مفهوم أمر الإيداع الأمر بالإحضار و الأمر بالقبض
1-أمر الإيداع بالمؤسسة العقابية
مفهومه :
هو ذلك الأمر الذي يصدره القاضي إلى المشرف رئيس مؤسسة إعادة التربية بإستلام و حبس المتهم كما يرخص هذا الأمر أيضا بالبحث عن المتهم و نقله إلى مؤسسة إعادة التربية إذا كان بلغ له من قبل.
بمعنى هو كل أمر بإيداع شخص معين يصدره القاضي إلى المكلف بالمؤسسة العقابية من اجل حبسه و إيداعه الحبس.
-أي هو الأمر الذي يصدره قاضي التحقيق إلى رئيس مؤسسة عقابية بإستلام وحبس المتهم , المادة (177 فقرة 1).
شكل الأمر :
يذكر بأمر الايداع نفس البيانات الواردة بأمر الإحضار أي ذكر هوية المقبوض عليه و ذكر التهمة المتابع بها يضع له القاضي في الأخير تاريخ محدد و ويوقع عليه القاضي الذي يصدر هذا الامر :
ــ وكيل الجمهورية : يحق لوكيل الجمهورية اصدار امر ايداع المتهم الى مؤسسة عقابية طبقا للشروط المحددة بالمادة 59 التي تتعلق بالجنح المتلبس بها و لم يقدم المتهم بها ضمانات كافية لحضوره بالجلسة المحددة
ــ قاضي التحقيق : يحق لقاضي التحقيق بطلب من وكيل الجمهورية ايداع المتهم بالمؤسسة العقابية و قاضي التحقيق لا يمكنه القيام بذلك إلا بعد سماع و إستجواب المتهم و أن تكون الجنحة المتابع بها من طرف المتهم يعاقب عليها بالحبس أو عقوبة اخرى اشد.
و هل أمام قاضي التحقيق بعد سماعه و إستجوابه للمتهم قبول أو رفض أمر الإيداع
- نعم بامكان قاضي التحقيق قبول امر الايداع المطالب به من طرف وكيل الجمهورية كما بامكانه رفضه و امام وكيل الجمهورية الا إستئناف أمر الرفض أمام غرفة الإتهام المواد من 117 و 118 قانون الاجراءات الجزائية..
الإستنتاج :
أجاز المشرع لقاضي التحقيق إصدار أمر الإيداع وقيده في ذلك بشرطين أوردتهما المادة 118 :
- ويعد أمر الإيداع في التشريع الجزائري من الأوامر القسرية التي تدخل في صلاحيات البحث والتحري التي يتمتع بها قاضي التحقيق ومن ثم فإن المشرع لم يقيد قاضي التحقيق في لجوءه إلى مثل هذا الأمر بقيود أخرى غير القيدين سالفي الذكر ، بحيث يصدر قاضي التحقيق أمر إيداع المتهم لمؤسسة عقابية دون حاجة إلى تسبب أمره وبدون أي مناقشة قبليه.
- يبلغ قاضي التحقيق أمر الإيداع للمتهم ويشير إلى هذا التبليغ في محضر الإستجواب.
- يقوم العون المكلف بتنفيذ الأمر بتسليم المتهم إلى رئيس المؤسسة العقابية الذي يسلم إليه إقرارا باستلام المتهم.
- إذا أفلت المتهم من أيدي العدالة بعد مثوله أمام قاضي التحقيق وتبليغه بالأمر بالإيداع ، يرخص هذا الأمر بالبحث عن المتهم ونقله إلى المؤسسة العقابية ( مادة 177).
يجوز لوكيل الجمهورية أن يطلب من قاضي التحقيق إصدار أمر بإيداع المتهم بمؤسسة عقابية ، غير أن قاضي التحقيق غير ملزم بتلبية طلبه ، فإذا رفض ذلك يتعين عليه أن يصدر أمرا بذلك ( م 118) أما إذا استجاب إلى طلبة فهو غير ملزم أمره.
وهكذا نلاحظ أن قاضي التحقيق في التشريع الجزائري غير مطالب بتسبيب أمره بإيداع المتهم في الحبس إذ يكفيه ملأ مذكرة MANDAT لا تعد من الأوامر القضائية بل مجرد إجراء يدخل ضمن صلاحيات قاضي التحقيق كمحقق ، في حين أنه ملزم ، إذا ترك المتهم في الإفراج المؤقت خلافا لطلبات وكيل الجمهورية بإصدار أمر قضائي مسبب يبرر فيه قضاءه.
ملاحضة : حتى قاضي الحكم يمكنه أن يصدر أمر بالإيداع ويكون في الجلسة و هذا طبعا خاص بالعقوبات التي تتجاوز السنة فمثلا لو تكون العقوبة المنصوص عليها قانونا تقدر بسنة واحدة ومايفوق السنة ولو بيوم واحد وجب علي قاضي الموضوع إصدار هذا الأمر.
2- الأمــــــر بالإحضـــــار
مفهومه
الأمر بإحضار المتهم وهو الأمر الذي يصدره قاضي التحقيق إلى القوة العمومية لاقتياد المتهم ومثوله أمامه فورا (مادة 110 فقرة 1).
وهنا يجب التمييز بين ثلاثة حالات :
أولا : حالة ضبط المتهم في دائرة اختصاص قاضي ا لتحقيق مصدر الأمر :
يقتاد المتهم في هذه الحالة فورا أمام قاضي التحقيق وعلى هذا الأخير أن يستجوبه في الحال مستعينا بمحاميه (مادة 112 فقرة 1) ويثور التساؤل حول مصير أمر الإحضار في حالة ما إذا تعذر سماع المتهم بسبب غياب قاضي التحقيق الأمر أو بسبب أي عذر آخر ، فهل يصلح هذا الأمر أي يكون سندا لاقتياد المتهم إلى مؤسسة عقابية مؤقتا إلى حين زوال العذر؟.
- تجيب المادة 112 فقرة 2 بنصها "فإذا تعذر استجوابه على الفور قدم أمام وكيل الجمهورية الذي يطلب من قاضي التحقيق المكلف بالتحقيق وفي حالة غيابه من أي قاضي آخر من قضاة هيئة القضاء أن يقوم بإستجواب المتهم في الحال و إلا أخلى سبيله".
- يستنتج من نص المادة المذكورة أن مفعول أمر الإحضار ينتهي بمجرد اقتياد المتهم إلى المحكمة وأنه لا يعد سندا لاقتياده إلى مؤسسة عقابية ، غير أن ما ورد في نص المادة (113) يخالف هذا الاستنتاج حيث نصت على أن كل متهم ضبط بمقتضى أمر إحضار وبقي في مؤسسة عقابية أكثر من 48 ساعة دون أن يستجوب يعتبر محبوسا حبسا تعسفيا مما يحمل على الاعتقاد بجواز اقتياد المتهم الذي ضبط بمقتضى أمر إحضار إلى المؤسسة عقابية ، وصلاحية هذا الأمر بأن يكون سندا لبقائه محبوسا لمدة لا تفوق 48 سا.
ثانيا : حالة ضبط المتهم خارج دائرة اختصاص قاضي التحقيق الآمر:
يقتاد المتهم في هذه الحالة فورا إلى وكيل الجمهورية لمكان القبض الذي يقوم باستجوابه عن هويته ويتلقى أقواله ، بعد أن ينبهه بحقه في عدم الإدلاء بشئ منها ، ثم يحيله إلى حيث يوجد قاضي التحقيق مصدر الأمر (مادة 114).
- ويمكن للمتهم أن يعارض في إحالته بإبداء حجج جدية تدحض التهمة ، فإذا فعل يقتاد إلى مؤسسة إعادة التربية ويبلغ بذلك قاضي التحقيق المختص في الحال بأسرع الوسائل.
وفي هذه الحالة ، يرسل وكيل الجمهورية بدون تأخير محضر مثول المتهم إلى قاضي التحقيق متضمنا كل البيانات التي تساعد على التعرف على هوية المتهم أو التحقيق في الحجج التي أدلى بها ، علاوة على الإشارة إلى أنه نبهه بأنه حر في عدم الإدلاء بأي تصريح.
- ويرجع لقاضي التحقيق مصدر الأمر تقرير ما إذا كان ثمة محل لنقل المتهم إليه.
ملاحظة : إلتزم المشرع الجزائري الصمت حيال مهلة نقل المتهم إلى حيث يوجد قاضي التحقيق.
ثالثا : حالة عدم العثور على المتهم :
إذا لم يمكن العثور على المتهم ، يرسل العون المكلف بتنفيذ أمر الإحضار إلى محافظ الشرطة أو قائد فرقة الدرك أو عند غيا بهما إلى ضابط الشرطة رئيس قسم الأمن لبلدية إقامة المتهم (مادة 115 فقرة 1).
- يؤشر رئيس مصلحة الأمن المعنى على الأمر ويرسله إلى القاضي الأمر مرفقا بمحضر البحث بدون جدوى.
ملاحظة : صمت المشرع الجزائري بخصوص حق تفتيش مسكن المتهم تنفيذا لأمر الإحضار.
شكل الامر :
يذكر بأمر الإحضار نوع التهمة و المواد القانونية المعاقب بها مع توضيح هو ية المطالب احضار توضيح كامل اسمه بالكامل و إسم والده و والدته و عنوانه الكامل يضع له قاضي التحقيق في الاخير تاريخ محدد و ويوقع عليه
كيفية التبليغ و التنفيد :
الأمر بالإحضار يبلغ و ينفد من قبل أحد ضباط او أعوان الضبط القضائي أو أحد أعوان القوة العمومية الذي يجب عليه عرضه على المطالب إحضاره و تسليمه نسخة منه
إذا كان المطالب إحضاره موقوف بمؤسسة عقابية لسبب آخر أي على تهمة أخرى يتم تبليغ الأمر من طرف المشرف رئيس المؤسسة العقابية و عليه تسليم نسخة من الامر له .
سماع المتهم :
يجب ان يستوجب المتهم في الحال بمجرد إحضاره أمام قاضي التحقيق و بامكان المتهم الاستعانة بمحامي يحضر معه الاستجواب
في حالة احضار المتهم و قاضي التحقيق غائب هنا يتدخل وكيل الجمهورية في تعين اي قاضي من قضاة المحكمة يتولى مهمة استجوابه و الا تم اخلاء سبيل المتهم فورا
لنفرض ان المطالب إحضاره يقيم بمقر إقليم محكمة أخرى خارج إختصاص قاضي التحقيق الذي أصدر أمر الإحضار هنا يساق المتهم إلى وكيل الجمورية للمحكمة مقر إقامته أو وكيل الجمورية للمكان الذي وقع فيه القبض يقوم هذا الاخير بسماعه حول ما يتعلق بهويته و أقوله مع العلم أن المتهم في هذه الحالة حر في عدم الإدلاء بأي تصريح ثم يقوم وكيل الجمهورية بترحيل المتهم الى قاضي التحقيق الذي أ صدر أمر الإحضار.
إشكالات أمر الإحضار :
إحتجاج المتم بعدم إحالته على قاضي التحقيق هنا إذا كان المتهم يقيم خارج إختصاص قاضي التحقيق الذي أصدر أمر الإحضار قلنا يقوم وكيل الجمهورية بمحل إقامته أو مكان القبض عليه بإستجوابه هنا إذا رفض المتهم ترحيله و قدم حجج قوية اقتنع بها وكيل الجمهورية يقوم هدا الاخير بايداع المتهم مؤسسة عقابية و يراسل قاضي التحقيق لإعلامه بالامر و هذا الاخير يقرر في مدى ضرورة ترحيل من عدمها
- إذا رفض المتم تنفيد أمر الإحضار بعد تبليغه به و حاول الهروب يقوم المكلف بالإحضار بإحضاره بالقوة و له كل السلطات لإحضار المتهم أمام قاضي التحقيق المواد القانونية من 110 الى 116 قانون الاجرءات الجزائية....
3- الأمـــــــر بالقبـــض
مفهومه :
هو ذلك الأمر الذي يصدر الى القوة العمومية بالبحث عن المتهم و إقتياده الى المؤسسة العقابية المذكورة بنص الأمر حيث يتم تسليمه و حبسه
بحيث اذا كان المتهم في حالة فرار يمكن لقاضي التحقيق بعد أخد رأي وكيل الجمهورية أن يصدر امر بالقبض على المتهم إذا كانت الجريمة المتابع بها هذا المتهم يعاقب عليها بالحبس او عقوبة أشد.
الأمر بالقبض على المتهم : هو الأمر الذي يصدره قاضي التحقيق إلى القوة العمومية للبحث عن المتهم واقتياده إلى المؤسسة العقابية المنوه عنها في الأمر ، حيث يجري تسليمه وحبسه (م 119/1).
يجوز لقاضي التحقيق إصدار الأمر بالقبض ، بعد أخذ رأي وكيل الجمهورية في حالتين :
وماعدا هاتين الحالتين يتعين على قاضي التحقيق أن يمتنع عن إصدار الأمر بالقبض وأن يستخدم الأمر بالإحضار، وقبله ينبغي أن يوجه استدعاء إلى الشخص المطلوب ضمن الأوضاع القانونية المنصوص عليها في المواد 431( إلى 439) وينتظر رجوع وصل الاستلام ليتأكد من عدم امتثال صاحب الشأن للاستدعاء.
غير أنه يلاحظ من خلال الممارسة أن قضاة التحقيق لا يلتزمون دائما بأحكام المادة 119/2 ، حيث يلجأ ون إلى إصدار الأمر بالقبض بمجرد عدم مثول الشخص المطلوب أمامهم في التاريخ المعين في الاستدعاء دون التأكد من استلامه الاستدعاء ودون المرور بالأمر بالإحضار.
وأحيانا أخرى يستخدم قضاة التحقيق الأمر بالقبض بناء على طلبات النيابة العامة الواردة في طلب فتح التحقيق ، وهذه الطلبات تستند إلى محاضر التحقيق الابتدائي التي غالبا ما تفيد بأن المشتبه فيه في حالة فرار بمجرد عدم العثور عليه أو عدم حضوره إلى مكاتب المصلحة التي تجري التحقيق الابتدائي ، وتبعا لذلك فقد يحصل أن يفاجأ الشخص المطلوب بالقبض عليه وهو يجهل السبب لكونه لم يتلق أي استدعاء من مصالح الشرطة القضائية ولا من قاضي التحقيق بل ويجهل تماما إن هو محل متابعة.
وعلاوة على ذلك يشترط القانون لإصدار الأمر بالقبض أن يكون الفعل الإجرامي المنسوب للمتهم جناية أو من الجنح المعاقب عليها بعقوبة الحبس ومن ثم لا يجوز إصدار الأمر بالقبض في الجنح المعاقب عليها بالغرامة فحسب وكذا في المخالفات.
وبخصوص النتائج المترتبة على الأمر بالقبض يجب التمييز بين ثلاث حالات :
- يقتاد المتهم في هذه الحالة بدون تأخير إلى مؤسسة إعادة التربية المبينة في الأمر (مادة 120).
- يتعين على قاضي التحقيق الأمر أن يستجوب المتهم خلال 48 ساعة من حبسه ( مادة 121 فقرة 1).
- وإذا تعذر استجواب المتهم خلال هذه المهلة ، يقدم المتهم أمام وكيل الجمهورية الذي يطلب ن قاضي التحقيق أو في حالة غيابه من أي قاضي آخر من قضاة المحكمة القيام باستجوابه في الحال و إلا أخلى سبيله (مادة 121 فقرة 1 و 112).
- ويعتبر كل متهم ضبط بمقتضى أمر بالقبض وبقي في مؤسسة عقابية أكثر من 48 سا دون أن يستجوب محبوسا حبسا تعسفيا ، يسأل عنه جزائيا كل قاضي أو موظف أمر به أو تسامح فيه عن علم.
- ثم يقوم وكيل الجمهورية بدون تأخير بإخبار القاضي الذي أصدر الأمر ويطلب من المصالح المعنية بتحويل الموقوفين نقل المتهم إلى قاضي التحقيق.
- وإذا تعذر نقله في الحال يتعين على وكيل الجمهورية أن يعرض الموضوع على القاضي الأمر.
ملاحظة : لم يحدد المشرع مدة النقل.
حالة عدم العثور على المتهم :
إذا تعذر القبض على المتهم ، يتم تبليغ الأمر بالقبض بتعليقه في المكان الكائن به أخر محل سكني المتهم بعد تفتيشه (مادة 122 فقرة 3).
- وفي هذا الصدد يتعين على المكلف بتنفيذ الأمر بالقبض التقيد بمهلة تفتيش المنازل المنصوص عليها في المادة 47 فقرة 1 ، حيث لا يجوز له أن يدخل المسكن قبل الساعة الخامسة صباحا ولا يعد الثامنة مساءا (مادة 122 فقرة 1).
- ولكي لا يتمكن المتهم من الإفلات من سلطة القانون ، لحامل الأمر بالقبض أن يستعين بالقوة العمومية للمكان الأقرب من محل تنفيذ الأمر ، وعلى هذه الأخيرة أن تمثل لما تضمنه الأمر من طلبات (مادة 122 فقرة 2).
- يحرر محضر تفتيش المسكن بحضور اثنين من أقرب جيران المتهم ممن تسنى لحامل الأمر العثور عليهما ، يوقع الحاضران على المحضر فإذا كان لا يعرفان التوقيع أو امتنعا عن ذلك ، يذكر هذا في المحضر مع الطلب الموجه لهما (مادة 122 فقرة 3).
- وإثر ذلك يقدم حامل الأمر بالقبض هذا المحضر إلى محافظ الشرطة أو قائد فرقة الدرك الوطني أو عند غيابهما إلى ضابط الشرطة رئيس قسم الأمن لمكان سكن المتهم للتأشير عليه ويترك له نسخة من الأمر (مادة 122 فقرة 4).
وبعد ذلك يرفع أمر القبض إلى القاضي الأمر (مادة 122 فقرة 5).
شكل الأمر :
يتضمن نفس البيانات الواردة بأمر الإحضار و أمر الإيداع.
تبليغ الأمر :
يتم تبيلغ الأمر بنفس الطريقة التي يتم تبليغ بها أمر الإحضار المنصوص عليها بالمادة 110 و 111 و 116 قانون الاجراءات الجزائية.
تنفيد الأمر :
يأخد المتهم الى المؤسسة العقابية بدون تمهل من أجل تنفيد أمر القبض و هنا المشرف على المؤسسة العقابية يسلم نسخة من تنفيد الأمر إلى المكلف بالتنفيد ويستلم المتهم.
إستجواب المتهم :
يجب سماع و استجواب المتهم خلال 48 ساعة من تاريخ إعتقاله من طرق قاضي التحقيق أو أي قاضي آخر يعينه وكيل الجمهورية في حالة غياب قاضي التحقيق و إلا يخلى سبيله على الفور و بالتالي القبض على أي متهم دون سماعه لأكثر من 48 ساعة من تاريخ إعتقاله يعتبر حبسه في هده الحالة حبس تعسفي .
إشكالات امر بالقبض :
في حالة عدم سماع المتهم خلال هذه المدة يعرض كل قاضي أو موظف تسامح في ذلك يتعرض للعقوبات المتعلقة بالحبس التعسفي
إذا كان المتهم المطالب الأمر بالقبض عليه يقيم خارج اختصاص مصدر امر بالقبض يقوم وكيل الجمهورية للمكان مقر القبض عليه أو محل اقامته بسماع المتهم ثم إخطار القاضي المصدر للأمر و إقتياده الى مكان مقر المؤسسة العقابية المطالب إيداعه بها
تنفيذ أمر القبض له أوقات محددة بحيث لا يمكن للمكلف بتنفيد الأمر بالقبض أن يدخل مسكن المتهم قبل 5 صباحا و لا بعد الساعة 8 مساءا.
- على المكلف بتنفيد أمر القبض الإستعانة بالقوة العمومية حتى لا يفلت المتهم و يهرب و إذا لم يتم العثور على المتهم يعلق الأمر بالقبض بمكان مقر إقامته المواد 119 الى 122 قانون الاجراءات الجزائية.