السلام عليـــــــــــكم
القانون رقم 10-03 أصحاب إمتياز الاراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة لدولة
لتحميل القانون رقم 10-03
إضغط هنــا
إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لاسيما المواد 18 و 62 (الفقرة 2) و 119 و 120 و 122 و 125 و 126 منه،
- و بمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 و المتضمن قانون العقوبات، المعدل و المتمم،
- و بمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 و المتضمن قانون المدني، المعدل و المتمم،
- و بمقتضى الأمر رقم 75-74 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 و المتضمن إعداد مسح الأراضي العام و تأسيس السجل العقاري،
- و بمقتضى الأمر رقم 76-105 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1395 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 و المتضمن قانون التسجيل، المعدل و المتمم،
- و بمقتضى القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يوليو سنة 1984 و المتضمن قانون الأسرة، المعدل و المتمم،
- و بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 و المتعلق بقوانين المالية، المعدل و المتمم،
- و بمقتضى القانون رقم 87-19 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 و المتضمن ضبط كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية و يحدد حقوق المنتجين و واجباتهم،
- و بمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1404 الموافق 7 أبريل سنة 1990 و المتعلق بالبلدية، المتمم،
- و بمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1404 الموافق 7 أبريل سنة 1990 و المتعلق بالولاية، المتمم،
- و بمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 و المتضمن التوجيه العقاري، المعدل و المتمم،
- و بمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 و المتعلق بالتهيئة و التعمير، المعدل و المتمم،
- و بمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 و المتضمن فانون الأملاك الوطنية، المعدل و المتمم،
- و بمقتضى القانون رقم 99-07 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999 و المتعلق بالمجاهد و الشهيد،
- و بمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 و المتعلق بالنقد و القرض،
- و بمقتضى القانون رقم 06-02 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 و المتضمن تنظيم مهنة الموثق،
- و بمقتضى القانون رقم 06-03 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 و المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي،
- و بمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 و المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية،
- و بمقتضى القانون رقم 08-16 المؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 و المتضمن التوجيه الفلاحي، لاسيما المادة 17 منه،
- و بعد رأي مجلس الدولة،
- و بعد مصادقة البرلمان،
يصدر القانون الآتي نصه :
الفصل الأول أحكام عامة
المادة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تحديد شروط و كيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة.
المادة 2 : يشمل مجال تطبيق هذا القانون الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة التي كانت خاضعة للقانون رقم 87-19 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 و المذكور أعلاه.
المادة 3: يشكل الامتياز نمط استغلال الأراضي الفلاحية المحددة في المادة 2 أعلاه.
الفصل الثاني شروط و كيفيات منح الامتياز
المادة 4 : الامتياز هو العقد الذي تمنح بموجبه الدولة شخصا طبيعيا من جنسية جزائرية يدعى في صلب النص "المستثمر صاحب الامتياز"، حق استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة و كذا الأملاك السطحية المتصلة بها، بناء على دفتر شروط يحدد عن طريق التنظيم، لمدة أقصاها أربعون (40) سنة قابلة للتجديد مقابل دفع إتاوة سنوية، تضبط كيفيات تحديدها و تحصيلها و تخصيصها بموجب قانون المالية.
يقصد في مفهوم هذا القانون ب "الأملاك السطحية" مجموع الأملاك الملحقة بالمستثمرة الفلاحية و لاسيما منها المباني و الأغراس و منشآت الري.
المادة 5 : يمنح الامتياز المنصوص عليه في هذا القانون، لأعضاء المستثمرات الفلاحية الجمعية و الفردية الذين استفادوا من أحكام القانون رقم 87-19 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 و المذكور أعلاه، و الحائزين على:
- عقد رسمي مشهر في المحافظة العقارية،
- أو قرار من الوالي.
يجب أن يكون أعضاء المستثمرات الفلاحية الجماعية و الفردية المذكورين أعلاه، قد وفوا بالتزاماتهم بمفهوم القانون رقم 87-19 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 و المذكور أعلاه.
المادة 6 : تعد إدارة الأملاك الوطنية، باسم كل مستثمر يستوفى الشروط المذكورة في المادة 5 أعلاه، عقد تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز.
و عندما يتعلق الأمر بمستثمرة فلاحية جماعية، يعد عقد الامتياز لفائدة كل مستثمر صاحب الامتياز في الشيوع و بحصص متساوية.
المادة 7 : يقصى من الاستفادة من أحكام هذا القانون الأشخاص:
- الذين حازوا الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة 2 أعلاه أو الذين أجروا معاملات أو اكتسبوا حقوق انتفاع و/أو أملاك سطحية خرقا للأحكام التشريعية و التنظيمية المعمول بها،
- الذين كانوا موضوع إسقاط حق صادر عن طريق القضاء،
- الذين ألغى الولاة قرارات استفادتهم.
تؤجل معالجة حالات الأشخاص المطروحة قضاياهم على مستوى الجهات القضائية المختصة، إلى غاية إصدار الحكم النهائي.
..........للإطلاع علي باقي قانون رقم 10-03 قم بتحميل القانون أعلي الموضوع.