بحث التاجر و الحرفي في القانون الجزائري.
مقدمة
المبحث الأول : التاجر و إلتزاماته.
المطلب الأول : تعريف التاجر
الفرع الأول : تعريف الفقهاء للتاجر
الفرع الثاني: تعريف المشرع الجزائري للتاجر.
المطلب الثاني : شروط اكتساب صفة التاجر
الفرع الأول : الاعتياد.
الفرع الثاني : الاستقلالية
الفرع الثالث : الأهلية التجارية
المطلب الثالث : التزامات التاجر
الفرع الأول : الالتزام بمسك الدفاتر التجارية
الفرع الثاني : الالتزام بالقيد في السجل التجاري
المبحث الثاني : الحرفي و التفريق بينه و بين التاجر
المطلب الأول : تعريف الحرفي
المطلب الثاني : شروط إكتساب صفة الحرفي
الفرع الأول : ممارسة صناعة يدوية
الفرع الثاني : توفر مؤهلات المهنة المطلوبة.
الفرع الثالث : ممارسة الحرفة بصفة مستقلة
الفرع الرابع : التسجيل في سجل الصناعات التقليدية و الحرف.
المطلب الثالث : الفرق بين التاجر و الحرفي.
الفرع الأول : أوجه التشابه
الفرع الثاني : أوجه الاختلاف
خــاتمة.
المبحث الأول : التاجر و التزاماته :
المطلب الأول: تعريف التاجر :
الفرع الأول : تعريف الفقهاء للتاجر :
التاجر Le Commerçant هو الشخص الذي تكون مهنته القيام بالأعمالالتجارية. وقد جعل المشرعون من التجار فئتين: الفئة الأولى تشمل الأشخاص الطبيعيين الذين تكون مهنتهم ممارسة الأعمال التجارية، والفئة الثانية تشملالشركات التي يكون موضوعها تجارياً.
تعريف آخر: هو كل من أشتغل بالمعاملات التجارية واتخذها مهنة له .
تعريف آخر: التاجر هو ذلك الشخص الذي يقوم بعمل تجاري معين أو بأعمال
تجارية معينة على وجه الاحتراف أي بصورة منتظمة ومستمرة وعلى وجه الاستقلال وأن يتخذ القيام بهذه الأعمال كوسيلة لكسب الرزق .
ملاحظة :
الاحتراف : و يقصد به توجيه النشاط الإنساني بصفة منتظمة ومستمرة لمزاولة عمل معين يرتكز على عنصرين " الانتظام , الاستمرار "
الاعتياد : و معناه تكرار العمل من وقت لآخر دون وصول لدرجة الاستمرار والانتظام.
الفرع الثاني : تعريف التاجر حسب المشرع الجزائري
عرفته المادة الأولى 1 من القانون التجاري الجزائري حيث نصت على ما يلي:
( يعد تاجرا كل شخص طبيعي أو معنوي يباشر عملا تجاريا و يتخذه مهنة معتادة له، ما لم يقض القانون بخلاف ذلك).
من خلال التعريفات السابقة نستنتج الشروط الأساسية لاكتساب صفة التاجر.
المطلب الثاني : شروط اكتساب صفة التاجر
الفرع الأول: أن تكون مباشرة الأعمال التجارية على وجه الاعتياد
أي وجب على التاجر أن يكون له علاقات متواصلة ومنتظمة مع الزبائنلذا يجب أن يكون القيام بالأعمال التجارية متكررا ومستمرا .
الفرع الثاني : أن تكون مباشرة الأعمال التجارية على وجه الاستقلال
وأن يحتمل بنفسه كافة المخاطر وعلى هذا الأساس يجب لاكتساب صفةالتجارة أن يقوم الشخص بالأعمال التجارية باسمه الشخصي ولحسابه الخاص على وجه الاستقلال .
و الأمر رقم : 59/75 المتضمن القانون التجاري لم يذكر صراحة في مادته الأولىهذا الشرط أي قيام الشخص بالأعمال التجارية لحسابه الخاص وباسمه الشخصي .
إلا أن الأحكام الحالية تسمح بإبراز هذه الشروط بكامل الوضوح.
فقد بينت هذه المادة أن التاجر هو كل شخص يمتهن أعمالا تجارية باسمه ولحسابه الخاص وبالتالي يكون هنا التكامل بين المادتين :
الأولى من القانون التجاري الجزائري والثانية من القانون رقم : 90-22 وذلكبوجوب ممارسة الأعمال التجارية على وجه الاستقلال وهو ما يعتبر من الأشياءالطبيعية المنطقية وتطبيق هذا الشرط يسمح بتمييز التاجر عن ذوي الأجورالذين هم تحت تبعية التجار.
الفرع الثالث : الأهلية التجارية
تم منع عديم الأهلية من مخاطر المعاملات التجارية لذلكفإنه لا يتحمل أية عقوبة إذا قام بعمليات تجارية كما يجوز له طلب بطلانالعقد الذي أبرم في ذلك الوقت .
ومن خلال إطلاعنا على الأحكام العامة للقانون المدني3 نجد أن أشخاصعديمي الأهلية : القاصر السفيه, ضعيف العقل , المعتوه أو المجنون , كمايعتبر عديم الأهلية كل شخص يحكم عليه بعقوبة جنائية خطيرة وذلك بحكمالقانون .
المطلب الثالث : التزامات التاجر
قد نص القانون التجاري الجزائري على التزام التاجر بمسك الدفاترالتجارية و كذلك القيد بالسجل التجاري و علاوة على هذه الالتزامات فإنّ التاجر ملزم بعدم القيام بأعمال تعد منافسة غير مشروعة حماية للتجارة وسمعة التاجر.
هذا و يخضع التاجر في معظم التشريعات لضرائب خاصة هي الضرائب على الأرباح التجارية و الصناعية كما أنه يتمتع بمزايا خاصة مقصورة على طائفة التجارمثل الترشيح و الانتخابات للغرف التجارية.
الفرع الأول: الالتزامات بمسك الدفاتر التجارية .
أهمية الدفاتر التجارية :
1- الدفاتر التجارية المنظمة تعطي صورة صادقة لنشاط التاجر.
2- الدفاتر التجارية وسيلة للإثبات أمام القضاء.
3- الدفاتر التجارية وسيلة عادلة لربط الضرائب .
4- الدفاتر التجارية وسيلة أمان ضمن الإفلاس بالتقصير.
الأشخاص الملزمون بمسك الدفاتر التجارية :
تقضي المادة 9 تجاري بأنه على كل شخص طبيعي أو معنوي له صفة التاجر إمساك الدفاتر التجارية.
أنواع الدفاتر التجارية :
الدفاتر التجارية عبارة عن سجلات يقيد فيها التاجر عملياته التجاريةإيراداته ، مصروفاته ، حقوقه،التزاماته ، و من هذه السجلات يتضح مركزهالمالي و ظروف تجارته ، و قد فرضت القوانين التجارية في الدول المختلفةالتزاما على التجار بموجبه يلتزمون بمسك الدفاتر التجارية ، إلاّ أنّالتشريعات تختلف في أمر تعيين الدفاتر التي يجب على التجار مسكها ، فتكتفيبعض القوانين بإلزام التاجر بمسك دفاتر كافية للدلالة على حالة تجارته دونأن تعين أنواع هذه الدفاتر ، و تفرض قوانين أخرى حدا أدنى من الدفاترالإجبارية التي يلزم بها كل تاجر و تترك له حرية إضافة ما يشاء من الدفاترالأخرى حسب حجم تجارته.
1ـ الدفاتر الإجبارية :
تقضي المادة 9 تجاري بأنه على كل شخص طبيعي أو معنوي له صفةالتاجر أنيمسك دفتر لليومية يقيد فيه يوما بيوم عمليات المقاولة أو أن يراجع علىالأقل نتائج هذه العمليات شهريا بشرط أن يحتفظ في هذه الحالة بكافة الوثائقالتي يمكن معها مراجعة تلك العمليات يوميا.
كما تقضي المادة 10 تجاري بأنه يجب عليه أيضا أن يجري سنويا جرد العناصرأصول و خصوم مقاولته و أن يقفل كافة حساباته بقصد إعداد الميزانية و حسابالخسائر و الأرباح و تنسخ هذه الميزانية و حساب الخسائر و الأرباح في دفترالجرد و يتضح من هذين النصين أنّ المشرع الجزائري أوجب على كل تاجر أن يمسكدفترين على الأقل هما دفتر اليومية و دفتر الجرد.
أ) ـ دفتر اليومية :
يعتبر دفتر اليومية من أهم الدفاتر التجارية و أكثرها بيانا لحقيقة المركزالمالي للمشروع بسبب طبيعته التي فرضها المشرع و اعتباره سجلا يوميا حيثأجبر التاجر بقيد عمليات مشروعة يوما بيوم من بيع أو شراء أو افتراض أو دفعأو قبض سواء لأوراق نقدية أو أوراق تجارية أو استلام بضائع عينية إلى غيرذلك من الأعمال المتعلقة بتجارته.
الدفاتر اليومية المساعدة :
قد يستعمل التاجر دفاتر يومية مساعدة تستلزمها طبيعة تجارية و أهميتها مثلدفتر يومية مساعد للمشتريات و آخر للمبيعات و آخر لأوراق الدفع و القبض وهكذا و يكتفي في هذه الحالة بقيد إجمالي لهذه العمليات في دفتر اليوميةالأصلي في فترات منظمة ( شهريا ) من واقع هذه الدفاتر و قد افترض المشرعوجود الدفاتر اليومية المساعدة في المادة 9 تجاري و على ذلك لا يتطلب المشرع في حالة وجودها أن يستوف التاجر الشروط الشكلية و الموضوعية لهذهالدفاتر و إنما يكتفي فقط باستيفائها بالنسبة لدفتر اليومية إلاّ أنّالمشرع يتطلب ضرورة المحافظة على هذه الدفاتر المساعدة ليمكن الإطلاع عليهاكلما لزم الأمر.
ب) ـ دفتر الجرد :
تقيد في دفتر الجرد تفاصيل البضاعة الموجودة لدى التاجر آخر سنته المالية وكذلك يقيد بدفتر الجرد الميزانية العامة للتاجر التي توضح مركزه الإيجابي والسلبي في نهاية السنة و هي تشمل على خانتين إحداهما مفردات الأصول و هيالأموال الثابتة و المنقولة و حقوق التاجر قبل الغير و الأخرى مفردات الخصوم لبيان الديون التي في ذمة التاجر للغير و هي ديون المشروع للغيرعلاوة على رأس المال باعتباره أول دين عليه.
2ـ الدفاتر التجارية :
رأينا أنّ المشرع الجزائري فرض التزام التاجر بمسك دفتري اليومية و الجرددون أن ينص على غيرها ، غير أنّ طبيعة التعامل التجاري و حاجات التجارة وأهميتها تقتضي مسك دفاتر إضافية نذكر منها على سبيل المثال :
1- دفتر الخزانة : الذي يوضح المبالغ التي تدخل الخزانة و التي تخرج منها .
2- دفتر المشتريات و المبيعات : و تقيد به المشتريات و المبيعات أولا بأول .
3- دفتر الأوراق التجارية الذي يقيد به مواعيد استحقاق السفتجات و السندات الأذنية سواء المسحوبة عليه أو لصالحه .
4- دفتر المخزن : الذي يوضح حركة خروج و دخول البضائع للمخزن .
5- ملف صور المراسلات : الذي يحتفظ فيه التاجر بصورة طبق الأصل من جميعالمراسلات و البرقيات التي يرسلها لأعمال تجارته و كذلك ما يرد من مراسلات وبرقيات و غيرها.
من المستندات التي تتعلق بتجارته :
تنظيم الدفاتر التجارية و الجزاء المترتب على عدم إمساكها أو انتظامها :
للدفاتر التجارية أهمية بالغة و بخاصة في مواد الإثبات التجاري لذلك أخضعالمشرع التجاري الدفاتر التجارية لتنظيم خاص يكفل انتظامها و ضمان صحة مايرد بها من بيانات ، فأوجب المادة 11 تجاري أن يكون دفتري اليومية و الجردخاليين من أي فراغ ، أو كتابة في الهوامش أو أي تحشير و الفرض من ذلك ضمانسلامة ما ورد في الدفتر من بيانات و ذلك بعدم تغيير البيانات الأصليةللدفتر بطريق التحشير بين السطور و منع الإضافة إليه في فراغ يترك بينالسطور أو بكتابة بالهوامش.
و أوجبت ذات المادة أن ترقم صفحات كل من الدفترين و ذلك قبل استعمالها ويوقع عليها من طرف قاض المحكمة المختصة التي يقع في دائرتها نشاط التاجر ،صونا لتلك الدفاتر و إبقائها على حالتها دون إزالة صفحات منها أو استبدالبعضها بغيرها أو استبدال الدفتر بدفتر مصطنع بدله .
و تقضي المادة 12 تجاري على أنه يجب أن تحتفظ الدفاتر و المستندات لمدة 10 سنوات كما يجب أن ترتب و تحفظ المراسلات الواردة و نسخ الرسالات الموجهةطيلة نفس المدة و الدفاتر التي يلتزم الأفراد بمسكها و التي لا تراعي فيهاالأوضاع المقررة لا يمكن تقديمها للقضاء و لا يكون لها قوة الإثبات أمامهلصالح من يمسكونها كما يعتبر التاجر المفلس مفلسا بالتدليس في حالة عدممسكه للدفاتر التجارية أو مسك لدفاتر غير منتظمة ، و يتضح من هذا أنّالمشرع كفل احترام قواعده بشأن الدفاتر التجارية فرتب على عدم مسكها أومخالفة قواعد لانتظامها جزاءات مدنية و أخرى جنائية.
أولا : الجزاءات المدنية :
1- حرمان التاجر من تقديم دفاتره غير المنتظمة و عدم الاعتداد بها أمام القضاء في الإثبات لصالحه بما ورد فيها.
2- خضوع التاجر للتقدير الجزافي الذي غالبا ما يكون في غير صالحه.
3- عدم إمكان إجراء التسوية القضائية التي تمكن التاجر من العودة على رأس تجارته.
ثانيا : الجزاءات الجنائية :
تقض المادة 370 تجاري وما بعدها على أنه يعد التاجر مرتكبا لجريمة الإفلاس بالتقصير في حالة توقفه عن الدفع ولم يكن قد مسك حسابات مطابقة لعرف المهنة.
كما أنه يجوز أن يعتبر مرتكبا للتفليس بالتقصير كل تاجر في حالة توقف عنالدفع إذا كانت حساباته ناقصة أو غير ممسوكة بانتظام . كما يعد مرتكباللتفليس بالتدليس كل تاجر في حالة توقف عن الدفع يكون قد أخفى حساباته أوبدد أو أختلس كل أو بعض أصوله أو يكون بطريقة التدليس قد أقر بمديونيته بمبالغ ليست في ذمته سواء كان ذلك في محررات رسمية أو تعهدات عرفية أو فيميزانيته كذلك في حالة توقف شركة عند الدفع تطبق العقوبات الخاصة بالتفليسبالتقصير على القائمين أو المصففين في الشركة وبوجه عام كل المفوضين من قبلالشركة يكونون بهذه الصفة وبسوء نية قد أمسكوا أو أمروا بإمساك حسابات الشركة بغير انتظام .
وتطبق العقوبات الجنائية المنصوص عليها في المادة 383 من قانون العقوباتعلى الأشخاص الذين تثبت إدانتهم بالتفليس بالتقصير أو التدليس، وتقضي تلك المادة بأن كل من قضى بارتكابه جريمة الإفلاس في الحالات المنصوص عليها في قانون التجارة يعاقب عن الإفلاس البسيط بالحبس من شهرين إلى سنتين وعن الإفلاس بالتدليس بالحبس من سنة إلى خمس سنوات ويجوز علاوة على ذلك أن يقضي على المفلس بالتدليس بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الوطنية لمدة سنةعلى الأقل وخمس سنوات على الأكثر.
طرق الرجوع إلى الدفاتر التجارية :
يمكن الرجوع إلى الدفاتر بإحدى طريقتين الأولى وهي تقديم الدفاتر للقاضيلاستخراج البيان أو الجزاء الذي يتعلق به النزاع والثانية وهي الإطلاع علىالدفاتر والقوائم الجرد بمعرفة الخصم وتكون في حالات معينة حددتها المادة 15 وهي قضايا الإرث وقسمة الشركة وحالة الإفلاس.
1-التقـــــــديم :
أجاز القانون ( م 16 تجاري ) للقاضي ولو من تلقاء نفسه أن يأمر بتقديمالدفاتر التجارية أثناء قيام نزاع و ذلك بفرض استخلاص ما يتعلق منها النزاعوعلى هذا فانه يجوز إعطاء أمر للتاجر بتقديم دفاتره سواء أكان خصمه تاجرا أم غير تاجر وسواء كانت الدعوى مرفوعة أمام محكمة تجارية ويقصد بالتقديم أنيقدم التجار دفاتره للقاضي بنفسه أو يعين خبير متخصص للبحث فيما يطلبهالقاضي ، ويحصل عملا اطلاع المحكمة أو الخبير على دفاتر التاجر بحضور هذاالأخير ولا يجوز اطلاع الخصم بنفسه على دفاتر التاجر نظرا لأسرار التجارةوالمحافظة على بيانات التاجر ودرءا لكل ما يؤدي إلى منافسة غير مشروعة فإذاكانت الدفاتر المطلوبة في مكان بعيد عن مركز المحكمة المختصة بنظر النزاعأجاز المشرع للقاضي أن يوجه إنابة قضائية للمحكمة التي توجد بها الدفاتر أويعين قاضيا للاطلاع عليها وتحرير محضر بمحتواها وإرساله إلى المحكمةالمختصة بالدعوى فإذا حصلت المحكمة على البيانات المطلوبة فلها أن تأخذ بها أولا تأخذ ولخصم التاجر أن يناقشها وله أن يحتج بعدم انتظامها أو عدم صحة ما ورد بها بتقديم الدليل على ذلك.
2-الاطــــــــلاع :
على خلاف ما رينا في التقديم نجد أن الاطلاع يقصد به إجبار التاجر علىتسليم دفاتره والتخلي عنها للقضاء ليسلمها بدوره إلى الخصم ليطلع عليهاليبحث فيها بأكملها عن الأدلة التي تؤيد طلباته، من ذلك يتضح أن الإطلاعأكثر خطورة من التقديم بسبب أن الإطلاع يترتب عليه حتما إذاعة أسرار التاجرلذلك لم يجزه القانون إلا في حالات معينة حددتها المادة 17 وهي قضاياالإرث وقسمته الشركة وحالة الإفلاس.
إستخدام الدفاتر التجارية في الإثبات :
1-حجية الدفاتر التجارية في الإثبات لمصلحة التاجر ضد تاجر :
نصت المادة 13 تجاري على أنه يجوز للقاضي قبول الدفاتر التجارية المنتظمة كإثبات بين التجار بالنسبة للأعمال التجارية . يتضح من ذلك أن الدفاترالتجارية يمكن أن تكون دليلا كاملا للإثبات يستطيع التاجر التمسك بهالمصلحته خلافا للقواعد القانونية العامة التي لا تجيز للشخص أن يصطنع دليلا لنفسه على أنه يشترط لاعتبار الدفاتر التجارية دليلا كاملا في هذه الحالة وفقا لنص المادة 13 المشار إليها أن يكون النزاع بين تاجرين وأن يتعلق النزاع بعمل تجاري وأخيرا أن تكون دفاتر التاجر الذي يريد التمسك بهامنتظمة.
ولا يجد القاضي صعوبة في حالة تطابق الدفاتر التجارية لما ورد فيها أما إذالم يجد القاضي هذا التطابق فله مطلق الحرية في الأخذ بما يراه فله في حالة انتظام دفاتر أحد الخصوم وعدم انتظام دفاتر الآخر أو عدم تقديمه إياها أنيأخذ بما يراه فله في حالة انتظام دفاتر أحد الخصوم وعدم انتظام دفاترالآخر أو عدم تقديمه إياها أن يأخذ بما جاء بالدفاتر المنتظمة و يلاحظ أنتوافر هذه الشروط جميعا لا يجعل للدفاتر بالضرورة حجية كاملة لصاحبه، ذلكأن الأخذ بحجية ما دون بالدفاتر التجارية إنما هو جوازي للقاضي بحيث يستطيع عدم الأخذ بما جاء فيها، كما أن لخصم التاجر أن يدحض هذه الأدلة و يثبت عكسها بكافة طرق الإثبات وذلك طبقا لقاعدة حرية الإثبات في المواد التجاريةكما يلاحظ من جهة أخرى أن عدم انتظام الدفاتر التجارية لا يعدمها من كلقيمة فالقاضي له مطلق الحرية أن يستند إلى ما جاء بها لصالح التاجرواتخاذها قرينة يمكن تكملتها بقرائن أخرى.
2-حجية الدفاتر التجارية في الإثبات لمصلحة التاجر ضد غير التاجر:
الأصل أنه لا يجوز للشخص تاجر أو غير تاجر أن يصطنع دليلا لنفسه فالشخص لايلزم غيره بأدلة صنعها بنفسه ولصالحه وقد رأينا في الحالة السابقة أن المشرع خرج على هذا الأصل اذا ما كان النزاع بين تاجرين وبتوافر شروط معينة ويبرر الخروج عن القاعدة العامة في الحالة السابقة أن كلا الخصمين على قدم المساواة ويحتفظ كل منهم بدفاتر تجارية، أما إذا كان خصم التاجر شخصيا غيرتاجر فان الأمر يقتضي الرجوع إلى القواعد العامة وهي عدم إمكان الشخص الإفادة من دليل صنعه لنفسه وعلى ذلك نصت المادة 330 مدني أنّ دفاتر التجارلا تكون حجة على غير التجار إلا أن المشرع أورد استثناء على هذه القاعدة أملته الضرورات العملية في الحياة فنص على أنّ البيانات المثبتة بالدفاترالتجارية عما ورد التجار تصلح أساسا يجيز للقاضي أن يوجه اليمين المتممة إلى من الطرفين وذلك فيما يجوز إثباته بالبينة.
3-الدفاتر التجارية حجة في الإثبات ضد التاجر :
تصلح الدفاتر التجارية حجة كاملة في الإثبات ضد التاجر الذي قام بتحريرهاوأساس ذلك هو أن ما ورد بالدفاتر التجارية ضد صاحبها إنما هو بمثابة إقراربصرف النظر عن طبيعة العملية أو صفة القائم بها وسواء كانت الدفاتر منتظمةأو غير منتظمة على أنه إذا كانت الدفاتر منتظمة وأراد خصم التاجر التمسكبما ورد بالدفاتر التجارية فعليه عدم تجزئة ما ورد بها بيانات أما إذا كانتدفاتر التاجر غير منتظمة جاز للقاضي تجزئة الإقرار وعدم التقيد بقاعدة عدمالتجزئة ذلك أن عدم انتظام الدفاتر التجارية قرينة على عدم صحة ما وردفيها كله أو بعضه وللقاضي مطلق الحرية في الأخذ أو عدم الأخذ بها ويجوزدائما للتاجر أن يثبت عكس ما جاء بدفاتره بكافة طرق الإثبات إذ أن ما وردبدفاتره ليس إقرارا بالمعنى الفني لأنه لم يعد ليكون أداة للإثبات بحسبأصله وإنما مجرد قرينة يجوز دحضها أيا كانت طبيعة النزاع.
مدى حجية الدفاتر التجارية غير المنتظمة:
لا تكون الدفاتر التجارية حجة أمام المحاكم ما لم تكن مستوفية للإجراءاتالسالف ذكرها أي ما لم تكن منتظمة ويفهم هذا من نص المادة 13 تجاري والمشرععلى حق في عدم إعطاء الدفاتر الغير منتظمة أهمية في الإثبات أمام المحاكموذلك لحث التجار على الاهتمام بتنظيمها حتى تكون لها حجية أمام المحاكم كماأن القضاء كثيرا ما يهمل الدفاتر غير المنتظمة في الإثبات.
على أن الأخذ بهذا التفسير على إطلاقه يتنافى مع مقتضيات الواقع ويجعلالقاضي مقيد بعدم الأخذ بالدفاتر غير المنتظمة كدليل في الإثبات حتى فيالحالات التي قد يقتنع فيها بصحة ما جاء بها أو فائدتها في النزاع المعروض. والواقع أنه يمكن استخدام الدفاتر التجارية غير المنتظمة في الإثبات أمامالقضاء ضد التاجر الذي يمسكها فخصم التاجر يستطيع الإسناد إلى دفاتر التاجرولو كانت غير منتظمة طالما في ذلك مصلحة بوصفها نوعا من الإقرار والقبولبغير ذلك يؤدي إلى نتائج غير منطقية هي أن الدفاتر التجارية المنتظمة تصلحدليلا ضد صاحبها على عكس الدفاتر غير المنتظمة التي لا تصلح كدليل وفقاللتفسير الحرفي لنصوص القانون ضد التاجر.
مما قد يترتب عليه تعتمد التاجر الإهمال في تنظيم دفاتره، هذا إلى أن ذلكيؤدي إلى إفادة التاجر من تقصيره ومن جهة أخرى قد يستخدم التاجر دفاتره غيرالمنتظمة كدليل لصالحه كما هو الحال في المنازعات بين التجار حيث يتمتعالقاضي بمطلق الحرية في قبول أي دليل حتى ولو كانت دفاتره غير منتظمةكقرينة بسيطة تقبل إثبات العكس أو تؤيدها أدلة أخرى وإذا عرض القاضي دفاترأخرى أكثر انتظاما من الأولى فعلى القاضي تفضيل هذه الأخيرة.
الفرع الثاني : الالتزام بالقيد في السجل التجاري
وظائف السجل التجاري :
1) الوظيفة الاستعلامية للسجل.
2) الوظيفة الإحصائية للسجل.
3) و الوظيفة الاقتصادية للسجل.
4) الوظيفة القانونية للسجل.
موقف التشريعات من نظام السجل التجاري :
يؤدي السجل عدة وظائف غاية في الأهمية من الناحية العلمية، حيث يقدم للدولةو الأفراد خدمات لا يستهان بها من الناحية الاستعلامية والإحصائيةوالاقتصادية وكأداة للشهر القانوني في المواد التجاري وتأخذ بنظام يحققمعظم هذه المزايا كما هو الحال وفقا للتشريع الألماني، على أن معظم الدولرغم ذلك لا تأخذ بنظام للسجل يكفل تحقيق جميع هذه الوظائف السابقة ذكرها بلتأخذ منها بقدر متفاوت مما يحقق بعض هذه الوظائف دون غيرها كما هو الحالوفقا للتشريع الفرنسي والمصري والجزائري.
السجل التجاري الجزائري:
شروط القيد بالسجل التجاري :
1) أن يكون طالب القيد تاجرا.
2) أن يكون لطالب القيد محل تجاري في الجزائر.
ميعاد القيد ووجوب ذكر المحكمة ورقم القيد على المراسلات :
على التاجر أن يتقدم بطلب القيد بالسجل التجاري خلال شهرين من تاريخ افتتاحالمحل التجاري أو من تاريخ تملكه ويقدم الطلب الى المحكمة التي يقع فيدائرة اختصاصها المحل التجاري.
ويجب على كل شخص طبيعي أو معنوي مسجل في السجل التجاري أن يذكر في عنوانفواتيره أو طلباته أو تعريفاته أو نشرات الدعاية أو كل المراسلات الخاصةبمؤسسته والموقعة منه أو باسمه مقر المحكمة التي وقع فيها التسجيل بصفةأصلية ورقم التسجيل الذي حصل عليه.
قيد التعديلات الطارئة على وضعية التاجر المسجل :
يجب على التاجر أو ورثته حسب الأحوال أن يطلبوا قيد التعديل الطارئ علىوضعية التاجر بشطب القيد في حالة ترك التجار لتجارته أو في حالة وفاته. والأصل أن طلب التعديل أو الشطب يقدم من المعني بالأمر نفسه أو من ورثته فيحالة وفاته فإذا لم يتقدم المعني بالأمر بنفسه أو الورثة بهذا الطلب كانلكل شخص له مصلحة في ذلك ان يقوم بهذا الإجراء فإذا لم يتم قيد التعديلفانه لا يمكن الاحتجاج به سواء تجاه الغير أو لدى الإدارات العمومية.
آثار التسجيل بالسجل التجاري وعدمه :
1) اكتساب صفة التاجر.
2) لا يمكن للتاجر المسجل الذي يتنازل عن متجره أن يحتج بإنهاء، نشاطهالتجاري للتهرب من القيام بالمسؤلية التي هي عليه من جراء الالتزامات التيتعهد بها خلفه في استغلال المتجر إلا ابتداء من اليوم الذي وقع فيه الشطب.
3) لا يمكن للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين للسجل في السجلالتجاري أن يحتجوا إتجاه الغير المتعاقدين معهم بسبب نشاطهم التجاري أو لدىالإدارات العمومية في الحالات المذكورة في المادة 25 تجاري إلا إذا كان قدتم قيد هذه الحالات في السجل التجاري.
4) نصت المادة 548 تجاري على أنه يجب أن تودع العقود التأسيسية والعقودالمعدلة للشركات التجارية لدى المركز الوطني للسجل التجاري وإلا كانت باطلةكما نصت المادة 549 تجاري على أنه لا تتمتع الشركة بالشخصية المعنوية إلامن تاريخ قيدها بالسجل التجاري.
تقدير نظام السجل التجاري الجزائري :
أخذ المشرع الجزائري فيما يتعلق بالسجل التجاري بالأحكام التي انتهى إليهاالمشرع الفرنسي وعلى ذلك يكون نظام السجل التجاري الجزائري شأنه في ذلك شأنالسجل التجاري الفرنسي في مركز وسط بين النظام الإداري ونظام الشهرالقانوني، إذا أن السجل التجاري الجزائري ليس الأداة الوحيدة التي تضمنكافة ما يشهر عن التجارة والتجار في الجزائر.
الجزاء على مخالفة أحكام السجل التجاري :
الجزاءات المدنية :
1) لا يمكن للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين للتسجيل في السجلالتجاري والذين لم يبادروا بتسجيل أنفسهم عند انقضاء مهلة الشهرين أنيتمسكوا بصفتهم كتجار لدى الغير أو لدى الإدارات العمومية إلا بعد تسجيلهمكما لا يمكن لهم الاستناد لعدم تسجيلهم في السجل بقصد تهربهم من المسؤولياتو الواجبات الملازمة لهذه الصفة.
2) لا يمكن لهؤلاء الأشخاص أن يحتجوا تجاه الغير أو لدى الإدارات العموميةبالحالات المذكورة في المادة 25 تجاري السابق الإشارة إليها ما لم يثبتواأنه في وقت الاتفاق كان أشخاص الغير مطلعين شخصيا على الوقائع المذكورة.
3) يظل التاجر مسؤولا عن التزاماته في حالة التنازل عن المحل التجاري أوفي حالة توقفه عن نشاطه التجاري ولا تخلى مسئوليته من تاريخ القيد بالتعديل في السجل التجاري.
الجزاءات الجنائية:
1) نصت المادة 27 تجاري على أن كل شخص طبيعي أو معنوي في السجل التجاري لايذكر في كل المراسلات الخاصة بمؤسسته والموقعة منه أو باسمه مقر المحكمةالتي وقّع فيها التسجيل بصفة أصلية ورقم التسجيل الذي حصل عليه يعاقببغرامة قدرها من 180 إلى 360 دينار.
2) نصت المادة 28 تجاري على أن كل شخص ملزم بأن يطلب تسجيل إشارة تكميليةأو تعديلية أو شطب في السجل التجاري ولم يستكمل الإجراءات المطلوبة يعاقببغرامة من 400 إلى 20.000 دينار.
وتأمر المحكمة التي تقضي بالغرامة بتسجيل الإشارات أو الشطب الواجب في السجل التجاري خلال مهلة معينة وعلى نفقة المعني.
3) كل من يقدم عن سوء نية معلومات غير صحيحة أو غير كاملة بقصد الحصول علىتسجيل أو شطب أو إشارة تكميلية أو تصحيحية في السجل التجاري يعاقب بغرامةقدرها من 500 إلى 20.000 دينار وبالحبس من 10 أيام إلى 6 أشهر أو بإحدىهاتين العقوبتين فقط.
المبحث الثاني : الحرفي والتفريق بينه و بين التاجر.
المطلب الأول : تعريف الحرفــــي :
يعرف الفقيه (سمير عالية) الحرفي بقوله : هو شخص يمارس حرفة يدوية متخذا شكل مشروع نوعا ما- وبما أن هذا التعريف للحرفي متغير دائما حسب تطورالحياة ونظرة التشريعات منه .
كما أن الحرفي يجد ربحه ورزقه الرئيسي في عمله اليدوي لا في فارق أسعارالمواد الأولية والمنتجات الصناعية وقد قضت محكمة النقض الفرنسية بأنالحرفي أقرب إلى العامل منه إلى التاجر وبالتالي يستفيد من القوانين العالمية .
أمثال أصحاب الحرف :
مصلح الأحذية , الخياط , النجار , الحداد , الساعي, الكهربائي , الميكانيكي , الحلاق , فهؤلاء الأشخاص تبقى أعمالهم مدنية واستعانوا بآلة أو أكثر في العمل مثل استعمال آلات الخياطة بالنسبة للخياط وآلات غسل الشعر بالنسبة للحلاق ....الخ .
فإذا ما لجأ الحرفي إلى شراء المواد الأولية بكميات كبيرة (مثل شراء الخياط للأقمشة وعرضها للبيع بحالتها أو بعد خياطتها فإن عمله يعد تجاريا على أساس كونه شراء لأجل بيع وهو نشاط رئيسي في هذا المجال وما الحرفة إلا عمل ثانوي.
وفي التشريع الجزائري فإن تعريف الحرفي كان يشكل صعوبة لغاية قانون 82/12 (الصادر في 28 أوت 1982) حاليا أصدرالمشرع ج أمر 96 /01 وفي المادة 10 منه تعريف الحرفي ( الحرفي هو كل شخص طبيعي مسجل في سجل الصناعات التقليدية والحرفية يمارس نشاطا تقليديا كما هو في المادة 5 من هذا الأمر ويثبتت أهيله ويتولى بنفسه مباشرة تنفيذ العمل وإدارة نشاطه وتسييره وتحمل مسؤوليته ويتولى بنفسه مباشرة تنفيذ العمل وإدارة نشاطه وتسييره وتحملمسؤوليته .
كما يكمن أن تمارس الصناعات التقليدية والحرف في شكل مقاولة للصناعات التقليدية والحرف بحيث يجب أن تتوفر فيها شروط .
المطلب الثاني : شروط اكتساب صفة الحرفي
الحرفة هي ممارسة نشاط يحقق لمن يقوم به سبيلا لارتزاق لإشباع الحاجيات, والحرفي هو شخص يمارس صناعة يدوية تعتمد على مهارة فيه بمفرده أوبمساعدة عدد من العمال .
الفرع الأول: ممارسة صناعة يدوية.
الحرفي لا يضارب على السلع أو البضائع التي سيستعملها في إدارة أعماله بل إن أرباحه تكون نتاج عمله اليدوي.
الفرع الثاني : توفر مؤهلات المهنة المطلوبة
أي تمتع الحرفي بشهادة تأهيله تسلم من قبل مركز تقني أو مهني للقيام بعمله.
الفرع الثالث : ممارسة الحرفة بصفة مستقلة.
أي أن الحرفي يدير شؤون عمله بنفسه ويعمل لحسابه ويتحمل مسؤولياته كاملةولكن هنا لا يمنعه من الاستعانة ببعض العمال لسير نشاطه المهم هو العمل لحسابه.
الفرع الرابع : التسجيل في سجل الصناعات التقليدية والحرف.
أمر 26 حسب القانون الصادر في أمر 1/96 المتعلق بالحرف نجد أن مهمةالحرفي تترك لكل شخص يمارس نشاطا تقليديا ومسجل في سجل الصناعات التقليدية والحرف فلقد جاء القانون رقم 90/22 المؤرخ في 18 أوت 1990 المتعلق بالسجلالتجاري لنزع كل غموض فقد نص في المادة 4 لا يتصف بصفة التاجر الحرفيون فيمفهوم القانون رقم : 82/ 12 المؤرخ في 18 /2/ 1982 .
المطلب الثالث : الفرق بين الحرفي و التاجر.
الفرع الأول : أوجه التشابه بينهما.
أوجه الشبه بن التاجر والحرفي تظهر ما يلي :
1- من حيث شكل العمل :
يعتبر التاجر مستقل ويمارس مهنة باسمه الشخصيولحسابه الخاص (مادة 12 فقرة 1 ق 90-22 وكذلك يعد الحرفي أيضا (م 3 ق 82 - 12 ق82/12 م 2 ق 88/16)
يجوز أن يكون التاجر طبيعيا أو معنويا أي يمكن ممارسة التجارة فرديا أوجماعيا م1 .54 ق تجاري) وكذلك بالنسبة للحرفي يمكن أن يمارس العمل فرديا أوجماعيا (م3 معدل ق 82/12 م و 2 ق 88-16)
يكمن للتاجر أن يكون متجولا وذلك الشأن بالنسبة للحرفي في (م1 2 3 المرسوم المتعلق رقم 93-237 المؤرخ في 10-10-93.
يجوز أن يكون التاجر مستأجرا وكذلك الأمر بالنسبة للحرفي.
2- من حيث طبيعة وإجراءات العمل :
يجب استكمال إجراءات القيد في السجل التجاري في مهلة شهرين من بداية ممارسةالنشاط التجاري م .22 ق .ت كذلك يجب على الحرفي إتمام القيد في سجلالصناعات اليدوية والحرفية مهلة شهر من بداية ممارسة الحرفة.
يجب أن يكون طلب قيد الشخص المعنوي التجاري من قبل أحد المسئولين الذينيلتزم بيانات اسمه وصفته الوثيقة التي تؤهله بأن يطلب قيدا للشركة التجاريةفي السجل التجاري كما يجب عليه إيداع القانون الأساسي ومحضر الجمعيةالعامة التأسيسية (م10 ق 88-22) كذلك يجب على الحرفي أن يكون طلب قيدالتعاونية الحرفية من قبل أحد أعضائها مرفقا بقانونها الأساسي و محضرمداولة الجمعية العامة التأسيسية التي تفوضه للتصرف باسمها (م 16 ق 82-12معدلة 6ق.88-16)
يلتزم التاجر بقيد بعض البيانات الإجبارية (م24ومابعدها ق .تج م16 مرسوم 83 -258 م 20 و21ق90-22)وكذلك على التاجر شخصيا طبيعيا أو معنويا أن يذكر عنوان فواتيره وطلباته ..) وعلى المراسلات الخاصة رقم والسجل التجاري (م27 قتج ) و بالنسبة للحرفي يلتزم أيضا بقيد بعض البيانات الإجبارية (م98 مرسوم 88 -230م 3قرار مؤرخ في 6 نوفمبر 88) ويجب عليه أن يدون على جميع فواتيرهو وثائقه
3- من حيث الاختصاص القضائي :
تتمتع النزاعات المتعلقة بالتاجر لاختصاص القسم التجاري
يخضع لإجراءات التسوية القضائية والإفلاس مهم كان شخصا طبيعيا أو معنويا المادة 215 ق ت ج
4- من حيث القانون الذي يخضع له كل منهما:
يخضع التاجر لأحكام القانون التجاري ولكل النصوص المعدلة لهلا يخضع لإجراءات التسوية القضائية والإفلاس إلا إذا كان شخصا طبيعيا
يخضع الحرفي لقانون والأحكام الخاصة به الواردة في أمر 1/96 وبعض أحكامالقانون التجاري لا يمكن لأي شخص الانضمام إلى تعاونية حرفية إلا إذا كان حرفيايجوز أن يكون الحرفي عضوا في المنظمات المهنية ولذا يجب عليه أن يفي بواجباته إزائها .
المصرفية و الاشهارية ومراسلاته الخاصة رقم تسجيله في سجل الصناعات اليدوية والحرف المادة 28 ق 88-12 .
يكون وصل الإيداع المسلم للملزم بالقيد بمثابة سجل تجاري طوال المدةاللازمة لتسليم هذه الوثيقة م 34 -1 مرسوم 83-258 ويكون الوصل المؤقتللحرفي بمثابة رخصة لممارسة الحرفة حتى يتسلم بطاقة الحرفي (م 19 ق 82-12 ) .
يجب على مأمور السجل التجاري بأن يسلم خلاصة السجل التجاري في مهلة لاتتجاوز شهرين من تاريخ تسلم وصل الإيداع م 34-2 مرسوم 83-258 كما يلتزم ر مش ب بتسليم بطاقة الحرفي في أجل لا يتجاوز شهرين من تاريخ تسلم وصلا لإيداع م 19ق 82-12 .
يمسك مأمور السجل التجاري سجلين الأول خاص بالشخص الطبيعي والثاني خاص بالأشخاص المعنوية م 12 مرسوم 83-258 كما سجل الصناعات الحرفية ينقسم إلىسجل الشخص الطبيعي الحرفي وسجل التعاونية الحرفية (م 2 مرسوم 88-230 ) يجوز للتاجر المستأجر أن يطلب تجديد الإيجار وكذلك يجوز للحرفي المستأجر .
5-من حيث إجراءات إنهاء العمل:
يجب إتمام إجراءات الشطب من السجل التجاري في مهلة شهرين ابتداء من التوقفعن ممارسة النشاط التجاري م 36 مرسوم 83-258 وكذلك يجب على الحرفي من سجلالصناعات الحرفية في مهلة شهرين من تاريخ التوقف عن ممارسة الحرفة م 15مرسوم 88-16
يخضع التاجر لغرامة مالية وعقوبة الحبس في حالة عدم استكمال إجراءات القيد في السجل التجاري وتتراوح الغرامة من 5000 إلى 20000 دج وتضاعف في حالةالعودة مع اقترانها بإجراء الحبس من 10 أيام إلى 6 أشهر م 26 ق 80-22 كذلك يخضع الحرفي لهذا ( م 15 ق 82-12) يخضع التاجر الشخص المعنوي لإجراءات التسوية القضائية والإفلاس م 215 ق ت ج كذلك تخضع التعاونية الحرفية .
الفرع الثاني : أوجه الاختلاف بينهما.
1- من حيث طبيعة العمل :
إن الحرفي يجب أن يكون عمله ذو طبيعة تتطلب مؤهلات مهنية خاصة فالحرفي هنايمارس مهنة يدوية تعتمد على مؤهلات وقدرات خاصة عكس التاجر الذي لا يشترطوجود مؤهل مهني إذ أن التاجر لا يمارس مهنة يدوية تتطلب مؤهلات خاصة.
2- من حيث التزامات كل منهما :
يلتزم التاجر طبقا للمادة 12 والمادة 20 من القانون التجاري بالقيد في السجل التجاري في حيث أن الحرفي غير ملزم بالقيد في السجل التجاري , بليخضع للقيد في سجل الصناعات اليدوية والحرف م 07 من القانون 16/88.
- ويمسك التاجر السجل التجاري من قبل المركز الوطني للسجل التجاري أماالحرفي فيمسك سجل الصناعات اليدوية والحرف من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي .
3- من حيث الاختصاص القضائي والقانوني الذي يخضع له كل منهما :
تخضع المنازعات المتعلقة بالتاجر لاختصاص القسم التجاري أما بالنسبة للحرفيفتخضع للقسم المدني (الغرفة الاجتماعية ) حيث أن الحرفي لا يعد تاجرا , بالنسبة للقانون الذي يخضع له كل من التاجر والحرفي نجد أن التاجر يخضع للقانون التجاري والقوانين المتممة والمعدلة له , في حين نجد أنه بالنسبة للحرفي فه يخضع للقانون المدني ونص من القانون التجاري بالإضافة إلى وجودأحكام خاصة به .
خاتمــــــــــة
من خلال تعرضنا إلى شروط اكتساب صفة التاجر وصفة الحرفي والتمييز بينهما وكذلك تطرقنا إلى أهمية التفرقة بين هاتين الصفتين حيث أن التاجر يخضع للقانون التجاري بينما نجد أن الحرفي لم يعرف له قانون ثابت ومحدد يوضح شروط اكتساب صفة الحرفي والتزاماته لتحديد عمله ونشاطه , لذا نجد أنه من الضروري وجود قانون محدد عمل الحرفي ويوضح نشاطه والقانون الذي يخضع له .