logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





27-11-2014 03:48 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 16-11-2014
رقم العضوية : 1156
المشاركات : 303
الجنس :
الدعوات : 6
قوة السمعة : 260
المستوي : ماجستير
الوظــيفة : كاتب

أهم الحقوق التي يجب توفيرها للموقوف للنضر
1- الحقّ في الغذاء والنظافة يعتبر حقّ الموقوف للنظر في الغذاء من الحقوق المبدئية التي ينبغي على ضابط الشرطة القضائية أن يوفّرها له، باعتباره القائم المباشر على الموقوف للنظر وبموجب القرار الوزاري المشترك بين وزارة الداخلية والمالية الصادر بتاريخ 12/06/2012تم تحديد قيمة الوجبة الغذائية لليوم للموقوف للنظر على حسب المناطق ) ارجع للقرار الوزاري( و بموجب القرار الوزاري المشترك المذكور تم تحديد مصاريف النظافة البدنية للموقوف للنظر بمقرات الأمن الوطني لمدة تزيد عن48 ساعة بقيمة محددة بـ 460.00 دج .

2- الحق في النوم والراحة :
ّ توفير مدّة معيّنة للنوم توفّر الراحة للموقوف للنظر، و لو أنّ الراحة تتوفّر بكيفيات أخرى ، وقد ورد في نصّ المادة 25 فقرة 1 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المؤرّخ في 10 نوفمبر 1948 م " أنّ لكلّ شخص الحقّ في مستوى من المعيشة كافيا لضمان صحّته وراحته خاصّة التغذية و اللباس و العلاج..." . وبالتالي فالحقّ في الراحة مكفول بموجب القوانين الدولية، و لفظ "الشخص" الوارد في هذه المادة يجمع الأفراد، من مشتبه فيهم إلى متّهمين إلى محكوم عليهم.

أمّا بالنسبة لقانون الإجراءات الجزائية فقد جاء في نصّ المادة 52 منه: " يجب على ضابط للشرطة القضائية أن يضمّن محضر سماع الشخص الموقوف للنظر مدّة استجوابه و فترات الراحة التي تخلّلت ذلك و اليوم و الساعة اللذين أطلق سراحه فيها، أو قدم إلى القاضي المختصّ".

3- الحقّ في السلامة الجسدية و الكرامة الإنسانية :
يجب معاملة الشخص الموقوف للنظر معاملة حسنة تضمن سلامته الجسدية و المعنوية، و هو الأمر الذي نادت به مواثيق حقوق الإنسان و الدساتير على اختلافها و القوانين الجزائية للدول، وحقّ الموقوف للنظر في سلامة بدنه، و حفظه من الأخطار و التعذيب يبقى ناقصا إذا لم يحفظ من معاملات مهينة تحطّ من كرامته، و هو الأمر الذي لم تهمله الشرائع الدولية أو الداخلية، فكلاهما مكمّل للآخر في ضمان حقوق الموقوف للنظر من حيث حفظ بدنه ماديا.

4 - الحقّ في التواصل مع الغير :
تظهر فكرة التواصل مع الغير في نقطتين هما، أنّ الموقوف للنظر يتواصل مع ضابط الشرطة القضائيّة، فيبلّغه هذا الأخير مثلا بالشبهة القائمة حوله و هو ما يظهر في حقّ الموقوف للنظر في التبليغ، آما يتواصل الموقوف مع عائلته بوسائل الاتّصال أو من خلال زيارتها له و هو ما يتجلّى في حقّ الموقوف في الاتّصال و الزيارة للعائل. ، وهذه الحقوق اهتمّ بها المشرّع الجزائي لكي يضمن أكبر حماية قانونية للموقوف للنظر، حتّى لا يبقى أقلّ شأنا من المتّهم والمحكوم عليه لأنّه منحت لهم حقوق تعتبر أآثر ممّا منحت للمشتبه فيه.

5 - الحقّ في التبليغ :
إنّ الحقّ في تبليغ الموقوف للنظر هنا يتضمّن شقّين اثنين هما :
أ - الحقّ في تبليغ الموقوف للنظر بالشبهة القائمة حوله.
ب - الحقّ في تبليغ الموقوف للنظر بحقوقه.

6 - الحقّ في الاتّصال و الزيارة للعائلة :
نصت المادة 51 مكرّر 1 في الفقرة 1 من قانون الإجراءات الجزائية
" يجب على ضابط الشرطة القضائية أن يضع تحت تصرّف الشخص الموقوف للنظر كلّ وسيلة تمكّنه من الاتّصال فورا بعائلته ومن زيارتها له، و ذلك مع مراعاة سريّة التحريّات".

7 - الحقّ في الفحص الطبّي :
ينصّ الدستور الجزائري في المادة 48 منه على : " و لدى انتهاء مدّة التوقيف للنظر يجب أن يجرى فحص طبّي على الشخص الموقوف إن طلب ذلك على أن يعلم بهذه الإمكانية". وعليه فإنّ حقّ الموقوف للنظر في الفحص الطبّي، حقّ منصوص عليه دستوريا وهذا ما أكدت عليه الفقرة الثانية من المادة 51 مكرر 1 من ق. إ .ج .

8 - الحقّ في التواجد في مكان لائق :
نصت المادة 52 /4 على حقّ الموقوف للنظر في المكان اللائق من قانون الإجراءات الجزائية : " يتمّ التوقيف للنظر في أماكن لائقة بكرامة الإنسان ومخصّصة لهذا الغرض". ومن نصّ هذه الفقرة نستخلص أنّ الموقوف للنظر أن يحظى أثناء توقيفه بمكان لائق سواء لشخصه كإنسان أو بصفته مشتبه فيه، و عليه فهناك شروط تتعلّق بالمكان المخصّص للتوقيف للنظر، وشروط تتعلّق بالأشخاص الموقوفين للنظر.

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
حقوق ، الموقوف ، للنضر ،









الساعة الآن 07:18 AM