الإغفال بناءا علي طلب و الإغفال التلقائي.
إيجابيات وسلبيات الإغفال بناءا
علي طلب والإغفال التلقائي للمحامي.
المواد
46 47 48 49 من قانون تنضيم مهنة المحاماة الجزائري الساري المفعول رقم 07/13
19 20 21 22 23 24 من النضام الداخلي لمنضمات المحاماة المصادق عليه يوم 4 سبتمبر سنة 1995.
أولا الإغفال بناءا علي طلب :
المادة 46 فقرة 1 قانون تنضيم مهنة المحاماة :
يغفل من الجدول بناءا علي طلبه أو بصفة تلقائية
المحامي الذي لا يمكنه ممارسة المهنة فعليالاسيما بسبب مرض أو عاهة خطيرة.
المادة 19 فقرة 1 من النضام الداخلي لمنضمات المحاماة :
مكن أن يكون الإغفال من الجدول إختياريا أو تلقائيا :
إذا طلب المعني بالأمر إغفاله فإن هذا الإغفال يكون بطلبه الذي يوجه إلي نقيب المحامين مع تبرير زوال السبب الداعي له.
------------------
وعليه فهوإغفال بطلب يقدمه المحامي لإغفاله من الجدول الكبير للمحامين لنقيب المحامين لنقابة التي ينتمي إليها هذا الأخيريعين له مقرر ويعقد إجتماع من طرف أعضاء النقابة لدراسة الطلب في،
حالة موافقة أعضاء النقابة علي الطلب يتحصل المحامي علي محضر موافقة علي الإغفال.
يتكون الملف الإغفال من:
1- طلب خطي موقع ومختوم من قبل المحامي
2- نسخة من فسخ الإتفاقية في حالة ممارسة المهنة في إطار مكاتب مجتمعة أو طلب الإنسحاب من إتفاقية المكاتب المجتمعة مع الأستاذ الذي تجمعك معه هذه الإتفاقية.
3- دفع الإشتراكات السنوية للمحامي.
هـــــــــام
يكون المحامي في هذه الحالة في وضع قانوني ويستفيد من :
1- حسب المادة 47 من قانون 07/13 من الاقدمية وهذا لمدة 5 سنوات كأقصي حد
المادة 22 من النضام الداخلي لمنضمات المحاماة
يفقد المحامي الذي تم إغفاله لمدة أكثر من خمسة 5 سنوات رتبت الاقدمية من الجدول الكبير ويرتب من تاريخ رفع الإغفال بإستثناء المحامي الذي إستدعي للقيام بمهام لخدمة الدولة أو ممارسة وكالة إنتخابية
المادة 23 من النضام الداخلي لمنضمات المحاماة :
يفقد المحامي الذي تم إغفاله رتبته في الاقدمية في كل الحالات إذا لم يسدد الإشتراكات المستحقة لمنضمة المحامين خلال فترة إغفاله.
2- يستفيد من إعادة تسجيله في الجدول الكبير للمحامين متي زال سبب الإغفال ويكون ذلك بطلب منه
3- يستفيد من إمكانية تجميد رقمه الضريبي لأن مصلحة الضرائب تطلب مبرر لعدم ممارستك المهنة والذي يتمثل في محضر الموافقة علي الإغفال هذا الاخير يطلب من قبل مفتشية الضرائب حتي تستطيع إيداع طلب توقيف مؤقت عن النشاط لدي مفتشية الضرائب التي تنتمي إليها.
هـــــام :
في حالة تقديم طلب التوقيف المؤقت عن النشاط لدي مصلحة الضرائب من المستحسن أن يكون لديك نسختين من هاذ الملف. النسخة الأولي تودعها لدي مفتشية الضرائب والنسخة الثانية تحتفظ بها وهذا طبعا بعد التاشير عليها بختم مفتشية الضرائب وذلك لتجنب المفاجاءات غير السارة.
ملاحضة :
يسلم محضر الموافقة علي الإغفال بعد أن يرجع المحامي بطاقته المهنية للمحاماة و الختم الخاص به.
ثانيا الإغفال التلقائي :
المادة 46 فقرة 2 من القانون رقم 07/13
.......المحامي الذي لا يقوم من غير عذر مقبول بالواجبات المفروضة عليه بموجب النضام الداخلي لمهنة المحاماة أو الذي لا يمارس مهنته بصفة فعلية لمدة 6 أشهر علي الاقل.
المادة 19 فقرة 2 من النضام الداخلي لمنضمات المحاماة
..عندما يتقرر الإغفال تلقائيا , فإن إنهاء الإغفال يتم بموجب قرار من مجلس منضمة المحامين....
وعليه فإن الإغفال التلقائي يكون عند :
- عدم دفع المحامي إشتركاته السنوية
- عدم مطابقة مكتب المحامي لشروط المنصوص عليها في النضام الداخلي لممارسة المهنة.
- و عدم توفر المحامي علي مكتب لممارسة المهنة
- عدم ممارسة المحامي للمهنة بصفة فعلية لمدة 6 اشهر المادة 20 فقرة 3 من النضام الداخلي لمنضمات المحاماة.
في حالة الإغفال التلقائي يجب علي المحامي تسوية وضعيته تجاه النقابة في أقرب وقت و إلا فقد حقه في إعادة تسجيله في الجدول الكبير للمحامين و الإستفادة من الأقدمية.
الإستنتاج :
مادة 23 من النضام الداخلي لمنضمات المحاماة
لا يمكن للمحامي المغفل أن يتمسك بالقب المحامي أو يستعمله خلال فترة إغفاله ولايمكنه بأن يقوم بأي إجراء مهني ولايمكنه أن يرتدي البذلة لكنه ملزم بدفع الإشتراكات.
مادة 19 فقرة 3 من النضام الداخلي لمنضمات المحاماة
...لايمكن أن يغفل المحامي المتدرب ولا أن يطلب إغفاله
أما فيما يخص إعادة التسجيل في الجدول الكبير
1 حين يكون الإغفال بناءا علي طلب إن إنهاء هذا الإغفال يتم بموجب طلب يوجه إلي نقيب المحامين. مع تبرير زوال السبب الداعي إليه حسب المادة 19 فقرة 1 من النضام الداخلي لمنضمات المحاماة.
2 حين يكون الإغفال تلقائيا فإن إنهاء هذا الإغفال يتم بموجب قرار من مجلس منضمة المحامين حسب المادة 19 فقرة 2 النضام الداخلي لمنضمات المحاماة.