logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .






إن قواعد الاختصاص الإقليمي لا تطرح أي إشكال على المستوى القانوني إذ يعود للتنظيم مهمة رسم المعالم الجغرافية و الإقليمية لكل محكمة إدارية و هو أمر تضمنه
المرسوم98 / 356 في الملحق المتعلق بالاختصاص الإقليمي ( الجريدة الرسمية رقم 86 لسنة1998 الصفحات من 5 إلى 16) و هذا ما أكدته المادة 806 من ق إ م إ يؤول الاختصاص الإقليمي للمحكمة الإدارية التي يقع في دائرة اختصاصها موطن المدعي عليهو إن لم يكن له موطن فيعود اختصاص للجهة القضائية التييقع فيها آخر موطن له. و فيحال تعدد المدعى عليهم يؤول الاختصاص للمحكمة الإدارية موطن أحدهم و هذا ما قضت بهالمادتين 37 و 38 من ق إ م إ بعد الإحالة إليهما من جانب المادة 803 من ذات القانون.

مادة 803 ق إ م إ
حددت المادة :803 م ا امتداد الاختصاص الاقليمي للمحاكم الادارية كقاعدة عامة طبقا للمادتين 37 و38 على اساس انعقاد الاختصاص الاقليمي للمحاكم الادارية التي يقع في دائرة اختصاصها موطن المدعى عليه و ان لم يكن له موطن معروف فيعود الاختصاص الاقليمي للمحكمة الادارية التي يقع في دائرة اختصاصها اخر موطن له وفي حالة اختيار موطن له فيؤول الاختصاص المحلي للمحكمة الادارية التي تقع في دائرة اختصاصها الموطن المختار ،و في حالة تعدد المدعى علهم يؤول الاختصاص الى للمحكمة الادارية التي يقع في دائرة اختصاصها موطن احدهم .
مادة 804 ق إ م إ
حددت الحالات التي يؤول الاختصاص فيها الى محاكم ادارية بعينها دون سواها وجوبا وهي
1- في حالة الضرائب و الرسوم ينعقد الاختصاص الاقليمي للمحكمة الادارية التي يقع في دائرة اختصاصها مكان فرض الضريبة او الرسم
2- في مادة الاشغال العمومية امام المحكمة الادارية التي يقع في دائرة اختصاصها مكان تنفيد الاشغال
3- في مادة العقود الادارية مهما كانت طبيعة العقود ينعقد الاختصاص الاقليمي للمحكمة الادارية التي يقع في دائرة اختصاصها مكان ابرام العقد او تنفيده
4- في مادة المنازعات الخاصة بالموظفين او اعوان الدولة و غيرهم من الاشخاص العاملين بالمؤسسات العمومية الادارية يعود الاختصاص المحلي للمحكمة الادارية التي يقع في دائرة اختصاصها مكان التعيين
5- ينعقد الاختصاص المحلي للمحكمة الادارية التي يقع في دائرة اختصاصها مكان تقديم الخدمات الطبية
6- في مادة التوريدات او الاشغال او تاجير خدمات فنية او صناعية ،امام المحكمة الادارية التي يقع في دائرة اختصاصها المحلي مكان ابرام الاتفاق او مكان تنفيده اذا كان احد الاطراف مقيما به
7- في مادة تعويض الضرر الناجم عن جناية او جنحة او فعل تقصيري امام المحكمة الادارية التي يقع في دائرة اختصاصها مكان وقوع الفعل الضار
8- في مادة اشكالات التنفيد الاحكام الصادرة عن الجهة القضائية الادارية امام محكمة الادارية مصدرة الحكم موضوع الاشكال و يمدداختصاص المحكمة الإدارية المختصة إقليميا من الناحية الموضوعية و الفاصلة فيالطلبات الأصلية لتشمل الطلبات الإضافية و كذلك الطلبات العارضة أوالقابلة و هذاما قضت به المادة 805 من ق إ م إ حفاظا على وحدة المحكمة.
مادة 807 ق إ م إ

طبيعة الاختصاص المحلي للمحاكم الادارية كطبيعة الاختصاص النوعي للمحاكم الادارية من النظام العام و بالتالي يجوز لاحد اطراف الدعوى اثارةالدفع بعدم الاختصاص الاقليمي في أي مرحلة كانت عليها الدعوى : و اوجب على القاضي المقرر اثارته من تلقاء نفسه.
خلاصة
إن قواعد الاختصاص المحلي لا تطرح أي إشكال على المستوى القانوني، إذ يعود للتنظيم مهمة رسم المعالم الإقليمية لكل محكمة إدارية و هو أمر تضمنه المرسوم التنفيذي رقم 98/356 المحدد لكيفيات تطبيق أحكام القانون رقم 98/02 وذلك وفق نص المادة 03 منه حيث تنص على: " يحدد الاختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية... طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم ".
لقد حدد ذات المرسوم في مادته الثانية المحاكم الإدارية ب: 31 محكمة إدارية تنشأ عبر كامل التراب الوطني. كما يتم تنصيبها تدريجيا عند توفر جميع الشروط الضرورية لسيرها.
و بصدور قانون الإجراءات المدنية و الإدارية رقم 08/09، تم تدعيم كل هذه التوجهات. ولكن السؤال الذي يبقى مطروحا هو: متى سيتم تنصيب المحاكم الإدارية ؟ حيث أن القانون 08/09 ألغى تماما العمل بنظام الغرف الإدارية وأدمج اختصاصاتها لدى المحاكم الإدارية سيدخل حيز التنفيذ في 25 أفريل 2009.
ولقد أحالت المادة 803 من القانون 08/09 فيما يخص الاختصاص الإقليمي إلى ما حددته المادتان 37 و 38 من ذات القانون بحيث نصت المادة 37 على : " يؤول الاختصاص الإقليمي للجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها موطن المدعى عليه، و إن لم يكن له موطن معروف، فيعود الاختصاص للجهة القضائية التي يقع فيها آخر موطن له، و في حالة اختيار الموطن، يؤول الاختصاص الإقليمي للجهة القضائية التي يقع فيها الموطن المختار، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ". أما المادة 38 فنصت على : " في حالة تعدد المدعى عليهم، يؤول الاختصاص الإقليمي للجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها موطن أحدهم ".

look/images/icons/i1.gif الإختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية طبقا للقانون 08-09
  12-08-2012 07:38 مساءً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 12-08-2012
رقم العضوية : 51
المشاركات : 11
الجنس :
قوة السمعة : 30
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب
شكرا لك أستاذ علي الموضوع

look/images/icons/i1.gif الإختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية طبقا للقانون 08-09
  15-06-2013 06:23 مساءً   [2]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 11-06-2013
رقم العضوية : 781
المشاركات : 3
الجنس :
تاريخ الميلاد : 21-7-1982
قوة السمعة : 10
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : إداري
السلام عليكم جزاكم الله الف خير على افادتكم لنا

look/images/icons/i1.gif الإختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية طبقا للقانون 08-09
  13-01-2021 05:57 مساءً   [3]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 14-01-2012
رقم العضوية : 1
المشاركات : 850
الدولة : الجــــزائر
الجنس :
الدعوات : 12
قوة السمعة : 570
موقعي : زيارة موقعي
المستوي : آخر
الوظــيفة : كاتب
الإختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية طبقا للقانون 08-09 شكرا لك علي الموضوع

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
الإختصاص ، الإقليمي ، للمحاكم ، الإدارية ، طبقا ، للقانون ، 0809 ،

« لا يوجد| لا يوجد»








الساعة الآن 04:36 AM