logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





29-10-2015 08:41 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 16-11-2014
رقم العضوية : 1156
المشاركات : 303
الجنس :
الدعوات : 6
قوة السمعة : 260
المستوي : ماجستير
الوظــيفة : كاتب

السلام عليكم
العقود الإدارية في الجزائر

المبحث الأول:المعيار العضوي والإستثناءات الواردة عليه
المطلب الأول:المعيار العضوي
المطلب الثاني:الاستثناءات الواردة عليه
المبحث الثاني : العقد الإداري في الجزائر بناءا على إرادة المشرع و بناءاعلى إرادة الأطراف

المطلب الأول : العقد الإداري بناءا على إرادة المشرع
المطلب الثاني : العقد الإداري بناءا على إرادة الأطراف
المبحث الثالث : تحديد العقد الإداري في نظرية التقليدية و القانون الجزائري
المطلب الأول : نضرية العقد الإداري في نظرية التقليدية
المطلب الثاني :نضرية العقد الإداري في القانون الجزائري
خاتمـة



مقدمـــة :
يمكن للسلطة الإدارية استعمال العقد في تحقيق أهدافها الإدارية و هذا العقد يمكن إبرامه بين إدارة و إدارة أو بين شخص عادي و إدارة معينة أو بين الإدارات العمومية فيما بينها العقد الإداري يختلف عن العقد الخاص في أمور كثيرة خاصة .
فبينما تكون مصالح الطرفين في العقود الخاصة متساوية فهي في العقود الإدارية غير متكافئة إذ يجب إن تعلو المصلحة العامة على المصلحة الخاصة و هي الفكرة التي تحكم العقد الإداري و لتحديد فكرة العقد الإداري يجب الوقوف على نظرة إلى هذا العقد في النظرية التقليدية و الحديثة و بعدها نظرية العقد الإداري بالجزائـــر. وعليه ممكن طرح الإشكالية التالية
ما المعيار أخذت به المادة : 801 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية في تعريف العقد الإداري و توزيع الاختصاصات , و ما النظام القانوني للعقود ؟


المبحث الأول : المعيار العضوي و الاستثناءات الواردة :
المطلب الأول : المعيار العضوي :
ينص قانون صفقات الدولة في مادته الأولى على أن : « الصفقات العمومية هي عقود خطية تجريها الدولة و المحافظات و البلديات و المؤسسات و الدواوين العامة , وفق الشروط المنصوص عليها في القانون و ذلك بهدف تحقيق أشغال أو توريدلت أو خدمات» .
فالمشرع أعلن ثلاثة معايير : معيار الاختصاص حيث انه وفقا هذا المعيار كلما جعل القانون الاختصاص بنظر المنازعات التي تقوم بسبب عقد من العقود إلى القضاء الإداري كان ذلك العقد عقدا إداريا بغض النظر عن الجهة التي أبرمته و المعيار الموضوعي و الذي يعتبر العقد عقدا إداريا إذا كان موضوعه إداريا أما المعيار الأخر و هو المعيار العضوي و الذي يعتبر عقد الإدارة العامة عقد إداريا إذا كان احد طرفيه شخص عام فالمعيار العضوي هو العنصر الضروري من اجل توصيف الصفقة العامة .

و في مجال المنازعات فان كل الذي يستنتج من المادة : 801 من ق إ م إ , بسير في نفس الاتجاه فكل عقد تكون الإدارة طرفا فيه ( الدولة , و الولاية , البلدية , أو المؤسسة العامة) يعود الاختصاص القاضي الذي ينظر في المواد الإدارية إذن فكلما كانت جهة إدارية حاضرة في عقد ما فان القاضي المختص معين بالقانون و هو يتمثل بالغرف الإدارية في المحاكم .
فعندما تجري الإدارة عقدا وفقا لأحكام قانون الصفقات فإن القانون الإداري هو الذي يطبق و لكن إذا جرى العقد خارج إطار هذا القانون فيعني هذه الحالة القاضي الجزائري يصادف بعض الصعوبات في التوصيف غير أن هذه الحالات هي نادرة في الحياة التطبيقية .

المطلب الثاني : الاستثناءات الواردة عليه :
من بين هذه الاستثناءات عقود التخصيص في الثورة الزراعية , فهذه العقود في شكلها الطبيعي تعود لاختصاص المحاكم التي تنظر في المواد الإدارية وفقا للمادة : 801 من ق إ م إ إلا أن العقد النموذجي للتخصيص ينص على إجراء يتضمن مرحلة توفيقية أولية ثم في حالة الفشل يكون اللجوء لمحاكم القانون المشترك . و هذا راجع لسببين :
فالسبب الأول:
هو الرغبة بتقريب القضاء من المتقاضيين و الذين هم المستفيدين الذين خصصوا بالأراضي و ذلك بتمكنهم من تقديم الدعاوي للمحاكم الموجودة على مستوى الدوائر و ليس للمحاكم التي توجد فقط على مستوى الولايات.
والسبب الثاني :
يتمثل في أن الدولة لا تزيد أن تستعمل امتيازها القضائي و ذلك لكي تضع نفسها على قدم المساواة مع المستفيدين .


النوع الثاني من العقود هو عقود الشركات الوطنية :
أن عقود الشركات الوطنية تخضع للقانون الخاص و الاختصاص القاضي العادي و أن يكون الأمر خلافا لذلك إلا إذا تعاقدت الشركات الوطنية مع الإدارة العامة و قد ساد هذا الوضع حتى عام : 1974 حين حدث تعديل هام في هذا المجال

فلقد أدى الأمر المؤرخ في : 30 جانفي 1974 إلى مد نطاق قانون الصفقات العامة ليشمل عقود تجهيز الشركات الوطنية أما العقود الخاصة بالتشغيل و التموين فبقيت خاضعة للقانون الخاص و لهذا طرحت مسألة معرفة ما إذا كانت عقود التجهيز من فئة العقود الخاصة أو من فئة العقود الإدارية فإذا استند إلى المعايير المعطاة من قبل قانون الصفقات العامة فنلاحظ أن المعيار العضوي لات يمكن الأخذ به لان الشركات ليست أشخاصا إدارية فانه من الصعب في هذه الظروف استنتاج الطبيعة الإدارية للعقود .
فضمن الوضع الحالي للنصوص فان التصنيف النموذجي لعقود الشركات الوطنية بيدي بعض التنوع و مثال ذلك :
العقود الحرة الخاصة بتشغيل و تموين الشركات الوطنية التي يطبق القانون الخاص و عقود الخطة التي تشكل بعد فئة قانونية واضحة .



المبحث الثاني : العقد الإداري في الجزائر بناءا على إرادة المشرع و بناءا على إرادة الأطراف :
المطلب الأول : العقد الإداري بناءا على إرادة المشرع :
لقد طبق القضاء من سنة 62 إلى غاية 1967 القانون الفرنسي في كيفية تحديد العقود و الذي ينص في مادته الأولى على:« تعد الصفقة العمومية إدارية إذا أبرمتها الدولة و العمالة و البلدية و المؤسسة العمومية ذات الصبغة الإدارية » .
و في سنة : 1981 عدل قانون الصفقات العمومية جاء هذا التعديل في المادة : 01 : « عقود مكتوبة تجريها الولاية و البلدية و الدولة وفق القانون الساري علة العقود » و يقصد به القانون المدني .

و سنة : 2002 أكد المرسوم الرئاسي على انتهاء المعيار العضوي و الصبغة الإدارية على الصفقات العمومية حيث أضاف المؤسسات ذات الصبغة الاقتصادية و التجارية .

كما أن القضاء الإداري الجزائري أصبح يطبق المادة : 549 من القانون المدني على النزاع الواقع بين الإدارة و المقاول .



المطلب الثاني : العقد الإداري بناءا على إرادة الأطراف :
القضاء تمسك بمعيار الاختصاص حينما يريد تحديد طبيعة العقد .
هل أن القاضي الإداري حينما يكون مختصا في عقد أبرمته الإدارة هل يطبق القانون الإداري .
إن المشرع في الحكم يفرض أن القانون الإداري هو الواجب التطبيق إلا أن المتأني يرى بأنه إذا كان القانون الإداري مختصا في حل النزاع بين الإدارة و أحد الأطراف فعليه تحديد طبيعة العقد فان حددها ورآها إدارية طبق القانون الإداري و إن كانت مدنية طبق القانون المدني .
غير أن القضاء في الجزائر لم يكن جزئيا حيث انه ترك الأمر في بعض المرات لإرادة المتعاقدين فإذا رأى أن أطراف التعاقد لجأت إرادتهم إلى أدوات القانون المدني و العكس صحيح .




المبحث الثالث : تحديد العقد الإداري في نظرية التقليدية و القانون الجزائري

المطلب الأول : نضرية العقد الإداري في نظرية التقليدية
و هو العقد الإداري في مفهوم القانون الإداري الفرنسي باستثناء الحالات التي تعرف و يكون فيها العقد محدد بنص قانوني و وجود الإدارة في العقد كطرف حسب الفقه و القضاء الفرنسي ليس بالضرورة لتحديد طبيعته بل شرط أساسي لكن غير كافي . و كذا فالقضاء الإداري الفرنسي لا يعتبر خضوع عقد للصفقات العمومية بمثابة عقد إداري و هذا ما أكدته محكمة التنازع الفرنسية بتاريخ 5 جويلية 1999 . و كذا لا يعتبر احتواء العقد على إشارة لدفتر الشروط على انه عقد ذو صفة إدارية . و لهذا و حسب هذه النظرية التقليدية للفقه الفرنسي و هي نظرية قام ببلورتها القضاء أساسا بمشاركة الجهد التنظيمي للفقه هناك معياران لتحديد العقد الإداري زيادة عن وجود الإدارة كطرف .أن يكون العقد له صلة بمرق عمومي . و هذا كزيادة عن العقود الإدارية بتحديد القـــانون


المطلب الثاني : نضرية العقد الإداري في القانون الجزائري
في الجزائر أن العقود الإدارية دائما هي عقود إدارية بتحديد القانون و بصفة مباشرة أو غير مباشرة فعلى سبيل المثال بصفة مباشرة فقد نص المشرع الجزائري على هذا في نص المادة 4 ف 1 من المرسوم التنفيذي 89-01 المؤرخ في 15 جانفي 1989 المتعلق بكيفية ضبط دفاتر الشروط المتعلقة بالامتياز في إحتكار الدولة للتجارة الخارجية ( امتياز احتكار الدولة للتجارة الخارجية عقد من عقود القانون الإداري تحدد بموجبه الدولة التبعات و الشروط التي يخضع لهل أصحاب الامتياز . و تبين حقوقهم وواجباتهم إزاء الدولة (.....

و في الحالة الثانية بصفة غير مباشرة و اخذ بهذه القاعدة المشرع الجزائري بالمادة 7 من ق إ م القديم (801 ق إ م إ الجديد 08-09 ) . التي جسدت المعيار العضوي في المنازعة الإدارية فالعقد الإداري إذ يقوم على المعيار العضوي و عليه يعرف القرار الإداري بالجزائر بـ: ( العقد الإداري هو العقد الذي تكون به الدولة أو الولاية أو البلدية أو مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية طرفا فيه )

و هذا ما أكدته المحكمة العليا في العديد من قراراتها و كذا أكده مجلس الدولة بعد إنشاءه عام 1998 .



خاتمــة :
إن المادة : 801 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية تعتمد على المعيار العضوي الذي يدوره , لم يعطي العقد الإداري بل انه اكتفى بتوضيح القاضي الذي ينظر في المنازعات الإدارية التي يكوكن احد طرفيها الإدارة العامة ( الدولة , الولاية البلدية أو المؤسسة العامة ) و بالتالي لا يوجد تعريف دقيق للعقد الإداري في الجزائر لحد الآن .


مراجـــع
- قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 08-09
- الدكتور : ا حمد محيو : محاضرات في المؤسسات الإدارية , الطبعة : 05 سنة : 1990
- الدكتور : عمار عوابدي : القانون الإداري , الجزء الثاني , الطبعة 2000
تم تحرير الموضوع بواسطة :Harrir Abdelghani بتاريخ:13-05-2018 09:18 صباحاً

look/images/icons/i1.gif العقد الإداري في الجزائر
  30-10-2015 09:36 صباحاً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 30-03-2013
رقم العضوية : 157
المشاركات : 455
الجنس :
الدعوات : 12
قوة السمعة : 310
المستوي : آخر
الوظــيفة : كاتب
عمل قيم شكرا جزيلا لك أخي

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
العقد ، الإداري ، الجزائر ،









الساعة الآن 07:02 AM