logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





26-12-2015 10:45 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 13-08-2015
رقم العضوية : 1926
المشاركات : 308
الجنس :
تاريخ الميلاد : 3-4-1988
الدعوات : 4
قوة السمعة : 150
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب

تقسيمات العقود وفق القانون الجزائري القانون ينظم طائفة من العقود يمكن النظر إليها من حيث التسمية أو من حيث التكوين،و من حيث الإلزام من حيث المقابل و الزمن
تقسيم العقود من حيث التسمية و التكوين
الفرع الأول : من حيث التسمية
أ- العقودالمسماة
هيتلك العقود التي خصها القانون باسم معين، ونظمها،لشيوعها بين الناس. و هي "إما أن تقع على الملكية، كالبيع، والمقايضة، والهبة،والشركة، والقرض، والصلح. وإما أن تقع على المنفعة، كالإيجار وعارية الاستعمال. وإما أن تقع على العمل، وهي المقاولة، والتزامات المرافق العامة، وعقد العمل،والوكالة والوديعة والحراسة. و يضاف إلى ذلك عقود الغرر، وهي المقامرة، والرهان، والمرتب مدى الحياة، وعقد التأمين، ثم عقود التأمينات الشخصية والعينية، وهي الكفالةورهن الحيازي والرهن الرسمي".
العقد المسمى هو عقد خصه المشرع باسم معين وبنصوص تنظم أحكامه بالذات في المجموعة المدنية:كالبيع و المقايضة و الشركة و القرضو الصلح و الإيجار و العارية و المقاولة و الوكالة و الوديعة والحراسة وغيرها.
و يعرف الدكتور وهبة الزحيلي هذه العقود بأنها ما وضع الشرع لها اسماخاصا بها و بين أحكامها المترتبة عليها كالبيع و الإجارة و الشركة و الهبة والكفالة و الحوالة و الوكالة و الرهن و القرض والصلح و الزواج و الوصية ونحوها.
ب - العقود غير المسماة
هي التي لم يوضع لها اسم خاص في الشرع و لم يرتب لها التشريع أحكاما خاصة بها و إنما استحدثها الناس تبعا لحاجة ما. و هي كثيرة لا تحصر، لأنها تنشأ بحسب تعدد حاجات الناس و تطورالمجتمعات و تشابك المصالح.
أو بعبارة أخرى هي تلك العقود، التي لم يخصها المشرعباسم معين، ولم يقم بتنظيمها، وذلك لقِلة شيوعها. وما دامت القاعدة أن الإرادة حرة في إنشاء ما تشاء من عقود، كان من المستحيل حصر العقود غير المسماة.
و طائفةالعقود المسماة في تطور مستمر، فقد يصبح عقداً من الشيوع بأهمية إلى درجة توجب تنظيمه، فيتدخل المشرع، منظماً له، و ينتقل بذلك، من العقود غير المسماة إلى العقودالمسماة. و هذا ما فعله المشرع حين نظم عقد التأمين.
و إذا كان من المستحيل تعداد العقود المختلفة، فإنه من الممكن، على الأقل، وضع تقسيمات مختلفة لها، وذلك بقصد بيان ما تتخصص به كل طائفة منها.
و من أمثلة العقود غير المسماة العقد الذي تتعهد بموجبه دار النشر بطبع كتاب لمؤلف معين، و عقد الحضانة، وعقد المباريات الرياضية، و عقد الإعلان، و عقد السيرك و غيرها.
الفرع الثاني : من حيث التكوين
أ- العقود البسيطة
وهو ما اقتصر على عقد واحد ولم يكن مزيجاً من العقود، فالعقد البسيط هو عقد يتناول نوعا واحدا منالعقود تنجز في شكل عملية واحدة و بدفعة واحدة و من ثم وجدت بساطة تداوله فإذا غيرأو أصيف إليه أي تعديل من حيث الموضوع صار مركبا ومن أمثلة العقود البسيطة نجد عقدالبيع أو الإيجار أو الهبة...الخ.
ب- العقود المركبة أو المحتلطة
العقدالمختلط هو الذي يجمع بين عدة عقود متكاملة امتزج بعضها بالبعض الآخر، و عادة يكونمن العقود غير المسماة، مثل ذلك العقد الشائع بين صاحب الفندق و النزيل إذ هو مجموع يشتمل على عقد إيجار بالنسبة للغرفة، و عقد عمل بالنسبة للخدمة، وعقد بيع بالنسبة للطعام، و عقد وديعة بالنسبة للأمتعة. و كذلك العقد الذي يبرم بين صاحب المسرح والجمهور فهو يشمل عقد إيجار بالنسبة للمقعد، و عقد عمل بالنسبة للمسرحية التي تعرضعلى الجمهور.

تقسيم العقود من حيث الإلزام و تحديد قيمة الالتزام
الفرع الأول : من حيث التزام الأطراف
أ- عقد ملزم للطرفين
تنص المادة 55 من القانون المدني الجزائري على أنه يكون العقد ملزما للطرفين متى تبادل المتعاقدان الالتزام بعضهما بعضا ويسمى، كذلك، عقداً تبادلياً. وهو عقد تنشأ، بموجبه، التزامات متقابلة على كل من طرفيه. فيكون كل منهما دائناً ومديناً، في الوقت عينه، مثل عقدالإيجار وعقد البيع، وهو العقد الذي ينشئ التزامات متقابلة في ذمة كل من المتعاقدين. و على هذا يعتبر كل متعاقد دائنا و مدينا في آن واحد كعقود الإيجار والمقايضة و المقاولة و العمل.
ب- عقد ملزم لطرفواحد
هو العقد الذي لا ينشىء التزامات إلا في جانب واحد، أي يكون بمقتضاه احد الطرفين مدينا والآخر دائنا فقط المادة 56 ق.م. و مثال ذلك عقودالقرض، و الهبة، و الوكالة بغير أجر، و الوديعة بغير أجر. ونلاحظ هنا أن كلمة "جانب واحد" مقصود بها أثر العقد لا تكوينه أو انعقاده، فهو عقد ثنائي التكوين، أحادي الأثر.
و يعرف الدكتور الزحيلي هدا النوع من العقود بأنها "هي تلك العقودالتي يملك كل من العاقدين فيها حق الفسخ و الرجوع، كالإيداع و الإعارة و الوكالة والشركة و المضاربة و الوصية و الهبة، فالعقود الخمسة الأولى يجوز لكل من العاقد ينفسخ العقد متى شاء. و الوصية و الهبة يصح للموصي و الواهب الرجوع عنها، كما يصحللموصى له و الموهوب له ردها أو إبطالها بعد وفاة الموصي، و في حال حيلةالواهب".
الفرع الثاني : من حيث تحديد قيمة الالتزام.
أ- عقود محددة
العقد المحدد هو الذي تنشأ عنه في ذمةطرفيه التزامات محققة الوجود و محددة القدر، بحيث يستطيع كل منهما أن يحدد وقت انعقاده و القدر الّذي أخذه، و القدر الذي أعطاه. و قد نص عليه القانون المدني الجزائري في المادة 1/57 تحت اسم العقد التبادلي: "يكون العقد تبادليا متى التزم احد الطرفين بمنح أو فعل شيء يعتبر معادلا لما يمنح أو يفعل له"
فالعبرة فيالعقد المحدد هي عِلم كل متعاقد وقت التعاقد بالمقدار الذي يعطيه و المقدار الذي يأخذه بمقتضى هذا العقد، مثل عقد البيع الذي لا ينعقد ما لم يكن المبيع و الثمن محددين.
وهو العقد الذي بموجبه " يستطيع فيه كل من المتعاقدين أن يحدد وقت تمام العقد القدر الذي أعطى والقدر الذي أخذ". و هو العقد الذي يعرف فيه كلمتعاقد، وقت انعقاده، مدى ومقدار غنمه أو غرمه من العقد، أي مقدار ما سيأخذ ومقدارما سيعطي، بصرف النظر عن التعادل بين هذين المقدارين.
ب- عقود إحتمالية
وتسمى أيضا بعقود الغرر. و لا يعرف فيها كلاالمتعاقدين، أو أحدهما مقدارما يعطي أو ما سيأخذ، وقت انعقاده، و لا يتحدد ذلك إلافي المستقبل، كعقد البيع بثمن هو إيراد مرتب مدى الحياة، حيث الثمن لا يتحدد إلابموت المشتري والموت أمر لا يعرف وقت حصوله. و العقد الاحتمالي هو كذلك عقد لايستطيع فيه كل طرف، لحظة انعقاده، أن يحدد القدر الذي سيعطيه أو الذي سيأخذه، لأنهذا و ذاك يكون متوقفا على أمر مستقبل غير محقق الوقوع. (المادة 2/57 ق.م)، و مثال ذلك عقود التأمين، و اليانصيب، و المقامرة، وبيع الثمار قبل نضوجها بثمن جزافي.

تقسيم العقود من حيث المقابل ومدى الالتزام.
الفرع الأول: من حيث المقابل.
أ- عقد المعاوضة
هوالعقد الذي يأخذ فيه كل من المتعاقدين مقابلا لما أعطى و لما التزم، مثل عقد البيع والإيجار و المقايضة (التبادل)، فتتكافؤ فيه الكفتان من حيث الحقوق و الالتزامات، فالبيع هو أخذ ثمن مقبل تسليم المبيع و كذالك التبادل فهو تعويض شيء في حوزة الطرف الأول بما يقابله و الذي يكون في حوزة الطرف الثاني.
و هو ما نصت عليه المادة 58 من القانون المدني "العقد بعوض هو الذي يلزمكل واحد من الطرفين إعطاء، أو فعل شيء ما".
ب- عقد التبرع
هو العقد الذي لا يأخذ فيه أحد المتعاقدين عوضا لما أعطاه كالهبة و العارية و الوديعة و القرض بدون فائدة و الوكالة بدون أجر و غيرها. و تجدرالإشارة هنا إلى أن أغلب المعاوضات هي عقود ملزمة للجانبين، و أغلب التبرعات هيعقود ملزمة لجانب واحد.
و ترجع أهمية تقسيم العقود إلى معاوضة و تبرع إلى أنه فيمجال المسؤولية العقدية أن مسؤولية المتبرع أخف عادة من مسؤولية المعاوض، كما أنهيشترط القانون في المتبرع أهلية المتبرع )باعتبار التبرع من التصرفات الضارة ضررامحضا( في حين يشترط أهلية التصرف في المعاوض، كما أن الأصل العام في عقود التبرع أن الغلط في شخص المتعاقد يعيب الرضا، فيجعل العقد قابلا للإبطال، و أخيرا فيالمعاوضات لا بد من التواطؤ بين المدين و المتصرف له للطعن فيها، بينما في التبرعاتلا يعتبر الإثبات شرطا للطعن فيها عن طريق الدعوى البولصية.
الفرع الثاني : من حيث الزمن
أ- العقد الفوري
وهوعقد ينشأ بين طرفَيه التزامات قابلة، بطبيعتها، لأن تنفذ دفعة واحدة. و لا يكون الزمن عنصراً جوهرياً فيه. ولا ينشأ بين طرفَيه علاقة قانونية ممتدة بطبيعتها. ويظل العقد فورياً، حتى و لو أجل فيه التزام أحد الطرفين إلى أجل مستقبل. فالبيعبثمن مؤجل، هو عقد فوري، ذلك أن الزمن لا يتدخل في تحديد مقدار هذا الثمن، و إنمايحدد فقط موعد تنفيذه. ويظل كذلك،حتى لو قسط المقابل على أقساط، و من ثم فإنه العقدالذي تحدد فيه التزامات المتعاقدين بغض النظر عن وقت تنفيذها، بحيث لا يؤثر علىمقدار الالتزامات التي يرتبها العقد على عاتق المتعاقدين، و يتم عادة تنفيذ هذهالعقود دفعة واحدة وعلى الفور مما يبرر تسميتها هذه، كبيع الجريدة مثلا، حيث يتسلم الجريدة فورا ويدفع الشخص في نفس الوقت ثمنها. و التأخير في التنفيذ إلى أجل أو إلىآجال متتابعة بإرادة المتعاقدين المحضة لا ينال حتما من طبيعة العقد)بيع السيارة مثلا.
ب- العقد المستمر
وهوعقد يستلزم،بطبيعته، أن ينشأ بين طرفيه التزامات، يستمر تنفيذها فترة من الزمن، أو يتكرر هذاالتنفيذ عدة مرات، مثل عقد الإيجار، وكذلك عقد التوريد.
و هناك مفهوم آخر لهداالنوع من العقود مفاده أن:العقد الزمني أو الممتد هو العقد الذي يعتبر الزمن معيارالتنفيذ التزاماته و عنصرا جوهريا فيها مثل عقد الإيجار و عقد العمل، فهما عقدانيعتبر الزمن عنصرا جوهريا فيهما. فلا يتصور أن يكون عقد إيجار أو عقد عمل بدون أنيكون كل منهما يوميا أو شهريا، فالزمن هو الذي يقاس به عقد الإيجار .

look/images/icons/i1.gif أنواع العقود في القانون الجزائري
  14-06-2021 03:41 صباحاً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 14-01-2012
رقم العضوية : 1
المشاركات : 850
الدولة : الجــــزائر
الجنس :
الدعوات : 12
قوة السمعة : 570
موقعي : زيارة موقعي
المستوي : آخر
الوظــيفة : كاتب
تقسيمات العقود وفق القانون الجزائري شكرا لك علي المساهمة

look/images/icons/i1.gif أنواع العقود في القانون الجزائري
  06-10-2021 08:09 صباحاً   [2]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 27-02-2013
رقم العضوية : 111
المشاركات : 152
الجنس :
الدعوات : 1
قوة السمعة : 20
المستوي : ماستر
الوظــيفة : طالب
تقسيمات العقود وفق القانون الجزائري موضوع مهم تشكر عليه

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
أنواع ، العقود ، القانون ، الجزائري ،









الساعة الآن 02:19 AM