جنحة الإبتزاز عن طريق التشهير
وفق القانون الجزائري مقدمة :
فتحت الجزائر الأبواب على مصراعيها لتلقي وإستهلاك محتوى الأنترنت، وسمحت لمن عرّج عليها الغوص في شبكتها دون ترهيبه من نتائج ارتكاب المحظور المتمثل خاصة في التهديد والابتزاز والتشهير بالآخرين في مواقع الأنترنت وإنشاء وارتياد المواقع المحضورة والتزوير والسطو على المعطيات المحمية .
قد رأى المشرع الجزائري أهمية ومكانة بالغة للخصوصية الشخصية للأفراد على أن لا يمسها خدش يطيح بها عن المستوى الذي يتمتع به صاحبها ونتج عن ذلك أن تدخل المشرع وفرض حمايته القانونية على هذه المكانة الأدبية وإعتبر الإعتداء عليها جريمة ، يصيب مركز المجني عليه ,بحيث أن الجانب الأخلاقي هو أخطر ما قد تستهدفه الجريمة الإلكترونية في المجتمع الجزائري الذي لطالما اعتز بمبادئه وقيمه الفاضلة، فجريمة من هذا النوع كفيلة بأن تنهي حياة فرد أو تفقد عائلة كرامتها وحتى انتماءها للمجتمع، فالكثير منها ألصقت بها “وصمة عار”
يجد البعض في التشهير طريقة للتسقيط او المساومة في استغلال تلك المعلومات لغرض الابتزاز و غاية لشفاء الأحقاد و القصد منها الإساءة للسمعة و الضغائن الشخصية وتشويه السمعة حيث يفاجأ الكثير من الناس بنشر تلك الصور والبيانات الشخصية و التي لا يوافق على عرضها لعموم الناس.
الأفعال الماسة بالحياة الخاصة : لقد أخص المشرع الجزائري حماية خاصة لحرية الأشخاص وحياتهم الخاصة مما يترتب عنها من أضرار بحياة هؤلاء الأشخاص، وقد تطرق إلى هذا في المواد 303 مكرر و303 مكرر (1) من القانون 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 وفي مادة 39 من الدستور 1996.
المادة 39 من الدستور :
لا يجوز انتهاك حرمة حياة المواطن الخاصة، وحرمة شرفه، ويحميهما القانون.
سرّية المراسلات والاتصالات الخاصة بكل أشكالها مضمونة.
المادة 303 مكرر : (جديدة)
يعاقب بالحبس من ستة ( 6) أشهر إلى ثلاث ( 3) سنوات وبغرامة من 50.000 دج إلى 300.000 دج، كل من تعمد المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص، بأية تقنية كانت وذلك:
-1 بالتقاط أو تسجيل أو نقل مكالمات أو أحاديث خاصة أو سرية، بغير إذن صاحبها أو رضاه.
-2 بالتقاط أو تسجيل أو نقل صورة لشخص في مكان خاص، بغير إذن صاحبها أو رضاه.
يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنحة المنصوص عليها في هذه المادة بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامة.
ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية
المادة 303 مكرر 1 : (جديدة)
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل من احتفظ أو وضع أو سمح بأن توضع في متناول الجمهور أو الغير، أو استخدم بأية وسيلة كانت، التسجيلات أو الصور أو الوثائق المتحصل عليها بواسطة أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة 303 مكرر من هذا القانون.
عندما ترتكب الجنحة المنصوص عليها في الفقرة السابقة عن طريق الصحافة، تطبق الأحكام الخاصة المنصوص عليها في القوانين ذات العلاقة، لتحديد الأشخاص المسؤولين.
يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنحة المنصوص عليها في هذه المادة بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامة.
ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية
القصد الجنائي :
يشترط في القائم بأعمال التهديد ان يكون ذا نية سيئة و هذا يجدر بنا ان نذكر انه لايؤخد بالباعث .ماهو مطلوب ان يهدف صاحب التهديد الى إيذاء الضحية معنويا من وراء إبتزازه والتشهير به .
شروط قيام التهديد بإبتزاز :
1 -ان يقع بهدف إرغام الضحية على شراء سكوت الجاني من افشاء أو نسبة أمور شائنة من شأنها أن تلطخ سمعتها أو تمس بإعتبارها
2- نية المبتز توريط الضحية في جريمة أو قضية أخلاقية أو إطلاع الرأي العام على أمر يسئ ليها.
3- التهديد قد يكون كتابة او شفاهة ولا ينبغي التمييز بين الطريقتين و قد قرر القضاء أن التهديد بالكتابة قد يتحقق عن طريق الصحافة .
4- يشترط في التهديد ان يهدف الى الحصول على ربح غير شرعي أو المساس بسمعة شخصا ما و لا يهم ذلك كون الشيء المنتزع هو ملك للضحية او لغيرها او كون الانتزاع وقع لصالح الغير.
- لا جريمة في تهديد المدين من قبل الدائن في اللجوء الى الطرق القانونية لاستيفاء حقه
العقوبة المقررة :
لقد حددت المواد 303 مكرر، مكرر1، مكرر 2 العقوبات الخاصة لهذه الجنحة وهي كالآتي:
المادة 303 مكرر: يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وبغرامة مالية من 50000,00 دج إلى 300000,00 دج كل من تعمدا المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص بأية تقنية كانت .
المادة 303 مكرر(1) : يعاقب على شروع في ارتكاب الجنحة المنصوص عليها في هذه المادة بالعقوبة المقررة ذاتها لجريمة التامة.
- و يتعين دائما الحكم بمصادرة الأشياء التي استعملت لارتكاب الجريمة.
- تبيان المادتين 9 مكرر (1) و المادة 18 من قانون العقوبات
المادة 9 مكرر(1) :
يتمثل الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية و المدنية و العائلية في :
1- العزل أو الإقصاء من جميع الوظائف و المناصب العمومية التي لها علاقة بالجريمة.
2- الحرمان من حق الإنتخاب أو الترشيح و من أي وسام.
3- عدم الأهلية لأن يكون مساعدا محلفا، أو خبيرا ، أو شاهد على أي عقد ، أو شاهد أمام القضاء إلا على سبيل الإستغلال.
4- الحرمان من الحق في حمل الأسلحة ، و في التدريس و في إدارة مدرسة أوالخدمة في مؤسسة التعليم بوصفه أستاذ أو مدرس أو مراقبا.
5- عدم الأهلية لأن يكون وصيا أو قيما
6- سقوط حقوق الولاية كلها أو بعضها
المادة 18 :
للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تأمر في الحالات التي يحددها القانون بنشر الحكم بأكمله أو مستخرج منه في جريدة أو أكثر يعينها ، أو بتعليقه في الأماكن التي يبينها ، وذلك كله على نفقه المحكوم عليه ، على ألا تتجاوز مصاريف النشر المبلغ الذي يحدده الحكم بالإدانة لهذا الغرض ، و ألا تتجاوز مدة التعليق شهرا واحدا..."
ملاحضة
يضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية
الشروع في إرتكاب الجنحة :
يعاقب على الشروع في إرتكاب الجنحة المنصوص عليها في هذه المادة بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامة.
خاتمة :
يعول المشرع بوجه خاص على ما أصاب مكانة المجني عليه وإعتباره من هبوط فعلى ، و هو ما يتحقق إذا ارتكبت الجريمة علنا ، إذ يلمس أفراد المجتمع فعل الجاني فإنهم يغيرون من نظرتهم إلى المجني عليه و هو ما يحرص الشارع على تلافية ، و لا عبرة لذلك بما إذا كان الجاني قد ارتكب فعله في حضرة المجني عليه أو في غيبته ، كما يستوي علم المجني عليه بها أو جهله بها ، وأكد الدين الاسلامي الحنيف في تحديد معني الجريمة على اعتبار كل مايخدش في الدين أو المجتمع أو المال العام او الخاص أو العرض أو النفس بخلاف القانون الذي اعتبر الجريمة سلوكا يضاد مصالح المجتمع وفي هذا قصور واضح. وقد وقف الإسلام في تشريعاته من المجرمين موقفاً قوياً ولذا شرع العقوبات التي تكفل تحقيق الأمن الاجتماعي وتعاقب الذين يحاولون النيل منه.
المصدر المحاكم و المجالس القضائية