logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





18-11-2014 12:13 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 16-11-2014
رقم العضوية : 1156
المشاركات : 303
الجنس :
الدعوات : 6
قوة السمعة : 260
المستوي : ماجستير
الوظــيفة : كاتب

المقصود بعدم قبول الدعوي لعدم التأسيس
الحكم القضائي هو النهاية الطبيعية التي تختم بها الخصومة القضائية فالحكم هو القرار الذي تصدره المحكمة في الخصومة وفقا للقواعد المقررة قانونا في نهايتها أو أثناء سريانها ، سواء صدر في موضوع الخصومة أو في مسألة إجرائية .

المادة 296 : من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 08-09
الحكم في الموضوع هو الحكم الفاصل كليا أو جزئيا في موضوع النزاع أو في دفع شكلي أو في دفع بعدم القبول أو في أي طلب عارض . ويكون هذا الحكم بمجرد النطق به ، حائزا لحجية الشيء المقضي فيه في النزاع المفصول فيه 

الشرح :
- رفض الدعوي لعدم التأسيس هو رفضها في الموضوع  عندما تكون الوقائع الموضوعية لدعوي غير مستندة إلى أساس قانوني أي وجود قصور أو إنعدام للمواد القانونية التي تدعم الوقائع التي إعتمدت عليها في رفعك للقضية أو بمعني آخر إن المتقاضي ليس له الحق فيما طلب فإن كان هناك أساس قانوني ما يدعم وقائعه في القضية إعتبرت الدعوي مؤسسة والعكس صحيح أي عدم قبول الدعوي لعدم التأسيس.

وعليه فرفض الدعوى لعدم التاسيس تعني أن المتقاضي لا يملك الحق وليس له إعادة الدعوى أمام نفس الجهة القضائية لأنها سوف تؤول إلى الرفض لسبق الفصل فيها و يبقى له سوى طرق الطعن المقررة قانونا .

- عكس مايحدث عندما ترفض الدعوي شكلا لإنعدام الصفة في التقاضي  فإنعدام الصفة في التقاضي يمس الشكل دون الموضوع
هنا يرجع لحيثيات الحكم ويرى سبب الرفض ثم يصحح الاجراء بأن يكون الرفض لعدم تقدبم الفريضة مثلا في هذه الحالة يستطيع الطرف الذي رفضت دعواه شكلا لإنعدام الصفة بعد رجوعه طبعا لحيثيات الحكم ومعرفته لسبب الرفض أن يعيد رفع دعواه أمام نفس الجهة مع تقديمه للفريضة طبعا لتصحيح الإجراء في هذه الحالة تقبل دعواه شكلا. 



look/images/icons/i1.gif رفض الدعوي لعدم التأسيس
  18-11-2014 07:33 مساءً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 18-11-2014
رقم العضوية : 1181
المشاركات : 1
الجنس :
تاريخ الميلاد : 15-3-1978
قوة السمعة : 10
المستوي : دكتوراه
الوظــيفة : إداري
mais qu'elle est la reponse de loi sur une affaire qui a été jugé en 2006 que le jugement n'a pas eté notifié a l'adverssaire et que cet adverssaire a fait appel -sur l'affaire qu'il a perdu-8 ans aprés
ets que l'article 314 du code des procédure c et ad est applicable?

look/images/icons/i1.gif رفض الدعوي لعدم التأسيس
  18-11-2014 10:16 مساءً   [2]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 30-03-2013
رقم العضوية : 157
المشاركات : 455
الجنس :
الدعوات : 12
قوة السمعة : 310
المستوي : آخر
الوظــيفة : كاتب
مرحبا أخي

المادة 314 من قانون 08-09 :
لا يكون الحكم الحضوري الفاصل في موضوع النزاع والحكم الفاصل في أحد الدفوع الشكلية أو الدفع بعدم القبول أو أي دفع من الدفوع الأخرى التي تنهي الخصومة ، قابلا لأي طعن بعد انقضاء سنتين (2 ) من تاريخ النطق به، ولو لم يتم تبليغه رسميا .

لكن في حالة الإستئناف نحن لا نعرف صفة المستأنف و إن كانت تنطبق عليه نص المادة 381 :
- يجوز لكل شخص له مصلحة ولم يكن طرفا ولا ممثلا في الحكم أو القرار أو الأمر المطعون فيه ، تقديم اعتراض الغير الخارج عن الخصومة

المادة 384 : يبقى أجل اعتراض الغير الخارج عن الخصومة على الحكم أو القرار أو الأمر ، قائما لمدة خمس عشرة (15) سنة ، تسري من تاريخ صدوره ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
غير أن هذا الأجل يحدد بشهرين (2) ، عندما يتم التبليغ الرسمي للحكم أو القرار أو الأمر إلى الغير ، ويسري هذا الأجل من تاريخ التبليغ الرسمي الذي يجب أن يشار فيه إلى ذلك الأجل وإلى الحق في ممارسة اعتراض الغير الخارج عن الخصومة .

look/images/icons/i1.gif رفض الدعوي لعدم التأسيس
  25-06-2015 04:57 صباحاً   [3]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 16-11-2014
رقم العضوية : 1155
المشاركات : 7
الجنس :
قوة السمعة : 10
المستوي : ماستر
الوظــيفة : إداري
شكرا جزيلا أساتذة علي التوضيح

look/images/icons/i1.gif رفض الدعوي لعدم التأسيس
  11-08-2015 07:01 صباحاً   [4]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 04-01-2013
رقم العضوية : 97
المشاركات : 83
الجنس :
الدعوات : 2
قوة السمعة : 30
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص
شرح مفيد جدا شكرا لك

look/images/icons/i1.gif رفض الدعوي لعدم التأسيس
  13-11-2015 11:23 مساءً   [5]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 07-03-2013
رقم العضوية : 112
المشاركات : 30
الجنس :
الدعوات : 2
قوة السمعة : 30
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : كاتب
شكرا جزيلا علي التوضيح

look/images/icons/i1.gif رفض الدعوي لعدم التأسيس
  24-05-2017 11:12 مساءً   [6]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 24-05-2017
رقم العضوية : 14435
المشاركات : 10
الجنس :
تاريخ الميلاد : 1-1-1982
قوة السمعة : 20
المستوي : دكتوراه
الوظــيفة : كاتب
السلام عليكم
حماتي رفعت عليا قضية حضانة ابنائي في محكمة إبتدائية و خسرة قضية و إستانفت في المجلس و ايلدو حكم المستانف.بعد عدة شهور رفعت عليا قضية زيارة في المحكمة الإبتدائية هل يحق لها ذالك؟

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد
الصفحة 2 من 2 < 1 2 >





الكلمات الدلالية
رفض ، الدعوي ، لعدم ، التأسيس ،









الساعة الآن 04:37 PM