logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





19-12-2014 02:30 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 16-11-2014
رقم العضوية : 1156
المشاركات : 319
الجنس :
الدعوات : 6
قوة السمعة : 260
المستوي : ماجستير
الوظــيفة : كاتب

المتابعة القضائية للأحداث مرحلة ما بعد المحاكمة

إن الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث فيما يخص تدابير الحماية ليست لها حجية الأمر المقضي فيه بل قابلة للتعديل ، حيث أن قاضي الأحداث بعد إستصدار الحكم ، يبقى يشرف على هذه الأحكام ، وذلك عن ترأسه للجنات إعادة التربية ولجان للعمل التربوي.



1)- الحرية والإفراج تحت الرقابة :

بمقتضي الأمر رقم 75/64 المؤرخ في 26/09/1975 أنشئت مؤسسات أو مصالح على مستوى كل ولاية تختص في مراقبة الأحداث الموضوعين في نظام الإفراج تحت الرقابة (المواد : 478 و479 ق.إ.ج).



تقوم هذه المصالح بتحرير كل (3) ثلاثة أشهر عن الحدث ويقدم إلى قاضي الأحداث بصفة المسؤول الأول.



2)- تغيير ومراجعة تدابير مراقبة وحماية الحدث:

يجوز لقاضي الأحداث مراجعة وتعديل التدابير المنصوص عليها في المادة:444 ق.ا.ج في كل وقت بناءا على طلب النيابة العامة، أوبناءا على تقرير المنذوب المعين في الإفراج أو من تلقاء نفسه المادة482 .



وإذا مضت على تنفيذ حكم صادر بإيداع الحدث سنة (1) خارج أسرته، جاز لوالديه و لوصيه تقديم طلب تسليمه ذو إرجاعه إلى حصانتهم (م 483ق.ا.ج ) ويمكن كذلك إذا فشلت التدابير المتخذة ضد الحدث من ( 16الى 18سنة) وتبين سوء سلوكه ومدوامته وانحرافه ، وبقرار سبب، يمكن أن يودع في مؤسسة عقابية إلى أن يبلغ سن لا تتجاوز 19سنة ( م:486ق.ا.ج).



3)- مراقبة قاضي الأحداث لمراكز الأحداث :

لا تنتهي مهمة قاضي الأحداث بإصدار الحكم بل يتبع القاصر الذي وضع بمركز مختص ، وهذه المراكز متخصصة منها :



أ)- التابعة لوزارة العدل :

- مركز إعادة التأهيل بسطيف.

- مركز إعادة التأهيل قديل.

- مركز إعادة تأهيل تيجلابين.



* نظامها مغلق ، تستقبل الأحداث المحكوم عليهم نهائيا بعقوبات سالبة للحرية.



· يشرف عليها قاضي الأحداث ، يترأسه لجنة إعادة التربية (م : 137 من الأمر 72/02 المتضمن تنظيم السجون وإعادة تربية المساجين.



نص المادة "تنشأ لدى كل مركز مختص بإعادة التأهيل للأحداث لجنة إعادة التربية مؤلفة على الشكل التالـــــي :



1- قاضي الأحداث.

2- قاضي تطبيق الأحكام الجزائية.

3- مدير المركز.

4-المتخصصون بعلم النفس.

5-المربون.

6-المساعدات الاجتماعيات.

7- ممثل مدير الشبيبة التابعة للولاية.

8-ممثل عن مفتش الأكاديمية.

9- ممثل عن مدير التعليم الأصلي والشؤون الدينية التابعة للولاية.



· مهنة اللجنة :

1- دراسة البرامج السنوية للتعليم والتكوين المهني.

2- إبداء رأيها في كل ما يخص إعادة تربية الأحداث.



3- المداولة في :

- عند إعطاء مدير المركز منح إجازة أو رخصة للحدث.

- عندما يقترح المدير أو القضاة المختصين (قاضي الأحداث أو قاضي تطبيق الأحكام) على وزير العدل وضع الأحداث تحت نظام الحرية النصفية والإفراج المشروط.



ملاحظة :

وجوب قيام قاضي الأحداث إضافة بزيارة المراكز لمتابعة تطور سلوك الحدث.

ب)- المراكز التابعة لوزارة العمل والحماية الاجتماعية :

- قاضي الأحداث يترأس داخل هذه المراكز لجنة عمل ، وهذه اللجنة مهمتها :

1- السهر على تطبيق برامج معاملة القصر وتربيتهم.

2- دراسة تطور كل قاصر موضوع في المؤسسة واقتراح على قاضي الأحداث إعادة النظر في التدابير المتخذة ، وتتكون هذه اللجنة من :

1- قاضي الأحداث (رئيسا).

2- مدير المؤسسة.

3- مربي رئيسي ومربيان آخران.

4- مساعدة اجتماعية.

5- مناوب الإفراج المراقب.

6- طبيب المؤسسة ، وتنعقد اللجنة مرة واحدة في كل ثلاث أشهر بالمركز بناءا على دعوة رئيسها.



* المراكز التابعة لوزارة العمل والحماية الاجتماعية هي :

1- المراكز المتخصصة لإعادة التربية.

2- المراكز المتخصصة للحماية.

3- المراكز المتعددة الخدمات لوقاية الشباب.

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
المتابعة ، القضائية ، للأحداث ، مرحلة ، بعد ، المحاكمة ،









الساعة الآن 11:11 AM