تحميل قانون العقوبات الجزائري بصيـغة WORD
الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 الذي يتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم
لتحميل قانون العقوبات الجزائري بصيغة doc
الأمر رقم 66 - 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966،
الذي يتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم.
إن رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء،
- بناء على تقرير وزير العدل، حامل الأختام،
- وبعد الإطلاع على الأمر رقم 65 - 278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 المتضمن التنظيم القضائي.
يأمر بما يلي :
الجزء الأول المبادئ العامة
أحكام تمهيدية
المادة الأولى :
لا جريمة ولا عقوبة أو تدابير أمن بغير قانون.
المادة 2 :
لا يسري قانون العقوبات على الماضي إلا ما كان منه أقل شدة.
المادة 3 :
يطبق قانون العقوبات على كافة الجرائم التي ترتكب في أراضي الجمهورية.
كما يطبق على الجرائم التي ترتكب في الخارج إذا كانت تدخل في اختصاص المحاكم الجزائية الجزائرية طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية.
الكتاب الأول العقوبات وتدابير الأمن
المادة 4 :
(معدلة) يكون جزاء الجرائم بتطبيق العقوبات وتكون الوقاية منها باتخاذ تدابير أمن.
العقوبات الأصلية هي تلك التي يجوز الحكم بها دون أن تقترن بها أية عقوبة أخرى.
العقوبات التكميلية هي تلك التي لا يجوز الحكم بها مستقلة عن عقوبة أصلية، فيما عدا الحالات التي ينص عليها القانون صراحة، وهي إما إجبارية أو اختيارية.
إن لتدابير الأمن هدف وقائي.
يعتبر الأشخاص المحكوم عليهم بسبب نفس الجريمة متضامنين في رد الأشياء والتعويضات المدنية والمصاريف القضائية، مع مراعاة ما نصت عليه المادتان 310 (الفقرة 4) و 370 من قانون الإجراءات الجزائية.
الباب الأول العقوبات المطبقة على الأشخاص الطبيعية
الفصل الأول العقوبات الأصلية
المادة 5 :
(معدلة) العقوبات الأصلية في مادة الجنايات هي :
-1 الإعدام،
-2 السجن المؤبد،
-3 السجن المؤقت لمدة تتراوح بين خمس (5) سنوات وعشرين (20) سنة.
العقوبات الأصلية في مادة الجنح هي :
-1 الحبس مدة تتجاوز شهرين إلى خمس سنوات ماعدا الحالات التي يقرر فيها القانون حدودا أخرى،
-2 الغرامة التي تتجاوز 20.000 دج.
العقوبات الأصلية في مادة المخالفات هي :
-1 الحبس من يوم واحد على الأقل إلى شهرين على الأكثر،
-2 الغرامة من 2000 دج إلى 20.000 دج.
المادة 5 مكرر :
(جديدة) إن عقوبات السجن المؤقت لا تمنع الحكم بعقوبة الغرامة .
الفصل الأول مكرر (2) - العمل للنفع العام
( القانون رقم 09-01 المؤرخ في 25 فبراير سنة 2009)
المادة 5 مكرر 1 :
يمكن الجهة القضائية أن تستبدل عقوبة الحبس المنطوق بها بقيام المحكوم عليه بعمل للنفع العام بدون أجر، لمدة تتراوح بين أربعين (40) ساعة وستمائة (600) ساعة، بحساب ساعتين (2) عن كل يوم حبس، في أجل أقصاه ثمانية عشر (18) شهرا، لدى شخص معنوي من القانون العام، وذلك بتوفر الشروط الآتية :
- 1 إذا كان المتهم غير مسبوق قضائيا،
- 2 إذا كان المتهم يبلغ من العمر 16 سنة على الأقل وقت ارتكاب الوقائع المجرمة،
- 3 إذا كانت عقوبة الجريمة المرتكبة لا تتجاوز ثلاث (3) سنوات حبسا،
- 4 إذا كانت العقوبة المنطوق بها لا تتجاوز سنة حبسا.
يجب أن لا تقل مدة العمل للنفع العام المنطوق بها في حق القاصر عن عشرين (20) ساعة وأن لا تزيد عن ثلاثمائة (300) ساعة.
يتم النطق بعقوبة العمل للنفع العام في حضور المحكوم عليه. ويتعين على الجهة القضائية قبل النطق بهذه العقوبة إعلامه بحقه في قبولها أو رفضها والتنويه بذلك في الحكم.
المادة 5 مكرر 2 :
ينبه المحكوم عليه إلى أنه في حالة إخلاله بالالتزامات المترتبة على تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام، تنفذ عليه العقوبة التي استبدلت بالعمل للنفع العام.
المادة 5 مكرر 3 :
يسهر قاضي تطبيق العقوبات على تطبيق عقوبة العمل للنفع العام والفصل في الإشكالات الناتجة عن ذلك. ويمكنه وقف تطبيق عقوبة العمل للنفع العام لأسباب صحية أو عائلية أو اجتماعية.
المادة 5 مكرر 4 :
في حالة إخلال المحكوم عليه بالالتزامات المترتبة على عقوبة العمل للنفع العام، دون عذر جدي، يخطر قاضي تطبيق العقوبات النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ عقوبة الحبس المحكوم بها عليه.
المادة 5 مكرر 5 :
يخضع العمل للنفع العام للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل والضمان الاجتماعي.
المادة 5 مكرر 6 :
لا تنفذ عقوبة العمل للنفع العام إلا بعد صيرورة الحكم نهائيا.
الفصل الثاني العقوبات التبعية
المادة 6 : (ملغاة) (2)
المادة 7 : (ملغاة) (3)
المادة 8 : (ملغاة) (4)
الفصل الثالث العقوبات التكميلية
المادة 9 : (معدلة) العقوبات التكميلية هي :
-1 الحجر القانوني،
-2 الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية،
-3 تحديد الإقامة،
-4 المنع من الإقامة،
-5 المصادرة الجزئية للأموال،
-6 المنع المؤقت من ممارسة مهنة أو نشاط،
-7 إغلاق المؤسسة،
-8 الإقصاء من الصفقات العمومية،
-9 الحظر من إصدار الشيكات و/ أو استعمال بطاقات الدفع،
-10 تعليق أو سحب رخصة السياقة أو إلغاؤها مع المنع من استصدار رخصة جديدة،
-11 سحب جواز السفر،
-12 نشر أو تعليق حكم أو قرار الإدانة.
المادة 9 مكرر :
(جديدة) في حالة الحكم بعقوبة جنائية، تأمر المحكمة وجوبا بالحجر القانوني الذي يتمثل في حرمان المحكوم عليه من ممارسة حقوقه المالية أثناء تنفيذ العقوبة الأصلية.
تتم إدارة أمواله طبقا للإجراءات المقررة في حالة الحجر القضائي.
المادة 9 مكرر 1 :
(جديدة) يتمثل الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية في :
العزل أو الإقصاء من جميع الوظائف والمناصب العمومية التي لها علاقة بالجريمة،
الحرمان من حق الانتخاب أو الترشح ومن حمل أي وسام،
عدم الأهلية لأن يكون مساعدا محلفا، أو خبيرا، أو شاهدا على أي عقد، أو شاهدا أمام القضاء إلا على سبيل الاستدلال،
الحرمان من الحق في حمل الأسلحة، وفي التدريس، وفي إدارة مدرسة أو الخدمة في مؤسسة للتعليم بوصفه أستاذا أو مدرسا أو مراقبا،
عدم الأهلية لأن يكون وصيا أو قيما،
سقوط حقوق الولاية كلها أو بعضها.
في حالة الحكم بعقوبة جنائية، يجب على القاضي أن يأمر بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها أعلاه لمدة أقصاها عشر (10) سنوات، تسري من يوم انقضاء العقوبة الأصلية أو الإفراج عن المحكوم عليه.
المادة 10 : (ملغاة)
المادة 11 : (معدلة)
تحديد الإقامة هو إلزام المحكوم عليه بأن يقيم في نطاق إقليمي يعينه الحكم لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات.
يبدأ تنفيذ تحديد الإقامة من يوم انقضاء العقوبة الأصلية أو الإفراج عن المحكوم عليه.
يبلغ الحكم إلى وزارة الداخلية التي يمكنها أن تصدر رخصا مؤقتة للتنقل خارج المنطقة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
يعاقب الشخص الذي يخالف أحد تدابير تحديد الإقامة بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى (3) سنوات وبغرامة من 25.000 دج إلى 300.000 دج.
المادة 12 : (معدلة)
المنع من الإقامة هو حظر تواجد المحكوم عليه في بعض الأماكن . ولا يجوز أن تفوق مدته خمس (5) سنوات في مواد الجنح وعشر (10) سنوات في مواد الجنايات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
عندما يكون المنع من الإقامة مقترنا بعقوبة سالبة للحرية، فإنه يطبق من يوم انقضاء العقوبة الأصلية أو الإفراج عن المحكوم عليه.
متى تم حبس الشخص خلال منعه من الإقامة، فإن الفترة التي يقضيها في الحبس لا تطرح من مدة المنع من الإقامة.
يعاقب الشخص الممنوع من الإقامة بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 25.000 دج إلى 300.000 دج إذا خالف أحد تدابير المنع من الإقامة.
المادة 13 : (معدلة)
يجوز أن يحكم بالمنع من الإقامة في حالة الإدانة لارتكاب جناية أو جنحة.
عندما ينص القانون على عقوبة المنع من الإقامة في التراب الوطني، يجوز الحكم بها، إما نهائيا أو لمدة عشر (10) سنوات على الأكثر، على كل أجنبي مدان لارتكابه جناية أو جنحة.
عندما يكون هذا المنع مقترنا بعقوبة سالبة للحرية، فإن تطبيقه يوقف طوال آجال تنفيذ هذه العقوبة، ويستأنف بالنسبة للمدة المحددة بحكم الإدانة من يوم انقضاء العقوبة الأصلية أو الإفراج عن المحكوم عليه.
يترتب على المنع من الإقامة في التراب الوطني اقتياد المحكوم عليه الأجنبي إلى الحدود مباشرة أو عند انقضاء عقوبة الحبس أو السجن.
يعاقب الشخص الأجنبي الذي يخالف عقوبة المنع من الإقامة بالتراب الوطني المحكوم بها عليه، بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 25.000 دج إلى 300.000 دج.
المادة 14 : (معدلة)
يجوز للمحكمة عند قضائها في جنحة، وفي الحالات التي يحددها القانون، أن تحظر على المحكوم عليه ممارسة حق أو أكثر من الحقوق الوطنية المذكورة في المادة 9 مكرر 1، وذلك لمدة لا تزيد عن خمس (5) سنوات.
وتسري هذه العقوبة من يوم انقضاء العقوبة السالبة للحرية أو الإفراج عن المحكوم عليه.
المادة 15 : (معدلة )
المصادرة هي الأيلولة النهائية إلى الدولة لمال أو مجموعة أموال معينة، أو ما يعادل قيمتها عند الاقتضاء.
غير أنه لا يكون قابلا للمصادرة :
-1 محل السكن اللازم لإيواء الزوج والأصول والفروع من الدرجة الأولى للمحكوم عليه، إذا كانوا يشغلونه فعلا عند معاينة الجريمة، وعلى شرط أن لا يكون هذا المحل مكتسبا عن طريق غير مشروع،
-2 الأموال المذكورة في الفقرات 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 من المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية،
-3 المداخيل الضرورية لمعيشة الزوج وأولاد المحكوم عليه وكذلك الأصول الذين يعيشون تحت كفالته.
المادة 15 مكرر : (ملغاة)
المادة 15 مكرر 1 : (جديدة)
في حالة الإدانة لارتكاب جناية، تأمر المحكمة بمصادرة الأشياء التي استعملت أو كانت ستستعمل في تنفيذ الجريمة أو التي تحصلت منها، وكذلك الهبات أو المنافع الأخرى التي استعملت لمكافأة مرتكب الجريمة، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.
وفي حالة الإدانة لارتكاب جنحة أو مخالفة يؤمر بمصادرة الأشياء المذكورة في الفقرة السابقة وجوبا إذا كان القانون ينص صراحة على هذه العقوبة، وذلك مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.( 3)
المادة 15 مكرر 2 : (جديدة)
يعتبر من الغير حسن النية، الأشخاص الذين لم يكونوا شخصيا محل متابعة أو إدانة من أجل الوقائع التي أدت إلى المصادرة، ولديهم سند ملكية أو حيازة صحيح ومشروع على الأشياء القابلة للمصادرة.
...........باقي المواد قم بتحميل الملف أعلي الموضوع.