كيف يتصل قاضي التحقيق بالدعوي - بناء على طلب من النيابة
- بناء على شكوى مصحوبة بإدعاء مدني
أولا : التحقيق بناء على طلب من النيابة
يختص قاضي التحقيق في الدعوى بناء على طلب من وكيل الجمهورية أو بناء على شكوى مصحوبة بادعاء مدني ، و هذا ما أشارت إليه المادة 38 ق.ا.ج:
"يختص بالتحقيق بالحادث بناء على طلب من وكيل الجمهورية او شكوى مصحوبة بادعاء مدني ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 67 و 73".
حيث نصت المادة 67 فقرة 1 على :
"لا يجوز لقاضي التحقيق أن يجري تحقيقا إلا بموجب طلب من وكيل الجمهورية لإجراء التحقيق حتى و لو كان ذلك بصدد جناية أو جنحة متلبس بها".
و هذا يعني أن قاضي التحقيق لا يمكنه إجراء تحقيق إلا بموجب طلب افتتاحي من وكيل الجمهورية ، و لا يجوز أن يوجه الطلب من شخص مسمى .
فإذا وصلت لعلم قاضي التحقيق وقائع لم يشر إليها في الطلب الافتتاحي لإجراء التحقيق يتعين عليه أن يحيلها فورا لوكيل الجمهورية ليتخذ بشأنها ما يراه مناسبا من إجراءات.
ثانيا : التحقيق بناء على شكوى مصحوبة بادعاء مدني
يمكن لقاضي التحقيق أن يختص بالتحقيق بناء على شكوى مقدمة من طرف المدعي المدني المضرور و هذا ما نصت عليه المادة 38 ق.ا.ج ن و كذلك المادة 72 ق.ا.ج التي تنص على :
"يجوز لكل شخص متضرر من جناية أو جنحة أن يدعي مدنيا بان يتقدم بشكوى أمام قاضي التحقيق المختص.
و عند تلقي الشكوى يأمر قاضي التحقيق بعرضها على وكيل الجمهورية لإبداء طلباته بشأنها ".
و يشترط على مقدم الشكوى أن يختار موطنا لدائرة إختصاص قاضي التحقيق إذ لم يكن مستوطنا بها، و أن يقسم مبلغ الكفالة الذي يحدده قاضي التحقيق و إلا كانت الشكوى باطلة و هذا ما نصت عليه المادة 75 ق.ا.ج.