خطة
المبحث الاول : تعريف الالتزام ، خصائصه و مصادره
المطب الاول : تعريف الالتزام
الفرع الاول : المذهب الشخصي
الفرع الثاني : المذهب المادي
الفرع الثالث : موقف المشرع الجزائري
المطب الثاني : خصائص الالتزام
الفرع الاول : علاقة قانونية
الفرع الثاني : ذات قيمة مالية
الفرع الثالث : ذات رابطة بين شخصين
المطلب الثالث : مصادر الالتزام :
الفرع الاول : القانون
الفرع الثاني : العقد
الفرع الثالث : العمل المستحق للتعويض
الفرع الرابع : شبه العقود
المبحث الثاني : تقسيمات الالتزام
المطب الاول : تقسيم الالتزام من حيث الاثر
الفرع الاول : الالتزام المدني
الفرع الثاني : الالتزام الطبيعي
المطب الثاني : تقسيم الالتزام من حيث المحل
الفرع الاول : التقسيم التقليدي
الفرع الثاني : التقسيم الحديث
المطلب الثالث : تقسيم الالتزام من حيث المصدر
الفرع الاول : الالتزامات الارادية
الفرع الثاني : الالتزامات غير الارادية
خاتمة
مقدمة :
الانسان اجتماعي بطبعه ، ومما لا شك فيه أنه له علاقات عديدة ومتعددة مع غيره من بني جلدته ، وهذه العلاقات تشمل كافة مجالات حياته ، منها ما يربطه مع البقال و مع بائع الجرائد و مع صاحب المصنع الذي يشتغل فيه ... الخ ، هذا النوع من العلاقات هو في الغالب ذو طابع مالي ، ودون شعور من الفرد و بطريقة تكاد تكون لاارادية في اغلب الاحيان نظرا لكثرة هذه المعاملات وتكرارها يوميا بل في كل لحظة ، تجد الفرد منا يقوم بها في منتهى الدقة فتجده يلتزم بدفع ثمن الجريدة مثلا كما تجده يمتثل للتعليمات و الاوامر التي يتلقاها من رئيسه في مكان عمله ، هذا النوع من المعاملات ذو الطابع المالي ، يدعى الالتزامات وعليه فإننا نحاول الاجابة عن اشكالية نتناول فيها الالتزام ما بين التصرفات الناجمة عن ارادة الانسان و التصرفات الخارجة عن ارادة الانسان .
المبحث الاول : تعريف الالتزام و خصائصه و مصادره : المطلب الاول : تعريف الالتزام :
نتعرض في هذا المطلب الى تعريف الالتزام و هذا التعريف يتوقف على المذهب الذي أخذ منه ، ذلك لان الالتزام يتجادله مذهبان ، مذهب شخصي وآخر مادي ، لذا ارتأينا أن نفرع هذا المطلب الى فرعين ونخصص لكل فرع مذهب ، لأنه لا بد لنا من معرفة أي مذهب منها يتبع المشرع الجزائري ، اذا كان يمزج بينهما أو يميل لمذهب دون آخر ارتأينا تخصيص فرع ثالثا يتعلق بموقف المشرع الجزائري .
الفرع الاول : المذهب الشخصي :
وهو يعتبر الالتزام رابطة شخصية و المقصود بهذه الرابطة أن الالتزام لايمكن ان يقوم الا اذا كان هناك مدين و لايكتمل الا اذا كان هناك دائن وبهذه الخاصية الاساسية يختلف الحق الشخصي عن الحق العيني وينتج عن هذا المذهب جملة من النتائج نذكر منها :
ـ يلزم وجود كل من الدائن و المدين وقت نشوء الالتزام .
ـ عدم تصور تغيير أحد طرفي هذه الرابطة دون ان تتغير الرابطة نفسها وبالتالي لايمكن انتقال الالتزام سواء عن طريق حوالة الدين من جانب المدين او عن طريق حوالة الحق من جانب الدائن .
الفرع الثاني : المذهب المادي :
ينظر هذا المدهب للالتزام كرابطة مادية بين ذمتين ماليتين ، ولا يولي شخصية الدائن او المدين أي اعتبار في هذه الرابطة .
وكنظيره الشخصي أسفر المذهب المادي على جملة من النتائح تعد عكس نتائج المذهب الشخصي منها :
ـ إمكان نشوء الالتزام حتى ولو لم يوجد الدائن منذ البداية متى كان من الممكن وجوده في المستقبل خاصة عند تنفيذ الالتزام .
ـ إمكان تغيير اطراف الالتزام وانتقاله عن طريق حوالة الدين وحوالة الحق .
الفرع الثالث : موقف المشرع الجزائري :
لقد اعتنق القانون المدني الجزائري النظرية الشخصية كالقوانين العربية و اللاتنية وجعلها في الاصل لكنه لم يهمل الاخذ بالنظرية المادية بل أعطاها نصيب من احكامه فنص على حوالة الدين وعلى الوعد بالجائزة الموجه للجمهور ، وأخذ بمعايير مادية مثل معيار الغبن في البيع وفي القسمة واخذ بالارادة الظاهرة في كثير من المواظيع يقصد بقاء التعامل بين الناس كما فعل في بقاء التعبير عن الارادة .
الطلب الثاني : خصائص الالتزام :
من التعريف السالف للالتزام نستنتج أنه للالتزام ثلاث خصائص نحاول أن ندرجها من خلال هذا المطلب في ثلاث فروع .
الفرع الاول : الالتزام علاقة قانونية :
ان أهم ما يميز الالتزام انه رابطة بين شخصين الا أن أهم ما يميز هذه الرابطة أنها فانونية ، فالالتزام واجب قانوني ، أي أنه واجب يكفل القانون احترامة و القاعدة أن الوسيلة الى ذلك في الدعوى التي يمنحها القانون لصاحب الحق أي الدائن ليقتضي حقه من مدينة .
الفرع الثاني : الالتزام علاقة ذات قيمة مالية :
ومعنى ذلك أن الالتزام يجب أن يتعلق بواجب ذي طابع مالي أي له قيمة مالية او اقتصادية مثل عقد البيع او بمصلحة أدبية تكون قابلة للتقدير المالي مثل حق المؤلف على مؤلفه .
الفرع الثالث : علاقة ذات رابطة بين شخصين :
ومعنى هذه الخاصية ان الالتزام يجب أن يكون بين شخصين معنين و موجودين على الاقل وقت تنفيذ الالتزام ، أحدهما دائن و الاخر مدين .
المطلب الثالث : مصادر الالتزام مصادر الالتزام :
مصادر الالتزام كما نص عليها القانون المدني الجزائري وهي :
الفرع الاول : القانون :
لقد اعتبر المشرع الجزائري القانون مصدر من مصادر الالتزام وهذا ما نصت عليه المادة 53 من القانون المدني " تسري عن الالتزامات الناجمة مباشرة عن القانون دون غيرها النصوص القانونية التي قررتها".
الفرع الثاني : العقد :
عرفته المادة 54 من القانون المدني " العقد اتفاق يلتزم بموجبه شخص او عدة أشخاص نحو شخص او عدة أشخاص آخرين بمنح او فعل اوعدم فعل شيئ ما" وقد اعتبره المشرع الجزائري مصدر من مصادر الالتزام حيث نصت المادة 55 من القانون المدني " يكون العقد ملزم للطرفين متى تبادل المتعاقدان الالتزام بعضهما بعض .
الفرع الثالث : العمل المستحق للتعويض :
حيث نصت المادة 124 مكرر من القانون المدني " أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه ويسبب ضرر للغير يلزم من كان سبب في حدوثه بالتعويض .
الفرع الرابع : شبه العقود :
شبه العقود حسبما نص عليها القانون المدني وهي الاثراء بلا سبب الدفع غير مستحق و الفضالة .
أولا : الاثراء بلا سبب : يقصد به أنه من اثرى من عمل الغير و شيئ لدى الغير وترتب عن ذلك افتقار في جانب الطرف الثاني ، فان المثري يلتزم بتعويض ما أثري به دون حق .
ثانيا: الدفع غير المستحق : ويقصد به أن يفي الشخص بالتزام يضنه عليه او هو مكره عليه في حين أن وفاءه ذلك غير مستحق أصلا أو أن يكون مستحق في زمن ما ثم يصير غير ذلك لاحقا ، في هذه الحالة يلتزم من تسلم ما ليس مستحقا له برد ما تسلمه .
ثالثا : الفضالة : يقصد بها أن يتولى شخص القيام بشأن شخص آخر دون أن يوكل بذلك .
المبحث الثاني : تقسيمات الالتزام :
هناك عدة تقسيمات للالتزام سواء من حيث الاثر او من حيث المحل او من حيث المصدر . المطلب الاول : تقسيم الالتزام من حيث الاثر :
نصت المادة 160 من القانون المدني على مايلي : المدين ملزم بتنفيذ ما تعهد به ، غير أنه لا يجبر على التنفيذ اذا كان الالتزام طبيعيا " ويتضح من هذه المادة ان الالتزام نوعان :
الفرع الاول : الالتزام المدني :
هو الالتزام الذي يستفيد من الحماية القانونية الكاملة حيث يمكن للدائن مطالبة المدين أمام المحاكم المختصة ، وبعبارة أخرى الالتزام المدني يتكون من عنصرين وهما :
أولا : المديونية : أي أن يكون المدين ملزم بالقيام بأداء معين تجاه الدائن
ثانيا : المسؤولية : هذا العنصر يسمح بالزام المدين باداء التزامه .
الفرع الثاني : الالتزام الطبيعي :
هو الالتزام الذي لا يستفيد من الحماية القانونية الكاملة اذ لا يمكن اكراه المدين على تنفيذ التزامه ويسمى بالحقوق القانونية الناقصة لكونه يفتقد لعنصر المسؤولية .
المطلب الثاني : تقسيم الالتزام من حيث المحل :
المقصود بمحل الالتزام هو الشيئ الذي التزم به المدين نحو الدائن ولقد اعتمد المشرع الجزائري في هذا الشأن تقسيمين يرجع الاول للرومان وهو التقسيم التقليدي و الثاني للفقه الفرنسي وهو التقسيم الحديث .
الفرع الاول : التقسيم التقليدي :
حسب المادة 54 من القانون المدني الجزائري فان الالتزام ثلاثة أنواع .
أولا : الالتزام باعطاء (منح) : وهو التزام بنقل حق عيني على عقار او منقول او التزام بانشاء هذا الحق مثل ماهو في عقد البيع حيث يلزم البائع بنقل ملكية الشيئ المبيع الى المشتري وفي المقابل يلتزم المشتري بدفع الثمن الى البائع
ثانيا : الالتزام بفعل : ومضمونة أن يقوم المدين بعمل اجابي لمصلحة الدائن كالتزام المحامي برفع استئناف والتزام المقاول ببناء منزل والتزام الممثل
بالتمثيل ... الخ و قد يكون العمل هو القيام بابرام تصرف قانوني كالتزام الوكيل بان يبرم العقد الذي تعهد بابرامه نيابة عن موكله .
ثالثا : الالتزام بالامتناع عن عمل : ومقتضاه أن يمتنع المدين عن عمل يملك القيام به قانونيا ، لولا وجود هذا الالتزام ومثال عن ذلك الالتزام بعدم المنافسة .
الفرع الثاني : التقسيم الحديث للمحل :
يقوم هذا التقسيم على النتيجة التي تعهد بها المدين فقد يلتزم نحو الدائن بتحقيق غرض او نتيحة معينة وقد يقتصر تعهده على بذل جهد او عناية فقط بغض النظر عن تحقيق النتيجة او عدم تحقيقها .
أولا : الالتزام بنتيجية : هو التزام يتعهد المدين بمقتضاه بتحقيق نتيجة او غاية محددة وما لم تتحقق هذه النتيجة يكون المدين مسؤولنا امام الدائن لكونه لم يقم بتنفيذ التزامه ، فالشخص في مثل هذا الالتزام مدين بتحقيق نتيجة معينة حيث يفترض خطأه وبالتالي فان مسؤوليته تقوم لمجرد ان الغاية المنتظرة والتي هي محل الالتزام لم تتحقق ، ومثاله التزام أمين النقل بتسليم البضاعة في المكان المتفق عليه .
ثانيا : الالتزام ببذل عناية : ومضمونه طلب المدين ببذل جهد معين سواء تحقق الغرض المنشود او لم يتحقق ، مثلا يلتزم الطبيب بمعالجة المريض دون ان يضمن له الشفاء وذلك مع احترام الاصول العلمية المقررة أي الاصول المتبعة في العلاج التي يعرفها أهل العلم ولا يتسامحون مع من يجهلها او يتعداها ممن ينتسب الى اختصاصهم
وفنهم .
المطلب الثالث : تقسيم الالتزام من حيث المصدر :
تقسم الالتزامات حسب المصدر الى التزامات ارادية ناتجة عن ارادة الانسان و التزامات لا ارادية أي خارجة عن ارادة الانسان .
الفرع الاول : الالتزامات الارادية :
هي تلك الالتزامات التي تكون فيها الارادة السبب المنشئ للالتزام سواء كان ذلك بارادة منفردة او باتفاق ارادتين ، فالعبرة في هذا التصنيف هي ارادة الشخص او الاشخاص التي ترمي الى انشاء الالتزام وبعبارة أخرى يكون المصدر اراديا متى كان الشخص يريد تحمل الالتزام بمحض ارادته نحو شخص ثان ويرغب من خلال تصرفه هذا في تحمل واجبات نحو شخص الدائن او اكتساب حقوق على الشخص المدين .
ويطلق كذلك على هذه المصادر الارادية تسمية "الاعمال او التصرفات القانونية"
الفرع الثاني : التصرفات غير الارادية :
تتمثل المصادر غير الارادية في الاقوال والافعال الارادية وغير الارادية المنشئة للالتزام والتي يرتب عليها القانون اثارا ففي حالة الفعل الارادي تنسب الاثار للفعل لا للارادة ، كأن يقوم شخص بضرب شخص آخر فيكون قد أقدم على هذا الفعل بمحض ارادته الا أنه لم يكن يقصد ولا يرغب في الالتزام بتعويض الضرر الذي تسبب فيه ، أي الالتزام بجبر الضرر .
خاتمة :
من منطلق دراستنا التي تناولنا فيها الالتزام نخلص أنه سواء كان ناجما عن التصرفات القانونية الداخلة في ارادة الفرد او الخارجة عن ارادته تترتب عنه مسؤولية المدين فيكون حينها مجبر وملزم على تنفيذ ما التزام به تجاه دائنه اذا كان التزامه ناتجا عن ارادته اما اذا كان خارجا عن ارادته واملته عليه ضروف معينه فانه يلتزم بالتعويض بالقدر الذي تكون له مسؤولية في ذلك ، اذ أن الذي يقوم ابنه القاصر بتحطيم زجاج بيت جاره ، لا يمكن له أن يتنصل من المسؤولية بسبب عدم تقصيره في حراسة ابنه ، اذ ان مجرد حصول التعدي من ابنه القاصر علي غيره قرينة مؤكدة لا تقبل العكس بتقصيره في حراسة ابنه وبالتالي فهو مسؤول مسؤولية كاملة ويجب عليه التعويص لجبر الضرر.
تم تحرير الموضوع بواسطة :لواء المجد
بتاريخ:26-12-2015 11:05 صباحاً