السلام عليكــــم
شرح لضبطية القضائية وفق القانون الجزائري مقدمة :
نظم المشرع الجزائري الإجراءات التي تسبق تحريك الدعوى العمومية و التي تسمى بالمرحلة الاستدلالية حيث يتم فيها تثبيت وقوع الجريمة و البحث عن مرتكبي الجرائم و جمع الدلائل لذلك أوكلها إلى جهاز يسمى بالضبطية القضائية . و هي جهاز يباشر الإجراءات المكونة لمرحلة الاستدلال و التي تساعد السلطة القضائية في مباشرة التحقيق و يتكون من موظفين عموميين خصهم القانون بتلك المهمة تميزا له عن الضبطية الإدارية .
فالأول منوط به التحري عن الجرائم المرتكبة و البحث عن مرتكيبها و تعقبيهم , و لذلك فهو يعتبر من الأجهزة المساعدة للسلطة القضائية في أداء مهمتها , في حين تنحصر مهمة جهاز الضبطية الإدارية في القيام بكل ما هو لازم لإحترام القانون و تحقيق الأمن و السكينة للمواطنين , فدوره إذن وقائي و يترتب, على ذلك أن نطاق الضبطية القضائية الوظيفي يتحدد بالمرحلة السابقة على وقوع الجريمة , بينما يبدأ نشاط الضبطية القضائية بعد وقوع الجريمة .
و الإشكال المطروح من هم الموظفون المكونون لهذا الجهاز ؟ و ما مدى اختصاصهم و ما صلاحياتهم و الإجراءات التي يعتمدون عليها ؟
حددتهم المادة 15 من ق إ ج وبتحليل هذه المادة نجدها تحتوي على 07 فقرات كل فقرة خصصت أشخاص من ضباط الشرطة القضائية وهم على ثلاث أنواع
01 صفة الضباط بقوة القانون :
هم رئيس المجلس الشعبي البلدي، ضابط في الدرك الوطني، محافظي الشرطة، وضباط الشرطة في الأمن الوطني حسب المادة 15 الفقرة من 1إلى 04
02 فئة الضابط بناءا على قرار:
يرشح أفرادها لذلك وليصير الشخص الضابط لابد من استصدار قرار من الوزيرين وزير الدفاع الوطني ووزير العدل أو وزير الداخلية ولكن للترشح لهذا المنصب لابد من توافر شروط معينة في الشخص
-أن يكون المرشح لصفة الضابط من الفئات التي حددتها الفقرتين 5و 6 من المادة 15
- أن يكون المرشح قد أمضى 03 سنوات في خدمة الشرطة القضائية من ذوي الرتب في الدرك الوطني
- الحصول على موافقة الوزيرين وزير الدفاع الوطني ووزير العدل أو وزير الداخلية
03 فئة مستخدموا مصالح الأمن العسكري :
يمكن لضباط وضباط صف في مصالح الأمن العسكري وبقرار مشترك بين وزيري العدل والدفاع الوطني الإنضمام إلى الضبطية القضائية م 15/07
الفرع الثاني :أعوان الضبط القضائي و الأعوان المكلفين ببعض مهامها
أعوان الشرطة القضائية:
بالرجوع للمادة 19 إ ج هم : موضفوا مصالح الشرطة ، وذوو الرتب في الدرك الوطني ، رجال الدرك الوطني ، مستخدموا مصالح الأمن العسكري الذين ليست لهم صفة ضباط شرطة قضائية
بالإضافة إلى أعضاء الحرس البلدي حسب المادة 06 من المرسوم التنفيذي رقم 96/265 المؤرخ في 03/أوت /1996 التي تنص{{ يمارس أعضاء لحرس البلدي المؤهلين قانونا، الشرطة القضائية تحت سلطة ضابط الشرطة القضائية المختص إقليميا
ويقومون في حالة جناية أو جنحة بالمحافظة على الآثار والدرئل ، ويطلعون دون تعطيل ضابط الشرطة القضائية المختص إقليميا}}
الأعوان والموظفون المكلفون ببعض مهام الضبطية القضائية:
هناك نوعين صنف ذكره قانون الإجراءات الجزائية وهم : الولاة المادة 28 إج والموظفين المختصين في الغابات وحماية الأراضي واستصلاحها المادة 21 إج ، 22 ، 44 إج
والصنف الآخر ذكر في نصوص أخرى خاصة : مفتشوا العمل م 27 من امر (66/155) المتضمن الإجراءات الجزائية ، أعوان الجمارك م 41 ق الجمارك ، المهندسون ومهندسوالأشغال ، رؤساء المقاطعة ،مفتشوا الأسعار والمفتشوا التجارة م 37 ق الأسعار ، أعوان الصحة النباتية م 52، 55 إج ، أعوان البريد والمواصلات السلكية اللاسلكية
المطلب الثاني : اختصاص الضبطية القضائية
الفرع الأول : الاختصاص النوعي
هناك اختصاص عام تبحث فيه الشرطة القضائية في كل الجرائم دون التقيد بأي نوع منها واختصاص خاص يتولاه الضباط المحددون في الفقرة 07 من المادة 15 إج والأعوان المحددون في المواد 21، 27 / 28 إج وفيه يتقيد بالتحري والبحث في نوع معين من الجرائم يحددها القانون ولايجوز لذوي الإختصاص الخاص مباشرة أي صلاحيات خارج نطاق ماخصهم به القانون في حدود الجرائم التي كلفوا بالتحري فيها في نطاق وضائفهم العادية
الفرع الثاني : الاختصاص المكاني
يتحدد بدائرة الإختصاص لضباط الشرطة القضائية في مباشرة مهامه في التحري والتحقيق عن الجريمة م 16/02 ويمكن للهذا النطاق المكاني أن يمدد في حالة الإستعجال وخوفا من ضياع الأدلة أو لضرورة البحث التحري يتحدد بمكان ارتكاب الجريمة ، أو مكان القبض على أحد المشتبه فيهم ، أو بمكان إقامة أحد المشتبه فيهم حسب المواد 37 ، 40 إج اللتان تحددا الإختصاص الإقليمي لقاضي التحقيق ووكيل الجمهورية و قد وسع قانون الإجراءات الجزائية لبعض ضباط الشرطة القضائية من اختصاهم مثل مصالح الأمن العسكري أو حسب نوع الجريمة الجرائم الإرهابية والتخريبية او الجرائم المنصوص عليها في المادة 16 الفقرة 6
الفرع الثالث : الاختصاص الشخصي
و يتحدد بما تفرضه الوظيفة العامة على شخص معين بالذات من اختصاصت محددة و بالتالي لا يجوز له التفويض فيها إلا في الحدود التي يسمح بها القانون , فإذا كلف القانون ضابط الشرطة القضائية – مراعيا في ذلك صفته الشخصية – فلا يجوز له تفويض ذلك الإختصاص مالم يكن القانون يجيز له ذلك , فالإختصاص الشخصي مقتضاه أن هناك أشخاص لهم صفة تحدد اختصاص الموظف الذي يتحرى معه, فالعسكريون مثلا , يجب أن يجرى معهم التحريات ضابط الشرطة القضائية التابع للدرك الوطني أو الأمن العسكري و هم الصنف من ضابط الشرطة القضائية الذين يتصفون بصفة ضباط الشرطة القضائية العسكرية
الفرع الرابع : الاختصاص الزمني
و يحدد بوقت معين يجب اتخاذ إجراءات التحريات خلاله فضابط الشرطة القضائية لا يمارس مهامه إلا بعد استنادها إليه قانونا و في أثناء المواعيد المقررة له رسميا و لا يجوز له ممارستها إذا كان موقوفا , أو في إجازة مرضية أو اعتبارية أو حالة نقله الى أي مكان آخر أو حالة إخطاره بالإستغناء عن خدماته و إلا تعرض للعقوبات المقررة في نص المادتين 141-142 من قانون العقوبات
إجراءات الإستدلال أو البحث التمهيدي) [/u]
المواد 12 ، 63، 65إ ج تتمثل في :
- تلقي التبليغات الشكاوى م 17 /1 إج
- البحث والتحري عن الأدلة الخاصة بالجريمة ومرتكبيها
- الذهاب لمكان الجريمة ومعاينته
- وسماع أقوال لمشتبه فيهم
- تحريرالمحاضر وإرسالها لوكيل الجمهورية
الفرع الثاني : الصلاحيات الاستثنائية :
أولا تعريف التلبس : هو المقاربة أو المعاصرة بين لحظتي ارتكاب الجريمة واكتشافها ، ذكرت المادة 41 إ ج حالات التلبس المتمثلة في : مشاهدة الجريمة حال ارتكابها ، مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها، متابعة العامة للمشتبه فيه بالصياح ، ضبط أداة الجريمة أو محلها مع المشتبه فيه ، وجود آثار أو علامات تفيد ارتكاب الجريمة، كتشاف الجريمة في مسكن والتبليغ عليها في الحال(تلبس حكمي)
[u]شروط التلبس:
- أن يكون التلبس حسب الحالات المذكورة في المادة 41 إج
- أن يكون سابقا لارتكاب الجريمة
- أن يقف الضابط بنفسه على حالة التلبس كان يشاهدها أو يكتشفها وإذا أبلغه الغير بوجودها يجب عليه الإنتقال بنفسه لمكان وقوع الجريمة ومعاينتها
- يجب أن يكون اكتشاف الجريمة بطريق مشروع فلا يمس بحقوق وحريات الأفراد فلا يقوم بالتجسس أو تسلق الحائط و يمكنه إحضار المشتبه فيه عنوة دون أمر من وكيل الجمهورية أو من قاضي التحقيق ،ولكن يمكنه انتحال الصفة أو التنكر والتخفي لضبط الجناة (التسرب)
واجبات الضابط في حالة التلبس:
في الأول نشير إلى أن هناك واجبات يجب أن يقوم بها ضابط الشرطة القضائية في حالة التلبس وهناك إجراءات أخى مسموح له القيام بها أما الواجبات فتتمثل فيمايلي:
- يجب إخطار وكيل الجمهورية حالا والإنتقال لمكان الجريمة المادة 42 إ ج
- يجب أن يحافظ على الآثار والبصمات م 42 إج ويجرم تغيير حالة الأماكن التي وقعت بها الجريمة م 43 إج
- سماع أقوال الحاضرين وقت ارتكاب الجريمة ولايجب تحليفهم ولا إجبارهم على الكم
- يجب ضبط مايوجد مكان الجريمة (سلاح ، ملابس ، أوراق ، صور،..) وأن يعرضها على المشتبه فيه على أنه ساهم في الجريمة م 42 ، 42/4 إج
- إجراء معاينات على أمكنة الجريمة ويمكن الإعتماد على الخبراء بعد آدائهم اليمين
وهنا يقوم ضباط الشرطة القضائية بممارسة بعض إجراءات التحقيق عن طريق إنابة من قاضي التحقيق أو وكيل الجمهورية فإجراءات التحقيق ليست من اختصاص ضباط الشرطة ولكن استثناءا بإنابة المادة 138 إج
[u]شروط صحة الإنابة القضائية :
- أن يكون قرار الإنابة صادر عن شخص مختص قانونا للقيام بالإجراء محل الإنتداب (قاضي التحقيق)
- يجب أن يوجه قرار الإنابة على أحد ضباط الشرطة القضائية المختصين فلا يجوز ندب أعوان الضبط القضائي
- أن ينصب الإنتداب على عمل أو أكثر من أعمال التحقيق ماعدا الإستجواب أو الحبس الإحتياطي أو سماع أقوال المدعي المدني
- يجب أن تكون الإنابة صريحة وواضحة
- وأن يكون قرار الإنابة مكتوبا
- أن يتضمن قرار الإناة كل البيانات اللازمة (تاريخ الصدور، إسم الضابط المنتدب، توقيع قاضي التحقيق ...)
يحرر قاضي التحقيق محضرا يدون فيه ماقام به ويرسله لقاضي التحقيق في الوقت الذي حدده هذا الأخير ولكن إذا لم يحدد قاضي التحقيق المدة التي يجب أن ينتهي فيها التحقيق ويستلم فيها المحضر يجب على ضابط الشرطة بعد الإنتهاء من التحقيق أن يسلمه المحضر خلال 08 أيام المادة 141 إج
المطلب الثاني : إجراءات الماسة بالحريات الفردية للضبط القضائي
الإستيقاف إجراء بوليسي يهدف للتحقيق في هوية المشتبه فيه يمكن أن يوقف في مكان وقوع الجريمة أو حتى في الطريق العام لم لاتوجد بشأن هذا الإجراء نصوصا صريحة في القانون ولكن ذكرته المادة 50 من قانون الجمارك والمادة 50 /2 إج ولكن لايجوز مع الإستيقاف اقتياد الشخص على مركز الشرطة إلا في حالة امتناعه عن هويته
ضبط المشتبه فيه واقتياده إلى مركز الشرطة : الضبط هو التعرض المادي للشخص بتقيييد حريته واقتياده إلى أقرب مركز شرطة أو الدرك ، يجوز أن يقوم به عامة الناس أو رجال الشرطة م 61 إج ويجب أن يكون في حالة التلبس ، ولايجوز تفتيش المشخص تفتيشا قانونا فقط التفتيش الوقائي
الأمر بعدم المبارحة :
م 50 إدج يكون بأمر من ضابط الشرطة القضائية يكون فقط في حالة توفر التلبس ، وان يكون موجها فقط للأشخاص المراد التحقيق في هويتهم م 50 /2 ،
التوقيف للنظر: إجراء بوليسي يأمر به ضباط الشرطة القضائية بوضع الشخص المراد التحفظ عليه لمدة 48 سا المادة 51 ويجب أن يسمح للمشتبه فيه بالإتصال بالعائلة وزيارتها له مع الإحتفاظ بسرية التحقيق ويكون في أماكن لائقة بكرامة الإنسان ومخصصة لذلك ولوكيل الجمهورية زيارة تلك الأماكن م 52/4و 5 ولكن يمكن تمديد مدة التوقيف للنظر ضعف 48 سا بالنسبة للجرائم الماسة بأمن الدولة بإذن مكتوب من وكيل الجمهورية م 51 /5 مع شرط وجوب احترام السلامة الجسدية للموقوف تحت النظر م 52/1،2،3 ويدون محضر يذكر فيه مدة استجوابه ، وفترات الراحة واليوم الساعة الذين أطلق سراحه فيهما ويدون على هامش المحضر توقيع صاحب الشأن (المشتبه فيه ) ويشار إلى امتناعه عن التوقيع إذا امتنع ويقدم لوكيل الجمهورية ويجوز للمشتيه فيه أو المحامي أو الأهل أو من وكيل الجمهورية بتلقاء نفسه طلب طبيب لمعاينة المشتبه فيه وهذا من حقه للتأكد على عدم تعرضه للعقاب أثناء المساءلة
هو إجراء ابتدائي من إجراءات التحقيق يخول لقاتضي التحقيق أصلا ولكن كاستثناء يجوز أن يقوم به ضباط الشرطة القضائية في حالة التلبس64 إج أو بإنابة قضائية م 139 الإطلاع على المادة 45 إج تتحدث عن تفتيش المساكن ، المادة 47 تتحدث عن دخول المساكن، المادة 44، م 48 أحكام دخول المنازل وتفتيشها
القيود الوادة على إجراءات التفتيش:
- يجب أن تكون الجريمة قدوقعت لا ستقع وأن تكون في حالة التلبس
- يجب أن يجري التفتيش ضباط الشرطة القضائية ويمكن مساعدة الأعوان لهم لكن لايجوز مطلقا أن يقوم بع الأعوان لوحدهم
- أن يحصل الضابط على إذن من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق م 44 إج ويجب أن يكون الإذن مكتوبا ومتضمنا لعنوان المزل الذي سيفتش ، وسبب التفتيش والضابط الذي سيفتش ....
- يجب إحترام ميقات التفتيش من الخامسة صباحا إلى الثامنة مساءا
ولكن يجوز الخروج على هذا الميعاد في حالة الضرورة أي إذا طلب به صاحب المنزل وأيضا في تفتيش الفنادق والمساكن المفروشة والمحلات والاماكن المفتوحة للعامة إذا تعلق الأمر بجرائم المخدرات والدعارة م 342 ق العقوبات و المادة 348
وفي الجرائم الإرهابة م 87 إج أين يجوز التفتيش في أي وقت
- ويجب أن يكون صاحب المسكن موجودا أثناء عملية التفتيش ،وفي حال تعذر حضوره ينيب غيره(زوجه ،إبنه، أخوه ، أو جاره ) أما إذا لم يعين من ينبه يقوم ضابط الشرطة القضائية بتعيين شاهدين غير خاضعين لسلطته
وفي حالة مخالفة هذه الإجراءات اعتبر التفتيش باطلا
تفتيش الأنثى :
يجب أن تقوم أنثى بتفتيش أنثى
خاتمة
لا شك أنّ القانون الجزائي الإجرائي باعتباره إحدى فروع القانون الجزائي يهدف إلى الموازنة بين تحقيق الفعالية في مكافحة الجريمة بما يمنحه من سلطات واسعة للأجهزة المكلفة بذلك، و بين حماية حقوق الإنسان و ما ينبثق عنها من حقوق و حريات، من خلال الضمانات الإجرائية التي تقيد تلك الأجهزة , و إن المهام التي ينفذها عناصر الضبطية القضائية من التحري عن الجرائم و البحث عن مرتكبيها نضمها قانون الإجراءات الجزائية من خلال أعمال البحث و التحري عن المشتبه فيهم، و تفتيشهم، و استيقافهم، و القبض عليهم، و هذه الأعمال تنطوي على قدر من المساس بحرية الأشخاص و حقوقهم، لذلك ضبطت من طرف المشرع الجزائري وفقا لحدود الشرعية الإجرائية طبقا لقانون الإجراءات الجزائية و قوانين أخرى خاصة , و لقد وضعت هذه الضوابط كضمان للأشخاص عامة و للمشتبه فيهم خاصة حتى لا تنتهك حقوقهم و لا يتم المساس بها إلا بالقدر اللازم الذي تتطلبه مصلحة المجتمع في مكافحة الإجرام و المحافظة على النظام العام