إختصاص القطب المختص الجزائي وفق القانون الجزائري قام المشرع في التعديل الجديد لقانون الإجراءات الجزائية بتوسيع الاختصاص المحلي لعدد من المحاكم إلى إختصاص محاكم ومجالس قضائية أخرى وذلك في نوع معيّن من الجرائم المتميزة بالخطورة والتعقيد والطبيعة الخاصة وهي الجرائم المتعلقة بالمتاجرة في المخدرات والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات و جرائم تبييض الأموال و الإرهاب و الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف.
المادة 32 : قانون إجراءات مدنية و إدارية
(( المحكمة هي الجهة القضائية ذات الاختصاص العام وتتشكل من أقسام.
يمكن أيضا أن تتشكل من أقطاب متخصصة .
تفصل المحكمة في جميع القضايا ، لاسيما المدنية والتجارية والبحرية والاجتماعية والعقارية وقضايا شؤون الأسرة والتي تختص بها إقليميا .
تتم جدولة القضايا أمام الأقسام حسب طبيعة النزاع .
غير أنه في المحاكم التي لم تنشأ فيها الأقسام ، يبقى القسم المدني هو الذي ينظر في جميع النزاعات باستثناء القضايا الاجتماعية .
في حالة جدولة قضية أمام قسم غير القسم المعني بالنظر فيها ، يحال الملف إلى القسم المعني عن طريق أمانة الضبط ، بعد إخبار رئيس المحكمة مسبقا .
تختص الأقطاب المتخصصة المنعقدة في بعض المحاكم بالنظر دون سواها في المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولية ، والإفلاس والتسوية القضائية ، والمنازعات المتعلقة بالبنوك ، ومنازعات الملكية الفكرية ، والمنازعات البحرية والنقل الجوي، ومنازعات التأمينات .
تحدد مقرات الأقطاب المتخصصة ، والجهات القضائية التابعة لها عن طريق التنظيم .
تفصل الأقطاب المتخصصة بتشكيلة جماعية من ثلاثة قضاة .
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة ، عند الاقتضاء ، عن طريق التنظيم )) .
----------------------------------------------------------
وقد شمل التمديد في الإختصاص المحلي لوكيل الجمهورية وقاضي التحقيق وجهات الحكم بموجب التعديل الذي أُجري على نصوص المواد 37 و40 و329 من ق.إ.ج المتضمن بالقانون رقم 04/14 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 المعدل والمتمم لقانون إجراءات الجزائية.
- المادة 37 ق إ ج : يتحدد الاختصاص المحلي لوكيل الجمهورية بمكان وقوع الجريمة، وبمحل إقامة أحد الأشخاص المشتبه في مساهمتهم فيها أو بالمكان الذي تم في دائرته القبض على أحد هؤلاء الأشخاص حتى ولو حصل هذا القبض لسبب آخر.
يجوز تمديد الإختصاص المحلي لوكيل الجمهورية إلي دائرة إختصاص محاكم أخري , عن طريق التنضيم , في جرائم المخدرات والجريمة المنضمة عبر الحدود الوطنية , والجرائم الماسة بأنضمة المعالجة الآلية للمعطيات وجرائم تبيض الاموال و الإرهاب و الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف.
المادة 40 ق إ ج : يتحدد اختصاص قاضي التحقيق محليا بمكان وقوع الجريمة أو محل إقامة أحد الأشخاص المشتبه في مساهمتهم في اقترافها أو بمحل القبض على أحد هؤلاء الأشخاص حتى ولو كان هذا القبض قد حصل لسبب آخر.
يجوز تمديد الإختصاص المحلي لقاضي التحقيق إلي دائرة إختصاص محاكم أخري , عن طريق التنضيم , في جرائم المخدرات والجريمة المنضمة عبر الحدود الوطنية , والجرائم الماسة بأنضمة المعالجة الآلية للمعطيات وجرائم تبيض الاموال و الإرهاب و الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف.
المادة 329 ق إ ج : تختص محليا بالنظر في الجنحة محكمة محل الجريمة أو محل إقامة أحد المتهمين أو شركائهم أو محل القبض عليهم ولو كان هذا القبض قد وقع لسبب آخر.
ولا تكون محكمة محل حبس المحكوم عليه مختصة إلا وفق الأوضاع المنصوص عليها في المادتين 552 و553.
كما تختص المحكمة كذلك بالنظر في الجنح والمخالفات غير القابلة للتجزئة أو المرتبطة.
وتختص المحكمة التي ارتكبت في نطاق دائرتها المخالفة أو المحكمة الموجودة في بلد إقامة مرتكب المخالفة بالنظر في تلك المخالفة.
يجوز تمديد الإختصاص المحلي للمحكمة إلي دائرة إختصاص المحاكم الأخري , عن طريق التنضيم , في جرائم المخدرات والجريمة المنضمة عبر الحدود الوطنية , والجرائم الماسة بأنضمة المعالجة الآلية للمعطيات وجرائم تبيض الاموال و الإرهاب و الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف.
- وقد حدّد المرسوم التنفيذي رقم 348/06 المؤرخ في 05 أكتوبر 2006 المتضمن تمديد الإختصاص المحلي لبعض المحاكم ووكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق حدود الإختصاص المحلي الجديد للمحاكم المعنية بهذا التوسّع في الاختصاص والمتمثلة في محاكم سيدي امحمد وقسنطينة وورقلة ووهران كما يلي:
01- تمديد الاختصاص المحلي لمحكمة سيدي امحمد ووكيل الجمهورية وقاضي التحقيق بها إلى محاكم المجالس القضائية لـ : الجزائر، الشلف، الأغواط، البليدة، البويرة، تيزي وزو، الجلفة، المدية، المسيلة، بومرداس، تيبازة، عين الدفلى.
02- تمديد الاختصاص المحلي لمحكمة قسنطينة ووكيل الجمهورية وقاضي التحقيق بها إلى محاكم المجالس القضائية لـ : قسنطينة، أم البواقي، باتنة، بجاية، بسكرة، تبسة، جيجل، سطيف، سكيكدة، عنابة، قالمة، برج بو عريريج، الطارف، الوادي، خنشلة، سوق أهراس، ميلة.
03 - تمديد الاختصاص المحلي لمحكمة ورقلة ووكيل الجمهورية وقاضي التحقيق بها إلى محاكم المجالس القضائية لـ : ورقلة، أدرار، تامنغست، إيليزي، تندوف، غرداية.
04 - تمديد الاختصاص المحلي لمحكمة وهران ووكيل الجمهورية وقاضي التحقيق بها إلى محاكم المجالس القضائية لـ : وهران، بشار، تلمسان، تيارت، سعيدة، سيدي بلعباس، مستغانم، معسكر، البيض، تيسمسيلت، النعامة، عين تيموشنت، غليزان.
خلاصة
المادة 32 ق إ م إ فقرة 6
تنص على" تختص الأقطاب المتخصصة المنعقدة في بعض المحاكم بالنظر دون سواها في المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولية و الإفلاس والتسوية القضائية والمنازعات المتعلقة بالبنوك ومنازعات الملكية الفكرية ومنازعات البحرية والنقل الجوي ومنازعات التأمينات "
يتضح لنا من نص هذه المادة أن للأقطاب المتخصصة اختصاص نوعي محصور في منازعات معينة كما نجد أن نص المادة يحتوي على كلمة ".. دون سواها .." فيتضح لنا أن للأقطاب المتخصصة اختصاص مانع فهي تفصل دون سواها في هذه المنازعات وبمفهوم المخالفة فلا يمكن للأقسام الأخرى للمحكمة الفصل في هذه المنازعات وبمفهوم المخالفة فلا يمكن للأقسام الأخرى للمحكمة الفصل في هذه المنازعات فهي محصورة ومقتصرة على الأقطاب فقط.
وعند تحليل المنازعات التي تختص بها لأقطاب المتخصصة نجد أن أغلبيتها هي منازعات ذات طبيعة تجارية حساسة في نفس الوقت فمثلا التجارة الدولية فهذا موضوع حساس يمس اقتصاد البلد كله وكذلك المنازعات الأخرى فهي تمس بحقوق الأفراد مثل الملكية الفكرية منازعات التأمينات. لذلك نجد أن هذه المنازعات من النظام العام يثيرها القاضي من تلقاء نفسه.
كما أن لها اختصاص إقليمي موسع ويظهر ذلك ضمنيا في المادة 32 فقرة 6 " تختص الأقطاب المتخصصة المنعقدة في بعض المحاكم ...."
ولكن المحاكم التي لم تنشأ فيها أقطاب متخصصة فمن يفصل في منازعات التي يختص بها القطب المختص وهنا يظهر الاختصاص الإقليمي الموسع لهذا الأخير.
إذ يمكن أن يتعدى اختصاصها الإقليمي إلى محكمتين أو أكثر لنفس المجلس كما يمكن عند الاقتضاء أن تتعدى إلى محكمة لمجلس قضائي آخر مثلا قطب مختص بالجزائر العاصمة يمكنه أن يفصل في منازعات محددة بإقليم تابع لمجلس قضاء بومرداس.