logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





24-11-2015 12:56 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 13-08-2015
رقم العضوية : 1926
المشاركات : 306
الجنس :
تاريخ الميلاد : 3-4-1988
الدعوات : 4
قوة السمعة : 150
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب

السلام عليـــــــــــكم

الإستثناءات الحاصلة في التقاضي بسبب الوضيفة
إمتيازات التقاضي في القانون الجزائري



تخضع جهات التحقيق إلى قواعد خاصة بسبب وظيفة المتهم و من بين هذه القواعد ما يعرف بإمتيازات التقاضي حيث يتمتع بعض الأشخاص بإمتياز في التقاضي حيث تخضع مسائلتهم الجزائية و التحقيق معهم لإجراءات خاصة .


أولا : رئيس الجمهورية و الوزير الأول
منح الدستور الجزائري لرئيس الجمهورية و الوزير الأول إمتيازات خاصة في التقاضي حيث تنص المادة 158 من الدستور على إنشاء هيئة قضائية خاصة و هيالمحكمة العليا للدولة تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية عن جريمة الخيانة العظمى و تختض أيضا محكامة الوزير الأول عن الجنايات و الجنح التي يرتكبها بسبب تأديته لوظيفته.


ثانيا : أعضاء الحكومة , قضاة المحكمة العليا , الولاة , رؤساء المجالس و النواب العامون لدى المجالس
وفقا للمادة573 إ ج ج يتعين على وكيل الجمهورية الذي أخطر بالجريمة إحالة الملف بالطريق السلمي إلى النائب العام
لدى المحكمة العليا الذي يرفعه إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا و لهذا الأخير أن يعين قاضي من المحكمة العليا لإجراء التحقيق.


ثالثا : قضاة المجالس و رؤساء المحاكم ووكلاء الجمهورية
نصت المادة 575 إ ج ج على أنه يتعين على وكيل الجمهورية الذي أخطر بالدعوى إحالة الملف بالطريق السلمي إلى النائب العام لدى المحكمة العليا الذي يرفعه بدوره إلى رئيس المحكمة العليا و لهذا الأخير ان ينتدب قاضي تحقيق من خارج دائرة إختصاص المجلس الذي يعمل فيه القاضي المتابع جزائيا .


رابعا : قضاء المحاكم و ضباط الشرطة القضائية
نصت عليها المادتين 576 و 577 إ ج ج حيث يقوم وكيل المجمهورية بإرسال الملف إلى النائب العام لدى المجلس القضائي الذي يعرضه بدوره على رئيس المجلس القضائي فيامر بفتح تحقيق في الدعوى و يعين قاضي تحقيق خارج دائرة إختصاص المحكمة التي يعمل بها القاضي المتابع او ضابط الشرطة القاضائية المتابع ( يخضعون لنفس إجراءات المتابعة )


خامسا : الجرائم العسكرية
تختص المحاكم العسكرية دون سواها في التحقيق في الجرائم التي يرتكبها العسكريون بشرط ان تقع الجريمة داخل المؤسسة العكسرية او بسبب الخدمة العسكرية فتختض المحاكم العسكرية بالنظر في الجرائم ذات الطابع العكسري و الواردة في المواد من254 إلى 336 منن قانون القضاء العسكري و من أبرزها :
- جرائم الإفلات من الخدمة العسكرية
- التجسس و المؤامرة العسكرية
- العصيان و إساءة إستعمال السلطة
- مخالفة التعليمات العسكرية

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
الإستثناءات ، التقاضي ، بسبب ، الوضيفة ،









الساعة الآن 07:26 PM