المحاولة في القانون الجزائي الجزائري
المحاولة جريمة ناقصة بالنظر إلى أن الجاني يشرع في تنفيذ الجريمة ولكن النتيجة الإجرامية لا تتحقق إما لتدخل عامل خارج عن إرادته أو وقف نشاطه الإجرامي ومنعه من تحقيق النتيجة الإجرامية وتسمى المحاولة في هذه الحالة بالجريمة الموقوفة. وإما لخيبة أثر فعله، بحيث أتى كل الأفعال التي تمكنه من تحقيق النتيجة ومع ذلك لم تتحقق وتسمى المحاولة في هذه الحالة بالجريمة الخائبة.
فإذا امتنعت الأم عن إرضاع طفلها قصد قتله، وتمكن شخص من أخذه منها وأنقذ حياته فان الأم تكون قد ارتكبت محاولة القتل. بالرغم من أن المحاولة جريمة لا تقع تامة، بحيث ينعدم فيها عنصر النتيجة الإجرامية، إلا أن المشرع مع ذلك يعاقب عليها. وعلة ذلك أن المشرع الجنائي لا يجرم تلك الأفعال التي تمس بمصالح الجماعة الأساسية فقط. وإنما أيضا الأفعال التي تهدد تلك المصالح بالخطر. وفعل الجاني في المحاولة يهدد المصالح، إذ انه يتجاوز مرحلة العزم والتصميم، ويبدأ في الأعمال التحضيرية، والتنفيذ، والنتيجة إن لم تتحقق فذلك راجع لأسباب قد تكون خارجة عن إرادة الجاني. التعريف عند المشرع الجزائري
تحت عنوان المحاولة نص قانون العقوبات الجزائري على الشروع في المادة 30 " كل محاولات لارتكاب جناية تبدأ بالشروع في التنفيذ أو بأفعال لا لبس فيها يؤدي مباشرة إلى ارتكابها تعتبر كالجناية نفسها إذا لم توقف أو يخب أثرها إلا نتيجة لظروف مستقلة عن إرادة مرتكبها حتى و لو لم يكن بلوغ الهدف المقصود بسبب ظرف مادي يجهله مرتكبها " .
يتضح من النص أن جريمة قد وقعت و لكنها لم تكتمل فهي جريمة ناقصة أوقف تنفيذه قبل إتمامها أو خاب أثرها و لقد جرى العرف على دراسة هذه المسائل تحت عنوان المحاولة بمفهومها الواسع و في تلك الحالتين نجد أن الجريمة لم ترتكب فالضحية لم تقتل و النقود لم تسرق و يجب معرفة ما إذا كان الجزء الصغير من العنصر المادي و المكون من قبل المحاولة أو الجريمة الخائبة يسمح بمعاقبة الفاعل بعد أن كشف أمره بسبب الخطر الكامن فيه ، ففي الحالتين السابقتين تجد المشرع الجزائري عمل على حماية المجتمع مع اشتراط ضرورة توافر العنصر المادي للجريمة ولقد فرق المشرع الجزائري في المادة 30 بين المحاولة بالمفهوم العام وكذا الجريمة الخائبة فيتضح من النص أن الجريمة قد وضعت و لكنها لم تكتمل فهي جريمة ناقصة أو وقف تنفيذها قبل إتمامها أو خاب أثرها بسبب خارج عن إرادة الجاني وهذه الجرائم لا تكون إلا في الجنايات و بعض الجنح بشرط أن ينص القانون على ذلك المادة 31 من قانون العقوبات الجزائري و لكنها غير متصورة أبدا في المخالفات نفس المادة 31 .
يحمل الشروع في طياته كل معاني الاعتداء على المصلحة المحمية و لكنه إذا أوقف أو خاب أثره فقد تحول من صورة الاعتداء الفعلي إلى صورة إعتداء يهدد بالخطر فهو بمثابة إعتداء محتمل حيث أن القانون يحمي المصالح من كل إعتداء محتمل عليها لذا فقد وجب تجريم الشروع بوصفة إعتداءا محتملا يهدد المصالح المحمية بخطر مصدره جرائم الشروع الذي يكمن في أفعال الجاني و نيته الإجرامية في إرتكاب الجريمة من جهة أخرى . التعريف المصري
نصت المادة 45 من قانون العقوبات المصري على أن " الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد إرتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها و لا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على إرتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك .
و نستخلص من هذا النص أن الركن المادي في الشروع تتفق في جنسه و نوعه مع الركن المادي في الجريمة التامة و لكنه إختلف عنه في كمه ، فهو بالقياس إليه يتسم بالنقصان ، أما الركن المعنوي في الشروع فهو العمد في كل الأحوال .
و هكذا فإن الشروع في الجريمة لا يتحقق إلا إذا الجاني في إرتكاب الأفعال التي ترمي مباشرة إلى اقترافها و هو ما اصطلاح الفقه إلى تسميته بالبدء في تنفيذ الفعل الجرمي و عدم إتمام الجريمة لظروف خارجة عن إرادة الجاني أو الفاعل ، ذلك أن المفهوم في تلك الجرائم جميعا أنها لم تتم ، أي أنها برغم إستفائها لسائر الأركان و العناصر اللازمة لتمام الجريمة إلا أن النتيجة لم تقع . الشروع في الجريمة المستحيلة :
ليس في أقوال الفقهاء ما يشير إلى ما نسميه اليوم الجريمة المستحيلة التي هي يستحيل وقوعها إما لعدم صلاحية وسائلها كمن يطلق على أخر بقصد قتله ببندقية لا يعلم أنها فارغة وقد كانت الجريمة المستحيلة محل نظر فقهاء القانون الوصفي ومناقشتهم في القرن الماضي وكان بعضهم يرى العقاب على الشروع فيها وبعضهم لا يرى ذلك أما اليوم فقد إتجه الرأي إلى إهمال نظرية الإستحالة و الأخذ بالمذهب المضاد وهو المذهب الشخصي و يقوم على النظر إلى غرض الفاعل و خطورته ، فمتى كانت الأفعال التي أتاها تدل صراحة على قصد الفاعل فهو شارع في الجريمة وتجب عليه عقوبة الشروع .
جريمة الشروع كغيرها من الجرائم تتطلب توافر الأركان العامة الثلاث للجريمة: الركن الشرعي و الركن المعنوي و الركن المادي و لا يثير الركن الشرعي أي إشكال بالنسبة للشروع فقد حدد المشرع الجرائم التي يعتمد بالشروع فيها .
كما لا يثير الركن المعنوي في الشروع أي إشكال ، فالشروع لا يكون إلا في الجرائم العمدية فلا شروع في الجريمة الغير عمدية ولا شروع في جريمة تتجاوز قصد الجاني إذ تنحصر مسؤولية الجاني في الأعمال التي أرادها .
أركان الشروع :
يشترط المشرع لتوافر الشروع أركان ثلاثة :
الأول عنصر مادي خارجي هو البدء في التنفيذ والثاني عنصر معنوي داخلي و هو قصد إركاب جنابة أو جنحة و الثالث أن يوقف الفعل أو يخيب أثره لسبب خارج عن إرادة الفاعل . أولا: البدء في التنفيذ :
يعرف الفقيه " قيلي " البدء في التنفيذ الذي يعد شروعا معاقبا عليه بأن الفعل التنفيذي هو بدء الجريمة و جزء مكمل لها و لا يمكن فصله عنها فإذا ما أخذت الجريمة التي كان الجاني ينوي مفارقتها في مجموعها يحسب تعريفها القانوني و تساءلت ما إذا كان الفعل المذكور بعد جزءا منها أم لا و كان الجواب بالإيجاب فالفعل يكون تنفيذيا و إلا فهو عمل تحضيري .
يعتبر البدء في التنفيذ هو الفيصل بين المباح و المحظور و قد حرص المشرع على بيان هذا المعني فنص صراحة على أنه لا يعتبر شروعا في الجريمة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لها
و لم تعطي القوانين الوصفية لهذا الركن نصيبه الكافي من التعريف و يتجلى سب ذلك في تعدد الجرائم مما يصعب جمعها في نص واحد مانع وقد يهيئ للمجرمين منفذ الهروب من العقاب بارتكاب أعمال لم يحط المشرع لمثلها و لم ينص على العقاب عليها ، فكان الحاصل أن سلك المشرع سبيل التعميم و الغموض في وضع الصيغة المميزة للأفعال المعاقب عليها مما أدى إلى إختلاف القول و تعدد النظريات في تحديد المراد و شروطه .
- العنصر الأول من عنصري الركن المادي للشروع في الجريمة بحسب المادة 30 من قانون العقوبات الجزائري هو البدء في التنفيذ بأفعال لا لبس فيها تؤدي مباشرة إلى ارتكاب الجريمة وهذا يؤكد اعتناق المشرع الجزائري للمذهب الشخصي كمعيار للشروع إذ يكفي ارتكاب الفعل المادي الذي يؤدي مباشرة إلى الجريمة في نظر الفاعل فيعتبر الجاني شارعا في سرقة اعتد ضبطه حاملا سلاحا أو أداة للفتح في فناء المنزل وكذلك إذ دخل الجاني حقل المجني عليه ليلا لإتلاف المزروعات ، فإن ذلك يتحقق به البدء في التنفيذ متى كانت تؤدي مباشرة إلى ارتكاب الجريمة وكذلك في كل الأعمال التحضيرية بأفعال لا لبس فيها تؤدي مباشرة إلى ارتكاب الجريمة وفقا للمادة 30 من قانون العقوبات الجزائري. ثانيا : الركن المعنوي
ليس للركن المعنوي في الشرع إلا صورة واحدة وهي العمد الذي يعتبر من طبيعة الشروع لغة وقانونا ، لأن الشروع نشاط هداف يسعى الفاعل من ورائه إلى تحقيق أمر يتمثله ويريده و قد نص القانون صراحة على لزوم العمد وذلك في المادة 30 من قانون العقوبات الجزائري و المادة 45 من قانون العقوبات المصري أن يكون البدء في التنفيذ مقترنا بقصد ارتكاب جناية أو جنحة و مؤدى ذلك أنه شروع في الجرائم الغير عمدية ، فمن يقود سيارته بسرعة كبيرة فيوشك أن يقتل غيره لا يعد شارعا في القتل الخطأ .
كذلك لا شروع بوجه عام في الجرائم التي تتجاوز نتيجتها قصد فاعلها ، لأن القانون يحمل الفاعل تبعة النتيجة التي ترتب على فعله رغم أنه لم يردها على أنه يحب مع ذلك التفرقة بين طائفتين من هذه الجرائم طائفة يسأل فيها الجاني عن النتيجة التي حدثت بشرط أن تكون هذه النتيجة غير مقصودة من جانبه وهذه الطائفة لا يتصور الشروع فيها ومنها الضرب المقضي إلى الموت ، فالجاني لا يعاقب بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة إلا إذا كانت إرادته لم تتجه إلى إحداث الوفاة أما إذا إتجهت إليها فإنه يسأل عندئذ عن قتل العمد ، أما الطائفة الثانية فيسأل فيها الجاني عن النتيجة سواء أرادها أم لا وهذه الطائفة يتصور الشروع فيها في حالة إتجاه الإرادة إلى نتيجة ومنها الضرب المقضي إلى عاهة. ثالثا : الجريمة الخائبة ( le délit manque )
تعتبر الجريمة المستحيلة صورة خاصة للجريمة الخائبة أو الشروع الخائب ففي كل منهما يستنفذ الجاني السلوك الإجرامي اللازم لتحقيق النتيجة الإجرامية ومع ذلك لا تتحقق تلك النتيجة لسبب خارج عن إرادته ، أما إذا كان عدم إتمام الجريمة راجع إلى إرادة الفاعل نفسه إذ يعدل عن إحداث النتيجة ، فيما يسمى بالعدول الإختياري فعندها تنتقي جريمة الشروع ولا يعاقب عليها .
أثر عدول الجاني عن الفعل
إذا شرع الجاني في ارتكاب الجريمة فإما أن يتمها و إما أن لا يتمها ، فإذا أتمها فقد استحق عقوبتها و إذا لم يتمها فإما أ، يكون أكره على ذلك ، ففي حالة العدول إما أن يكون العدول لسبب ما غير التوبة كأن يكتفي الجاني بما يفعل أو يرى أنه ينقص بعض الأدوات أو أن يعيد الكرة في وقت أخر مناسب أكثر ، وإما أن يكون سبب العدول هو توبة الجاني و شعوره بالندم ورجوعه إلى الله .
فإذا كان سبب عدم إتمام الجريمة هو إكراه الجاني على ذلك كأن يضبطه المجني عليه أو يصاب بحادث يمنعه من إتمام الجريمة ، فإن ذلك لا يؤثر على مسؤولية الجاني في شيء مادام أن الفعل الذي أتاه يعتبر معصية .
و إذا عدل الجاني لأي سبب غير التوبة فهو مسؤول عن الفعل كلما اعتبر ذلك معصية أما إذا سبب عدوله هو التوبة و الرجوع إلى الله ، فإن الجاني لا يعاقب على ما فعل و ذلك لقوله تعالي : " إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم " ( المائدة 34 ) و إذا كان الفقهاء قد اتفقوا على أن التوبة تسقط العقوبة المقررة للجريمة فإنهم اختلفوا في أثر التوبة على ماعدا هذه الجريمة .
العدول إختياري يعفي فاعله من العقاب لكن لو أن عدول اللص كان قد تم بناءا على صوت قريب سمعه فخشي أن يكون أحد سكان المنزل قد إستيقظ فخاف وهرب بدون أن يحمل معه أي شيئ فإن عدوله هنا إضطراري ويكون قد إقترف جريمة الشروع في السرقة ويعاقب عليها.
لنفرض أن اللص قد توهم بقدوم بقدوم أحد رجال الشرطة ،فعلا عن إتمام جريمته بدافع الخوف من أن يلقي عليه القبض فهل يعد عملا إختياريا أم إضطراريا.
يرى الفقهاء بأن العدول في مثل هذه الحالة هو عدول مختلط فيه جانب غير إختياري وأخر إختياري فأيهما يجب العمل.
يرجع البعض بأن العدول هنا هو عدول إختياري وعلينا أن نهمل الجانب غير الإختياري لأن الواقعة الخارجية التي سببت العدول ليت أكثر من باعث،والقانون لا يعتد بالبواعث،ويخالف هذا الرأي إتجاه أخر يرى بأن العدول في هذه الواقعة ليس عدولا إختياريا وإنما هو عدول إضطراري أملته الواقعة الخارجية ولا يعود بصورة نهائية وكاملة لإرادة الجاني وهذا الرأي هو الأرجح. العدول الإختاري و التوبة:
العدول هو عدم إتمام العمل أو إيقاف النتيجة قبل أن تتحقق فإذا كان إختياريا يعفى الجاني من العقاب ،ولكن إذا تم الفعل وحدثت النتيجة،وبعد ذلك حاول الجاني إعادة الأمور إلى ماكانت عليه قبل الجريمة،كأن أعاد السارق المال المسروق إلى صاحبه فهل يعفى من العقاب.
إن حدوث النتيجة تجعل الجريمة تامة ويستحق فاعلها العقاب وبالتالي فلا أهمية لتوبة الفاعل فالتوبة لا تعفي الجاني من العقاب وإن كان من الممكن تخفيف العقاب عليه بحسب رأي القاضي وفي سلطته التقديرية.
عقوبة المحاولة في التشريع الجزائري
فقد يظهر لنا أنه من المنطق العقاب على جميع محاولات الجرائم مهم كانت ، ما دامت تتوفرعلى العنصرين البدء في التنفيذ والتوقف غير الارادي لكن محاولات بعض الجرائم تعد غيرخطيرة في نتائجها «BENIGNE حتى تبرر المتابعة الجزائية ولهاذا ميزالمشرع مابين المحاولة في الخالفات والجنح والجنايات. أ-عقاب الشروع في المخالفة: لايعاقب عليها اطلاقا بنص المادة31 فقرة 02 ق.ع .جزائري. ب- عقاب الشروع في الجنح : نصت المادة 31 فقرة01 بأن المحاولة في الجنحة لا يعاقب عليها الا عنص صريح في القانون.
كأن القااعدة هي أنه لا يعاقب على الشروع في الجنح فينظر في كل نص يقرر العقوبة الجنحة للفعل الاجرامي فاذا لم يرد به العقاب على الشروع فلا عقوبة تطبيقا لمبدأ لاجريمة ولا عقوبة تغير نص الوارد في المادة الاولى من قانون العقوبات. ومن الجنح المعاقب على الشروع فيها نورد البعض منها على سبيل الاستشهاد:
- المادة304 عقوبات خاصة بالاجهاض فهي تنص على كل من أجهض امراة حاملا مفترض حملها باعطئها مأكولات أو مشروبات أو أدوية أو باستعمال طرق أو أعمال عنف أو بأية وسيلة اخرى سواء وافقت على ذلك أو لم توافق أو شرع في ذلك يعاقب بالحبس من سنة الى خمسة سنوات وبغرامة من500 الى 10.000دينار.
- والمادة 333 ق.ع.ج الخاصة بالفعل لامخل بالحياء تنص على أن كل من ارتكب فعلا علينا مخلا باحياء يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين ولغرامة من 500 الى2000 دينار ويعاقب بالعقوبة ذاتها من صنع أو استورد من أجل التجارة أو شرع في التوزيع كل مطبوع ...مخالف للحياء.
- المادة347 التي تنص على أن يعاقب بالحبس من شهرين الى سنة وبغرامة من 500الى2000دينار كل من قام علينا باغراء الاشخاص من أى الجنسين بقصد تحريضهم على الفسق وذلك باثرات أو كتابات أو بأية وسيلة أخرى . ويعقاب على الشروع بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامة.
-المادة 350 الخاصة بالسرقة تنص على أن كل من اختلس شيئا غير مملوك له يعد سارقا بالحبس من سنة على الأقل الى 5 سنوات ولغرامة من 500 الىدينارويعاقب على الشروع في هذه الجنحة ابالعقوبة ذاتها المقررة للجريمة التامة.
-المادة 407 ع الخاصة بالجنحة الاتلاف علىان كل من خرب أو أتلف عمدا مركبة مهما كانت مملوكة للغير بواسطة الحريق أو بأية طريقة كانت أخرى كليا أو جزائيا يعاقب بالحبس من سنتين الى 5 سنوات وبغرامة من 500 الى 50.000دينارويعاقب على الشروع كالجنحة التامة.
- ويلاخظ أن الجنح السلبية لا يتصور فيها الشروع فهي الشروع فهي دائما تقع تامة وكذلك لا شروط في جناية الاتفاق الجنائي ( جمعية الأشرار) لأنها تتم بمجرد تقابل ارادتين فأكثر على تأليف جمعية الأشرار وفقا للمادة176 ع حتى تقع الجريمة تامة وليست شروعا . وهذا المثال عن بعض أحكام مجلس قضائي جزائري:
- مادامت المادة 295قع لا تعاقب على المحاولة في جنحة انتهاك حرمة منزل فان قضاء قضاة المجلس الذين قضو ا بعدم قيام الجنحة في حق المتهم الذي دق على باب سكن الضحية الخارجي بقوة دون الدخول اليه لم يخطئوا في تطبيق القانون ( غرفة الجنح والمخالفات ملف رقم 59456 قرار 23-01-90 المجلة القاضائية العدد الثاني1991 ص29 ملف 117647 قرار 21-05-95 غير منشور1. ج- عقاب الشروع في الجنايات:
وضعت لنا المادة 30ع القاعدة والأصل في التشريع العقابي وهو أن الشروع في أي جناية ياخذ العقوبة المقررة لهذه الجناية ذلك أن المشرع في الجزائر سوى من حيث العقوبة بين الشروع وبين الجريمة التامة اعتدادا بالارادة الاجرامية للفاعل فهي واحدة في حالة الشروع وحالة الفعل التام اعتناقا من المشرع بالمذهب الشخصي كمعيار للشروع فلا حاجة اذن للنص على عقاب الشروع في كل الجناية وارادة في قانون العقوبات.
- مادة 30: من المقرر قانونا أنه لثبوت المحاولة يجب توفر الشروط التالية :
- البدأ في التنفيذ.
- أن يوقف التنفيذ أو يخيب أثره لأسباب لا دخل لارادة الفاعل فيها.
- أن يقصد به ارتكاب جناية أو جنحة –الغرفة الجنائية ملف رقم 83315 قرار 191.02.05 المجلة القضائية العدد الثاني 1993 صفحة 164.
متى ثبت أن المتهم طعن الضحية بالخنجر فأصابها بعدة ضربات ولم يتوقف الا بعد فرارها من محكمة الجنايات أدانت بمحاولة القتل العمدي بعد ما وضعت له سؤالا وأجابت عليه بنعم طبقت صحيح القانون (الفرقة الجنائية ملف رقم49143 قرار 19.02.16 المجلة القضائية العدد الرابع 1993 صفحة 221).