شرح تعيين خبير غير مقيد في القائمة أولا تعين خبير غير مقيد أمام القاضي المدني و الإداري:
أنه بالرجوع إلى الشريعة العامة في إجراءات التقاضي نرى أن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية أعطى للقاضي صلاحية تعيين خبير من بين المقيدين في قائمة الخبراء المعتمدين من طرف المجلس القضائي أو الاستعانة بالخبراء الغير مقيدين بشرط أداءهم اليمين أمام القاضي الذي عينهم مع إيداع محضر أداء اليمين بملف القضية طبقا للمادة 131 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية فمقصد المشرع هو تحقيق العدالة فقط إذ انه في واقعنا، نجد خبراء و أساتذة من تخصص معين في الطب مثلا يشهد لهم الوطني و الأجنبي بالكفاءة و الأمانة لكنهم غير مقيدين بجدول الخبراء القضائيين لأسباب تخصهم،
فالقاضي الذي يريد تحقيق العدالة بكافة معانيها أن يعين هذا الخبير الغير مقيد و قد طالعتنا الصحف الوطنية سنة 2009، استعانة الغرفة الجزائية لمجلس قضاء قسنطينة بأستاذ الدكتور في جراحة طب الأطفال في قضية ضحايا الخطأ الطبي في عملية الختان.
لكن بالرجوع للمرسوم التنفيذي 310/95 المؤرخ في 11/10/1995 فإن الفقرة الأخيرة من المادة 2 منه تخالف تماما ما ورد في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية إذ منعت القاضي من اللجوء إلى الخبير الغير مقيد في قائمة الخبراء القضائيين إلا في حالة الضرورة و نعقب على ذلك بما يلي:
شكلا:
أن النص التنظيمي صادر في ضل قانون الإجراءات القديم و الذي كان يعتبر صراحة في مادته 431 أن اللجوء إلى الخبير الغير مقيد في القائمة إجراء استثنائي و عليه يكون نص المادة 131 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد الصادر في 2008/24/4 قد ألغى ضمنيا نص المادة 2 من المرسوم 310/95.
موضوعا:
أن مسالة كيفية اللجوء إلى الخبير هي من إجراءات التحقيق التي تدخل في صميم العمل القضائي و انه لا يمكن لنص تنظيمي أن يتدخل لإقرار أحكام إجرائية و إن فعل فقد تجاوز حدود اختصاصه بالتشريع، إذ يتقيد النص التنظيمي المعني على تحديد شروط تعيين الخبير القضائي و تحديد حقوقه و واجباته مع إجراءات تأديبه.
ثانيا :تعين خبير غير مقيد أمام القاضي الجزائي :
نلاحظ أن قانون الإجراءات الجزائية قيد قاض التحقيق و قاضي الحكم باللجوء استثناءا للخبير الغير مقيد في جدول المعتمد لدى مجلس قضاء بصريح الفقرة الثالثة من المادة 144 من قانون الإجراءات الجزائية و ألزمت القاضي بتسبيب لجوءه إلى تعيين خبير غير مقيد و من الأسباب الشائعة انعدام وجود خبير في القائمة المعتمدة متخصص في المسالة التقنية المعروضة على القاضي.
يخضع الخبير المختار خارج الجدول :
- أداء اليمين أمام القاضي الذي عينه
- يحرر محضر لذلك طبقا للفقرة الرابعة من المادة 145 من قانون الإجراءات الجزائية و يودعه بملف القضية.