أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .

طرق إتصال قاضي التحقيق بالدعوي



07-12-2014 09:33 مساءً
بحر العلوم المتواصل
معلومات الكاتب


كيف يتصل قاضي التحقيق بالدعويطرق إتصال قاضي التحقيق بالدعوي - بناء على طلب من النيابة

- بناء على شكوى مصحوبة بإدعاء مدني



أولا : التحقيق بناء على طلب من النيابة

يختص قاضي التحقيق في الدعوى بناء على طلب من وكيل الجمهورية أو بناء على شكوى مصحوبة بادعاء مدني ، و هذا ما أشارت إليه المادة 38 ق.ا.ج:

"يختص بالتحقيق بالحادث بناء على طلب من وكيل الجمهورية او شكوى مصحوبة بادعاء مدني ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 67 و 73".

حيث نصت المادة 67 فقرة 1 على :

"لا يجوز لقاضي التحقيق أن يجري تحقيقا إلا بموجب طلب من وكيل الجمهورية لإجراء التحقيق حتى و لو كان ذلك بصدد جناية أو جنحة متلبس بها".

و هذا يعني أن قاضي التحقيق لا يمكنه إجراء تحقيق إلا بموجب طلب افتتاحي من وكيل الجمهورية ، و لا يجوز أن يوجه الطلب من شخص مسمى .

فإذا وصلت لعلم قاضي التحقيق وقائع لم يشر إليها في الطلب الافتتاحي لإجراء التحقيق يتعين عليه أن يحيلها فورا لوكيل الجمهورية ليتخذ بشأنها ما يراه مناسبا من إجراءات.



ثانيا : التحقيق بناء على شكوى مصحوبة بادعاء مدني

يمكن لقاضي التحقيق أن يختص بالتحقيق بناء على شكوى مقدمة من طرف المدعي المدني المضرور و هذا ما نصت عليه المادة 38 ق.ا.ج ن و كذلك المادة 72 ق.ا.ج التي تنص على :

"يجوز لكل شخص متضرر من جناية أو جنحة أن يدعي مدنيا بان يتقدم بشكوى أمام قاضي التحقيق المختص.

و عند تلقي الشكوى يأمر قاضي التحقيق بعرضها على وكيل الجمهورية لإبداء طلباته بشأنها ".

و يشترط على مقدم الشكوى أن يختار موطنا لدائرة إختصاص قاضي التحقيق إذ لم يكن مستوطنا بها، و أن يقسم مبلغ الكفالة الذي يحدده قاضي التحقيق و إلا كانت الشكوى باطلة و هذا ما نصت عليه المادة 75 ق.ا.ج.

look/images/icons/i1.gif طرق إتصال قاضي التحقيق بالدعوي
  14-11-2015 09:56 صباحاً   [1]
آفاق المستقبل
معلومات الكاتب
شكرا لكم علي المساهمة



الكلمات الدلالية






الساعة الآن 02:00 PM