الغش أو الخداع أو التدليس عيب من عيوب الرضا تعريف : بعض الفقهاء يقولون أن :
التدليس هو أن يستعمل أحد طرفي العقد،وسائل غايتها تضليل الطرف الآخر :
و الحصول على رضاه في الموافقة على عقد أي عمل حقوقي آخر.
- بعض الآخرين من الفقهاء يقولون أن : التدليس هو نوع من الغش، يصاحب تكوين العقد، و هو إيقاع المتعاقد في غلط يدفعه إلى التعاقد نتيجة استعمال الحيلة.
التدليس يؤدي حتما إلى الغلط ، بحيث يمكن القول بعدم جدوى نظرية التدليس ،
- إكتفاء بنظرية الغلط .
-و التدليس يعيب الإرادة في جعل العقد قابلا للإبطال
-و التدليس نتيجة حيلة .
-و الحيلة خطأ عمدي يستوجب التعويظ طبقا لقواعد المسؤولية التقصيرية.
يستنتج من هذا التعريف أن التدليس يفترض : أربعة شروط :
الشرط : 1إستعمال الوسائل ( أو الطرق ) ، الإحتيالية .
الشرط : 2نية التضليل .
الشرط : 3إعتبار التدليس الدافع إلى العقد .
الشرط : 4أن يكون التدليس صادر من المتعاقد الآخر.
أو على الأقل أن يكون متصلا به . الشرط الأول : استعمال وسائل إحتيالية : عنصر مادي
-يكفي الكذب.
- أو مجرد الكتمان ، إذا كان المدلس عليه جاهلا للأمر المكتوم عن و لا يستطيع أن يعرفه من طريق آخر ، مثلا : في عقود التأمين
- مثلا و حسب المادة 86 الفقرة 2 من القانون المدني :" يعتبر تدليسا السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة إذا ثبت أن المدلس عليه ما : أن ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة ".
الشرط الثاني : توافر نية التضليل لدى المدلس ، مع قصد الوصول إلى غرض غير مشروع. عنصر معنوي
- أما إذا كان الغرض مشروعا فلا تدليس .
الشرط الثالث : اعتبار التدليس الدافع للتعاقد :
-حسب المادة 86 الفقرة 1 من القانون المدني : " يجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التي لجأ إليها المتعاقدين أو النائب عنه ، من الجسام بحيث لولاها لما إبرام الطرف الثاني العقد ".
- كما نلاحظ في المادة 86/1 المعيار شخص هنا و قاضي الموضوع هو الذي يقضي في ذلك.
-وهذا التفرقة بين التدليس الدافع للتعاقد ، و التدليس غير الدافع ، هي السائدة في الفقه التقليدي ، و ينتقدها كثير من الفقهاء اللذين يرونا أن التدليس هو تضليل و سوءا دفع إلى التعاقد ، أو اقتصر أثره على قبول بشروط أبهظ ، يعيب الرضا و يجيز طلب إبطال العقد.
الشرط الرابع : أن يكون التدليس صادر من التعاقد الآخر ، أو على الأقل يكون متصلا به.
تنص المادة 87 من القانون المدني أن : " إذا صدر التدليس من غير المتعاقدين ، فليس للمتعاقد المدلس عليه أن يطلب العقد ، ما لم يثبت المتعاقد الآخر كان يعلم ، أو كان من المفروض حتما أن يعلم بهذا التدليس"
-وحسب المادة 87 يجب إذن أن يصدر التدليس من العاقد نائبه(المشار إليه في المادة 86 )، و يرى البعض أن كلمة نائب تعمل على محل التوسع لتشمل كل من يعارض العاقد في إنشاء العقد.
- و لكن المادة من التدليس عالما به ، أو من المفروض حتما أن يعلم به.
-في النهاية أن التدليس لا يؤثر في صحة العقد إذا صدر من غير المتعاقد أو نائبه .
هل تغني نظرية الغلط ، عن نظرية التدليس. حسب أغلب الفقهاء :
أن نظرية الغلط لا تغني عن نظرية التدليس ،لأنه في النظرية التقليدية للغلط لم يكن الغلط في القيمة ، أو في الباعث، يبطل العقد في حين أنه لو حدث شيء من ذلك نتيجة التدليس يكون العقد باطلا بطلانا نسبيا .
-و من جهة أخرى كان يمكن إبطال العقد للغلط حيث لا يمكن إبطاله للتدليس في حالة صدور التدليس من أجنبي
- و في الأخير يجب القول أنه إذا كان الغلط يغني عن التدليس فإن التدليس لا يمكن أن يغني عن الغلط .