الوصية بين الشريعة والقانون
إنعقاد الوصية
اطراف الوصية
احكام الوصية
تنفيذ الوصية
صيغة الوصية و احكامها
مبطلات الوصية
الطالب القاضي جغبوب محفوظ
لتحميل إضغط
استنتاج
بعد هذه الإطلالة التي أعتبرها غير كافية بالنظر إلى سعة و تشعب موضوع الوصية أصل إلى خاتمة رأيت تضمينها الملاحظات و الاقتراحات التالية:
من الأحسن تعديل التعريف الوارد في المادة 184 من قانون الأسرة الجزائري» على أن يتم تعريف الوصية بأنها: 'تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت بطريقة التبرع" ليصبح هذا التعريف شاملا لكل صور الوصية: ما كان منها تمليكا كالوصية لشخص معين واما ليس منها بتمليك كالوصية للمساجد و المؤسسات الخيرية؛ و ما كان منها إسقاطا كالوصية بإيراء كفيل من الكفالة و إبراء المدين من الدين.
بودي لو أن المشرع الجزائري وحد سن الأهلية الذي يشوبه التضارب من نص قانوني لآخر فقد جعل قانون الأسرة أهلية الزواج للذكر 21 سنة و للأنثى 18 سنة في حين جعل أهلية الإيصاء ب 19 سنة. فكيف يستطيع الذكر أن يوصي و لا يستطيع أن يتزوج ؟ وكيفا تستطيع الأنثى أن تتزوج و لا تستطيع أن توصي؟
نتمنى تعديل المادة 188 من قانون الأسرة التي تتضمن منع القاتل من استحقاق الوصية على غرار موانع استحقاق الإرث؛ و أن يحدد القانون بعض الحالات المنطوية على عذر شرعي أو قانوني كحالة الدفاع الشرعي دون تجاوز الحد اللازم و حالة القاتل غير المميز أو الشخص الذي يتناول ما يفقده عقله و هو مكره عليه.
ينبغي الحصول على جواب فاصل فيما يخص مشكلة جواز الوصية بجميع التركة من عدمه؛ و هذا الجواب لا يكون إلا بالرجوع لأحكام الفقه الإسلامي.
لقد فصل قانون الأسرة الجزائري في الطبيعة القانونية للوصية إذ أعتبرها عقدا كباقي العقود.