الفصل الاول: احكام عامة
المادة 1: يهدف هذا القانون الى انشاء صندوق النفقة وتحديد اجراءات الاستفادة من مستحقاته المالية.
المادة 2: يقصد في مفهوم هذا القانون بالمصطلحات الاتية: - النفقة: النفقة المحكوم بها وفقا لأحكام قانون الاسرة لصالح الطفل او الاطفال المحضونين بعد طلاق الوالدين.
وكذلك النفقة المحكوم بها مؤقتا لصالح الطفل او الأطفال في حالة رفع دعوى الطلاق والنفقة المحكوم بها للمرآة المطلقة. - المستحقات المالية: المبلغ الذي يدفعه صندوق النفقة للدائن بها والذي يساوي مبلغ النفقة وفقا لتعريفها المحدد اعلاه. ـ المستفيد او الدائن بالنفقة: الطفل او الاطفال المحضونين ممثلين من قبل المرأة الحاضنة في مفهوم قانون الاسرة، وكذلك المرآة المطلقة المحكوم لها بالنفقة.
- المدين بالنفقة: والد الطفل او الاطفال المحضونين او الزوج السابق.
ـ سقوط حق الاستفادة من المستحقات المالية: سقوط الحق في الحضانة او انقضاؤها طبقا لأحكام قانون الاسرة او ثبوت دفع النفقة من قبل المدين بها. - المصالح المختصة: المصالح الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي التابعة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني،
القاضي المختص: القاضي رئيس قسم شؤون الاسرة المختص اقليميا.
المادة: 3: يتم دفع المستحقات المالية للمستفيد اذا تعذر التنفيذ الكلي او الجزائي للأمر او الحكم القضائي المحدد لمبلغ النفقة، بسبب امتناع المدين بها عن الدفع او عجزه عن ذلك او لعدم معرفة محل اقامته.
يثبت تعذر التنفيذ بموجب محضر يحرره محضر قضائي.
الفصل الثاني: إجراءات الاستفادة من المستحقات المالية. المادة 4: يقدم طلب الاستفادة من المستحقات المالية الى القاضي المختص، مرفقا بملف يتضمن الوثائق التي تحدد بموجب قرار مشترك بين وزير العدل حافظ الاختام والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتضامن الوطني.
المادة 5: يبت القاضي المختص في الطلب بموجب امر ولائي في اجب اقصاه خمسة (05) من تاريخ تلقيه الطلب.
يبلغ هذا الامر عن طريق امانة الضبط الى كل من المدين والدائن بالنفقة والمصالح المختصة في اجل اقصاه ثمان واربعون (48) ساعة من تاريخ صدوره.
يفصل قاضي شؤون الاسرة في اي اشكال يعترض الاستفادة من المستحقات المالية المنصوص عليها في هذا القانون، بموجب امر ولائي، في اجل اقصاه ثلاثة (3) ايام من تاريخ اخطاره بالأشكال.
المادة 6: تتولى المصالح المختصة الامر بصرف المستحقات المالية للمستفيد، في اجل اقصاه خمسة وعشرون (25) يوما من تاريخ تبليغ الامر المنصوص عليه في الفقرة الاولى من المادة 5 من هذا القانون لا سما عن طريق تحويل بنكي او بريدي.
تستمر المصالح المختصة في صرف المستحقات المالية للمستفيد شهريا الى حين سقوط حقه في الاستفادة منها.
في حالة توقف المدين بالنفقة عن تنفيذ الامر او الحكم القاضي بالنفقة بعد شروعه فيه، طبقا لأحكام الفقرة 2 من هذه المادة، المثبت بموجب محضر معاينة حرره محضر قضائي، تواصل المصالح المختصة صرف المستحقات المالية، بناء على أمر ولائي صادر عن القاضي المختص والمبلغ طبقا للكيفيات المحددة في القرة 2 من المادة 5 اعلاه.
تحدد شروط وكيفيات، تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء عن طريق التنظيم.
المادة 7: يتعين على المستفيد و/ او الدائن بالنفقة اعلام القاضي المختص بأي تغيير يطرا على حالتهما الاجتماعية او القانونية من شأنه احتمال التأثير في استحقاق النفقة وذلك خلال عشرة ايام (10) من تاريخ حدوثه. يفصل القاضي المختص في مدى تأثير هذا التغيير على استحقاق النفقة بأمر ولائي يبلغ الى المدين والدائن بالنفقة والمصالح المختصة، عن طريق امانة الضبط في اجل اقصاه ثمان واربعون (48) ساعة من تاريخ صدوره.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم.
المادة 8: يبلغ القاضي المختص المصالح المختصة، عن طريق امانة الضبط، بالحكم او القرار القضائي المتضمن مراجعة مبلغ النفقة في اجل اقصاه ثمان واربعون (48) ساعة من تاريخ صدوره.
المادة 9: يتولى امين الخزينة للولاية تحصيل المستحقات المالية لصالح صندوق النفقة من المدينين بالنفقة، بناء على امر تصدره المصالح المختصة وفقا للأحكام المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
الفصل الثالث: احكام مالية
المادة 10: يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 142 ـ 302 وعنوانه صندوق النفقة.
ويقيد في هذا الحساب:
في باب الايرادات:
- مخصصات ميزانية الدولة.
ـ مبالغ النفقة التي يتم تحصيلها من المدينين بها.
- رسوم جبائية او شبه جبائية تنشأ وفقا للتشريع المعمول به لفائدة صندوق النفقة.
- الهبات والوصايا.
- كل الموارد الاخرى.
في باب النفقات:
- مبالغ النفقة المدفوعة للمستفيد.
يكون الوزير المكلف بالتضامن الوطني الامر الرئيسي بصرف هذا الحساب الذي يسير كتابات امين الخزينة الرئيسي وامناء خزائن الولايات.
تحدد تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 11: يمكن ان يسير حساب التخصيص الخاص رقم 142 ـ 302 على المكشوف غير انه يجب تسوية رصيده المدين في اخر كل سنة مالية، كأقصى اجل بواسطة مخصص في الميزانية.
تحدد تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
الفصل الرابع: أحكام نهائية
المادة 12: لا تكون الاوامر الولائية المنصوص عليها في هذا القانون، قابلة لأي طريق من طرق الطعن. المادة 13: تطبق على الادلاء بتصريحات غير صحيحة للاستفادة من احكام هذا القانون، عقوبات التصريح الكاذب المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
يلزم كل من تسلم مستحقات مالية بدون وجه حق بردها.
المادة 15: لا تطبق احكام هذا القانون على مبالغ النفقة المحكوم بها قبل صدوره
المادة 16: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
حرر بالجزائر في 13 ربيع الاول عام 1436 الموافق 4 يناير سنة 2015.
عبد العزيز بوتفليقة
تم تحرير الموضوع بواسطة :لواء المجد
بتاريخ:23-12-2015 03:39 مساءً