logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





02-01-2016 07:30 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 13-08-2015
رقم العضوية : 1926
المشاركات : 306
الجنس :
تاريخ الميلاد : 3-4-1988
الدعوات : 4
قوة السمعة : 150
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب

بحث الرقابة على أعمال الإدارة
المبحث الاول : أهداف الرقابة على أعمال الإدارة
المطلب الاول : حماية المصلحة العامة
المطلب الثاني : التأكد من شرعية العمل الإداري
المطلب الثالث : تحقيق الملاءمة
المطلب الرابع : التعرف على مواطن الخطأ وإنحراف الأجهزة الادارية

المبحث الثاني : صور الرقابة على أعمال الإدارة
المطلب الاول: الرقابة السياسية
المطلب الثاني : الرقابة الإدارية
المطلب الثالث : الرقابة القضائية
خاتمة


مقدمة :
تعتبر الرقابة على اعمال السلطات الادارية من أهم الوسائل و الضمانات لتحقيق مبدأ الشرعية في أي دولة مما يستوجب خضوع الادارة في كل اعمالها وتصرفاتها لاحكام القانون ولا تتضمن العملية الرقابية معنى واضحا ولذلك يرى البعض أن مفهومها هو مفهوم غير واضح ولا يزال محل خلاف وملرد ذلك هو تعدد صورها ووسائلها وأهدافها واختلاف الفقه في النظرإليها .

المبحث الاول : أهداف الرقابة على أعمال الإدارة
إذا كانت الادارة العامة تستهدف في القيام بنشاطاتها تحقيق المصلحة العامة فإن الرقابة على هذه الاعمال ترمي الى تحقيق أهداف وأغراض مختلفة بإختلاف صور الرقابة والوسائل المستعملة واهم هذه الاهداف هي :

المطلب الاول : حماية المصلحة العامة
والمقصود بذلك حماية المصلحة في نطاق النشاظ المحدد للإدارة.
ان للمصلحة العامة على المستوى العام مفهوما واسعا يدركه كل شخص حسب طبيعة نشاطه وتوجهاته وما يوحي به ضميره إلا أن هذا المفهوم قد يتصف بالغموض وعدم التحديد بالنسبة للآخرين البعيدين عنه اما تحديد مفهوم المصلحة العامة على المستوى الوظيفي أو الإداري فإنه أيسر وأسهل وذلك لكون العمل الإداري مرتبطا بالدولة والدولة مسؤولة عن الوطن الذي تعتبر خدمته والمحافظة عليه هي لب المصلحة العامة فالمصلحة العامة هي الغاية والهدف من العمل الإداري لكون هدف العمل الإداري هو تقديم الخدمة للناس وللوطن، فالإدارة عندما تمارس نشاطها يجب أن تضع في اعتبارها تحقيق الأهداف التي من أجلها أنشئت بالأمانة والدقة والإخلاص وذلك لاختلاف المصالح وتباينها بين الدول ذلك أن غاية الناس من تكوين المجتمعات هو تمتعهم بالحياة والحرية وأن يعيشوا في أمن وسلام وبما يحقق الهدف الأساسي وهو الإخلاص لله بالعبادة والتي تؤدي إلى الحرية من تسلط الآخرين كما أنه ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (يولد الناس أحراراً ويظلون أحراراً متساوين في الحقوق).
أما في الشريعة الإسلامية فإن المصلحة العامة أكثر وضوحاً وتحديداً وهي حفظ مصالح الناس التي تتمثل في الدين والنفس والعقل والعرض والمال.

المطلب الثاني : التأكد من شرعية العمل الإداري
ونعني بذلك الحرص على مدى شرعية العمل الاداري من الناحية القانونية ولان مخالفة المشروعية تفرض على الهيئة المعنية بالمراقبة التدخل لاصلاحها او ابطالها او الغائها او سحبها او تعديلها متى تتطابق مع القانون وتسايره اذ ان مبدا خضوع الادارة للقانون هو الضمانة والوسيلة الفعالة لاحترام مبدا الشرعية في الدولة والذي يعني التطابق بين اعمال الادارة وقوانين الدولة وتشريعاتها.

المطلب الثالث : تحقيق الملاءمة
بإعتبار الإدارة في أي دولة هي الأداة والوسيلة لتحقيق سياستها العامة فان الاعمال الادارية ينبغي أن تطابق السياسة العامة للدولة و الادارة.
لايكفي أن يكون قرار الضبط الإداري جائزا قانونا او أنه قد صدر بناء على اسباب جدية ، إنما تتسع رقابة القضاء لبحث مدى إختيار الادارة الوسيلة الملائمة للتدخل ، فيجب ان لاتلجأ إلى إستخدام وسائل قاسية أو لاتتلائم مع خطورة الظروف التي صدر فيها .
ومن الضروري ان نبين ان سلطة القضاء في الرقابة على الملائمة هي إستثناء على القاعدة العامة في الرقابة على اعمال الادارة فالاصل هو إستقلال الادارة في تقدير ملائمة قراراتها ، لكن بالنظر لخطورة قرارات الضبط على الحقوق والحريات فان القضاء يبسط رقابته على الملائمة .
وفي هذا المجال لايجوز مثلا لرجال الامن ان يستخدموا اطلاق النار لتفريق تظاهرة في الوقت الذي كان استخدام الغاز المسيل للدموع او خراطيم المياه كافيا لتحقيق هذا الغرض .

المطلب الرابع : التعرف على مواطن الخطأ وانحراف الاجهزة الادارية
وذلك بغية معالجتها عن طريق التوجه و الإرشاد والاصلاح وحتى توقيع العقوبات إذا إقتضى الأمر ذلك وللرقابة الرئاسية التي يمارسها الرئيس الاداري على مرؤوسيه وعلى أعمالهم دور بارز في هذا المجال.

المبحث الثاني : صور الرقابة على أعمال الإدارة
تتخذ الرقابة على أعمال الإدارة صورا مختلفة بإختلاف الهيئة التي تباشرها و بإختلاف طبيعة الرقابة فقد تكون هذه الرقابة سياسة يمارسها البرلمان أو إدارية تمارسها الإدارة أو قضائية يمارسها القضاء.

المطلب الاول: الرقابة السياسية
وهي في الواقع من المواضيع الخاصة بالقانون الدستوري وهي في النظم البرلمانية أقوى منها في النظم الرئاسية وحتى داخل هذه النظم البرلمانية فهي مختلفة باختلاف تطبيقات النظام البرلماني ومن امثلتها مساءلة الوزراء بصفة منفردة او جماعية وقد تاخذ شكل سؤال مكتوب او تحقيقات برلمانية وقد تتمثل في التصويت على سحب الثقة او التصويت عليها للحكومة وقد تتحقق الرقابة السياسية عن طريق الافراد او الهيئات التي تنص الدساتير على حقها في تقديم العرائض الى البرلمان الذي له حق تشكيل لجان التحقيق وعن طريق المجالس الشعبية المنتخبة و النقابات العمالية .

المطلب الثاني : الرقابة الإدارية
يترتب على مخالفة الادارة لمبدا المشروعية بطلان التصرف الذي خالف القانون و يختلف هذا البطلان بحسب جسامة و درجة مخالفته للنصوص القانونية كما يترتب على الاخذ بهذه القاعدة ضرورة وجود سلطة مختصة وفقا للقانون للقيام بمهمة رقابة التصرفات للتحقق من مشروعيتها وهذه السلطة هي الرقابة الادارية ومقتضى ذلك ان الجهة الادارية تقوم بمراجعة اعمالها فتسحبها او تلغيها او تعدلها وذلك حماية
لحقوق الافراد وهذه الرقابة تختلف باختلاف العلاقة بين جهة الرقابة و الجهة محل الرقابة اي الخاضعة للرقابة فاذا كانت العلاقة وصائية فان الامر يختلف عن الحالة في الرقابة اذا كانت العلاقة رئاسية.

ففي الحالة الاولى نجد ان الجهة الادارية الممارسة للرقابة ليست رئيسا للجهة الخاضعة للرقابة فهذه الاخيرة مستقلة وتعمل باستقلال عن الجهة الممارسة للرقابة اي الجهة الوصية اما اذا كانت الجهة الممارسة لعملية الرقابة الادارية هي جهة رئاسية فانها تملك صلاحيات و سلطات لا نجدها في الاولى فهي تملك سلطة التوجيه و التعقيب وحق سحب الاعمال وحق تعديلها وحق العائها كما انها تراقب المشروعية و الملاءمة و تمارس الرقابة الادارية على اعمال الادارة سواء من تلقاء نفسها او بناء على تظلم من الافراد واذا كانت الرقابة الادارية التلقائية لا تثير اشكالا باعتبارها اختيارية و تقديرية فان التدخل و الرقابة بناء على تظلم الافراد يحمل السلطات التزاما قانونيا بممارستها والرد على صاحب الشان وذلك بقبول التظلم او رفضه وعدم قيامها بالرقابة يؤدي الى مخالفتها للقانون وعدم احترامها لمبدا المشروعية وتعرض عملها للطعن ويبنى هذا النوع من الرقابة على التضلم و الذي يتخذ اشكالا منها:

الفرع الاول : التظلم الولائي
وذلك بتقدم صاحب الشان بتظلمه الى مصدر القرار اي الموظف او الجهة التي اصدرت القرار مطالبا باعادة النظر في تصرف معين بقصد سحبه او الغاءه او تعديله مبينا الاسباب التي يستند اليها.
الفرع الثاني: التظلم الرئاسي
ويتظلم صاحب الشان الى رئيس مصدر القرار فيقوم الرئيس بناء على ما يملك من سلطة رئاسية بسحب االقرار او الغائه او تعديله حتى يكون مطابقا للقانون واكثر ملاءمة للسير الحسن للمرافق العامة وقد يتبنى الرئيس الاداري ممارسة هذه السلطة من تلقاء نفسه ودون تظلم .
الفرع الثالث: التظلم إلى لجنة ادارية خاصة
وقد تتشكل لجنة ادارية من عدة موظفين اداريين على درجة عالية من الكفاءة و الخبرة للفصل في التظلمات و هذه اللجان الادارية هي لجان تنص عليها القوانين وفي حالات معينة ومحددة.

المطلب الثالث : الرقابة القضائية
ويقصد بها تلك الرقابة التي تمارسها الهيئات القضائية على اختلاف انواعها ودرجاتها سواء كانت ادارية او عادية وذلك عن طريق الدعاوى القضائية التي يحركها ذووالشان للمطالبة بالغاء قرار إداري غير مشروع او المطالبة بالتعويض او الطالبة بحقوق تتعلق بعقود ادارية فما هي حدود هذه الرقابة؟
إذا كانت الرقابة الادارية يمكن ان تكون تلقائية فان الرقابة القضائية لا تمارس الا بناء على دعوى يرفعها صاحب الشان ولا يمارسها القاضي من تلقاء نفسه غير انه متى طلب منه التدخل في الموضوع يصبح ملزما بالفصل فيه واصدار حكمه والا كان بصدد انكار العدالة.
ان رقابة القضاء لاعمال الادارة ليست منحصرة بالرقابة على القرارات الادارية دون غيرها فهي تمتد لتسحب على كل اعمال الادارة سواء كانت قرارات او عقود ادارية وحتى اعمالها المادية .

إن رقابة القضاء هي رقابة مشروعية و لا يجوز أن تتجاوزها الى الملاءمة فالقاضي لا يتدخل فيما يعود للسلطة التقديرية للادارة ولا يملك القاضي التدخل في أعمال الادارة ولا ان يباشر الاختصاصات الادارية نيابة عن الادارة او يصدر للاداة أوامر أو نهي.
كما يمكن للادارة إستعمال امتيازاتها دون اللجؤ الى القضاء فهي تتمتع بامتياز التنفيذ المباشر و اتخاذ اجراءات التنفيذ الجبري بنفسها ولا تكون ملزمة باللجوء الى القضاء سلفا للحصول على حكم نهائي يكون سندا لها في التنفيذ.

خاتمة :
من خلال ماسبق التطرق إليه نلاحظ أن رقابة القضاء على أعمال الإدارة تعد أهم وأجدى صور الرقابة و أكثرها ضماناً لحقوق الأفراد وحرياتهم لما تتميز به الرقابة القضائية من إستقلال وحياد , وما تتمتع به أحكام القضاء من قوة وحجية يلتزم الجميع بتنفيذها وإحترامها بما في ذلك الإدارة و إلا تعرض المخالف للمساءلة .
ومن المستقر وجود نوعين من نظم الرقابة القضائية على أعمال الإدارة لا يميز النوع الأول بين الأفراد والإدارة في مراقبة تصرفاتهم ويخضعهم لنظام قضائي واحد هو القضاء العادي، ويسمى بنظام القضاء الموحد . أما الثاني فيسمى نظام القضاء المزدوج ويتم فيه التمييز بين منازعات الأفراد ويختص بها القضاء العادي والمنازعات الإدارية وتخضـع لقضاء متخصص هو القضاء الإداري.
تم تحرير الموضوع بواسطة :Harrir Abdelghani بتاريخ:14-05-2018 07:32 مساءً

look/images/icons/i1.gif الرقابة على أعمال الإدارة
  14-05-2018 07:32 مساءً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 14-01-2012
رقم العضوية : 1
المشاركات : 850
الدولة : الجــــزائر
الجنس :
الدعوات : 12
قوة السمعة : 570
موقعي : زيارة موقعي
المستوي : آخر
الوظــيفة : كاتب
عمل مميز جزاك الله خيرا

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
الرقابة ، على ، أعمال ، الإدارة ،









الساعة الآن 09:46 AM