logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





09-02-2016 03:56 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 30-03-2013
رقم العضوية : 157
المشاركات : 460
الجنس :
الدعوات : 12
قوة السمعة : 310
المستوي : آخر
الوظــيفة : كاتب

الأثار المترتبة عن عقد الزواج

مقدمة :
يقصد بآثار عقد الزواج الحقوق التي تترتب على هذا العقد لكلا الطرفين، أو لأحدهما على الآخر، فإذا انعقد الزواج، وتمت أركانه، وكان صحيحاً نافذاً لازماً، فإن آثاره تترتب عليه في الحال، ومن هذه الحقوق ما هو مشترك بين الزوجين، وما هو للزوجة على زوجها، وأخيراً حقوق للزوج على زوجته، الزواج كغيره من العقود الثنائية ينشئ التزامات متبادلة بين الطرفين أشارت إليها كثير من النصوص منها قوله تعالى : (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف) وقوله صلى الله عليه وسلم « ألا إن لكم على نساءكم حقا ولنسائكم عليكم حقا»
أي للنساء من الحقوق بقدر ما عليهن من الواجبات.

أولا : حق الزوجة في النفقة الزوجية
1- تعريف النفقة وحكمها :
تعرف النفقة في اللغة بأنها الإخراج ولا تستعمل إلا في خير، وتعرف اصطلاحا بأنها كفاية الزوج لزوجته في ضرورات الحياة، وتشمل ضروريات الحياة المأكل، الملبس، المسكن والعلاج، وهو ما نصت عليه المادة 78 ق أ ج.
وهي واجبة شرعا وحق قانوني للمرأة بنص المادة 74 التي تنص على أنه ((تجب نفقة الزوجة على زوجها بالدخول بها أو دعوتها بينة)).
ومن أدلته الشرعية قوله تعالى ( اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ) أي إتخذوا لهن مساكن بحسب قدرتكم، وقال تعالي (وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمرروف( وقوله صلى لله عليه وسلم لهند زوجة أبي سفيان «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» لما قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم .
ويشترط للمطالبة بالنفقة أن لا يمر على وجوبحا سنة لنص المادة 80 ق أ ج على أنه ((تستحق النفقة من تارخ رفع الدعوى وللقاصي أن يحكم باستحقاقها بناء على بينة لمدة لا تتجاوز سنة قبل رفع الدعوى)).
2- تقديرالنفقـــــة :
المتتبع لنصوص الشريعة الاسلامية أنها راععت أمرين أساسسين:
- حالة اليسر والعسر: وهو المعنى المفهوم من قوله تعالى ( لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فالينفق مما أتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا »
وقوله: ( إسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ) أي اتخذوا لهن مساكن مما تستطيعون.
- حد الكفاية من الضروريات : وهو المعنى المفهوم من الحديث المتفق عليه ((خذي ما يكفيك وولد بالمعروف)). وهو ما دفع المشرع الجزائري إلى النص على إعتبار حال الزوجين في تقدير النفقة في نص المادة 79 ق أ ج ((يراعي القاضي في تقدير النفقة حال الطرفين وظروف المعاش ولا يراجع تقديره قبل مضي سنة من الحكم))،
ونستخلص من النص أن للقاضي سلطة تقديرية في تحديد أو تقدير النفقة الزوجية وينبغي عليه أن يراعي في ذلك ظروف الزوجين وكذلك مستوى المعيشة الساري به العمل في البلاد وهذا ما قضت به اتحكمة العليا في قرارها الصادر في 1986/02/10 على أنه: " تقدير النفقة هو أمر موكول إلى قاضي الموضوع على أساس إمكانيات الزوج المادية والاجتماعية بعد مراعاة العادة والعرف والأسعار الجارية في البلد"،
وأن تاريخ سريان النفقة في هذه الحالة يبدأ من يوم رفع الدعوى المادة 80 ق أ ج غير أنه يمكن للقاضي أن يحكم بها بناء على بينة لمدة لا تتجاوز سنة قبل رفع الدعوى.
كما نص القانون الأسرة على الضروريات التي يتعلق بها تقدير النفقة وهي الغذاء، الكسوة، نفقات العلاج، المسكن أو أجرته، وما يعتبره العرف أو العادة من ضروريات الحياة لنص المادة 78 ق أ ج على أنه ((تشمل النفقة الغذاء، الكسوة، العلاج والسكن أو أجرته وما يعتبره من الضروريات في العرف والعادة)).
وتستحق الزوجة حق الأنفاق عليها بالدخول بها أو بدعوتها للزوج لذلك كما نصت عليه المادة 74 قانون الأسرة ((تجب نفقة الزوجة على زوجها بالدخول بها أو دعوتها بينة)).
- جديد قانون الأسرة المعدل فيما يخص حقوق وواجبات الزوجين بالنسبة لحقوق وواجبات الزوجين فنصت عليها المواد 36 والمادة 37 وتم إلغاء المادة 38 والمادة 39 حيث تعرض قانون الأسرة قبل التعديل إلى حقوق الزوجة على زوجها نصت عليها في المادتين 37 و 38 وهي (النفقة، العدل في حالة التعدد، حق زيارة أهلها واستضافتهم، حرية التصرف في مالها)، وهذه الحقوق مستمدة من أحكام الشرع الإسلامي.



قانون الأسرة المادة: 36 (المعدلة)
حيث تص: ((يجب على الزوجين :
أما في التعديل فقد إختفى هذا الشيم واحتفت معه هذه المائل المنكورة، وأدرجت في المادة 36 التي تتحدث عن الحقوق والواجبات المشتركة للزوجين، وأخضعوا العلاقات المالية بين الزوجين إلى نص المادة 37 المعدلة بفقرتيها الأولى والثانية ثم تم إلغاء المادتين 38 و 39

1-اتحافظة على الروابط الزوجية وواجبات الحياة المشتركة،
2- المعاشرة بالمعروف، وتبادل الاحترام والمودة والرحمة،
3-التعاون على مصلحة الأسرة ورعاية الأولاد وحسن تربيتهم،
4-التشاور ي تسيير شؤون الأسرة وتباعد الولادات،
5-حسن معاملة كل منهما لأبوي الآخر وأقاربه واحترامهم وزيارتم،
6-المحافظة على روابط القرابة والتعامل مع الوالدين والأقربين بالحسنى والمعروف،
7-زيارة كل منهما لأبويه وأقاربه واستضافتهم بالمعروف)).

وبتالي المادة 36 المعدلة ضمت العديد من الحقوق والواجبات بين الزوجين وهذا خلافا للمادة قبل التعديل التي كانت تضم فقط :
1-الحافطة على الروابط الزوجية وواجبات الحياة المشتركة،
2- التعاون على مصلحة الأسرة ورعاية الأولاد وحسن تربيتهم،
3- الحافطة على روابط القرابة والتعامل مع الوالدين والأقربين بالحسنى والمعروف.
المادة: 37 (المعدلة)
المادة 37 المعدلة تضمنت في الفقرة الأولى أحكاما جديدة لم تكن موجودة في السابق وهي أحكام تتعلق بالذمة المالية لكل واحد من الزوجين حيث نصت على أن (( لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة)). ثم جاءت الفقرة الثانية ونصت :
((غير أنه يجوز للزوجين أن يتفقا في عقد الزواج أو في عقد رسمي لاحق، حول الأموال المشتركة بينهما، الي يكتسبانها خلال الحياة الزوجية وتحديد النسب التي تؤول إلى كل واحد منهما)).
ثانيا : حق التعدد
أقرت الشريعة الإسلامية نضام التعدد في قوله تعالى ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثني وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلو.فواحدة أو ما ملكت إمانكم ذلك أدني أن لا تعولو )، ويشترط في للتعدد في الشريعة الإسلامية أن لا يزيد على أربع، وأن لا يخالف الزوج عدم العدل وأن يستطيع النفقة على زوجاته بعددهن، وهو ما يفهم من الآية السابقة والنصوص انمحددة للواجبات الزوجية.
وقد أقر المشرع الجزائري مبدأ التعدد في نص المادة 08 المعدلة من قانون الأسرة جاء فيها: ((يسمح بالزواج بأكثر من زوجة واحدة في حدود الشريعة الإسلامية متى وجد المبرر الشرعي وتوفرت شروط ونية العدل.
يجب على الزوج إخبار الزوجة السابقة والمرأة الى يقبل على الزواج ما وأن يقدم طلب الترخيص بالزواج إلى رئيس المكمة لمكان مسكن الزوجية.
يمكن رئيس المحكمة أن يرخص بالزواج الجديد، إذا تأكد من موافقتهما وأثبت الزوج المبرر الشرعي وقدرته على توفير العدل والشروط الضرورية للحياة الزوجية)).
والملاحظ أنه قبل التعديل كان القانون يتطلب فقط ضرورة إخبار الزوجة السابقة واللاحقة ولم يشترط حصول الموافقة.
لكن ما جاء به التعديل الجديد يصعب تحقيقه من الناحية الواقعية وخصوصا مسألة حصول الموافقة المسبقة على الزواج من طرف الزوجتين، وهي مسألة نادرة جدآ.
وهذا الأسلوب يؤدي في النهاية إلى انتشار ما يسمى الزواج العرفي ثم في مرحلة لاحقة يتم تثبيته بحكم قضائي تمهيدا لتسجيله ليصبح أمرأ واقعا.
والملاحظة التي يمكن طرحها كيف يمكن لرئيس المحكمة أو القاضي في حالة النزاع أن يوازن بين الحق في الزواج بأكثر من واحدة وهذه الضوابط التي وضعها القانون أي الموازنة بين المبرر الشرعي (عقم الزوجة مثلا) وعدم الحصول على موافقة الزوجة الأخرى.
ولقد قيد المشرع الجزائري إستعمال حق التعدد بشروط نص عليها في المادة 08 وهي :
- أن يكون التعدد في حدود الشريعة الإسلامية (عدم تجاوز أرح زوجات، عدم الجمع بين المرأة وأختها أو عمتها أو خالتها من النسب أو الرضاع).

- أن يوجد مبرر شرعي للتعدد، وهو محل تقدير من القاضي.
- أن تتوفر شروط ونية العدل، فأما شروطه فهو المقدرة على التعدد سواء أكانت مالية أم غيرها، أما نية العدل فهي أمر باطني ليس للقاضي أن يطلع عليه، ولكن له أن يقدر مدى إستعداده الزوج للعدل بين الزوجات حال منح الرخصة له.
- أن يخبر الزوج الزوجة السابقة والزوجة اللاحقة برغبته في التعدد
- أن توافق الزوجة السابقة واللاحقة على التعدد.
- أن يحصل الزوج أخيرا على ترخيص من رئيس المحكمة بعد إستيفاء الشروط المذكورة سابقا.
* المادة السابقة ((يسمح بالزواج بأكثر من زوجة واحدة في حدود الشريعة الإسلامية متى وجد المبرر الشرعي وتوفرت شروط ونية العدل ويعم ذلك بعد علم كل من الزوجة السابقة واللاحقة ولكل واحدة الحق في رفع دعوى قضائية ضد الزوج في حالة الغش والمطالبة بالتطليق في حالة عدم الرضا)). وقد منح المشرع للزوجتين السابقة واللاحقة حق طلب التطليق حال التدليس بنص المادة 08 مكرر كما حكم بفسخ الزواج الجديد إذا لم يستصدر الزوج ترخيصا من القاضي وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 08 مكرر1 بموجب تعديل 2005 التي تنص:
((في حالة التدليس، يجوز لكل زوجة رفع دعوى قضائية ضد الزوج للمطالبة بالتطليق))
والمادة 08 مكرر جاءت تكملة للمادة 08 وهي مادة جديدة بموجب تعديل 2005 حيث إذا كان الزوج قد أخل بشرط الإخبار الذي تطلبه القانون وأهمله عمدآ أو جهلا فإن القانون في مثل هذ٥ الحالة لم يرتب على مخالغة وإغفال أي جزاء ولم يجعل من عقد الزواج بإمرأة ثانية دون إخبارها بأنه متزوج مع غيرها ودون إخبار الأولى بأنه يرغب في الزواج مع غيرها عقدآ باطلا أو فاسدآ، وإنما اكتغى فقط.ممنح كل واحدة من الزوجين السابقة واللاحقة حق إقامة دعوى قضائية أمام محكمة مقر الزوجية للمطالبة بالتطليق كلما شت أن الزوج قد خدعها وتزوج دون احترام شرط إخبارها .
كما حكم المشرع الجزائري بفسخ الزواج الجديد إذا لم يستصدر الزوج ترخيصا من القاضي وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 08 مكرر1 حيث تنص :
((يفسح الزواج الجديد قبل الدخول، إذا لم يستصدر الزوج توخيصا من القاصي وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه)).
ومن هنا فالمادة 08 مكر1 نصت على جزاء مادي لم تتضمنه المادة 08 مكرر قبلها وهو أن الزواج الجديد إذا أبرمه الزوج خلسة ودون رخصة من رئيس المحكمة وفقآ للشروط المنصوص عليها في المادة 08 أعلاه فإنه يفسخ في حالة ما قبل الدخول بسبب عدم حصول الزوج على هذه الرخصة.
أما في حالة ما بعد الدخول فإن المشرع قد سكت عنها وهذا ما يؤدي إلى الاعتقاد بأن الزواج الثاني دون رخصة يفسخ قبل الدخول وثثبت بعده ولا تأثير على سلامة العقد بعد الدخول ولا يمكن وصفه بأنه فاسد ولا باطل كما لا يقبل الإدعاء أمام القضاء بفساده أو بطلانه.
من خلال هاته المواد 8 إلى 8 مكررا أنها لا توقف الزواج العرفي خاصة أنه عند مخالفة هاته المواد (08 مكرر) لا يوجد جزاء قد يؤدي إلى بطلان الزواج أو فسخه بعد الدخول بالمرأة الثانية. وبالتالي المرأة الثانية يعتبر زواجها صحيحا والمرأة الأولى حتى وإن أعطاها القانون حق التطليق إلا أنها تجد نفسها مجبرة للبقاء لأنها هي الخاسرة الأكبر إذا طلبت التطليق.
ثالثا: ثبوت النسب
من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية في الزواج المحافظة على الأنساب ومنع اختلاطها محافظة على كيان الأسرة كخلية أساسية لتكوين المجتمع، قوله سبحانه وتعالي ( هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا )
من أجل ذلك مع الزواج في العدة، قال تعالى : ( ولا تعزموا عقدة النكاح عقدة النكاح حتي يبلغ الكتاب أجلة وأعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه و أعلموا أن الله غفور رحيم )،
ولأجله أمرت المعتدة .مما في رحمها في قوله تعالي : ( و المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في ارحامهن إن كن يأمن بالله و اليو م الآخر)
ومن أجل ذلك حرم على الملم أن ينفي نب ابنه إليه قال رسول الله صلى الله عليه ولم (( أيما امرأة أدخلت على قوم رجلا ليس منهم فليست من الله ي شيء ولا يدخلها الله جنته وأيما رجل جحد ولده وهو يثظر إليه احتجب الله عز وجل منه وفضحه على رءوس الأولين والآخرين يوم القيامة))
وكذلك من يدعي نسب من ليس ابنا له قال تعالى : ( ؤ ما جعل الله لرجل من قلبينفي جوفه وماجعل أزواجكم اللائي تضاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياء كم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحقوهو يهدي السبيل * ادعوهم لأبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا أبائهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطئتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكانالله غفورا رحيما ).
وكذلك أن ينسب نفسه إلى من هو أبا له أو أما، قال رسول الله ص « من ادعى إلى غير أبيه أو اقمى إلى غير مواليه، فعليه لعنة الله والملائكة و الناس أجمعين، لأ يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا»
1- ثبوت النسب بالزواج الصحيح
يثبت النسب بالزواج الصحيح إذا توافرت الشروط التالية( المادة 41، 42، 43 ق أ ج)
إمكانية الاتصال بين الزوجين:
المادة 41 ق أ ج تنص على أنه : (( ينسب الولد لأبيه متى كان الزواج شرعيا وأمكن الاتصال ولم ينفه بالطرق المشروعة)) ومن ثم فإن عدم تلاقي الزوجين لا يثبت بمقتضاه النسب بحيث إذا حملت الزوجة وقت وجود زوجها في السحن في هذه الحالة لا يثبت نسب الولد لزوجها وذلك راجع لعدم الاتصال بين الطرفين وكذلك الأمر بالنسبة للزوج المسافر، غير أن ما يعاتب على المشرع وهو أنه قد اشترط اتصال الزوجين أي المخالطة الجنسية بينهما لثبوت النسب علما أنه قد نص في المادة 45 مكرر ق أ ج: (( يجوز للزوجين اللجوء إلى التلقيح الاصطناعي))، الذي لا يشترط فيه بل لا يتم فيه اتصال الجنسين خاصة إذا تعلق الأمر بأطفال الأنابيب.

عدم نفي الولد بالطرق المشروعة :
في حالة ما إذا نفى الزوج الحمل الموجود في رحم زوجته بالطرق المشروعة ففي هذه الحالة فإن الولد لا ينسب إليه ويعني بذلك أن الزوج سوف يتهم الزوجة بارتكاب الزنا وأن الحمل الذي في بطنها جاء نتيحة لعلاقة غير شرعية، غير أن القضاء الجزائري قد قضى في هذه الحالة بأنه ينبغي على الزوج أن يرفع دعوى اللعان بمجرد العلم بالحمل أو الوضع أو رؤية الزنا.
وقضت المكمة ذاتما في قرارها الصادر في 1993/11/23:" إن المستقر عليه قضاء أن فترة الحمل لا تتجاوز 10 أشهر فإذا انقضت هده المدة فإن دعوى إثبات النسب تسقط.
وبالإضافة إلى ذلك فقد نص المشرع في المادة 40 فقرة 2 ق أ ج على أنه: (( يجوز للقاضي اللجوء إلى الطرق العلمية لإثبات النسب))، وهذه الطرق تتمثل أساسا في البصمة الوراثية ولكن ما يعاقب على المشرع عند نصه في هذه الفقرة أن استعمال هذه البصمة كوسيلة لإثبات النسب فقط دون نفيه.
ولادة الولد بين أدنى مدة للحمل وأقصاها :
تنص المادة 42 ق أ ج على أنه: (( أقل مدة للحمل 06 أشهر وأقصاها 10 أشهر))، وأن الحد الأدنى للمدة يبدأ من تاريخ إبرام الزواج وأن الحد الأقصى يبدأ من تارخ الانفصال أي من تارخ الحكم بالطلاق أو البطلان أو الفساد أو من تارخ وفاة الزوج.
فيحب التغريق بين أمرين : الحد الأدنى والحد الأقصى.
ثبوت النسب بالزواج الفاسد :
تنص المادة 34 ق أ ج على أنه : (( كل زواج بإحدى اغرمات يفسح قبل الدخول وبعده ويترتب عليه ثبوت النسب ووجوب الإستبراء))، ومن ثم فإن المشرع الجزائري وحفاظا على مصلحة الطفل فإنه لم يفرق بين سوء النية وحسن النية بإبرام عقد الزواج بل جاء بقاعدة تطبق في كل الحالات ومن ثم فإنه لم يأخذ.مما جاء به الفقه الإسلامي من حيث أن زواج المسلمة بغير المسلم لا يثبت فيه النسب إذا كان هذا الأخير عالما بالمع، ولكن إن القاعدة العامة هي أن النسب يثبت في الزواج الغاسد.
ثبوت النسب بالوطأ بشبهة :
تنص المادة 40 ق أ ج على أنه: (( يثبت النسب بالزواج الصحيح أو بالإقرار أو بالبينة أو بنكاح الشبهة أو بكل زواج تم فسخه بعد الدخول طبقا للمواد 32 و 33 و 34 من هدا القانون))، غير أن ما يعاب على المشرع في استعماله مصطلح النكاح في هذه الحالة وهو أنه أضحى لم يفرق بين الوطأ بشبهة والنكاح بشبهة لأن استعمال مصطلح النكاح من قبل المشرع ينصرف إلى الزواج ومن ثم لا يمكن القول بأن سبت النسب بالنكاح بشبهة لأن النكاح في هذ٥ الحالة يعتبر فاسدا وقد نص عليه المشرع في الشطر الثالث من المادة 40 ق أ ج عندما نص على
أنه: (( أو بكل زواج تم فسخه بعد الدخول طبقا للمواد 32 و33 و34 من هذا القانون )).
بحيث أقر الفقه الإسلامي في هذا الصدد بالشخص الذي دخل حجرة نومه وقام بوطأ ما هي موجودة في سريره معتقدا بألها زوجته فإذا مجا غبر ذلك.

ثبوت النســـــــب بالإقرار:
لقد حنا المشرع الجزائري حنو الفقه الإسلامي من حيث اعترافه بثبوت النسب عن طريق الإقرار وأن هذا الأخير يختلف اختلافا جذريا عن التبني لأنه لا يتم إلا إذا كان هناك علاقة زوجية بين الطرفين، أما التبني الذي حرمته المادة 46 ق أ ج وهو إلحاق الطفل المكقول بلقب الكافل وهو محرم شرعا، غير أنه جاء المرسوم الصادر في 1992/01/13 ونص على أنه:" إمكانية منح لقب الكافل للمكفول وذلك مع بعض الشروط من حيث أنه ينبغي أن يكون مجهول النسب وأن تكون الأم قد وافقت على ذلك صراحة وبطريقة رسمية"، غير أن واضع هذا المرسوم قد اشترط على أن تنم كتابة اللقب الأصلي للمكفول في ذيل عقد ميلاده ومع العلم فإن هذا (التبني البسيط) لا يرتب الحقوق الأخرى التي يرتبها الزواج من حيث موانع الزواج والميراث.
الإقرار بالبنوة والأبوة والأمومة :
إن هذا النوع من الإقرار يشترط فيه متى يرتب أثاره الشرطين التاليين:
- ينبغي أن ينصب الإقرار على شخص مجهول السب ولو في مرض الموت.
- أن يكون هذا الإقرار يصدقه العقل أو العادة وأن الفقه الإسلامي في هذه الحالة وتفسيرا لهذا الشرط قد حدد الفرق من حيث السن بين الطرفين على أن يكون من الأمور التي يصدقها العقل فهناك
من حدد الفرق بين الأب والابن ب 11 سنة وهناك من حدد بأكثر من ذلك.
- الإقرار في غير البنوة والأبوة والأمومة: ( يمكن أن يكون بالأخوة أو بالعمومة)
إضافة للشرطين السابقين لقد أضاف الفقه الإسلامي شرطا آخر متمثل في موافقة المحمول عليه بالنسب على هذا الإقرار، .بمعنى إذا ادعى شخص بأن فلان أخاه يشترط في هذه الحالة حتى يرتب الإقرار أثره أن يوافق الأب على ذلك و يقره .
وبالإضافة إذا كان المقر له راشدا فله أن يوافق على هذا الإقرار وفي كل ذلك لا ينبغي ادعاء المقر بأنه مقر عليه ابن زنا.
إن المشرع الجزائري قد نص صراحة في قانون الحالة المدنية على أن الشخص اللقيط ( مجهول النسب) حتى يكون له لقب يمنح له ضابط الحالة المدنية عددا من الأسماء على أن يكون آخرها لقبه وذلك حتى ولو كانت أمه معلومة وهذا ما لا يتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية لأن ابن الزنا معلوم الأم ينسب إلى أمه فيأخذ لقبها ويرث منها وترثه.
إثبات النسب نصت عليها المواد من 40 إلى المادة 46 وقد مسها تعديل 2005 في المادة 40 فقط وتم إضافة مادة جديدة هي المادة 45 مكرر.

تعديل المادة 40 (معدلة)
-11- نص المادة 40: حيث تنص المادة 40 من قانون الأسرة :
((يثبت النسب بالزواج الصحيح أو بالإقرار أو بالبينة أو بنكاح الشبهة أو بكل زواج تم فسخه بعد الدخول طبقا للمواد (32 و33 و34) من هذا القانون٠ يجوز للقاضي اللجوء إلى الطرق العلمية لإثبات النسب)).
كأذت هذه المادة ٠محل تحديد بموجب الأمر 02-05 المؤرخ في 27 فبراير 2005 حيث تم استبدال في نص المادة حرف الواو بالحرف -أو- في الفقرة الأولى حتى لا يفهم أن إثبات النسب يقتضي مجموع أدلة الإثبات مجتمعة فكان حرف الواو حرف عطف يفيد الربط و التثبيت و أو تفيد التخيير، كما هو مقتضاها اللغوي ثم جاءت الفقرة الثانية و هي الجانب الجديد في التعديل، أين تم إضافة الطرق العلمية الحديثة كوسيلة لإثبات النسب متى كانت العلاقة شرعية، وهو ما اعتبره البعض قغزة نوعية تبناها المشروع الجزائري مواكبة للتطور الذي شهده هذا الجال.
و الجديدة كذلك في هاته المادة وهي الفقرة 02 التي تمكن القاضي إلى اللحوء إلى الطرق العلمية لإثبات النسب إلا أن ذلك لا يعني استغناء المشرع عن شرعية العلاقة الزوجية وبيان ذلك كما يلي :
بيان منهج قانون الأسرة في تطلب الشرعية :
1- بالنسبة للطريق الأول فهو صرح في اشتراط شرعية العلاقة.
2- بالنسبة للطريق الثاني فإن ثبوت النسب الأمومة أو البنوة التي ينتسب بحا إلى الأم فلا تطرح إشكالا لأن النسب لا يكون للأنثى، وبالتالي فلا تحتاج إلى شرعية علاقة، وأما ثبوت النسب الأبوة أو البنوة التي ينتسب بحا إلى الأب فتحتاج إلى شرعية الحلاقة لنص المادة 46 على أنه ((يمنع التبني شرعا وقانونا)).
3- بالنسبة للطريق الثالث، فهي بدورها محكومة بالمادتين 41 و 46 ، وبالتالي فتحتاج لإثبات شرعية العلاقة.
4- بالنسبة للطريق الراح (نكاح الشبهة) والخامس (نكاح الباطل) فمن المؤكد أن شرعية العلاقة غائبة هنا، وإنما قرر المشرع ثبوت النسب بحما حفاظأ لحق الولد في النسب بناء على وجود عقد انصرف أثره إلى غير الزوج في الحالة الأولى، وأصابه خلل في الحالة الثانية قصر به عن العقد الصحيح.

وبالتالي اللجوء إلى الطرق العلمية لإثبات النسب في قانون الأسرة الجزائري لا يعتبر استغناء عن اشتراط كونه ناشئأ عن زواج شرعي لأن :
- نص المادة 41 كقاعدة عامة بأنه ((ينسب الولد لأبيه متى كان الزواج شرعيا وأمكن الاتصال ولم ينفه بالطرق المشروعة)).
1- مع التبني في نص المادة 46 ((يمنع التبني شرعا وقانونا)).
2- إن دور الطرق العلمية قاصر على إثبات النسب البيولوجي.
3- إن اعتبار نكاح الشبهة والنكاح الباطل بمفهوم المواد 32 و 33 و 34 طريفين لإثبات النسب كان لشبهة الخطأ مع وجود عقد قرر القانون بطلانه.
وبالتالي اللجوء إلى الطرق العلمية لإثبات النسب لا يمكن الاستغناء به عن شرعية العلاقة، وإنما يمكن أن تكون عاملا ساعدا في طرق إثبات النسب بالإقرار أو البينة.

والملاحظ أن المشرع لم يحدد من خلال المادة 40 من قانون الأسرة أي طريقة علمية يلجأ إليها في تحديد النسب، طريقة تحليل فصيلة الدم أو طريقة التحليل الجيني لد D.n.a ؟ والمعروف لدى العلماء أن تحليل الدم يعد كطريقة لنفي النسب لا لإثباته وهي غير كافية،فعلى المشرع النص صراحة على الطريقة المقصودة في ذلك.
النقطة الثانية التي نلقي عليها الضوء في الفقرة 2 من المادة 40 هي أن المشرع يجيز للقاضي استعمال الطرق العلمية :
يجوز للقاضي..... بمعنى أن القاضي لا يمكنه <sub>—</sub>في قضايا إثبات النسب - إلزام أي شخص للخضوع لفحص ال D.a.n فالأمر جوازي فقط.
2-1- آثار ونتائج تعديل المادة 40 قانون الأسرة
لقد اتضح تأثر المشرع الجزائري إثر التعديل الذي طرأ على قانون الأسرة في سنة 2005 بالثورة الهائلة التي كان سببها التطور البيولوجي مسايرا في ذلك التطور التكنولوجي الذي نتج عنه إستحداث تقنيات في المعرفة العلمية في السنوات الأخيرة،حيث، فتح المجال واسعا لقضايا لم تشهدها البشرية من قبل ذات صلة مباشرة بحياتنا اليومية والشخصية،ويتعلق الأمر بالطرق العلمية لإثبات النسب التي نصت عليها الفقرة الثانية من المادة 40 ((ويجوز للقاضي اللجوء إلى الطرق العلمية لاثبات النسب)).
وإعتبارا لكل ذلك ومحاولة المشرع الجزائري الاستجابة للتطورات العلمية الحديثة فإنه قد أدرج الطرق العلمية ضمن وسائل إثبات النسب أثناء تعديل قانون الأسرة بموجب الأمر02-05 في الفقرة الثانية من المادة 40 السالفة الذكر.
إلا أن هذا الأمر لم يخلو أبدا من التعقيدات والترسبات التي حكت حسب الفقهاء الذي يرجع إلى عدم تحديد تفسير جامع مانع بمعاني هذه النصوص القانونية من جهة، وإطلاق العنان للاجتهاد في هذا المحال رغم الخطورة التي تعتريه فنتج عن هذه القفزة التشريعية فتح أبواب التناقض بدلا من حسم النزع فلا هو حدد مفهوما لمعنى الطرق العلمية طبقا لأحكام المادة 40 من الأمر 02/05 المعدل والمتمم لقانون الأسرة، كون أن هذه الطرق تخضع إلى عدة تصنيفات تجمع بين الظنية منها و القطعية، و لا هو حدد أنواع هذه الطرق حتى لا تفتح اخال للقاضي للتناقص فيما يترتب عنها من حجية قد تخصع لها سلطته التقديرية.
و أمام هذا التكتل فقد توصل البعض إلى القول بضرورة تدخل المشرع بحصرها و تقنينها عن طريق التنظيم كحل أولي يقيد القاضي في عدم التوسع فيها، و ما قد يقف أمامه كعائق نظرا لحجية الخبرة الطبية المبنية على أسس علمية، و المحررة من طرف أطباء مختصين لهم باع كبير في مجال إثبات النسب بهذه الطرق٠
وبالتالي هذه الماده اكتفت بالإشاره إلى هذه الطرق دون تحديد المقصود منها أو حصر لصورها علما أن البحوث العلمية والتوصيات المقدمة في هذاالمجال أثبتت وجود نوعين من الطرق العلمية يتصف الأول منها بكونها قطعي الإثبات والثاني لا يرقى إلى ذلك على أساس أنه ضني الثبوت يعطينا مجرد إحتمالات بل وأحيانا نتائج يتحدد مجالها في نغي النسب فقط.
فالطرق العلمية القطعية التي توصل إليها العلماء هي البصمة الوراثية ADN ونظام HLA ٠
1- فنظام ADN
حيث يعتبر العنصر المكون للخصائص الوراثية للإنسان عندما تلتقي البويضة مع الحيوان المنوي، إذا ADN لكل من الأب والأم بكونه متحدا ويتشكل من لغائف مزدوجة الجانب على هيئة رقائق تسمى (رقائق الحمض النووي الحلزونية) ٠ وتساهم البصمة الوراثية في إثبات أو نغي النسب باعتبارها نات قوة تدليلية قطعية في ذلك فهي موجودة على صيغة واحدة في جميع مكونات الجسم فهي عبارة عن بروتون يحمل مورثات أو جينات تختلف من شخص لآخر.
2- أما نظام HLA
وهو إلى جانب البصمة الوراثية يعتبر إحدى الطرق العلمية القطعية في إثبات أو نفي النسب، فهي من الناحية العلمية تمتاز بخصائص تجعله أكثر فعالية في مجال النسب نفيا وإثباتا .

وبالنسبة للطرق العلمية الضنية فهناك :
1/نظام ABO فحهن الدم : ويعتبر إحدى الطرق العلمية الشاع إستحمالها في مجال نفي النسب، ذلك أن فصيلة دم كل من الطفل والأم تحدد عن طريق تحاليل فحص الدم، فكل طغل له خاصية جينية إما مع الأم وإما مع الأب، وبما أن الأم معروفة دائما بواقعة الولادة فإذا كانت له خاصية لم تكن موجودة لدى الأم فهي بالضرورة موجودة عند الأب، فإذا ثبت غياب هذه الخاصية عند الأب المفترض فإن أبوته لهذا الطفل غير ممكنة ويتم على أساسها نغي النسب .
2/ والعنصر الثاني يتمثل في نظام MNS : ويعتبر هذا النظام ذو خاصية تتمثل في أنه يحتوي على عدة خصائص وراثية نادرة جدا.
ورغم التكريس القانوني لإمكانية إثبات النسب بالطرق العلمية الحديثة فإن إعمال القضاء لتلك الظروف لا يحول دون وجود عقبات وعوائق قد تؤدي إلى عدم تكريسها عمليا وهي إما أن تكون عوائق قانونية أو مادية.
2-العوائق القانونية والعوائق المادية :

1- العوائق القانونية
أ- حومة الحياة الخاصة :
حيث تنص المادة 34 من دستور 1996 على أنه "تصمن الدولة عدم إنتهاك حرمة الإنسان ويحظر أي عنف بدني أو مساس بالكرامة.
فهذه المادة تشكل إحدى أهم العقبات الأساسية أمام تطبيق الطرق العلمية الحديثة، وخصوصا فحص الحمض النووي الذي يشكل تدخلا في الحياة الخاصة للفرد، لأنحا تفتح اخال للبحث عن الخصائص الوراثية من خلال الاستعداد الوراثي للشخص مما قد يمد الفير بمعلومات خاصة بالزوج والزوجة وتكون نات طاح شخصي خاص.
ب- إنتهاك السلامة الجسدية :
حيث تنص المادة 35 من دستور 1996 على انه "يعاقب القانون على المخالفات المرتكبة ضد الحقوق والحريات وعلى كل ما يمس سلامة الإنسان وقد تنطوي الطرق العلمية على مساس هذه السلامة الجسدية ذلك أنها تعتمد على العتاد المأخوذ من جسم الإنسان والذي قد يؤخذ منه بطريق الإكراه وهو ما يعد مساسا بسلامته الجسدية.
ج - عدم جواز إجبار الشخهن على تقديم دليل صد نفسه :
حيث كرست مختلف الأنظمة الإجرائية مبدئيا عاما لا يجوز.بموجبه اللجوء لإجبار الشحص على تقديم دليل ضد نفسه، وهو ما سوف يتم انتهاكه إذا تم الأخذ بالطرق العلمية.
2- العوائق المـــــــــــــــــادية
أ-وجود مخبر علمي واحد :
حيث يشرف عليه تقنيين وباحثين مختصين في علم ١ريولوجيا والوراثة. إلا أن استحداث مخبر علمي واحد على المستوى الوطني مقارنة باستحداث الطرق العلمية من طرف المشرع وقف عائقا ماديا حال أمام صعوبة استصاغة الأمر من خلال النطاق التالية:
- يتطلب اللحوء إلى الطرق العلمية توافر مخابر ذو جودة عالية وتقنية محضة نظرا لصعوبة استعمال الوسائل المستخدمة في هذا اجال.
- يتطلب اللحوء إلى الطرق العلمية الإلمام الشامل والمعرفة الدقيقة بعلم الجينات وكل الأنظمة المستعملة في هذا اجال. ب-مسألة مصاريف .
الخبرة :
حيث تتطلب الطرق العلمية بتوافر مصاريف ضخمة تفتقر لآلية قانونية يتم.بموجبها تحميل الخزينة العامة أعبائها، وبتالي يتحملها أطراف الدعوى.
ومنه كل هاته المسائل تقف عائقا أمام القاصي المكلف بشؤون الأسرة لإيجاد حل قانوني بالنسبة للطرق العلمية المضافة بموجب الأمر 02/05 مما يستوجب تدخل المشرع الجزائري من أجل وضع إطار قانوي لا يدع مجالا للتأويل والتفسير أمام موصوع كان ولا يزال اهتمام القصاة والخبراء.
ب- إضافة المادة 45 مكرر (جديدة): ب-1- نص المادة 45 مكرر:
المادة 45 مكرر مادة مستحدثة بموجب الأمر 02/05- حيث تنص على أنه: ((يجوز للزوجين اللجوء إلى التلقيح الاصطناعي. يخضع التلقيح الاصطناعي للشروط الآتية:
- أن يكون الزواج شرعيا
- أن يكون التلقيح برضا الزوجين وأثناء حياقما،
- أن يتم بمني الزوج وبويضة رحم الزوجة دون غيرهما.
لا يجوز اللجوء إلى التلقيح الاصطناعي بإستعمال الأم البديلة)).
من خلال هاته المادة المستحدثة أبيحت بعض أساليب التلقيح الاصطناعي الذي أجازه المشرع الجزائري صراحة بنص المادة 45 مكرر من قانون الأسرة 2005 وضع لها إطار قانوني تتماشى و أحكام الشريعة الإسلامية.
ونص المادة 45 مكرر هناك شروط اللجوء إلى عملية التلقيح الاصطناعي وهي :

1- أن يكون الزواج شرعيا.
2- أن يكون التلقيح برضا من الزوجين و أثناء حيالهما.
3- أن يتم بمني الزوج وبويضة رحم الزوجة دون غيرهما. ومنع المشرع كذلك مع إستعمال الأم البديلة.

وهل أنه يتم إجراؤه بمجرد تأمين المبلغ المطلوب والاتفاق مع الطبيب أم لابد من إجراءات تتبع في ذلك كضرورة المرورعلى لجنة طبية الأمرالذي سيضمن حقوق المواطنين و تفادي التلاعب والتعب علبهم كما في حاك انعدام الحيوانات المنوية لدى الزوج تماما لاسيما أنجم ملزمون ببذل عناية بتحقيق نتائجه و هي حصول الحمل؟ هذا من جهة،ومن جهة أخرى السهر على ضمان احترام الشروط الشرعية فلا تلقح المرأة .بماء رجل أجبي عنها. وحب نص المادة 45 مكرر هناك شروط اللجوء إلى عملية التلقيح الاصطناعي :

ب- 2- آثار وتداعيات تعديل المادة 40 قانون الأسرة :
وتهدف هاته المادة المستحدثة بموجب الأمر 02/05 إلى حل مشاكل الإنجاب الي قد تؤثر علي ترابط الأسرة وبالتالي تقنينها وهذا للحفاظ على حرمة النسب وشرعيته.
حيث أبيحت بعض أساليب التلقيح الاصطناعي الذي أجازه المشرع الجزائري صراحة بنص المادة 45 مكرر من قانون الأسرة 2005 وضع لها إطار قانوني تتماشى و أحكام الشريعة الإسلامية.
أ - حكم اللجوء إلى التلقيح الاصطناعي :
ولقد ورد بشان هذه المالة العبارة التالية في المادة 45 مكور الفقرة الأولى ((يجوز لزوجين اللجوء إلى التلقيح الاصطناعي)) وما يمكن الفهم منها هو أن التلقيح الاصطناعي معترف به في قانون الأسرة الجزائري التمد لأحكامه من الشريعة الإسلامية و بالتالي فهو مباح، لكن بالإطلاع على سير هذه العملية في بعض الدول التي أخذت به فإن هذه الفقرة تظهر قاصرة و تطرح عدة تاؤلات مثل :هل يمكن لأي زوجين اللجوء إلى التلقيح الاصطناعي دون إثبات الحالة الرضية و محاولة العلاج أم فقط يجوز للأزواج الذين ثبت لديهم العقم نتيجة عيب سواء وجد عند الزوج أو الزوجة يمع من تلاقي البويضات و الحيوان المنوية ؟.

أن يكون الزواج شرعيا :
أي أن يكون كل من الرجل و المرأة محل التلقيح مرتبطين بعقد زواج شرعي يعطي للعملية أساسها القانوني.
لكن المشرع الجزائري لم يحدد مقصوده بان يكون الزواج شرعيا هل هو أن يكون الزواج صحيحا، رسميا أو حتى عرفيا. وكذلك هل يمكن للزوجين المتزوجين عرفيا اللجوء مباشرة للتلقيح الاصطناعي و الاكتغاء بحضور أولياء الزوجين والشهود النين حضروا الزواج أم لا بد من تقديم الحكم المثبت لزواجهم العرفي؟. هي كلها تساؤلات لم يتطرق ولم يجب عنها المشرع الجزائري.
أن يكون التلقيح برضا من الزوجين و أثناء حياتهما :
فيما يخص أن يتم التلقيح أثناء حياتهما: وجاءت لحيطة وحذر المشرع وهذا لوجود ما يعرف ببنوك المني وهي موجودة على مستوى الدول المتقدمة و لاسيما الولايات المتحدة الأمريكية والتي تمح بتلقيح الزوجة.ممني زوجها بعد وفاته وهذا أمر يثير إشكالات في النسب والميراث عندنا لأنه يشترط تحقق حياة الوارث وقت وفاة الموروث.
وبما أن المشرع الجزائري اشترط قيام الزوجية، أثناء التلقيح من جهة، و نص على الوفاة كطريقة من طرق انحلال الرابطة الزوجية من جهة أخرى فهناك من يرى لا داعي لإعادة النص واشتراط أن يتم التلقيح أثناء حياتهم.
وكذلك نص المشرع الجزائري على شرط الثالث :
أن يتم بمني الزوج وبويضة رحم الزوجة دون غيرهما أما بالنسبة للموانع عند اللجوء إلى التلقيح الاصطناعي فقد نصت المادة 45 مكرر في الفقرة الأخيرة على (( لا يجوز اللجوء إلى التلقيح الاصطناعي باستعمال الأم البديلة)).
فهذا المانع هو في الحقيقة شرط آخر مكمل للشروط السابقة لأنه إذا اكتفينا بالشروط السابقة فيفهم أن المهم فقط هو أن يكون الزوجين هما مصدري البذرتين و لا يهم أين تزرع اللقيحة بعدها فهو مع صرح لبعض صور أو أساليب التلقيح الاصطناعي أي أن المشرع أعطى شروط عامة لإجراء التلقيح الاصطناعي.
ورأي المشرع مع استعمال الأم البديلة، حتى لا تتحول الأمومة إلى سلعة تؤجر و تستأجر، لأن الأمومة ليست فقط علاقة بيولوجية، بل معنى الأمومة إنما يكمن في الحمل أساسا.
( ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهن علي وهن ) وقال تعالي ( ...ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا )
فربط القرآن الكريم بين الحمل و الأمومة فالتي تحمل هي الأم و ليست من تمنح البيضة لغيرها لقاء أجر معين، فتعين من باب سد الذرائع و درأ المفسدة بمنع الأم البديلة مهما كان في هذ٥ الطريقة من مصلحة آتية لان المفسدة فيها أكبر.
و في الفقرة الأخيرة أورد حكما لبعض أساليب التلقيح الاصطناعي الذي هو في نفس الوقت شرطا مكملا للشروط الأخرى.
و بالتالي أن التلقيح الاصطناعي من غير الزوج بكافة صوره السالفة الذكر يطلق عليها حالات الزنا البيولوجي يؤدي إلى نسب غير مشرع وهذه الأفعال جميعها فيها اعتداء واضح على مبادئ الدين و الأخلاق مما نرى معه تدخل المشرع الجزائري لتحريم و تجريم هذه الحالات و رفضها لآثارها السيئة بالنسبة للطفل واتحتمع.
وعلى ضوء كل ما سبق التطرق إليه يمكن القول أنه لن يعحز أي شخص عن الموازنة بين مساوئ و أضرار التلقيح الاصطناعي و بين منافعه إذ تقريبا يمكن حصر هذه الأخيرة في تحقيق حلم الأمومة أو الأبوة إذا أراد الله نجاحها، ولا يمكن القول بأقل الأضرار نظرا للتكاليف المتطلبة لاسيما في حالة تعدد اتحاولات. لكن يمكننا القول أنه يتم إختصار رحلة علاج عادة ما تكون طويلة، و هذا الأمر هو ما يزيد في نسبة ظهور و إنتشار الأضرار المترتبة عن التلقيح الاصطناعي إذ يصبح المصابين.ممرض العقم هدفا سهلا لعمليات النصب و الاحتيال خاصة و إن كانوا لا يهتمون بالجانب المادي، ففي غياب مراقبة عامة لاستعمال هذه التقنية ستعم الفوضى، و عوض أن يجرب المريض أساليب العلاج التقليدية نسبيا فانه يلحأ مباشرة لهذه العملية رغبة منه في عدم الانتظار نظرا لثقافة اتحتمع الجزائري والضعوطات الاجتماعية والنفسية التي تمارس على العاجز عن الإنجاب بصفة عامة، و على المرأة بصفة خاصة، بل قد يصل اليأس بالمريض إلى درجة عدم احترام الشروط المتفق عليها شرعا .
و بالتالي نؤيد رأي الذين يرون بضرورة وضع مواد قانونية تتحدث عن إجراءات اللجوء إلى التلقيح الاصطناعي كما هو الحال في القانون الفرنسي كضرورة إثبات صغة العقم لدى أحد الزوجين، أن يكون التلقيح الاصطناعي الوسيلة الأخيرة لحمل الزوجة مع وجوب عرض طلب إجرائه على لجنة طبية مختصة في أمور الحمل والولادة، يكون بيدها هي الموافقة والسماح للزوجين بالخضوع لهذه العملية دون أن ننسى حماية حقوق الزوجين بإلزام اللحنة بتسبيب قرارها في حالة الرفض كما هو معمول به في النظام الفرنسي، بل يجب أيضا وضع نصوص تنظيمية محكمة تنظم عمل العيادات والمستشفيات منه التقنية من كل الجوانب البشرية، المادية و المالية خصوصا من جانب التكاليف المتطلبة فأولا وأخيرا هو علاج لمرض كغيره من الأمراض و ليس له هدف تجاري بالسعي وراء الربح.
وإلى جانب هذا تظهر ضرورة تدخل المشرع بنصوص صريحة فاصلة في المسائل والتراعات التي قد تطرح على القاضي بأن يرتب مثلا الحكم عند تخلف أي أحد من الشروط المتطلبة، وكنا تبيان مذهبه صراحة من الاتجاهات الفقهية في الشريعة الإسلامية حول نقطة معينة لأن أحكام التلقيح الاصطناعي هي من النظام العام إد تمس مباشرة بسلامة اتختمع من الناحية الأخلاقية التي طالما سعى المشرع لتحريم والمعاقبة على كل الأفعال التي من شأنجا المساس بحا كالزنا، الاغتصاب والفعل المخل بالحياء إد كما في حالة التلقيح الاصطناعي أن يصبح مصدرا لأولاد غير شرعيين ولانتشار الأمراض و العدوى كما في حالة تلقيح المرأة بماء أجنبي لا تعرف عن صاحبه أي شيء.
وعليه فان التلقيح الاصطناعي منوط به إنجاب الأولاد وذلك يعني نسب الطفل إلى أبيه فلابد من ضمان أن يدعى الولد لأبيه فعلا كما هو الحال في المولودين من علاقة جنسية تطبيقا و احتراما لقوله تعالى في كتابه الحكيم ( أدعوهم لأبائهم هو أقسط عند الله ).
خاتــــــمة :
في خاتمة هذا الموضوع يمكن أن نقول أن آثار عقد الزواج تتضح من خلال حقوق و واجبات الزوجين: حسب المادة 36 من قا أسرة
1- المحافظة على الروابط الزوجية وواجبات الحياة المشتركة :
حيث على كلا الزوجين معاملة بعضهما في ايطار الحياة الزوجية و عليهما ان يعملا ما باستطاعتهما لجعل الحياة الزوجية سعيدة و يسودها الاحترام و المودة.
2- التعاون على مصلحة الأسرة و رعاية الأولاد و حسن تربيتهم :
فينبغي على الزوجين المحافظة على أفراد العائلة أي الاولاد و ضمان لهم الاستقرار و الطمأنينة و مسؤولية تعليمهم و ينبغي تربية الطفل على دين أبيه حسب المادة 62 من قا الأسرة.
3- التشاور في تسيير شؤون الأسرة و تباعد الولادات :
اذا كانت المادة 39 الملغاة تنص صراحتا على حق الطاعة(طاعة الزوج)، و قد حصر الفقه هذه السلطة بقوله "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق" و مخالفة هذه الطاعة يؤدي بها الى حالة نشوز غير أن المشرع أدخل تعديل للمادة 36 فقرة 4 من قا أسرة أصبحت أمور الاسرة تسير على أساس التشاور بين الزوجين كما ركز المشرع على تفاهم الزوجين بشأن تباعد الولادات.
4- المحافظة على روابط القرابة و التعامل مع الوالدين و الأقربين و بالحسنى :
و يقصد بالقرابة هنا القرابة التي تثبت بالدم و المصاهرة و الرضاع و من ثم على كل من الزوجين احترام و تقدير أقرباء الزوج.
إستقلالة الذمتين :
حسب المادة 37 فقرة 1 من قانون أسرة " لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر" أي للزوجة الحرية في التصرف في مالها و ان تدير اعمالها التجارية أو غيرها و ليس للزوج ان يمنعها غير أن المادة 37 فقرة 2 من قانون سرةأ تنص على "غير أنه يجوز للزوجين ان يتفقا في عقد الزواج او في عقد رسمي لاحق،حول الأموال المشتركة بينهما ، التي يكتسبانها خلال الحياة الزوجية و تحديد النسب التي تؤول الى كل واحد منهما" يجوز لزوجين ان يتفقا على الأموال المشتركة بعد الزواج و ذلك بتحديد النسب الخاصة بكل زوج و قد اشترط المشرع ان يتم ذلك يوم ابرام العقد او في عقد رسمي لاحق و لا يأخذ بالعقد العرفي بعد ابرام العقد.
النفقــــة :
النفقة تثبت للزوجة بعد الدخول و ان دعت الزوج للدخول و لم يدخل بها هنا كذلك تثبت لها النفقة ، اذا انقضى حق الاستئناف (يكون في 30 يوم من يوم التبليغ)فليست لها حق المراجعة الإ بعد سنة من يوم الحكم ، المراجعة غير مرتبطة بالإستئناف فيمكن أن تطلب المراجعة مباشرة بعد سنة بدون استئناف المراجعة تكون أمام نفس الجهة التي أصدرت الحكم.

look/images/icons/i1.gif آثار عقد الزواج
  09-02-2016 07:31 مساءً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 26-05-2013
رقم العضوية : 678
المشاركات : 33
الجنس :
تاريخ الميلاد : 6-4-1989
الدعوات : 3
قوة السمعة : 20
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب
مرحبا أخي أمازيغ مواضيعك مميزة دائما شكرا لك

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
آثار ، عقد ، الزواج ،









الساعة الآن 12:59 PM