logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





04-01-2016 07:55 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 16-11-2014
رقم العضوية : 1154
المشاركات : 315
الجنس :
قوة السمعة : 180
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص

بحث حول الكتابة كدليل للإثبات
خطة
مقدمة
المبحث الأول: الأوراق الرسمية
المطلب الأول : الشروط الواجب توفرها في الورقة الرسمية وجزاء تخلف إحدها
المطلب الثاني :آثار الورقة الرسمية
المطلب الثالث: مبدأ اشتراط الكتابة الرسمية والادعاء فيها بالتزوير
المبحث الثاني : الأوراق العرفية
المطلب الأول : الأوراق العرفية المعدة للإثبات
المطلب الثاني : الأوراق العرفية غيرالمعدة للإثبات
خاتمة


مقدمة :
لقد عرف الإنسان الكتابة منذ القدم وتطورت عبر العصور وتعدت وسائلها وكانت لكل عصر وسائل حتى وصلت الى ما وصلت اليه اليوم وبرزت الكتابة الالكترونية
والكتابة وجدت للحفاظ على ما تضمنته من التزامات وحقوق وكذلك الاعتماد عليها كدليل اثبات الوقائع عند الخصومة.
فالدليل الكتابي يعتبر وسيلة هامة في مجال الاثبات فالتصرف الذي يكون محل كتابة مؤكدا وثابتا لذلك نرى ان المشرع قد خصها باهتمام اكبر عن غيرها من الطرق الاثبات الاخرى نظرا لاهميتها من الناحية العلمية وكذلك نظير التطور الذي عرفته معاملات الافراد و ونشعباتها.
والدليل الكتابي نوعان اما ان يكون محررا رسميا او محررا عرفيا وهناك فروق جوهرية بينهما وهذا ماسنوضحه باسهاب في بحثنا هذا والذي اخترنا له الاشكالية التالية:
الى أي مدى يمكن اعتبار الاوراق الرسمية والاوراق العرفية دليلا للاثبات في التشريع الجزائري.؟

المبحث الأول: الأوراق الرسمية
الورقة الرسمية هي ورقة يقوم بكتابتها موظف عام مختص او شخص مكلف بخدمة عامة من تلقاء نفسه او بناء على ما يتلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقا للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه.
المطلب الاول : شروط الورقة الرسمية وجزاء تخلف احد تلك الشروط .
عرف المشرع الجزائري الورقة الرسمية في نص المادة 324 ق م ج وبين الشروط الواجب توافرها على اكتسابها صفة الرسمية ز
وملاحظ على نص المادة 324 ان المشرع استعمل لفظ العقد الرسمي بدل الورقة الرسمية ولعل المشرع رأي في ذلك لترجمة النص الفرنسي الذي ذكر فيه acte غير انه كان الأحسن استعمال لفظ الورقة الرسمية بدل كلمة عقد باعتبار ان هذا الاخير تصرف قانوني مفرغ فيها.
الفرع الاول : الشروط الواجب توافرها في الورقة الرسمية
أولا : صدور الورقة الرسمية من موظف او ضابط عمومي مكلف بخدمة عامة
فصفة الموظف تثبت لكل مستخدم يثبت في منصب عمله بعد انتهاء المدة التجريبية ، فالموظف العام هو الشخص الذي يعهد إليه المشرع أداء عمل متعلق بالمصلحة العامة أي تسيير مرفق عام .
فيثبت هذه الصفة لكاتب الضبط (م 22 من المرسوم التنظيمي 90/231 القانون الأساسي لموظفي كتاب الضبط )
كما يثبت أيضا صفة الرسمية للعقود التي يحررها مدراء أملاك الدولة عند ما تكون الدولة طرفا . اما صفة الضابط العمومي فتثبت لكل شخص عامل أختام الدولة له صلاحية تحرير مختلف المحررات (م 05قانون رقم91/ 03 قانون تنظيم مهنة المحضر(
كذلك تثبت للموثق(مادة5 ق 88/27 المتضمن تنظيم مهنة التوثيق باعطائه صفة الرسمية للمحررات التي يحررها .
اما الاوراق والمحررات المحررة من الشخص المكلف بخدمة عامة مثل التقارير التي يعدها ويحررها الخبير المعين من القاضي
وكذلك تعتبر محررات رسمية الاحكام والقرارات القضائية .

ثانيا : ان يكون الموظف مختصا بتحرير الورقة في حدود اختصاصاته
الاختصاص النوعي فالقانون يبين له نوع الاوراق التي له سلطة تحريرها فمثلا ضابط الحالة المدنية يقوم بتحرير الاوراق المنصوص عليها في المادة 3 من الامر 70/ 20 كذلك كتاب الضبط يبين المرسوم التنفيذي 90/231 الاوراق التي لهم صلاحية تحريرها ككتابة الأحكام كذلك بالنسبة للمحضرين القضائيين والموثقين
كذلك نفس الشيئ بالنسبة للاختصاص المكاني فالقانون يبين ويحدد الاختصاص المكاني لكل موظف .
ثالثا: مراعاة الأوضاع التي قررها القانون في تحرير الورقة .
يضع القانون لكل نوع من الاوراق الرسمية شكلا معينا وأوضاع معينة وقواعد يجب على المحرر الورقة مراعاتها وهي ملزمة له عند تحريرها.
قالموثق مثلا اوجب عليه القانون سواء القانون 88/27 في المواد18.19..... وكذلك المواد 324مكرر2 ،324مكرر3 ،324مكرر4 القانون المدني ،الذي اوجب عليه ذكر بيانات معينة عليه مراعاتها.

الفرع الثاني: جزاء تخلف احد تلك الشروط
ان الجزاء المترتب عن تخلف احد تلك الشروط هو البطلان أي لا تعتبر ورقة رسمية اذن فما هي قيمة هذه الورقة في الاثبات ؟
بالرجوع لنص المادة 326مكرر2 قانون مدني
حيث ان هذه المواد التي تطلق التسائل الذي نجيب عنه فالرسمية في الورقة تجعل لها قيمة اكبر من الورقة العرفية في الاثبات من كان ذوا الشأن وقعوها بإمضاءاتهم او بأختامه او بسماتهم لان شرط الوحيد للورقة العرفية هو التوقيع .
اما اذا كان التصرف شكليا فالرسمية تعتبر ركنا فيه كالتصرفات الواردة على عقار وتحلف الرسمية يؤدي الى بطلانه وبالتالي لا يكون للمحرر الرسمي قيمة والبيانات الواردة في الورقة الباطلة تصبح كانها صادرة عن فردي عادي فلا تكسب صفة الرسمية باعتبارها من موظف عام وعليه فتاريخ الورقة الرسمية الباطلة لا يعتبر تاريخا الورقة الرسمية الباطلة لا يعتبر تاريخ ثابتا تحتج به على الغير لانه لم يثبت باحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 328 ق م والتي سيأتي لحديث عنها عند الحديث عن الورقة العرفية .

المطلب الثاني : أثار الورقة الرسمية
للورقة الرسمية أثارا تتمثل بصفة خاصة في قوتها من حيث الاثبات وفي قوتها من حيث التنفيذ.
الفرع الاول: قوة الورقة الرسمية في الاثبات
تنص حجية الورقة الرسمية على ثلاث عناصر
- بالنسبة لمصدرها فهي حجة ممن وقع عليها حتى يثبت تزويرها.
•من حيث مضمون ها فالورقة الرسمية تعد حجة بتحقيقه من دون فيها ما لم يثبت تزويرها والبيانات التي تلحقها الرسمية هي تلك البيانات الصادرة عن الموظف العام اما البيانات الصادرة عن ذو الشأن لا تلحقها الرسمية وبالتالي يجوز اثبات عكسها بطرق الاثبات العادية دون اللجوء الى الطعن بالتزوير .
- ومن حيث التاريخ فهذا الاخير يعتبر حجة لان الموظف العمومي هو الذي يتولى ضبطه.

أولا: حجية الورقة الرسمية بين الأطراف :
نصت المادة على هذه الحجية المواد 324 مكرر6 والمادة 324مكرر7 وبالتالي اذا نازع الخصم في صحة الورقة الرسمية فلا يكون على من تسمك بها ان يقيم الدليل على صحتها وانما يقع عبء نقضها على الخصم الذي نكرها ولا يكون له ذلك الا بادعاء تزويرها.
ثانيا :اما بالنسبة للغير
فقد نصت على تلك الحجية 324 مكرر5 (تعتبر ما ورد في العقد الرسمي حجة ويعتبر نافذا في كامل التراب الوطني...) أي انه حجة قبل الكافة فلا يستطيع أي انكار البيانات الواردة به الا عن طريق التزويد
ثالثا: من حيث الصور
ان الصورة ا لرسمية متى كانت منقولة عن الاصل بواسطة موظف عام مختص فلها حجية في الاثبات غير ان المشرع بين ما اذا كان اصل الورقة الرسمية موجودة او غير موجودة .
وجود اصل الورقة الرسمية :
طبقا لنص المادة 325 اذا كان اصل الورقة موجودا فان صورتها الرسمية حجة بالقدر مطابقتها للاصل ما لم ينازع فيها احد الطرفين وفي حالة المنازعة تراجع على الاصل
حالة عدم وجود اصل الورقة
نصت المادة 326 ق م ج والتي اوجبت التفرقة بين ثلاث انواع من الصور :
1-الصور الرسمية الاصلية المنقولة مباشرة من الاصل بمعرفة موظف عمومي سواء كانت صورة تنفيذية او غير تنفيذية فتكون لها حجية الاصل متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للاصل
2-الصورة الرسمية من الصورة الاصلية لها الحجية ذاتها ولكن يجوز في هذه الحالة لكل من الطرفين ان يطلب مراجعتها على الصورة الاصلية التي اخذة منها .
3- الصورة الرسمية للصورة المأخوذة من النسخ الاولى في هذه الحالة لا تكون الصورة المأخوذة من الاصل وانما من الصورة المأخوذة من الصورة الاصلية أي هي الصورة الثالثة فطبقا للفقرة الثالثة من المادة عدم الاعتداد بها الا لمجرد الاستئناس طبقا للظروف أي تصلح ان تكون قرائن للقاضي

الفرع الثاني : قوة الورقة الرسمية في التنفيذ
- السندات التنفيذية اوردها القانون الاجراءات المدنية والادارية في نصوص المواد 600 ولهذا تتميز العقود التنفيذية دون الاوراق الرسمية الاخرى بامكان التنفيذ الجبري دون الحاجة الى استصدار حكم بحيث يكون لها القوة التنفيذية التي للحكم الواجب النفاذ ويجب ان يوضع على العقد الرسمي الصورة التنفيذية ومن الطبيعي ان يكون موضوع العقد الرسمي التزاما محددا بدقة كما يجب ان يسبق التنفيذ تكليف المدين بالنفاذ وذلك بان يعلن له المحرر الرسمي وان يشتمل الاعلان على هذا التكليف وبيان المطلوب ويتضح لنا من خلال نص المادة 600 من قانون الاجراءات المدنية والادارية ان المشرع الجزائري قد ذكر لنا بعض من هذه المحررات الرسمية التي تحتوي على النفاذ الجبري لها ولقد جاءة المادة على سبيل المثال لا على سبيل الحصر.
-وضع الصيغة التنفيذية على المحرر الرسمي أصول المحررات الرسمية تحفظ بمكاتب التوثيق او باقلام الكتاب بالمحاكم فلا حصل اصحاب الشأن الا على صور منها ولا يجوز التنفيذ الا بموجب صورة عليها صيغة التنفيذ ولهذا تعطي صورة تنفيذية للدائن الذي تحررت الورقة الرسمية لصالحه ليجري التنفيذ بمقتضاها وطبعا هذا ما حددته المادة 601 من قانون الاجراءات المدنية والادارية الجديد التي ذكرة بعض الصيغ التي اذا اتصلت بالمحرر الرسمي اصبح له لقوة تنفيذ الجبري وهذا بقوة القانون.

المطلب الثالث : مبدأ اشتراط الكتابة الرسمية والادعاء فيها بالتزوير
تعد الكتابة من اهم الدلائل التي تثبت التصرفات القانونية وعلى ذلك افترض المشرع الكتابة الرسمية في بعض المحررات الرسمية و جعل الطعن فيها بقيام الدعوى بالتزوير فلا يمكن ان تثبت عكسها الا بهذه الطريقة القانونية التي نص عليها في قانون الاجراءات المدنية والإدارية وهذا ما سنراه في مايلي:
الفرع الاول: مبدأ اشتراط الكتابة الرسمية
ان اشتراط الكتابة من طرف المشرع الجزائري على التصرفات لاثباتها كقاعدة عامة في المادة 333 من القانون المدني الجزائري التي نصت على اثبات الدين الذي يفوق المئة الف دينار يكون بالكتابة ولم يفرق بين الكتابة العرفية او الرسمية لكن ما يلاحظ في نص المادة324مكرر1 انه قد استثنى المشرع بعض المحررات التي اوجب فيها الكتابة الرسمية وهذه المحررات هي ( العقود نقل الملكية ،التنازل عن اسهم الشركة.......)
ويقع تحت طائلة البطلان كل الحالات المذكورة في المادة 324مكرر1 مالم تقترن بالكتابة الرسمية التي تعرضنا لها فيما سبق. وفي الاخير ان الكتابة الرسمية التي يقتضيها القانون ضرورية وملزمة لانشاءها لا ينعقد العقد ولا يجوز للاطراف الاتفاق خلاف ذلك وبالتالي تعتبر عقود شكلية اوجبها القانون لتكوين وانشاء العقد وليس لاثبات فقط.

الفرع الثاني :الادعاء بتزوير المحررات الرسمية
اولا: تعريف التزوير
لقد عرفة لنا المادة 179 من قانون الاجراءات المدنية والادارية الادعاء بالتزوير على انه(هو الدعوى التي تهدف الى اثبات تزييف او تغيير عقد سبق تحريره او اضاف معلومات مزورة اليه(
ويكون الادعاء إما منفصلا بدعوى أصلية او بدعوى فرعية .
- الدعوى الفرعية
دعوى التزوير الفرعية هي التي ترفع عادة امام المحاكم المدنية وتكون متصلة بدعوى اصلية في الموضوع وهذا ما تبينه المواد من 180 الى غاية المادة 184 من قانون الاجراءات الادارية والمدنية حيث انه حينما تقدم هذه الدعوى الفرعية يتوقف النظر في الدعوى الاصلية الى غاية الفصل في الدعوى الفرعية بموجب حكم صادر من القاضي يوضح فيه صحة او بطلان هذه الوثيقة المدعى ضدها بالتزوير .
اما الغير الخارج عن الخصومة فلا يحق له التدخل في الدعوى الفرعية ما دام انه ليس له حق يطالب به في الدعوى الاصلية فلذلك تقتصر الدعوى الفرعية على المدعى والمدعى عليه فقط فهما المخاطبين بالدعوى التزوير الفرعية .
- الدعوى الاصلية
اما الدعوى الاصلية في الادعاء بالتزوير فقد نص عليها المشرع الجزائري في نص المواد التالية من المادة 186 الى غاية المادة 188 من قانون الاجراءات المدنية والادارية واعتبرها المشرع السبيل الشخصي للمتضرر الذي يريد ان يرفع دعوى تزوير اصلية ان يتجه الى القضاء الجزائي ، سواء برفع شكوى امام الضبطية القضائية او بشكوى امام النائب العام او وكيل الجمهورية لدى المحكمة المختصة اقليميا او ادعاء مدني امام قاضي التحقيق ويتم فيها التحقيق كأي قضية جزائية .
كما تتم الاجراءات فيها بنفس الطرق التي تتم بها رفع أي دعوة وتراعا فيها كل الاجراءات المتبعة والمنصوص عليها في المواد من 13الى غاية 18 من قانون الاجراءات المدنية والادارية
ثانيا : أنواع التزوير
ويلاحظ ان التزوير يأخذ نوعين من التزوير فهناك التزوير المادي والتزوير المعنوي وكلاهما يعد تزويرا يعاقب عليه القانون ويعرض الوثيقة او المحرر حتى ولو كان رسمي الى البطلان وتصبح حجيته لا تساوي شيئا امام القضاء في الا ثبات .

1 -التزوير المادي
التزوير المادي ياخذ شكلين من التزوير المادي وهما :
- الشكل الاول وهو اصتناع ورقة رسمية او سند رسمي ويسند هذا الاخير الى موظف او ضابط عمومي وتقلد فيه جميع الاشكال و البيانات القانونية من امضاءات واختام وهو ما يحي انها صادرة من جهة وهيئة رسمية وهي في الحقيقة الامر لا وجود لها اصلا ولم تصدر من موظف او ضابط عمومي وهذا ما يسمى بالتقليد la contrefaçon.
- الشكل الثاني وهو ان يقع التزوير على ورقة رسمية حقيقية وليست مصطنعة وذلك باحداث تغييرات فيها سواء بإضافة كليمات او حشو بين السطور او المحو فيها ويمكن تصور صدور التزوير المادي من شخص عادي او من موظف عمومي كما يمكن تصوره في ورقة رسمية او ورقة عرفية وهذا ما يسمى بالتزييف l’Atèration
2 -التزوير المعنوي
التزوير المعنوي هو عكس التزوير المادي فلا يتضمن اضافة مادية على الورقة الرسمية وانما الموظف الذي يحررها يغير من حقيقة ما دون فيها وعليه يتضح لنا عنصرين هما حسن النية او سوء النية .
اولا سوء النية وهي العلاقة التي تكون مع احد اطراف العقد كان يطلب منه احد اطراف العقد اضافة شرط او انقاص شرط معين او ذكر بيانات خاطئة .
ثانيا حسن النية وهو المفترض لا توجد أي تزوير في الوثيقة لان الكاتب او الموظف او الضابط العمومي مفترض فيه انه نزيه بحيث انه لا يقدم على شيئ مثل التزوير او التغيير في الوثيقة دون الرجوع الى اطراف هذه الوثيقة لذلك حسن النية تكون دون قصد بحيث انه قد نسيا شيئا من ذكر ما طلب منه او انه انقص مثلا من مبلغ معين في العقد دون قصد.

المبحث الثاني : الأوراق العرفية
تنقسم الاوراق العرفية الى ماهو معد سلفا للاثبات بين اصحاب الشأن من خلال اعدادهم وتوقيعهم عليها ومنها ما ليس معد للاثبات وهو ما يفسر عدم توقيع اصحاب الشأن عليها في غالب الاحيان .
المطلب الأول: الأوراق العرفية المعدة للإثبات
وفي هذا المطلب نتناول شروط والورقة العرفية وحجيتها في الاثبات بما انه عرفية فلابد من توافر شروط معينة تعطيها نوعا من السلطة اثناء الاثبات بها كما انها لا بد ان تكون لها حجية معينة في الاثبات .
الفرع الأول: شروط الأوراق العرفية المعدة للإثبات
الورقة العرفية محرر موقع عليه ممن صدر منه فهي ورقة يكتبها ذوي الشأن انفسهم دون تدخل موظف عام وتعمل توقيع من يحتج بها عليه فالكتابة والتوقيع شرطان لكي تكون الورقة دليلا كاملا .
اولا: شرط الكتابة
يجب ان تتضمن الورقة العرفية كتابة تدل على غرض مقصود من تحرير الورقة وهذا شرط بديهي بطبيعة الحال وان ما يعنينا هنا هو ان نبين ان هذه الكتابة لا يشترط فيها شرطا ما فكل عبارة تدل على المعنى المقصود وتصلح بعد توقيعها لان تكون دليلا على من وقعها وفي ذلك نصت المادة 323مكرر ق م ج ( ينتج الاثبات بالكتابة ممن تسلسا الحروف او اوصاف او ارقام او أي علامة او رموز ذات معنى مفهومة منهما كانت الوسيلة التي تتضمنها وكذا اطراف ارسالها).
ومن هنا نخلص ان لاطراف الشأن لهم كافة الحرية في الكتابة الورقة العرفية غير ان هناك استثناءات ترد على القاعدة العامة وهي انه هناك احيانا يشترط المشرع شكل معين في الكتابة العرفية المعدة للاشهار.
ثانيا : التوقيع
التوقيع هو الشرط الجوهري في الورقة العرفية لانه يتضمن قبول الموقع كما هو مدون في الورقة كافيا لوجودها ولا يكون للمحرر العرفي أي حجية بدون التوقيع بين الاطراف وامام السلطات المعينة بالنظر فيه اذا قدم لهم .
والتوقيع يمكن ان يكون بالاسم الكامل او او باللقب او بالاسم الشهرة او بعلامة معينة او بالاحرف الاولى من الاسم او ان يكون بالختم اذا وجد او عن طريق البصمة .

الفرع الثاني : حجية الأوراق العرفية في الإثبات
اولا: حجية الورقة العرفية بالنسبة لاطرافها
ورد في نص المادة 327 ق م ج (يعتبر العقد العرفي صادرا ممن كتبة او وقعه او وضع عليه بصمته ما لم ينكر صراحة ماهو منسوب اليه اما ورثته او خلفة فلا يطلب منهم الانكار ويكفي ان يحلفوا جميعا بأنهم لا يعلمون ان الخط و الإمضاء او البصمة هو لمن تلقوا منه هذا الحق) ومن خلال نص المادة نخلص الى حجية الورقة العرفية مستمدة من توقيعها من صاحب الشأن او من نائبه في الحدود القانونية أي النيابة القانونية .
حالة التوقيع بالختم فانها تكون حجة على صاحب الختم سواء ختمها بنفسه او بغيره ممن كلفه ويتضح من خلال كل هذه التواقيع انها حجية بسيطة يمكن إنكارها او إثبات عكسها ويحق للطرف الثاني ان يطعن بالتزوير اذا اقر بالتوقيع على الوثيقة .
الحجية بالنسبة للاشخاص الورقة العرفية حجية على الناس كافة بما دون فيها ما عدا التاريخ فله حجية اذا كان ثابت التاريخ(328 ق م ج(
حكم خاص خصصه القانون ببيان التاريخ الورقة العرفية :
1- بين لطرفين حجية على من اعترف بالورقة العرفية فان نازع فيه احد الطرفين كان له ان يقضه طبقا للقواعد العامة لا يثبت ما تخالفه الا بدليل كتابي .
2- بالنسبة للغير الغير هو كل شخص لم يكن طرفا في العقد ة ولا يمثل فيه الخلف العام او الدائنين العاديين وعليه يعتبر من الغير الخلف الخاص من يتلقى حقا عن سلفه وكذلك الدائن الحائز والدائن المرتهن والدائن الذي يرفع دعوى عدم جواز النفاذ التصرف المدين .

يجب ان تتوافر حسن النية لدى الغير أي لا يعلم بالتصرف الذي يحتج بعدم ثبوت تاريخه
كما لا يجوز للقاضي رفض تطبيق هذه الاحكام فيما يتعلق بالمخالصة لان العرف عادة يقضي بعدم اثبات اشتراط التاريخ فيها الوقائع التي تثبت بها التاريخ من يوم تسجيله لدى مكتب التوثيق فيما الورقة العرفية كانت واجبة الاثبات هي :
1-قيد الورقة العرفية لدى مصلحة التسجيل.
2- اثبات مضمون الورقة العرفية في محرر أخر وهو ان يؤشر عليها ضابطا عموميا
3- من يوم وفاة احد الطرفين الذي وقع على الورقة العرفية
4-ومن يوم التأشير عليه على يد ضابط عام مختص .
ثانيا : حجية صور المحرر العرفي في الاثبات
لما كانت الصورة هي النسخة منقولة عن الاصل تفتقد توقيع اصحاب الشأن عليها فانها تفتقد كل حجية في الاثبات على اعتبار ان قوام حجية الورقة العرفية في الاثبات هو توقيعها توقيعا غير منكور من ذوي الشأن وهي تفتر لكل حجية في الاثبات سواء كدليل كتابي كامل لانها لا تحمل توقيع اصحاب الشأن سواء كعنصر من عناصر الاثبات مبدأ ثبوت بالكتابة اذا كانت غير مكتوبة بخط من تنسب اليه ويراد الامتناع بها قبله ما لم يقبلها الخصم صراحة او ضمنيا ومن ثمة فلالا قيمة لصور الورقة الرعرفية في الاثبات الا بمقدار ما تهدى الى الاصل اذا كان الاصل موجودا.
ونشير في الاخير الى ان الورقة العرفية ليست سندا تنفيذيا مثلما هي عليه الاوراق الرسمية فلا يمكن تنفيذها جبرا على المدين الا بعد استصدار حكم قضائي لها .

المطلب الثاني : الأوراق العرفية غير المعدة للإثبات
الاوراق العرفية التي لم تعد مقدما للاثبات اربعة انواع وهذه الاوراق يغلب عليها ان لا تكون موقعة ولهذا تتفاوت قوتها في الاثبات فتارة تكون كاملة وتارة تكون اقل من ذلك بحسب عناصر الاثبات وقد نص القانون على هذه المحررات .
الفرع الأول: الرسائل و البرقيات
اولا : الرسائل
نصت المادة 329 من قانون المدني الجزائري على انه (تكون الرسالة الموقع عليها قيمة الاوراق العرفية من حيث الاثبات(
للرسائل اهمية كبيرة في الاثبات خصوصا فيما بالمعاملات التجارية فهي وان كانت اوراقا لم تعد مقدما للاثبات الا انها تتضمن شرطي الكتابة والتوقيع وبذلك تستوفي شروط الورقة العرفية وتكون لها قيمة هذه الورقة في الاثبات كما جاء في نص المادة واذا كانت الرسالة خالية من التوقيع فيمكن اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة اذا كانت بخط من يحتج عليه بها والمرسل اليه يعتبر مالكا للرسالة فيستطيع الاحتجاج بها على مرسلها .
بالنسبة للغير فانه لا يستطيع التمسك بالرسالة دون إذن المرسل اليه اذا كانت تتضمن اقرارا يفيده .
ويلاحظ ان التمسك الغير بالرسائل مشروط بعدم افشاء ما تضمنته من اسرار الا اذا اذن مرسلها بذلك اما ان كانت عند الغير عن طريق غير مشروع كالسرقة فلا يحق له الاحتجاج بها حتى ولو كانت في مصلحته
ثانيا: البرقيات
نصت المادة 329 ق م ج ان البرقيات لها قيمة الاوراق العرفية اذا كان أصلها المودع في مكتب التصدير موقعا عليه من مرسلها على ان البرقية المسلمة الى المعني بالأمر هي في الغالب صورة للأصل المقدم من المرسل ، للبرقية الى المكتب البريدي وفي الواقع فهو لا يحمل توقيع المرسل.
ولذا اشترط القانون توقيع المرسل وفي ذلك تعتبر البرقية مطابقة لأصلها وتتمتع بقوة الاثبات الا ان يقوم الدليل على عكس ذلك واذا ضاع أصلها فالصورة للأصل تكون فقط بمجرد استئناس
.
الفرع الثاني : دفاتر التجار .
نصت المادة 330 ق م ج على انه تعد الدفاتر التجارية حجة على التجار وغير التجار حينا تتضمن بيانات تتعلق بتوريدات قام بها التجار سواء الى تجار مثلهم او لغير التجار.
1 -الدفاتر التجارية حجة على التاجر
تكون عليه حجة سواء كان الغير تاجرا او غير تاجر وسواء اكنان النزاع مدني او تجاري وذلك ان دفتر التاجر هو بمثابة اقرار منه مكتوب والتاجر اما ان يكون قد كتبه بخطه او بإملائه او في القليل كتب الدفتر باشرافه وتحت رقابته فهو صادر منه على كل حال .
واعتبار الدفتر حجة على التاجر صاحبه اختيار للمحكمة فلها ان تأخذ به كما يجوز لها ان تطرحه وفقا للاقتناع القاضي بقوة الدليل .
2-دفاتر التاجر قد تكون حجة له
الاصل ان الشخص لا يستطيع ان يصنع دليلا لنفسه غير ان القانون خرج عن هذه القاعدة فجعل دفاتره التاجر تكون حجة له في حاليتين:
الحالة الاولى : اذا كان خصمه تاجرا ويتمتع بصفة التاجر
في هذه الحالة نصت المادة 13 من القانون التجاري الجزائري( يجوز للقاضي قبول الدفاتر التجارية المنتظمة كإثبات بين التجار بالنسبة للاعمال التجارية ) وهذا يتطلب توافر شرطين كما هو وارد في النص ان تكون الدفاتر منتظمة وان تكون الاثبات ينصب على الاعمال تجارية .
والحجية هذه هي مؤسسة على فكرة ان كل طرف في النزاع بصفته تاجرا هو ملزم بمسك دفاتر بصفة منتظمة (المادة 09 ق ت ج(
الحالة الثانية :اذا كان خصمه غير تاجرا
اذا كان الطرف الخصم غير تاجرا فان المادة 330 ق م ج تجيز اذا كانت البيانات الواردة في الدفاتر التجارية تتعلق بالتوردات التي قام بها التجار توجيه اليمين المتممة الى احد الطرفين .

الفرع الثالث : الدفاتر و الأوراق المنزلية
تنص المادة 331 ق م ج انه ( لا تكون الدفاتر والاوراق المنزلية حجة على من صدرت منه الا في الحالتين التاليتين (
1-اذا ذكر فيها صراحة انه استوفى دينا اذا يعتبر هذا بمثابة اقرار منه ولا يعقل ان يدون الشخص هذا في اوراقه الخاصة دون ان يكون الوفاء قد تم فعلا
2-اذا ذكر فيها صراحة انه قصد بما دونه في هذه الدفاتر والاوراق ان تقوم مقام السند لمن اثبتت حقا لمصلحته.
وهذه الاوراق تقوم مقام السند اذا وقعها وفي هذه الحالة ستكون الورقة الموقعة دليلا كتابيا ولا حاجة الى ال الاستناد الى هذا النص الاستثنائي

الفرع الرابع : التأشير على سند الدين
حسب نص المادة 332 ق م ج (التأشير على سند بما يستفاد منه ببراءة ذمة المدين حجة على الدائن الى ان يثبت العكس ولو لم يكن التأشير موقعا منه ما دام السند لم يخرج قط من حيازته .
وكذلك يكون الحكم اذا اثبت الدائن بخطه دون توقيع ما يستفاد منه براءة ذمة المدين في نسخة اصلية أخرى ، او في مخالصة ، وكانت النسخة او المخالصة في د المدين)
اولا : شروط التي يجب ان تتوفر في التاشير
حتى يتمتع التاشير بقوة الاثبات يشترط 332/1 من القانون المدني الجزائري شرطان هما :
-يجب ان يكون التأشير بخط الدائن.
-ويحب ان يكون الدائن حائزا للسند الذي عليه التاشير.

ثانيا: وحسب نص المادة سابقة الذكر يتضح لنا حالتين :
-قد يكون السند بحوزة الدائن
اذا توافر الشرطان السابقين الذكر يكون للتاشير ببراتة الذمة قوة الااثبات على الدائن وكيفما كان الامر فان التاشير ببراءة الذمة الوارد على السند ليس هو بسند اثبات كامل وصحيح ، فهو بمثابة مجرد قرينة قابلة للاثبات المعاكس.
-كما يرد التاشير في نسخة من السند او الخالصة ويكون المدين حائزا لهما
وفي هذه الحالة اذا توافرت الشرطين السابقين فانه يكون لدينا التاشير في النسخة الثانية الماخوذة على الاصل نفس الحجية وهذا حسب النص المادة 332/2 من القانون المدني الجزائري وبتوافرهما يتمتع التاشير ببراءة الذمة بقوة الاثبات .

خاتمة :
ونختتم بحثنا هذا بالقول ان الاثبات بالكتابة له صورتين فقد يكون محررات رسمية يحررها موظف عام مختصا وفقا للاوضاع التي يقرها القانون والا محررات عرفية يحررها اصحاب الشأن فيما بينهم الا ان الفرق يبدوا جوهريا بينهما .خاصة من الناحية العملية اذ ان بروز مظهر السلطة العامة المستفاد من الولاية المخولة للموظف العام في تحرير الورقة الرسمية كان له الاثر البالغ في التميز بينهما من حيث الحجية في الاثبات ومن حيث القوة التنفيذية

مراجع :
الكتب :
د.أحمد ميدي، الكتابة الرسمية كدليل إثبات في القانون المدني الجزائري، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع - بوزريعة الجزائر 2005
د.محمد صبري السعدي ، الواضح في شرح القانون المدني(الإثبات في المواد المدنية و التجارية )، دار الهدى للطباعة و النشر و التوزيع – الجزائر، 2009
د.الغوثي بن ملحة قواعد و طرق الإثبات و مباشرتها في النظام القانوني الجزائري، الطبعة الأولى، مطبوعات الديوان الوطني للأشغال التربوية الجزائر ،2001
د.همام محمد محمود زهران ،الوجيز في الإثبات المواد المدنية والتجارية، دار الجامعة الجديدة الإسكندرية مصر ،2003
أ.خالد رمول ن المحافظة العقارية كآلية للحفظ العقاري للتشريع الجزائري ،قصر الكتاب البليدة،2001
النصوص القانونية :
1-الأمر رقم75 – 58 المؤرخ في20 رمضان عام 1395 الموافق ل26 سبتمبر سنة1975 المتضمن الفانون المدني ، المعدل والمتمم بالقانون 04 – 05 المؤرخ في13 مايو 2007 .
2-القانون08 _09 المؤرخ في18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 ، المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية .

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
الدليل ، الكتابي ، الإثبات ،









الساعة الآن 07:08 AM