logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





12-10-2015 12:23 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 16-11-2014
رقم العضوية : 1156
المشاركات : 303
الجنس :
الدعوات : 6
قوة السمعة : 260
المستوي : ماجستير
الوظــيفة : كاتب

السلام عليكم
تقادم الدعوى الناشئة عن عقد النقل البحري للبضائع
القانون البحري الجزائري أرسى أحكاماً خاصة بتقادم الدعوى الناشئة عن عقد النقل البحري للبضائع ، فلم يُقصر حكم التقادم على دعوى مسؤولية الناقل البحري ، وكذلك أورد حكما خاصا بتقادم دعوى الرجوع الّتي تخص المؤمن ، شأنه في ذلك شأن معاهدة بروكسل لسنة 1924.
فيقتضي الأمر بصدد دراسة تقادم دعوى المسؤولية أن نتعرض لأساس ونطاق التقادم في فرع الأول تم لمدة التقادم وقف وانقطاع التقادم في فرع ثاني.

الفرع الأوّل : أساس ونطاق التقادم :
فرض المشرع الجزائري في مادة نقل البضائع بحراًَ تقادماً قصيرا يسري على كل دعوى تنشأ عن عقد النقل البحري و من خلال المادتين 743 و 744 يتبيّن بأنّ المشرع أخضع دعوى المسؤولية عن الأضرار اللاحقة بالبضاعة لتقادم قصير مدّته سنة واحدة وهذا ما يجسّدُ رغبته في تصفية عملية النقل بأسرع وقت ممكن حماية من جهة للناقل حتي لا تتراكم عليه قضائيا التعويض فيعجز عن الوفاء بها، وحماية من جهة أخرى للطرف الضعيف في العقد حتّى لا يرهقه الناقل باشتراط مدة تقادم لا تتيح له الوقت الكافي لتحضير دعواه.كما أن أدبية وحرفية هذان النصين تنمّ عن اعتبار المشرع هذه المدد مقررة للتقادم المسقط ، ذلك أنّه لو كانت هذه المواعيد مقررة للسقوط لما أجاز المشرّع تعديلها باعتبار أنّ مواعيد السقوط لا يرد عليها الوقف والانقطاع كما لا يجوز الاتفاق على إطالتها بخلاف مدة التقادم.
مع العلم أنّ الدفع بالتقادم دفع موضوعي فيجوز التمسك به في أيّة حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام المحكمة الاستئنافية ، ولكن لا يجوز الدفع بالتقادم لأوّل مرّة أمام المحكمة العليا. أما بخصوص نطاقه فيسري التقادم الذي نصّت عليه المادتان 743 و 744 من القانون البحري على دعاوى المسؤولية عن هلاك البضاعة أو تلفها أو تأخير وصولها الّتي ترفع ضدّ الناقل البحري.
ومن ثمّ يسري التقادم على الدعاوى التالية :
- دعوى الشاحن أو المرسل إليه ضدّ الناقل للمطالبة بالتعويض عن الضرر اللاحق بالبضائع أو تلفها أو التأخير في تسليمها ، وذلك خلال سنة واحدة تبدأ من تاريخ التسليم.
- دعوى الرجوع الّتي تخص المؤمن لتحصيل حقوقه في حدود المبلغ الذي سدّده للمؤمن له. وذلك حتّى بعد انقضاء أجل السنة المقرّرة بدعوى المرسل إليه على أن يكون في خلال ثلاثة أشهر من اليوم الذي يسدّد فيه رافع دعوى الرجوع ( المؤمن) المبلغ المطالب به تعويضا عن الخسائر. فالشرط الأوّل الذي يجب احترامه من طرف المؤمن ( شركة التأمين ) لرفع دعوى الرجوع وهو تقديم عقد الحلول يوم رفع الدعوى أين يوضح قيمة الخسائر الّتي تمّ دفعها للمرسل إليه، كما سبق شرح ذلك.
أمّا الشرط الثاني المطلوب توفره لقبول دعوى الرجوع يتعلّق بمهلة ممارستها فإذا رفعت الدعوى خلال مهلة سنة المنصوص عليها في المادة 743 فتكون مقبولة ولا يطرح أي إشكال.
أمّا إذا رفعت خارج مهلة السنة فإنّها تكون مقبولة فقط عندما تقام في مدّة ثلاثة أشهر من يوم تسديد المبلغ المطالب به عملاً بأحكام المادة 744.
كما أنّ أحكـام المادة 744 لا تطبق إلاّ في حالة انقضـاء مهلة سنة المنصوص عليها في المادة 743.
أمّا المادة 742 تطبق على دعوى مسؤولية الناقل البحري ، فهي تخصّ كل الدعاوى الناشئة عن عقد النقل البحري ما عدا دعوى مسؤولية الناقل بسبب الفقدان أو الأضرار الحاصلة بالبضاعة المنقولة ، ودعوى الرجوع.
وبمفهوم المخالفة فإنّ التقادم المنصوص عليه في المادة 742 من القانون البحري يخصّ :
- دعوى الناقل ضدّ الشاحن أو المرسل إليه للمطالبة بأجرة النقل ( المادة 797 من القانون البحري ).
- دعوى مسؤولية الشاحن عن الأضرار الّتي تلحق بالبضاعة أو بالسفينة من جراء خطئه أو خطأ مندوبيه ( المادة 779 من القانون البحري ).
- دعوى الناقل ضدّ المرسل إليه للتعويض عن الخسائر الّتي تلحق به من جراء التأخير غير المبرّر في استلام البضائع ( المادة 794 من القانون البحري ).
- دعوى الناقل الذي يكون قد دفع تعويضا لصاحب البضاعة ، نظراً لمسؤوليته التضامنية الناتجة عن وثيقة شحن مباشرة ، وذلك في الرجوع على الناقلين الآخرين (المادة 766 من القانون البحري ).
وبالتالي فكل الدعاوى الناتجة عن عقد النقل البحري تتقادم بسنتين تبدأ من يوم تسليم البضاعة أو اليوم الذي كان يجب أن تسلّم فيه.

الفرع الثاني: بداية الأجل ووقف وانقطاع التقادم :
بما أنّ المشرع الجزائري لم ينصّ في القانون البحري على حساب مواعيد التقادم ، فإنّه يستوجب الرجوع إلى أحكام القانون المدني ، فتحسب مدّة التقادم في دعوى مسؤولية الناقل البحري وفي جميع الدعاوى الناشئة عن عقد النقل البحري للبضائع عموماً بالأيام ، ولا يُحسب اليوم الأوّل وتكمل المدّة بانقضاء آخر يوم فيها.
وتبدأ مدّة التقادم من يوم تسليم البضاعة أو اليوم الذي كان يجب أن تسلم فيه. وهذا حسب المادة 742 من القانون البحري. وبالتالي فإنّ حساب أجل التقادم يبدأ من تاريخ التسليم النهائي للبضائع ، وعليه سوف نعرض الأحوال الّتي يتمّ فيها تسليم البضائع وتلك الني ينتفي فيها ذلك التسليم للتعرّف على كيفية احتساب بدء مدّة التقادم.
أولا : حالة حصول تسليم البضائع :
إذا كان ثمة تسليم للبضائع فإنّ المدة تحسب من تاريخ ذلك التسليم ، وإذا استغرق التسليم عدّة أيام فإنّها تحسب من اليوم الذي انتهي فيه وضع البضاعة بأكملها في عهدة المرسل إليه.
فعملية تسليم البضائع تشكل إذن عنصراً هاماً في عقد النقل البحري ، هذا ما دفع المشرع الجزائري إلى تعريفه في المادة 739 فقرة 2 والمقصود بالتسليم هو التسليم المادي أو الفعلي للبضائع ، بحيث تنتقل حيازتها إلى صاحب الحق فيها حتّى يتمكّن من فحصها والتحقق من حالتها.وعلى ذلك لا يعتبر تسليماً فعلياً ، تسليم وثيقة الشحن من المرسل إليه إلى الناقل، فلا يسري التقادم من تاريخ تسليم وثيقة الشحن ، وإنّما من تاريخ التسليم الفعلي للبضائع.كما أنّه لا يبدأ سريان التقادم عندما تفرغ البضائع في ميناء غير الذي تمّ الاتفاق عليه ( ميناء الوصول ) في وثيقة الشحن. كذلك لا يعتبر تسليماً فعلياً إلى المرسل إليه أو ممثله ، تسليم البضائع إلى الجمارك ، إذ لا تعتبر مصلحة الجمارك نائبة عن المرسل إليه في استلام البضاعة ، وإنّما الجمارك تتسلّم البضاعة بناءاً على حقّ مخوّل لها قانوناً ،
ثانيا : حالة عدم حصول تسليم للبضائع :
إذا لم يكن ثمّة تسليم للبضائع فإنّ مدّة التقادم تبدأ من التاريخ الذي كان يجب أن يتمّ فيه التسليم. ففي حالة هلاك البضائع كلياً فإنّه يُرجع في تعيين التاريخ الذي كان يجب فيه التسليم إلى حكم المادة 805 فقرة 01 من القانون البحري ، الميعاد الذي يسلّمها فيه الناقل الحريص في ظروف النقل المماثلة ، ومن ثمّ فإنّ الناقل يكون مطالباًً بإثبات هذا الميعاد حتّى يتسنّى الاحتجاج به كبداية لسريان التقادم.
والملاحظ أنّه يجب على المرسل إليه الحضور لاستلام بضاعته وإلاّ ترتّب عليه تحمّل نفقات إيداعها بمستودع الميناء ، كما يترتّب عليه تعويض من الناقل عن التأخير في الاستلام ، وهذا وفق المادتين 794-793 من القانون البحري.
والجدير بالملاحظة أنّ المحكمة العليا في قراراتها دائماً تأخذ بعملية التسليم ، سواءاً في التقادم ، أو في إبداء التحفظات أو في نطاق مسؤولية الناقل البحري عن الشحن والتفريغ ، مما يصحّ معه القول أنّه في حالة امتناع المرسل إليه استلام البضائع فإنّ مدّة التقادم تسري من استلام المرسل إليه البضائع وليس من يوم إيداعها في المستودعات والمخازن ، بحيث يبقى الناقل مسؤولاً عن البضاعة حتّى تسليمها فعلياً للمرسل إليه طبقا للمادة 802 من القانون البحري.
و أخيرا بما أنّ المشرع الجزائري لم ينص في القانون البحري على أسباب وقف وانقطاع التقادم، فإنّ البحث في ذلك يستوجب الرجوع إلى القواعد العامة المنصوص عليها في أحكام القانون المدني.

ومن خلال نصّ المادتين 316 و 318 من القانون المدني المذكورتين أعلاه يتبيّن أنّ أسباب انقطاع التقادم هي :
أولا : المطالبة القضائية
ثانيا: بالحجز : فالحجز نوعان ، حجز تحفظي ؛ وهو وضع أموال المدين المنقولة تحت يد القضاء دون بيعها ، وحجز تنفيذي ؛ وهو يسمح بإعداد الشيء المحجوز عليه للبيع بغية استفاء الدائن لحقّه من ثمنه.
ثالثا : إقرار الناقل بحق المرسل إليه إقراراً صريحاً أو ضمنياً ، وبالتالي إجراء مباحثات ومفاوضات بين الناقل والمرسل إليه إذا أمكن أن يستخلص منها إقرار بالمسؤولية تعتبر سبباً من أسباب انقطاع التقادم.
فيترتّب على انقطاع التقادم بدء تقادم جديد يسري من وقت انتهاء الأثر المترتّب على سبب الانقطاع وتكون مدّته مدّة التقادم الأولى ؛ أي سنة من يوم التسليم أو من اليوم الذي كان يجب فيه التسليم أو سنتان كحدّ أقصى إذا اتفقا الطرفان على تمديد المدّة بعد الحادث المنشئ للدعوى ، وفي دعوى الرجوع يجوز وحتى بعد انقضاء أجل سنة أن ترفع دعوى الرجوع ضدّ الناقل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسديد المبلغ المطالب به تعويضاً عن الأضرار اللاحقة بالبضاعة.

look/images/icons/i1.gif تقادم الدعوى الناشئة عن عقد النقل البحري للبضائع
  12-10-2015 02:28 مساءً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 30-03-2013
رقم العضوية : 157
المشاركات : 455
الجنس :
الدعوات : 12
قوة السمعة : 310
المستوي : آخر
الوظــيفة : كاتب
جزاك الله خيرا أخي

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
تقادم ، الدعوى ، الناشئة ، عقد ، النقل ، البحري ، للبضائع ،









الساعة الآن 07:53 AM