مرسوم تنفيذي رقم 06-154 يحدد شروط وكيفيات
تطبيق أحكام المادة 7 مكرر من قانون الأسرة
يجب أن لايزيد تاريخ الشهادة الطبية عن 3 أشهر
تسلم الشهادة الطبية حسب النموذج المرفق مع المرسوم
يجب أن تسلم الشهادة بناءا علي فحص عيادي شامل مع تحليل فصيلة الدم
....................وغيرها من الشروط المحددة في هذا المرسوم
-----------------------------
مرسوم تنفيذي رقم 06 -154 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 11 مايو سنة 2006،
يحدد شروط وكيفية تطبيق أحكام المادة 7 مكرر من القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق ل9 يونيو 1984 والمتضمن لقانون الأسرة (ج ر 31 مؤرخة في 14 مايو 2006)
المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات تطبيق أحكام المادة 7 مكرر من القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق لـ 9 يونيو 1984 والمذكور أعلاه.
المادة 2 : يجب على كل طالب من طالبي الزواج أن يقدم شهادة طبية لا يزيد تاريخها عن ثلاثة (3) أشهر تثبت خضوعه للفحوصات الطبية المنصوص عليها في هذا المرسوم.
- يسلم الشهادة المنصوص عليها في هذه المادة طبيب حسب النموذج المرفق بهذا المرسوم.
المادة 3 : لا يجوز للطبيب أن يسلم الشهادة الطبية المنصوص عليها في المادة (2) أعلاه ألا بناء على نتائج :
- فحص عيادي شامل،
تحليل فصيلة الدم (ABO + rhésus)
المادة 4 : يمكن أن ينصب الفحص الطبي على السوابق الوراثية والعائلية قصد الكشف عن بعض العيوب و/ أو القابلة للإصابة ببعض الأمراض.
وزيادة على ذلك يمكن أن يقترح الطبيب على المعني إجراء فحوصات للكشف عن بعض الأمراض التي يمكن أن تشكل خطر الانتقال إلى الزوج و/ أو الذرية وذلك بعد إعلامه بمخاطر العدوى منها.
المادة 5 : يبلغ الطبيب الشخص الذي خضع للفحص بملاحظاته ونتائج الفحوصات التي تم إجراؤها طبقا للمادة (3) أعلاه ويتم إعداد شهادة طبية بذلك تسلم إلى المعني.
المادة 6 : لا يجوز للموثق أو ضابط الحالة المدنية تحرير عقد الزواج إلا بعد أن يقدم طالبا الزواج الشهادة الطبية المنصوص عليها في هذا المرسوم.
المادة 7 : يجب على الموثق أو ضابط الحالة المدنية التأكد من خلال الاستماع إلى كلا الطرفين في آن واحد من علمهما بنتائج الفحوصات التي خضع لها كل منهما و بالأمراض أو العوامل التي قد تشكل خطرا يتعارض مع الزواج ويؤشر بذلك في عقد الزواج.
- لا يجوز للموثق أو ضابط الحالة المدنية رفض إبرام عقد الزواج لأسباب طبية خلافا لإرادة المعنيين.
المادة 8 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1427 الموافق لـ 11 مايو سنة 2006. أحمد أويحي
نموذج شهادة طبية ما قبل الزواج
(معدة تطبيقا لأحكام المادة 7 مكرر من القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق لـ 9 يونيو 1984 والمتضمن لقانون الأسرة)
أنا الممضي أسفله الدكتور........................................
الاسم واللقب............................................ .........
دكتور في الطب .................................................