logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





06-12-2014 04:33 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 16-11-2014
رقم العضوية : 1156
المشاركات : 303
الجنس :
الدعوات : 6
قوة السمعة : 260
المستوي : ماجستير
الوظــيفة : كاتب

شرح للقضاء العسكري في الجزائر
تاريخ انشاء القضاء العسكري الجزائري :
ان تاريخ انشاء القضاء العسكري في الجزائر كقضاء وطني مستقل يرجع الى تاريخ 22 اوت 1964 و هو يوم صدور القانون رقم 242/64 المتضمن انشاء جهات قضائية خاصة لمحاكمة فئة خاصة من العسكريين و شبه العسكريين عن الجرائم المرتكبة ضد قواعد النظام العسكري و التي تقع ضمن الوحدات العسكرية او اثناء قيامهم بالخدمة.


تشكيل المحكمة العسكرية :
جاء في احكام المادة الخامسة من قانون القضاء العسكري الصادر بتاريخ 22 افريل 1971 ان المحكمة العسكرية تتشكل من ثلاث اعضاء : رئيس و مساعدين اثنين. 
يترأس المحكمة العسكرية قاضي محترف من المجالس القضائية و يقع اختيار القضاة المساعدين بناءا على قائمة يعدها وزير الدفاع الوطني ، كما يتم تعيين هؤلاء القضاة الاصليين و الاحتياطيين لمدة سنة واحدة بموجب قرار مشترك بين وزير العدل و وزير الدفاع الوطني.


و عند تشكيل المحكمة يجب مراعاة رتبة المتهم العسكري فاذا كان المتهم ضابطا، يجب ان يكون احد الضابطين من نفس رتبة المتهم على الاقل .
و قبل الشروع في المحاكمة يجب علىالقضاة المساعدين تأدية اليمين المنصوص عليها في المادة 427 من قانون الاجراءات المدنية بامر من رئيس المحكمة قبل اول جلسة محاكمة .
اما قضاة رؤساء المحاكم العسكرية و وكلاء الجمهورية العسكريين و قضاة التحقيق فانهم يؤدون هذا اليمين عند تعيينهم في و ضائفهم .



تمثيل النيابة العسكرية لدى المحكمة العسكرية :
نص قانون القضاء العسكري في المادة 10 منه على ان وكيلا للجمهورية يمثل النيابة العامة لدى المحكمة العسكرية كما يمكن مساعدته بوكيل عسكري مساعد وللنيابة العسكرية سلطة ادارة الشرطة القضائية في تمثيل النيابة العامة.


كما تستعين النيابة العامة العسكرية بأفرادها عندما تمارس الدعوى و التحقيق فيها و تنفيذ الاحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية و اذا كانت سلطة تحريك الدعوى العامة ترجع الى وزير الدفاع الوطني وحده فلوكيل الجمهورية العسكري امكانية ممارستها تحت وصاية وزير الدفاع الوطني و هذا ما نصت عليه المادة 71 من قانون القضاء العسكري على انه عندما يطلع وزير الدفاع الوطني على محضر او تقرير للشرطة القضائية العسكرية او من احدى الجهات المنصوص عليها في المادة 47 من ق ق ع يقوم وزير الدفاع الوطني باصدار امر بالمتابعة الى وكيل الجمهورية العسكري لدى المحكمة المختصة و يرفق به التقارير و المحاضر و الاشياء المحجوزة.


تصرف النيابة العامة عند وقوع الجريمة :
اذا كانت الافعال الجرمية المنسوبة للمتهم تستوجب عقوبة الجناية فإن النيابة العامة العسكرية تصدر الى قاضي التحقيق العسكري امرا بفتح التحقيق التحضيري.
اذا كانت الافعال الجرمية تتطلب عقوبة الجنحة او المخالفة و كانت الدعوى جاهزة للفصل فيها فان وكيل الجمهورية العسكري يقوم بتقديم المتهم امام المحكمة العسكرية مباشرة، ويصدر امرا ايداع المتهم الحبس،و يخبره انه سيحيله امام المحكمة العسكرية في اقرب جلسة،و اذا لم يكن له محام للدفاع عنه تعين له المحكمة العسكرية محاميا ليساعده.


قاضي التحقيق العسكري و قاضي تحقيق القانون العام :
ان مهمة قاضي التحقيق العسكري لا تختلف كثيرا عن اعمال قاضي التحقيق القضاء العادي من حيث اجراء التحقيق في الجريمة مع المتهمين او من حيث اصدار الاوامر او من حيث ارسال الملف الى وكيل الجمهورية العسكري بعد الانتهاء من التحقيق.


المحكمة العسكرية المنعقدة بغرفة التهام  :
اما غرفة الاتهام التي يقع الطعن فيها امامها في اوامر قاضي التحقيق ،يلاحظ اختلاف في تشكيلها عن غرفة الاتهام بالمجلس القضائي رغم انها تتفق معها في معظم الاجراءات المتعلقة بالطعن و اثاره.
ان غرفة الاتهام العسكرية مشكلة من نفس تشكيل المحكمة العسكرية فتقوم بالجمع بين مهمة التحقيق و الحكم معا حيث تشكل جهة قضائية استئنافية عندما تنظر في طعون اوامر قاضي التحقيق من جهة و من جهة اخرى تشكل جهة قضائية للحكم عندما تفصل في الدعوى العامة.
ان المحكمة العسكرية المنعقدة بغرفة الاتهام تعقد جلساتها اما بناءا على دعوة من رئيسها او بناءا على طلب النيابة العامة عند الضرورة.


الطعن ضد حكم المحكمة العسكرية :
تنص المادة الاولى من ق ق ع على ان المحاكم العسكري تمارس القضاء العسكري تحت رقابة المحكمة العليا و هكذا يجوز الطعن بالنقض في احكام المحكمة العسكرية امام الغرفة الجنائية الاولى و فق احكام المادة 180 من ق ق ع.
و لا تقبل احكافم المحكمة العسكرية الطعن بالاستئناف و منه نستخلص انه لا توجد درجة ثانية للتقاضي في القضاء العسكري كما لا توجد وظيفة النائب العام و لا وظيفة مستقلة لغرفة الاتهام.

look/images/icons/i1.gif القضاء العسكري
  12-12-2020 03:12 صباحاً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 14-01-2012
رقم العضوية : 1
المشاركات : 850
الدولة : الجــــزائر
الجنس :
الدعوات : 12
قوة السمعة : 570
موقعي : زيارة موقعي
المستوي : آخر
الوظــيفة : كاتب
تاريخ انشاء القضاء العسكري الجزائري شكرا لك علي الموضوع

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
القضاء ، العسكري ،









الساعة الآن 06:34 AM