شرح بطلان العقد وفق القانون الجزائر مفهوم البطلان :
البطلان هو الجزاء الذى قررة القانون عند تخلف ركن من اركان العقد ( التراضى - الشكل فى العقود الشكلية - المحل - السبب ) او شرط من شروط الصحة (الاهلية - سلامة الارادة ) العقد الباطل هو العقد الذى لا تتوافر فية مقومات وشروط العقد الصحيح فلا يقوم العقد صحيحا الا اذا استجمع اركان انعقادة من رضى ومحل وسبب والشكل فى
حالة اشتراط القانون او الاتفاق شكل محدد للانعقاد.
البطلان وعدم النفاذ :
العقد غير النافذ هو عقد صحيح فيما بين اطرفية وينتج اثارة بينهما ولكنة لا ينفذ فى مواجهة الغير والغير هو كل اجنبى على العقد
البطلان والفسخ:
الفسخ جزاء يرتبة القانون على عدم تنفيذ احد طرفى العقد لا التزامة فا العقد ينشأ صحيح وينتج اثارة بين طرفية الا ان احد اطرافة لا يقوم تنفيذ التزامة فيكون للمتعاقد الاخر طلب فسخ العقد لكى يتحلل مما علية من التزام
أحكام البطلان بنوعيه
الاختلافات بين حالات البطلان المطلق و حالات البطلان النسبي :
-العقد الباطل بطلانا مطلقا ليس له وجود قانوني.
- أما العقد الباطل بطلانا نسبيا ( أو القابل للإبطال ) فله وجوده القانوني حتى يتقرر إبطاله ، فيبطل بأثر رجعي .
-يترتب على ذلك ما يلي :
1 - أن العقد الباطل بطلانا مطلقا لا ينتج أثر ما أما العقد الباطل بطلانا نسبيا فينتج كل أثره.
2 -
لا يستطيع الاحتجاج بالبطلان النسبي إلا الشخص الذي قصد القانون حمايته و هذه طبقا للمادة 99 من القانون المدني التي تنص أن
"إذا جعل القانون لأحد المتعاقدين حقا في إبطال العقد فليس للمتعاقد الآخر أن يتمسك بهذا الحق ".
- بينما يستطيع كل ذي مصلحة أن يحتج بالبطلان المطلق كذلك العقد الباطل بطلانا لا يحتاج إلى حكم يقرر بطلانه ، و تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها
و هذا طبقا للمادة 102 من القانون المدني التي تنص أن " إذا كان العقد باطلا بطلانا مطلقا جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان و للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها و لا يزول البطلان بالإجازة ".
- 3 يزول البطلان النسبي بإجازة ( أو بتصديق ) من قرر البطلان لمصلحته أي أن الشخص الذي أراد القانون حمايته يجوز له ، عند زوال العيب ،إجازة العقد ، أي إعطاءه كل قوته ، و ذلك بالتنازل عن التمسك بالبطلان كل هذا حسب المادة 100 من القانون المدني التي تنص أن : "يزول حق إبطال العقد بالإجازة الصريحة أو الضمنية ، و تسديد الإجازة إلى التاريخ الذي تم فيه العقد ، دون إخلال بحقوق الغير ".
- بينما البطلان المطلق لا يزول بإجازة ( أو بتصديق ) أحد أصحاب العلاقة.
4 - البطلان المطلق الذي لا يزول بالإجازة ، لا يتقادم أيضا بمضي مدة.
بينما العقد الباطل بطلانا نسبيا فتلحقه الإجازة ، و يصححه التقادم و هذا طبقا للمادة 101 من القانون المدني التي تنص أن " يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال عشر سنوات .
و يبدأ سريان هذه المدة ، في حالة نقص الأهلية من اليوم الذي يزول فيه، هذا السبب و في حالة الغلط أو التدليس من اليوم الذي يكشف فيه ، و في حالة الإكراه ، من يوم انقطاعه غير أنه لا يجوز التمسك بحق الإبطال لغلط أو تدليس أو إكراه إذا انقضت خمسة عشرة سنة من وقت تمام العقد ".
أثر العقد الباطل بطلانا مطلقا و العقد الباطل بطلانا نسبيا :
-العقد الباطل بطلانا مطلقا لا أثر له بوصفه قانونيا ( و لكنه واقعة مادية ، و قد يكون له أثر بهذا الوصف ).
-أما العقد الباطل بطلانا نسبيا فهو عقد صحيح ، و لكنه قابل للإبطال كما وصفه القانون المدني .
فقبل أن يتكرر إبطاله هو عقد تام الصحة ، و إذا ما أبطل أصبح كأي عقد باطل ، و يزول بأثر رجعي.
-بعبارة أخرى يمكن القول أن العقد الباطل بطلانا نسبيا هو عقد صحيح حتى يتقرر بطلانه
1- أثر العقد الباطل ، فيما بين العاقدين : هو رد العاقدين إلى حالتهما قبل التعاقد.
مثلا :
فإن كان العقد بيعا : رد المشتري
المبيع ( و ثماره من يوم المطالبة القضائية )، كما تزول كل أثار العقد حسب المادة 103 الفقرة 1 من القانون المدني التي تنص أن : " يعاد المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد في حالة بطلان العقد أو إبطاله ، فإن كان هذا مستحيلا جاز الحكم بتعويض معادل ".
-
لكن : لقاعدة رد العاقدين إلى حالتهما قبل التعاقد يستثني حالة الإبطال لنقص الأهلية في الفقرة "2" للمادة 103 من القانون المدني التي تنص أن :" غير أنه يلزم ناقص الأهلية ، إذا بطل العقد لنقص أهليته ، أن يرد غير ما عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد ".
2-أثار العقد الباطل ، بالنسبة للغير :
-
القاعدة العامة : هي زوال العقد بالنسبة للمتعاقدين و للغير.
-لكن القانون و القضاء قبل ببعض الإستثناءات حفاظا على استقرار المعاملات و على حق الغير الحسن النية ، رغم زوال حق المتصرف.
-أنظر مثلا فيما يخص هذه الإستثناءات المواد :
468 من القانون المدني : بالنسبة لعقود إدارة الأموال
835 من القانون المدني : بالنسبة للحياز
885 من القانون المدني : بالنسبة لصحة الرهن لمصلحة الدائن المرتهن الحسن النية وقت إبرام عقد الرهن في حالة إبطال أو فسخ أو إلغاء سند الملكية
837 من القانون المدني : بالنسبة للحايز الذي يكسب ما يقبضه من ..
"النية الغلط الشائع يقوم القانون " ، يذهب القضاء مثلا إلى عدم سقوط صفات الوارث الظاهر و هذه حماية الغير الحسن النية ضمانا للاستقرار المعاملات.
الإجــــــــــــــــــــازة
ملاحظة : لا تلحق الإجازة إلى العقد الباطل بطلانا نسبيا أي العقد القابل للإبطال .
فيزول حق الإبطال بالإجازة الصريحة أو الممضية
-أما العقد الباطل بطلانا مطلقا ، لا سبيل إلى تصحيحه بل لابد من إبرام عقد جديد.
تعريف :
الإجازة هي تصرف قانوني من جانب واحد يزيل به أحد العاقدين العيب الذي لحق العقد ، و من ثم فيلزم أن تتوافر فيه شروط التصرف ( من حيث الأهلية ، و سلامة الإرادة من العيوب ).
-يجب التفريق بين الإجازة ، و الإقرار :
حيث أن
الإقرار هو تصرف قانوني من جانب واحد أيضا ( كالإجازة )
إلا أن الإقرار يصدر من أجنبي عن عقد ، به يضيف هذا الأجنبي أثر العقد إلى نفسه ( مثلا إقرار المالك للبيع في حالة بيع ملك للغير )
-شروط الإجازة : الشروط الموضوعية للإجازة هي :
1-أن تصدر ممن له حق التمسك بالإبطال ( مثلا ناقص الأهلية بعد بلوغه (
2- أن تكون بصدد عقد باطلا نسبيا.
3- أن يكون المجيز على علم بالعيب و قاصد النزول عنه.
4- و أن تصدر الإجازة بعد زوال العيب
مثلا : لا إجازة و العاقد ما زال قاصر ( سن الرشد لا إجازة و الإكراه ما زال قائما ).
لا إجازة إلا بعد كشف الغلط أو التدليس و زوال الظرف الذي أفسد إرادة العاقد الواقع تحت الاستغلال من طيش ، أو هوى ، إلا كانت الإجازة نفسها مشوبة بعيب من عيوب الإرادة
-الإجازة ممكن أن تكون صريحة ، أو ضمنية .
- و عبء إثبات الإجازة على من يذيعها .
- مثال للإجازة الصريحة : بعض القوانين تشترط أن تكون الإجازة الصريحة مكتوبة ، و أن تشير إلى العقد المراد إجازته ، و العيب الذي لحقه . . . .
-مثال للإجازة الضمنية : تنفيذ العاقد للعقد و لو كان هذا التنفيذ جزئيا أو استعمال الشيء موضوع العقد من طرف 'العدالة'
-
فيما يخص أثر الإجازة فيما بين العاقدين : يجب القول أن الإجازة لا تصحح العقد الذي كان قابل للإبطال فقط ، لأنه عقد صحيحا قبل هذه الإجازة التي تبعد ( فقط ) خطر الإبطال الذي كان يهدد العقد.
-
فيما يخص أثر الإجازة بالنسبة للغير : تنص الفقرة 2 من المادة 100 من القانون المدني أن
"الإجازة تستند إلى التاريخ الذي تم فيه العقد ، دون إخلال بحقوق الغير ".
التـــــــــــــــــقادم
1- فيما يخص العقد بطلانا مطلقا :
يجب القول أن المادة102 الفقرة 2 من القانون المدني تنص أن " دعوى البطلان تسقط بمضي 15 سنة من وقت إبرام العقد ".
- لكن إذا كانت دعوى البطلان تسقط بالتقادم (15) ، هذا التقادم يصحح البطلان المطلق.
2-فيما يخص العقد الباطل بطلانا نسبيا:
حسب المادة 101 الفقرة 1 من القانون المدني تنص أن : " يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال عشر سنوات "
- و مدة التقادم هذه ( 10 سنوات ) توقف و تنقطع وفقا للقواعد العامة :
في النهاية :
فإذا سقط حق التمسك بالبطلان بالتقادم و البطلان و أستقر الوجود القانوني للعقد بعد أن كان مهددا بالزوال ، و أصبح العقد يثبت وجوده منذ صدوره أو انعقاده ( و ليس من يوم تمام مدة التقادم )، إذا للتقادم أثر رجعي كما للإجازة.
دعوى البطــــــــــــــلان
1- فيما يخص العقد الباطل بطلانا مطلقا :
ما دام العقد الباطل بطلانا مطلقا ليس له وجود قانوني ، فلا حاجة إذن لصدور حكم بقرر بطلانه ( أو انعدامه ) أو بعبارة أخرى لا ضرورة للحكم بالعدم على شيء معدوم )).
- و يمكن لكل ذي من له مصلحة أن يتمسك ببطلانه .
-كما يمكن للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.
2-فيما يخص العقد الباطل بطلانا نسبيا :
-هذا العقد له وجود قانوني ، إلى أن يتقرر بطلانه.
-لذلك لا بد في تقرير البطلان من التراضي أو التقاضي.
-التراضي ( أو الاتفاق ) يتم المتعاقدين المعنيين ، و يعتبر بمقتضاه ، العقد باطل دون حاجة إلى العلم بذلك.
-فإذا لم يتم الاتفاق ، فالعقد يعتبر صحيحا حتى يرفع من تقرير البطلان في مصلحته دعوى البطلان و يحصل على حكم بذلك ، إذن فالحكم هو الذي يبطل العقد في البطلان النسبي ( ملاحظة : غير ممكن للمحكمة أن تقضي بالبطلان النسبي من تلقاء نفسها (.
-في النهاية يجب القول أن العقد الباطل بطلانا نسبيا لا يتقرر بطلانه بالاتفاق ( التراضي ) ، أو بحكم القضاء.