى ولو قدم الخصوم طلبا بذلك ، ويجب أن يكون الحكم الصادر بندب الخبير أو برفضه مسبا من طرف القاضي .


المطلب الرابع : الصفة التبعية للخبرة القضائية :
تفترض الخبرة القضائية وجود نزاع قائم ، حيث تمثل هذه الخيرة وسيلة إثبات تساعد في حسم النزاع ويرفض القضاء أن تكون الخبرة مستقلة عن أي نزاع لأن طلب الخبرة هو من إجراءات الإثبات التي يلجأ إليها الخصوم أو القاضي بصدد دعوى قائمة بالفعل ، ومع ذلك فقد أجيز اللجوء إلى الخبرة بصفة أصلية كإستثناء في الدعاوي الإستعجالية التي يجب أن تتوافر بشأنها صفة الإستعجال ، فيجوز لقاضي الأمور المستعجلة ندب خبير للإنتقال والمعاينة وسماع الشهود لإثبات حالة يخشى من ضياع معالمها .
(1) قرار صادر بتاريخ : 07/07/1993 تحت رقم 97774 مجلة قضائية ، سنة 1994 عدد 2 ، ص 108 .


المبحث الثاني: تمييز الخبرة عن المفاهيم المشابهة لها :
تعرف الخبرة القضائية على أنها إجراء من إجراءات التحري ولذلك وجب تمييزها عن غيرها من المفاهيم والتي من بينها التحقيق وكذا المعاينة .
المطلب الأول : الخبرة والتحقيق :
يتشابه التحقيق بالخبرة في كون كلا التدبيرين يدلي من تقضي الضرورة سماعهم بتصريحات على إنفراد أو بحضور الخصوم ، فعلى هؤلاء الأشخاص الإفصاح عن هويتهم وموطنهم ومهنتهم وعن طبيعة علاقتهم بالأطراف كما عليهم وضع أنفسهم تحت سلطة الجهة التي تتلقى أقوالهم إلى غاية إتمام إجراءات التحقيق أو الخبرة .
أما الذي يميز التحقيق عن الخبرة هو أن في التدبير الأول يعرف من يدلي بأقواله بأنه شاهد والأقوال المدلى بها بالشهادة بيد أن في التدبير الثاني يطلق على من يقع الإستماع إليهم تسمية ذوي العلم  وعلى ما يأتون به من معلومات الأقوال والملاحظات (1)
إضافة إلى كون الشهود في التحقيق ملزمين بحلف اليمين ، فالأمر على خلاف ذلك في الخبرة لأن الخبير يؤدي اليمين مرة واحدة ، وذلك أثناء تعيينه أمام المجلس القضائي الذي عينه وليس في كل دعوى عكس الشاهد في التحقيق .
يحرر محضر وجوبا تدون فيه الشهادة الواردة في التحقيق أما في الخبرة فيعاد ذكر أقوال وملاحظات ذوي العلم ، ضمن تقرير ينجزه الخبير عند إتمام مهامه .

المطلب الثاني : الخبرة والإنتقال للمعاينة :
يقصد بالمعاينة مشاهدة المحكمة نفسها محل النزاع أيا كانت طبيعته وتعتبر من طرق الإثبات المباشرة وذلك لإتصالها إتصالا ماديا بالواقعة المراد إثباتها (2)
كما يمكن إعتبار الخبرة من المعاينة الفنية التي تستعين المحكمة لتحقيقها بواسطة أهل العلم والفن الخارجين عن دائرة علم القاضي .
فكل من الخبرة والمعاينة من الناحية القانونية من إجراءات التحقيق ، وتهدف المعاينة إلى إثبات الحالة المادية للأشياء والأشخاص والأماكن ولقد نص قانون الإجراءات المدنية على ذلك في المادة 43 منه، أما من الناحية الفنية فالمعاينة وسيلة إثبات الغرض منها جمع الأدلة وهي في ذلك تختلف عن الخبرة والتي هي وسيلة للتقدير الفني والعلمي للأدلة، إلا أنه يمكن ملاحظة جواز إستعانة القاضي بالخبراء أثناء المعاينة إذا رأى لذلك ضرورة وهو ما ورد بنص المادة 57 من قانون الإجراءات المدنية.(3)
كما أن إنتقال المحكمة للمعاينة أمر جوازي يخضع للسلطة التقديرية للقاضي، فقد يرى أن المعاينة المطلوبة لا أهمية لها في الدعوى من ناحية الإثبات ، فلا يأمر بها القاضي ، وبإستقراء المواد 57،58،59،60 من قانون الإجراءات المدنية يمكننا تبيان الخصائص التالية للمعاينة :
------------------------
(1) بطاهر تواتي، المرجع السابق ، ص 23 ،
(2) محمد حسن قاسم، الإثبات في المواد المدنيةوالتجارية، الدار الجامعية، دون تاريخ، ص 229.
(3) م57 إ.م.ج تنص على أن إذا كان موضوع المعاينة يتطلب معلومات فنية فيجوز للقاضي أن يأمر في الحكم نفسه بإستصحاب من يختاره من ذوي الإختصاص للإستعانة به يذكر في قرار إجراء المعاينة موعد إجرائها ويقوم بإرسال إخطار للخصوم لحضور المعاينة يحق للمحكمة في جميع الأحوال أو للقاضي المنتدب سماع الخصوم أو من يكون سماعه ضروريا من الشهود .

يجب على الكاتب تحرير محضر يثبت فيه وقائع القضية إضافة إلى توقيع القاضي ويضم هذا التقرير إلى ملف الدعوى .
يتكفل بمصاريف الإنتقال الطرف الذي يحمل مصاريف الدعوى .

المطلب الثالث : الخبرة والشهادة :
تتشابه كل من الخبرة والشهادة لكونهما يقومان بالمساهمة بالإفادة بالمعلومات لصالح العدالة من أجل التعرف على الحقيقة ، مما أدى ببعض الفقهاء إلى القول أن الخبرة ليست إلا نوعا من الشهادة
فالخبرة والشهادة من الناحية الشكلية يشابهان فكلاهما يستخدم في مجال الدعوى من أجل الوصول إلى التأكد اليقيني ، وكذلك الشئ المشترك بينهما كما يرى الأستاذ جارو أن تصريحات الشاهد أو الخبير لها طبيعة واحدة تتوقف على مدى أمانة الشاهد والخبير
إضافة إلى ذلك فالشهادة تكون شفاهة ، حيث يدلي الشاهد بما رأى أو سمع أمام القاضي في الجلسة في حين الخبرة قد تكون نتيجتها كتابية أو يدلى بها شفاهة ، كما يمكن ملاحظة إختلاف الخبرة عن الشهادة في أن الخبرة إقرارات قضائية موضوعها إثبات فني يتم في مجال الدعوى ، أما الشهادة فتتناول واقعة علم بها الشاهد قبل الدعوى والرأي الراجح في مجال التمييز بين الخبرة والشهادة هو قابلية الإستبدال إذ الشاهد مجرد شخص أوجدته الظروف ليشهد واقعة ما ولايمكن إستبداله بغيره أما الخبير فقد أدخله القاضي في الدعوى بما له من دراية أو معرفة وبالتالي يجوز إستبداله (1)

خاتمة :
ومن خلال ما سبق ذكره فقد توصلنا إلى العديد من النتائج والملاحظات التي لابد من إبرازها والمتمثلة في :
وجوب تعيين خبير في مجالات محددة إذا نص القانون صراحة على ذلك أو في القضايا التي لايمكن الفصل فيها دون إجراء خبرة .
عدم إلزامية تقرير الخبرة بالنسبة للقاضي كمبدأ عام ، إلا أنه إستثناءا وفي بعض النزاعات تكون الخبرة هي السبيل الوحيد في الإثبات ومنه يكون القاضي مجبرا على الأمر بإنجازها والأخذ بنتيجتها ، ولاحجة له في إستبعادها.

على الخبير أن يخضع أثناء تعيينه إلى عدة إجراءات أهمها أداء اليمين ، حيث يصبح محل ثقة وإئتمان ةوهذا ما يبرزه دوره ويجعله أساسيا في الدعوى ومكملا لدور القاضي .
إن مسؤولية الخبير عن أعماله وأخطائه المهنية قد تعرضه إلى الشطب من قائمة الخبراء أو التعويض المادي دون الإخلال بالمتابعات الجزائية ، هذا ما يجعله حريصا على القيام بتقاريره بكل نزاهة ويوليها العناية اللازمة حتى تكون كالملة ومستوفية لكل الشروط حتى تكون دليلا صحيحا ومصدرا موثوقا لما تتضمنه من نتائج .

وكما سبق قوله فإن المشرع الجزائري ورغم إهتمامه بالخبرة القضائية إلا أنه لم يعطيها العناية والمكانة التي تليق بها ، ولم يسع إلى تطويرها مقارنة بتطور العلوم التي تعتمد عليها خاصة أمام تزايد الحاجة إليها في الوقت الراهن لتطور طبيعة النزاعات المعروضة على القضاء ، مما يجعل الإلتفات إلى ضرورة تطوير الخبرة القضائية أمر ضروري وحتمي ويتجلى ذلك من خلال :
ضبط إجراءات الخبرة القضائية بصورة دقيقة وذلك تجنبا لإطالة الفصل في النزاع وتخفيف الأعباء على المحاكم .
تحديد الحالات التي تكون فيها الخبرة إجبارية والحالات التي تكون فيها إستشارية فقط .
وضع نظام لتوزيع المهام بين الخبراء كل حسب تخصصه وبصورة عادلة .
فسح المجال للخبير للقيام ببعض المهام التي لم يسطرها له القاضي والتي يراها ضرورية وتخدم الموضوع وذلك بعد عرضها على القاضي .
إجراء دورات تكوينية للخبراء لمسايرة التطورات العلمية .


المراجع :
دكتور مصطفى أحمد عبد الجواد مجازي،المسؤولية المدنية القضائية (ب ط) دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر 2004.
لحسن بن شيخ أث ملويا، مبادئ الإثبات في المنازعات الإدارية(ب. ط ) دار هومة، الجزائر سننة 2002، .
د عبد الحميد الشواربي التزوير والتزييف مدنيا وجزائيا في ضوء الفقه والقضاء ( ب. ط) منشأة المعارف مصر1996. 

look/images/icons/i1.gif خصائص و مميزات الخبرة القضائية
  10-12-2020 03:19 مساءً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 28-06-2012
رقم العضوية : 17
المشاركات : 75
الجنس :
تاريخ الميلاد : 28-10-1989
الدعوات : 5
قوة السمعة : 20
المستوي : بكالوريا
الوظــيفة : طالب
بحث حول خصائص و مميزات الخبرة القضائية شكرا لك

look/images/icons/winner_third_h4h.gif خصائص و مميزات الخبرة القضائية
  26-02-2024 07:17 مساءً   [2]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 29-12-2023
رقم العضوية : 32157
المشاركات : 1
الجنس :
تاريخ الميلاد : 24-2-1983
قوة السمعة : 10
المستوي : بكالوريا
الوظــيفة : طالب
ماهي الحالات التي لاتستوجب حضور الخصوم في الخبرة القضائية  وشكرا 

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
خصائص ، مميزات ، الخبرة ، القضائية ،









الساعة الآن 10:55 PM