logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





03-02-2016 10:59 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 07-12-2014
رقم العضوية : 1381
المشاركات : 185
الجنس :
الدعوات : 1
قوة السمعة : 50
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص

مرسوم تنفيذي رقم 06-154 يحدد شروط وكيفيات
تطبيق أحكام المادة 7 مكرر من قانون الأسرة


يجب أن لايزيد تاريخ الشهادة الطبية عن 3 أشهر
تسلم الشهادة الطبية حسب النموذج المرفق مع المرسوم
يجب أن تسلم الشهادة بناءا علي فحص عيادي شامل مع تحليل فصيلة الدم
....................وغيرها من الشروط المحددة في هذا المرسوم
-----------------------------


مرسوم تنفيذي رقم 06 -154 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 11 مايو سنة 2006،
يحدد شروط وكيفية تطبيق أحكام المادة 7 مكرر من القانون رقم 84-11

المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق ل9 يونيو 1984 والمتضمن لقانون الأسرة (ج ر 31 مؤرخة في 14 مايو 2006)


المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات تطبيق أحكام المادة 7 مكرر من القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق لـ 9 يونيو 1984 والمذكور أعلاه.

المادة 2 : يجب على كل طالب من طالبي الزواج أن يقدم شهادة طبية لا يزيد تاريخها عن ثلاثة (3) أشهر تثبت خضوعه للفحوصات الطبية المنصوص عليها في هذا المرسوم.

- يسلم الشهادة المنصوص عليها في هذه المادة طبيب حسب النموذج المرفق بهذا المرسوم.

المادة 3 : لا يجوز للطبيب أن يسلم الشهادة الطبية المنصوص عليها في المادة (2) أعلاه ألا بناء على نتائج :

- فحص عيادي شامل،

تحليل فصيلة الدم (ABO + rhésus)

المادة 4 : يمكن أن ينصب الفحص الطبي على السوابق الوراثية والعائلية قصد الكشف عن بعض العيوب و/ أو القابلة للإصابة ببعض الأمراض.
وزيادة على ذلك يمكن أن يقترح الطبيب على المعني إجراء فحوصات للكشف عن بعض الأمراض التي يمكن أن تشكل خطر الانتقال إلى الزوج و/ أو الذرية وذلك بعد إعلامه بمخاطر العدوى منها.

المادة 5 : يبلغ الطبيب الشخص الذي خضع للفحص بملاحظاته ونتائج الفحوصات التي تم إجراؤها طبقا للمادة (3) أعلاه ويتم إعداد شهادة طبية بذلك تسلم إلى المعني.

المادة 6 : لا يجوز للموثق أو ضابط الحالة المدنية تحرير عقد الزواج إلا بعد أن يقدم طالبا الزواج الشهادة الطبية المنصوص عليها في هذا المرسوم.

المادة 7 : يجب على الموثق أو ضابط الحالة المدنية التأكد من خلال الاستماع إلى كلا الطرفين في آن واحد من علمهما بنتائج الفحوصات التي خضع لها كل منهما و بالأمراض أو العوامل التي قد تشكل خطرا يتعارض مع الزواج ويؤشر بذلك في عقد الزواج.

- لا يجوز للموثق أو ضابط الحالة المدنية رفض إبرام عقد الزواج لأسباب طبية خلافا لإرادة المعنيين.

المادة 8 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.


حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1427 الموافق لـ 11 مايو سنة 2006.

أحمد أويحي


نموذج شهادة طبية ما قبل الزواج

(معدة تطبيقا لأحكام المادة 7 مكرر من القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق لـ 9 يونيو 1984 والمتضمن لقانون الأسرة)

أنا الممضي أسفله الدكتور........................................

الاسم واللقب............................................ .........

دكتور في الطب .................................................

الممارس في................................................ .....

العنوان........................................... ................

اشهد أنني فحصت لغرض الزواج.................................

المولود (ة) في................................................ ...

الساكن (ة) بـ................................................ ...

بطاقة التعريف الوطنية رقم......................................

الصادرة في................................................ ......

أعددت هذه الشهادة بعد فحص عيادي شامل وبعد الاطلاع على نتائج الفحوص التالية

-فصيلة الدم ABO + rhésus

أصرح كذلك أنني

- أعلمت المعني (ة) بنتائج الفحوصات الطبية التي خضع (ت) لها وبكل ما من شأنه أن يقي أو يقلل الخطر الذي قد يلحق به أو بزوجه أو بذريته.

- لفت انتباه طالبة الزواج إلى مخاطر مرض الحميراء الذي يمكن أن تتعرض له أثناء فترة الحمل.

أكدت على عوامل الخطر بالنسبة لبعض الأمراض.

- سلمت هذه الشهادة للمعني (ة) شخصيا لاستعمالها والإدلاء بها في حدود ما يسمح به القانون.

حرر بـ..................................في............


4
لتحميل المرسوم

إضغط هنـــــا


fin%202
تم تحرير الموضوع بواسطة :Harrir Abdelghani بتاريخ:04-02-2016 05:22 مساءً

look/images/icons/i1.gif مرسوم تنفيذي رقم 06-154
  08-02-2016 01:09 مساءً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 30-03-2013
رقم العضوية : 157
المشاركات : 456
الجنس :
الدعوات : 12
قوة السمعة : 310
المستوي : آخر
الوظــيفة : كاتب
موضوع مهــــــم أخي smile

وهناك قيود علي الإستفادة من صندوق النفقة بالنسبة للحاضنات تم شرحها في هذا الموضوع


http://www.tribunaldz.com/forum/t2525


تم تحرير المشاركة بواسطة :أمازيغ بتاريخ:08-02-2016 01:11 مساءً


اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
مرسوم ، تنفيذي ، رقم ، 06154 ،









الساعة الآن 12:01 PM