logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





13-02-2016 06:10 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 28-12-2014
رقم العضوية : 1558
المشاركات : 310
الجنس :
تاريخ الميلاد : 7-1-1985
الدعوات : 2
قوة السمعة : 140
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص


مقدمة :
النيابة العامة هي الهيئة المنوطة بالدعوى العمومية في تحريكها و رفعها مباشرة أمام القضاء، و لا شك أن النيابة العامة  هي هيئة قضائية لأنها تتألف من قضاة بحكم قانون التنظيم القضائي ، و يتمتعون بنفس الضمانات التي يتمتع بها قضاة الحكم.
أما أعمال النيابة العامة فهي مزيج من الأعمال القضائية كالتحقيق مثلا و من الأعمال غير قضائية كتوجيه الاتهام و القيام بتنفيذ الأحكام ، و بالرغم من الأعمال غير القضائية التي تقوم بها فإن ذلك لا يغير من طبيعتها و من وضيفتها القضائية التي حددها القانون.

أوجه طرق الطعن :
المادة 500: ( القانون رقم 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982 المتضمن قانون الاجراءات الجزائية ) لا يجوز أن يبنى الطعن بالنقض إلا على أحد الأوجه الآتية :
1- عدم الاختصاص،
2- تجاوز السلطة،
3- مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات،
4- انعدام أو قصور الأسباب،
5- إغفال الفصل في وجه الطلب أو في أحد طلبات النيابة العامة،
6- تناقض القرارات الصادرة من جهات قضائية مختلفة في آخر درجة أو التناقض فيما قضى به الحكم نفسه أو القرار،
7- مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه،
8- انعدام الأساس القانوني.
ويجوز للمحكمة العليا أن تثير من تلقاء نفسها الأوجه السابقة الذكر.



السماح لنايبة العامة برفع طعن بنقض :
يجوز للنيابة العامة بصفتها طرفا أصليا أن ترفع الطعن بالنقض و كما هو الشأن بالنسبة للاستئناف، يجوز للنيابة العامة أن ترفع الطعن حتى وإن لم تلعب دور الطرف الأصلي، ولكن فقط في القضايا التي يمكن للنيابة أن تكون طرفا رئيسيا فيها.
ويجوز للنائب العام تلقائيا وبمبادرة منه الطعن بالنقض لصالح القانون ،فاذا علم النائب العام لدى المحكمة العليا بصدور حكم نهائي من محكمة أو مجلس قضائي ، وكان هذا الحكم مخالفا للقانون أو مخالفا لقواعد الإجراءات الجوهرية ، ولم يطعن فيه أحد من الخصوم بالنقض في الميعاد ، فله أن يعرض الأمر بعريضة عادية على المحكمة العليا.
ولم يعطي أي أجل إلى النائب العام لدى المحكمة العليا لطعن لصالح القانون و يرفع هذا الطعن مباشرة أمام المحكمة العليا التي تفصل فيه بدون إحالة ،وفي حالة نقض الحكم، لا يجوز للخصوم التمسك بالحكم الصادر من المحكمة العليا للتخلص مما قضي به الحكم المنقوض فالنيابة العامة تتدخل هنا لحماية القانون الذي طبق بشكل غير سليم ،قصد تجنب إنشاء قضاء متضارب .


ويلاحظ أن قانون الإجراءات المدنية لم ينص عن تدخل النيابة العامة بطريق الطعن بالنقض في حالة تجاوز السلطة .في التشريع القديم ، كان يجوز للنائب العام لدى المحكمة العليا ، على تعليمات وزير العدل ، طلب إبطال لتجاوز السلطة ، كل عمل قضائي أو حكم وخلافا للطعن لصالح القانون ، فإن البطلان الذي تقضي به المحكمة العليا ينتج أثره اتجاه الأطراف ،وقد يكون عدم النص عن هذه الحالة نسيان فقط.
إذ أن المشرع كان دوما يحرص على أن لا تتعدى الوظيفة القضائية سلطتها ، هذا بالإضافة إلى أنه قرر نظاما مشابها إن لم نَقُل نفس النظام في الإجراءات الجزائية.



فحسب المادة 530 من ( القانون رقم 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982 المتضمن قانون الاجراءات الجزائية ) تنص :
( إذا وصل لعلم النائب العام لدى المحكمة العليا صدور حكم نهائي من محكمة أو مجلس قضائي وكان هذا الحكم مخالفا للقانون أو لقواعد الإجراءات الجوهرية ومع ذلك فلم يطعن فيه أحد من الخصوم بالنقض في الميعاد المقرر فله أن يعرض الأمر بعريضة على المحكمة العليا.
وفي حالة نقض ذلك الحكم فلا يجوز للخصوم التمسك بالحكم الصادر من المحكمة العليا للتخلص مما قضى به الحكم المنقوض.
وإذا رفع النائب العام إلى المحكمة العليا بناء على تعليمات وزير العدل أعمالا قضائية أو أحكاما صادرة من المحاكم أو المجالس القضائية مخالفة للقانون جاز للمحكمة العليا القضاء ببطلانها.
فإذا صدر الحكم بالبطلان استفاد منه المحكوم عليه ولكنه لا يؤثر عليه في الحقوق المدنية ).

شـــــرح :
إذا رفع النائب العام إلى المحكمة العليا بناء على تعليمات وزير العدل أعمالا قضائية أو أحكاما صادرة من المحاكم أو المجالس القضائية مخالفة للقانون، جاز للمحكمة العليا للقضاء ببطلانها ، وإذا صدر حكم بالبطلان استفاد منه المحكوم عليه ولكنه لا يؤثر في الحقوق المدنية.


ميعاد تقديم الطعن بالنقض :
مهلة الطعن القانونية والتي ينص عليها القانون الجزائري بأن تقدم الطعون في الأحكام القضائية خلال 8 ثمانية أيام من صدور الحكم  فيها.



الطعن في القرارات والأحكام القضائية :
تنص المادة 5/36 من قانون الإجراءات الجزائية على ما يلي :
"ويطعن رأي عضو النيابة عند الاقتضاء في القرارات التي تصدرها الجهات القضائية بكافة طرق الطعن القانونية".
ولهذا فإن النيابة العامة بصفتها سلطة إتهام لها الحق في أن تطعن في القرارات القضائية، سواء منها التي يصدرها قاضي التحقيق أو غرفة الاتهام إذا قضت هذه الجهة القضائية بأن لا وجه للمتابعة أو قضت بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا.
وينظر الطعن باستئناف أوامر قاضي التحقيق أمام غرفة الاتهام بالمجلس القضائي كما ينظر الطعن ببطلان إجراءات وقرارات غرفة الاتهام أمام المجلس الأعلى.
أما الطعن في الأحكام القضائية فيكون عن طريق الاستئناف أمام المجلس القضائي في الأحكام الابتدائية الجزائية بواسطة وكيل الجمهورية وإما عن طريق الطعن فيها بالنقض أمام المجلس الأعلى بواسطة النائب العام لدى المجلس الذي أصدر القرار المطعون فيه بالنقض.


خاتمة :
وبناءا على ما تقدم يتضح عمل النيابة العامة واختصاصها كسلطة اتهام، وبعد ذلك يجوز أن نشير إلى التعريف باختصاصات النيابة العامة (وكيل الجمهورية) كسلطة تحقيق، ثم حق النيابة في إصدار الطلبات لقاضي التحقيق بإجراء تحقيق افتتاحي، وحقها في تنحية قاضي التحقيق، واختصاصاتها الأخرى حسب قانون الإجراءات الجزائية كاطعن في أحكام محكمة الجنايات .   

look/images/icons/i1.gif طعن بالنقض النيابة العامة أمام المحكمة العليا
  28-06-2016 05:00 صباحاً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 30-03-2013
رقم العضوية : 157
المشاركات : 455
الجنس :
الدعوات : 12
قوة السمعة : 310
المستوي : آخر
الوظــيفة : كاتب
موضوع مميز شكرا جزيلا لك

look/images/icons/i1.gif طعن بالنقض النيابة العامة أمام المحكمة العليا
  03-02-2021 05:50 مساءً   [2]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 14-01-2012
رقم العضوية : 1
المشاركات : 850
الدولة : الجــــزائر
الجنس :
الدعوات : 12
قوة السمعة : 570
موقعي : زيارة موقعي
المستوي : آخر
الوظــيفة : كاتب
طعن بالنقض النيابة العامة أمام المحكمة العليا تشكر علي المساهمة

look/images/icons/i1.gif طعن بالنقض النيابة العامة أمام المحكمة العليا
  26-01-2024 01:49 مساءً   [3]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 31-07-2012
رقم العضوية : 34
المشاركات : 361
الدولة : الجزائر
الجنس :
الدعوات : 4
قوة السمعة : 120
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : كاتب
طعن بالنقض النيابة العامة مساهمة مفيدة تشكر عليه.

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
طعن ، بالنقض ، النيابة ، العامة ، أمام ، المحكمة ، العليا ،









الساعة الآن 01:32 PM