logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





19-02-2016 11:20 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 30-03-2013
رقم العضوية : 157
المشاركات : 455
الجنس :
الدعوات : 12
قوة السمعة : 310
المستوي : آخر
الوظــيفة : كاتب

النفاذ المعجل وفق القانون الجزائري
L’exécution provisoire
التنفيذ المعجل القانوني
التنفيذ المعجل القضائي
الأوامرالقضائية
القرارات القضائية
العقود الرسمية
العقود الأخرى التي أعطاها القانون صفة السند التتفيذي

النفاذ المعجل
وهو تنفيذ إستثنائي للأحكام القضائية يوصف كذللك بالتنفيذ مؤقت إذ يجور إجرئه بمجرد التبليغ الرسمي للتكليف بالوفاء بما تضمنه السند التنفيذي دون مرعاة أجل 15 يوما إذا إشتمل الحكم على النفاذ المعجل أوكان أمر إستعجاليا كما هو منصوص عليه في المادة 614 من ق إ م إ، و من ثمة فإن التنفيذ المعجل يعتبر خروجا عن قاعدة الأثر الموقف لطرق الطعن العادية، فالتنفيذ المعجل للحكم يمكن المحكوم له بتنفيذ حكمه الابتدائي دون القيام بإجرءات تبليغه وهو الاستثناء الذي قررته الفقرة الثانية من المادة 323 من قانون الإجرءات المدنية والإدارية المادة 609 في الفقرة الثالثة منها واللتان أجازتا تتفيذ الحكم رغم المعارضة أو الاستئناف في جميع الحالات المعينة والواردة على سبيل الحصر ويجوز للقاضي كذلك في الأحوال الأخرى أن يأمر في حالة الاستعجال بالنفاد المعجل بكفالة أو بدون كفالة Cautionnement وهو مبلغ لإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ في حالة إذا ما ألغي الحكم القاضي بالنقاذ المعجل في المعارضة أو في الاستئناف وإصلاح ما يترتب على التنفيذ المؤقت من مخاطر.
يفهم من ذلك أن التنفيذ المعجل نوعان، نوع منصوص عليه في القانون ويسمى بالتنفيذ المعجل القانوني L’exécution provisoire légale أن يكون مصدره القضاء، أي أن القضاء هو الذي أمر به فيسمى عندها بالتنفيذ المعجل القضائي L’exécution provisoire judiciaire
1-التنفيذ المعجل القانوني
يستمد قوته التنفيذية من أحكام القانون، فهو ليس في حاجة إلى المطالبة به حتى يقضي به القضاء وإنما تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها دون انتظار أن يطلبه الخصوم بل أكثر من ذلك أن صيغة التنفيذ المعجل يستوجب عدم الحكم بها، لأنه لا حاجة إلى حكم للمحكمة للقضاء به،فإذا قضت يا المحكمة في حكمها فلا يكون ذلك إلا تكرر وترديدا لحكم القانون فإلزإمية التنفيذ هي صفة مستمدة مباشرى من القواعد القانونية الآمرة، لذا لا داع للأطراف لطلبه كما أنه لا داع للحكم أن ينص عليه، فهو ملصق بالحاكم تلقائيا بغض النظر عن رغبة الجهة القضائية والأطراف.
ولقد أورد المشرع الجزائري حالات التنفيذ المعجل على سبيل الحصر في الفقرة الثانية من المادة 299 والمادة 303 من قانون الإجرءات المدنية والإداري، الأوامر الصادرة في مواد الإستعحالية المتعلقة بالحرسة القضائية أو بأي تدبير تحغظي غير منظم بإجرءات خاصة،كما أن هناك أوامر الإستعحالية صادرآ من القسم الاجتماعي طبقا أحكام المادتين 506 و509 من ق إ م إ وما يليها المتعلقة باتخاذه للإجرءات المؤقتة أو التحفظية الرمية إلى وقف كل تصرف من شأنه عرقلة حرية العمل، كما أن هناك أحكام صادرة في النزعات الغردية في العمل والت يتضمنها القانون المؤخ في 6 فبراير 1990 أو الصادرة عن القسم العقاري في المادة 521 وما يليها من قانون الإجرءات بشأن إتخان القاضي العقاري للتدابير التحفظية ولإستعجالية اللازمة، أو بشأن ما يتخذه القاضي التجاري من أوامر مؤقتة حفاظا على الحقوق موضوع النزاع والتي تضمنتها أحكام المواد 536 منه، كما أن الأحكام ١لصادرة في مجال الإفلاس والتسوية القضائية فانها تنفذ تنفيذا معجلا طبقا لحكام المادة 227 من القانون التجاري، هي أحكام قد أضفى عليها المشرع الجزئري صفة التنفيذ المعجل بكفالة أو بدونهاكما هو منصوص عليه في المادة 303 من قانون الإجرءات المدنية والإدارية بمعنى أنه ورغم أن هذه الأحكام غير نهائية إلا أن المشرع قد أكسبها قوة الشيء المقضي به حفاظا على أموال صاحب الحق وحماية له.
2- L’exécution provisoire judiciaire التنفيذ المعجل القضائي
فالتنفيذ الحكم القضائي معجلا هو ذلك الحكم الذي يستمد قوته التنفيذية المعجلة من القضاء ، وهو الذي لا يجوز للقاضي الحكم به إلا في حال طلبه من أحد الخصوم، لكن إذا طلبه من له الحق فيه فلا يجوز للمحكمة أن ترفضه. يستنبط من ذلك أن التنفيذ المعجل القضائي قد يكون إلزميا للقضاء وقد يكون في أماكن أخرى إختياريا تبعا لسلطة القاضي التقديرية قد تقضي به المحكمة وقد لا تقضي وإذا كان إختياريا وقضت به يجوزها أن تشرط على المحكوم له بالنفاذ المعجل تقديم كفالة، كما يمكنها أن تعفيه منها، أما في التنفيذ المعجل الإلزامي فلا يجوز إشتراط الكفالة لمنحه
أ- التنفيذ المعجل القضائي الإلزامي أو الوجوبي
وهو ما تضمنته الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 323 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية والتي تنص ( بإستثناء الأحكام الواجبة التنفيذ بقوة القانون، يؤمر بالنفاذ المعجل،رغم المعارضة أو الإستئناف، عند طلبه في جميع الحالات الني يحكم فيها بناء على عقد رسمي أو وعد معترف به أو حكم سابق حاز قوة الشيء المقضي به.ففي هذه الحالات الأربع الني جاء بها المشرع على سبيل الحصر يمنح فيها التنفيذ المعجل بدون كفالة متى تم طلبها من قبل الخصوم، فلا خيار للقاضي إلا الأمر بالنفاذ المعجل أي أنه ليس للقاضي فيها سلطة تقديرية، كل من خالف ذلك يعرض حكمه للإلغاء.
الحالة الأولى :
الحكم بناءا على عقد رسمي: إن العقود المحررة من قبل الموظفين العامين هي حجة علي أطرفها فلا يجوز نقضها أو تعديلها إلا بموافقة الأطراف ومن ثم فإنه ما ورد في العقد الرسمي من تصرف قانوني أو واقعة مادية يكون ملزم لأصحابها كأصل عام لايحتاج صاحب ذلك العقد أو السند من على اللجوء إلى القضاء من أجل إستصدار أمر أو حكم من أجل القضاء بمضمونه غير أن ذلك السند أو العقد الرسي في كثير من الأحيان يكون غير محدد أجل التنفيذ أو أن الدين يكون غير محدد المقدار، أو يكون تنفيذه مقرنا بشرط بمعنى أن السند يكون غير قابل للتنفيذ بذاته وإنما تتطلب لتنفيذه إستصدار حكم يكون هذا الحكم في ظل ثبوت الحق الموضوعي الصادر مشفوعا بالنفاذ المعجل الوجوب، يكون النفاذ المعجل وجوبا طالما أن درجة تأييده في حالة الطعن فيها إما بالمعارضة أو الاستئناف تكون بنسبة منعدمة.
الحالة الثانية :
الحكم بناء على إعراف أو إقرر من قبل المكوم عليه:إذا تضمنت كتابات المدعى عليه أمام القضاء إقرر صريحا بما يطالب به المدعي من حق، فإن الحكم الذي سوف يصدر في موضوع الدعوى يكون حكما مشفوعا بالنفاذ المعجل متى طلبه المدعي.
الحالة الثالثة :
الحكم بناءا على حكم سابق حائز لقوه الشيء المقضي به :ففي هذه الحالة فإن الحق يكون ثابت بما يتضمنه السند القضائي من حقوق، ومن ثمة فإن الحكم الذي سيصدر في مثل هده الحالة مستندا على حكم سابق نهائي، سوف يصدر معجلا إذا ما إقرتن بطلب التنفيذ المعجل من المدعي.
الحالة الرابعة :
في الحكم المتضمن للنفقة الغذائية النفقة الغذائية كأصل عام تكون حق للشخص المطالب بها والذي يحتاج إلى حماية خاصة لأن التأجيل في عدم صرفها له قد يلحق به ضرر أكيدا كما هو الحال بالنسبة للقصر، ضيف إلى ذلك فإن النفقة الغذائية طالما هي واجب بالنسبة للشخص الملزم بها فإن إشفاع الحكم القاضي بالنفقة المعجل في حالة طلبها فإنه لا يضر بمصلحة المدعى عليه الملزم بالنفقة، وإنما ١لمنازعة في حال وقوعها تكون حول مبلغ ومقدار النفقة فحسبب.
الحالة الخامسة :
في الحكم المتضمن طلب منح السكن لممارسة الحضانة : طالما أن الحق في السكن بالنسبة للمحضون هي من الأمور الإستعجالية التي لا تتطلب الإنتظار، فإن الحكم بالسكن للممارسة الحضانة يكون مقرنا بالتنفيذ المعجل إذا طالبت من لها الحق قانونا بالحضانة .
ب التنفيذ المعجل القضائي الجوازي
أما في الحالات الأخرى فإنه يجوز لقاضي الموضوع الذي يملك سلطة تقدير الأمور أن يأمر بالتنفيذ المعجل من عدمه بكفالة أو بدونما وله سلطة تقدير الأمور. كما هو الحال في القضايا الإستعجالية فالقاضي له السلطة التقديرية في القضاء بالتنفيذ المعجل كما له أن يقرنه بإيدإع مبلغ كفالة بكتابة ضبط الحكمة حين التنفيذ المعجل.
3-الأوامرالقضائية Ordonnance sur Requête
أ- الأوامر على العرائض :
هي الأوامر القضائية الصادرة عن القضاء بناءا على طلب من الأطراف دون حضور الخصوم أو مرافعة وجاهية تصدر وهي مشمولة بالنفاذ المعجل قانونا كما تنص على ذلك المادة 310 من قانون الإجرءات المدنية والإدارية، ومثال هذه الأوامر التي تعد من السندات التنفيذية الأوامر الخاصة بتحديد المصاريف القضائية بنص المادتين417 و442 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية والني تقضي بتصفية مقدار المصاريف القضائية بموجب أمر يصدره القاضي.
كما أن أوامر تخصيص الصادرة في شأن عقارات المدين فإنما تخصص بمجرد أمر يصدره رئيس المحكمة كما هو منصوص عليه في المادة1/941من القانون المدني. والتي تنص ((على الدائن الذي يريد أخد تخصيص على عقارات مدينه أن يقدم عريضة ...على أن يدرس رئيس المحكمة في ذيلها أمره بالتخصيص )).كما تنص على ذلك الفقرة الأولى من المادة 942 من القانون المدني، والأمر الصادر بالتخصيص يكون واجب التنفيذ بقطع النظر عن التظلم منه وهو ما تقرره الفقرة الثالثة من نفس المادة.
-ب أوامر الأداء Ordonnance Injonction de Payer
تنص المادة 306 من قانون الإجرءات المدنية الإدارية خالف المشرع الجزائري للقواعد العامة المقررة لرفع الدعاوي إذ مكن الدائن من حقه في اللحوء إلى هذا الإجراء متى كان دينه مبلعا من النقود معين المقدار ثابت بالكتابة العرفية متضمنا لأعراف بدين أو بتعهد بالوفاء أو بدفاتر مؤشر على صحتها من طرف المدين،ومستحق وحال الأداء كان المدين له محل إقامة معروف في الجزائر،وذلك من خلال مطالبة الدائن رئيس المحكمة بأمر المدين بالوفاء بمبلغ الدين بالإضافة إلى المصاريف القضائية وهدا طبقا لنص المادة 307 من ق إ م إ،إذا تبين لرئيس الحكمة صحة الدين، يؤشر على طلب الدائن ليتم التبليغ الرسمي المدعى عليه المدين تكليفه بالوفاء خلال خمسة عشر يوما، فإذا إدا لم يقم المدين بإعراضه على أمر الأداء خلال أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إستلامه تبليغ أمر الأداء ، يحوز الأمر على قوة الشيء المقضي به.ليمهر بمعرفة رئيس أمناء الضبط بالصيغة التنفيذية كما هو منصوص عليه في المادة 309 من ق إم إ أما إذا رفض طلب الدائن فله الحق في إتباع الإجرءات العادية لرفع الدعاوي. أما في حالة اعراض المدين على أمر الأداء فعليه الاعراض عليه عن طريق الاستعجال أمام القاضي الذي أصدره ليفصل فيه وفقا الإجرءات العادية للتقاضي.
4-القرارات القضائية :
القررت القضائية هو ما تصدره الغرف القضائية على مستوى المجالس القضائية عدا قررات غرفة الإتمام وكدا قررات المحكمة العليا .أما قررات مجلس الدولة فتكون واجحب النفاذ متى فصل بصفتة جهة إستئناف وقضى بتأييد حكم صادر عن المحكمة الإدارية بما قضى بحق أو بإلتزام أو بتعديله أو قضى بإلغاء حكم المحكمة القاصي برفض الدعوى، أما القررات الأخرى الصادرة عن المحكمة الإدارية فتكون قابلة للتنفيذ بمجرد صدورها بعد إمهارها بالصيغة التنفيذية.
وقد تقضي المحكمة على المدعى عليه بإلتزم، بإستئناف الحكم يصدر قرار عن بتأييد الحكم المستأنف فيه ففي هذه الحالة لا يعد القرار الصادر عن المجلس القضائي سندا تنفيذيا، وإنما القرار يحل محل شهادة عدم الإستئناف للإستدلال به أمام أمانة ضبط الحكمة للمطالبة بنسخة من الحكم الممهورة بالصيغة التنفيذية.
وقد تؤيد جهة الاستئناف الحكم الصادر عن المحكمة القاضي برفض الدعوى فالقرر أسوة بالحكم لإيداع سندا تنفيذيا طالما أنهما لم يقضيان بإلتزم.
وقد ترفض المحكمة طلبات المدعي، غير أن جهة الإستئناف تلغي الحكم القاضي بالرفض وتفصل من جديد بإلتزم، فهنا القرر القضائي هو الذي يكون يمهر بالصيغة التنفيذية على مستوى أمانة ضبط المجلس القضائي.
كما قد تقضي المحكمة ببعض الحق دون الطلبات الأخرى فيستأنف الحكم ويؤيد الحكم مبدئيا وتعديلا له القضاء بطلبات أخرى، فهنا القرار القضائي هو الذي يكون سندا تنفيذيا يمهر بالصيغة التنفيذية.. أما القررت ١لصادرة عن مجلس الدولة بصفته درجة إبتدائية ونهائية فقرراته هي التي تسلم ممهورة بالصيغة التنفيذية.
5- العقود الرسمية : Actes authentiques
بنص المادة 600 من قانون الإجرءات المدنية والإدارية منح المشرع الجزئري الصفة التنفيذية للعقود الرسمة والتي سمى بعضها بعقود الإيجارت التجارية والسكنية المحدده المدة، وعقود القرض والعارية والهبة والوقف والبيع والرهن والوديعة وهي العقود التي يتم تحريرها بمعرفة موثق وهم الذين يقومون بتسليم نسخ تنفيذية من العقود الموثقة والمودعة لديهم أصولها وهو ما نصت عليه المادة 20 من قانون التوثيق الصادر بموجب أمر رقم 91/70 في 16. 12. 1970، بحيث يتم تذيل الصور التنفيذية من العقود الرسمية بالصيغة التنفيذية كما هو الشأن بالنسبة للأحكام القضائية
-6العقود الأخرى التي أعطاها القانون صفة السند التتفيذي
محاضر البيع بالمزاد العلني :
اعتبر المشع الجزئري الذي يرسو عليه المزد وتتخلف على دفع ما تقدم به من عرض خلال الأجل القانوني انمحدد في دفتر شروط البيع. فإن المزد يعاد من جديد على نفقة ومسؤولية المتخلف، ويلزم المتخلف بدفع الفرق في الثمن المزدين دون أن يكون له الحق في المطالبة بالفرق إدا كان العرض الذي رسي به المزد أكبر من المزد الأول .فاعتبر المشع محضر البيع سندا تنفيذيا بفرق الثمن يلزم به المزيد المتخلف، فمحضر البيع يمهر بالصيغة التنفيذية في مواجهة من قضى به عليه وهذا ما قضت به المادة 714 من قانون الإجرءات المدنية والإدارية.
الشيكات والسفاتج , الصلح , التحكيم
إن ما تصادق عليه انحكمة من اتفاق للأطراف وإقرر بشأن إلتزمات متبادلة فيما بينهم ويصدر بشأنها حكم، يصدر هذا الحكم القاضي بالصلح ممهور بالصيغة التنفيذية.
الحالات التي توجب الحكم بالنفاذ المعجل هي :
1-النفقة الغذائية
2-الحكم بناءا على سند رسمي
3- الحكم بناءا على وعد معترف به من الخصم
4- الحكم بناءا على حكم قضائي سابق

look/images/icons/i1.gif النفاذ المعجل في القانون الجزائري
  14-02-2021 08:16 مساءً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 14-01-2012
رقم العضوية : 1
المشاركات : 850
الدولة : الجــــزائر
الجنس :
الدعوات : 12
قوة السمعة : 570
موقعي : زيارة موقعي
المستوي : آخر
الوظــيفة : كاتب
النفاذ المعجل في القانون الجزائري شكرا لك

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
النفاذ ، المعجل ، القانون ، الجزائري ،









الساعة الآن 10:12 AM