logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





16-05-2012 07:08 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 12-02-2012
رقم العضوية : 5
المشاركات : 273
الجنس :
تاريخ الميلاد : 1-11-1980
الدعوات : 4
قوة السمعة : 30
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب

الوصية بين الشريعة والقانون
إنعقاد الوصية
اطراف الوصية
احكام الوصية
تنفيذ الوصية
صيغة الوصية و احكامها
مبطلات الوصية

الطالب القاضي جغبوب محفوظ
لتحميل إضغط
أو
مقدمة :
بين الإنسان و المال صلة قديمة نشأت معه منذ وجوده، فهو يسعى جاهدا إلى تحقيقيها  بشتى الطرق و الوسائل . و قد تطورت هذه الصلة مع الزمن حتى عرفت بالملكية، حاولت  الشرائع تنظيمها و تبيان أسبابها إلى أن جاء الإسلام فوضع لها نظاما شاملا أقر فيه أحسن ما  قبله و رتبه، ثم أكمل ما به من نقص، فجعل لها أسبابا منشئة و أخرى ناقلة في حياة الشخص و  بعد وفاته، و هذه الأسباب منها الاختياري الذي يصدر عن إرادة و رغبة، و غير الاختياري  الذي يثبت بأمر من الشارع من غير أن يكون لشخص دخل فيه.
والوصية من أسباب نقل الملكية في الإسلام. جاء نظاما مرتبطا بنظام المواريث إذ أن  كلا منهما يرد على مال الشخص بعد وفاته، فكل منهما خلافة يخلف فيه الوارث مورثه في  وصى به، و إن كانت أولاهما إجبارية بحكم الشارع و لا  تركته، و الموصي له الموصي فيما  دخل للمورث و لا للوارث فيها فتثبت جبرا عنهما، و الثانية اختيارية تثبت بإرادة الموصي و  مشيئته إذا قبلها الموصي له.
و من هنا يتضح أن الشارع قسم مال الشخص إلى قسمين: قسم تولى سبحانه و تعالى تقسيمه بين مستحقيه و هو الميراث، و قسم آخر و كله إلى صاحب المال يضعه حيث يشاء  بطريق الوصية، وجعل تنفيذها مقدما على الميراث حتى لا يطغى أحدهما على الأخر.
و لم تكن الوصية مقترنة بظهور الدين الإسلامي بل هي نظام قديم عرف عند الرومان، وقد اقترنت آنذاك بظلم الورثة و الإجحاف في حقهم، إذ كان لرب العائلة حق التصرف بطريق  الوصية تصرفا غير مقيد من حيث المقدار وصفة الموصي له، فقد يوصي الشخص لأجنبي و  يحرم أولاده و أقربائه من حق الميراث، مع أنه انتهى الأمر فيما بعد عندهم إلى إقرار حق  الاحتفاظ للأولاد بربع تركة أبيهم بشرط ألا يصدر منهم سلوك شديد الإساءة اتجاهه.
و بمجيء الدين الإسلامي الحنيف نظم أحكامها و حدد نطاقها و وضع نظاما عادلا  للميراث.
وقد شرعت الوصية لحاجة الناس إليها ليتدارك بها الإنسان ما فاته في حياته من واجبات ليكافئ من قدم له يد العون في جمع ثروته، و ليصل بها رحمه وذوي قرباه ممن لا يكون لهم حظ من ماله بالميراث .
اختلفت تعاريف الفقهاء المسلمين للوصية، حتى أن أصحاب المذهب الواحد تعددت تعاريفهم و اختلفت.
فقد عرفها بعضهم: بأنها تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع، و بعضهم  تبرع مضاف إلى ما بعد الموت، و عرفها " الكاساني" بأنه ا: اسم لما أوجبه الموصي في  ماله بعد الموت،
و قال " الكرخي" في تعريفها بأنها: ما أوجبه الموصي في ماله تطوعا بعد  موته، أو في مرضه الذي مات فيها.

استنتاج
بعد هذه الإطلالة التي أعتبرها غير كافية بالنظر إلى سعة و تشعب موضوع الوصية  أصل إلى خاتمة رأيت تضمينها الملاحظات و الاقتراحات التالية:
من الأحسن تعديل التعريف الوارد في المادة 184 من قانون الأسرة الجزائري» على أن يتم تعريف الوصية بأنها: 'تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت بطريقة التبرع" ليصبح هذا التعريف شاملا لكل صور الوصية: ما كان منها تمليكا كالوصية لشخص معين واما ليس منها بتمليك كالوصية للمساجد و المؤسسات الخيرية؛ و ما كان منها إسقاطا كالوصية بإيراء كفيل من الكفالة و إبراء المدين من الدين.
بودي لو أن المشرع الجزائري وحد سن الأهلية الذي يشوبه التضارب من نص قانوني لآخر فقد جعل قانون الأسرة أهلية الزواج للذكر 21 سنة و للأنثى 18 سنة في حين جعل أهلية الإيصاء ب 19 سنة. فكيف يستطيع الذكر أن يوصي و لا يستطيع أن يتزوج ؟ وكيفا تستطيع الأنثى أن تتزوج و لا تستطيع أن توصي؟
نتمنى تعديل المادة 188 من قانون الأسرة التي تتضمن منع القاتل من استحقاق الوصية على غرار موانع استحقاق الإرث؛ و أن يحدد القانون بعض الحالات المنطوية على عذر شرعي أو قانوني كحالة الدفاع الشرعي دون تجاوز الحد اللازم و حالة القاتل غير المميز أو الشخص الذي يتناول ما يفقده عقله و هو مكره عليه.
ينبغي الحصول على جواب فاصل فيما يخص مشكلة جواز الوصية بجميع التركة من عدمه؛ و هذا الجواب لا يكون إلا بالرجوع لأحكام الفقه الإسلامي.
لقد فصل قانون الأسرة الجزائري في الطبيعة القانونية للوصية إذ أعتبرها عقدا كباقي العقود.

تعتبر الوصية تصرفاً تبرعياً صادرا من جانب واحد حثّت عليهما الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية لأنها باب من أبواب الخير التي تقرب الإنسان من ربّه وتعود بالخير والازدهار على المجتمع فهي تنشر المحبّة والمودّة والايخاء بين الناس، لذا نجد المشرع اهتم بها ونظمها في كلّ من الشريعة الإسلامية وقانون الأسرة.
وتعد الوصية تصرفا خطيرا لأنها تؤثر على الذمة المالية للمتبرع وعلى ورثته الأمر الذي يقتضي منه التفكير بتمهل وتروّ قبل الإقدام عليها، والشكلية تُعِينه على ذلك.


أدلة مشروعية الوصية
ثبتت مشروعية الوصية بكتاب الله تعالى، والسنة النبوية المطهرة، والإجماع، والمعقول.
أولا: من الكتاب العزيز
وردت في كتاب الله تعالى آيات عدة تدل على مشروعية الوصية، منها:
1-  قوله تعالى:  يُوصِيكُمُ اللَّـهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ  فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّـهِ إِنَّ اللَّـهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا.
وجه الدلالة : بيّن الله في هذه الآية التي هي عند العلماء عمدة الأحكام؛ لأنها تحتوي على علم الفرائض الذي هو عظيم القدر، ثم بيّن في آخرها جواز الوصية ودليل مشروعيتها.
2- قال تعالى:  كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ .
وجه الدلالة : ذكر العلماء أن هذه أهم آية شرعت للوصية، وكان نزولها قبل آيات المواريث، بل هي أتمها وأكملها، كما قال المفسرون.
ثانيا: أدلة مشروعيتها من السنة النبوية
ثبتت مشروعية الوصية من السنة النبوية الشريفة أيضا، وحدد مقدارها بما لا يزيد عن ثلث التركة في كثير من الأحاديث، وسأورد هنا حديثين منها:
1-  ما ورد في الصحيحين عن سيدنا سعد بن أبي وقاص (( أنه كان مريضا فعاده رسول الله ، فقال: يا رسول الله، أوصي بجميع مالي؟ فقال لا، فقال : ثلثي مالي ؟ قال : لا، قال: فبنصف مالي ؟
قال، لا، قال: فبثلث مالي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الثلث، والثلث كثير، إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس.
2- ما ورد عن النبي  أنه قال: ((إن الله تبارك وتعالى تصدق عليكم بثلث أموالكم في آخر أعماركم، زيادة على أعمالكم، فضعوه حيث شئتم )).
وجه الدلالة من هذين الحديثين
الحديثان يدلان على مشروعية الوصية؛ ولأن الله تعالى هو أكرم الأكرمين، منح المسلم حرية التصرف في تركته بعد موته، فكان له حق التصرف في ثلث تركته، ليتدارك ما فاته في حياته من أنواع البر، وأفعال الخير، فإذا زادت عن الثلث لا تنفذ في الزيادة إلا بإجازة الورثة.
ثالثا: الإجماع
نقل كثير من العلماء على أن المسلمين منذ زمن البعثة النبوية إلى يومنا هذا يوصون ببعض أموالهم إلى من يشاؤون من غير إنكار من أحد، تنفيذا لمقاصد الشرع، وأن الفقهاء أجمعوا في جميع الأعصار والأمصار على جوازها في المال، قلّ أو كثر، شريطة أن تكون في حدود الثلث، إذا توافرت شروطها وأركانها، استنادا إلى النصوص الواردة في الكتاب والسنة.
المعقول:
إن من ينظر في الوصية وما لها من آثار اجتماعية كبيرة على الفرد والمجتمع، يجعلك تقرر بجوازها؛ لأن الإنسان دائما في تقصير في جنب الله تعالى، فيحتاج إلى أن تكون خاتمة عمله بالقرب الصالحات زيادة على أعماله الصالحة، تأييدا لما نطقت به الأحاديث الشريفة، أو تداركا لما فرط كما قلنا، وذلك يكون بالوصية، وهذه العقود ما شرعت إلا لحوائج العباد إليها، فإذا مست الحاجة إليها –أي الوصية- وجب القول بجوازها، ثم إن الوصية استخلاف من العبد لغيره في ماله، فيجوز، كما جاز استخلاف الشرع في الميراث، إلا أن الشارع قصر استخلاف العبد لغيره على الثلث، حفظا لحقوق الوارثين، فأبقى لهم الثلثين.

look/images/icons/i1.gif الوصية بين الشريعة والقانون
  02-03-2018 07:01 مساءً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 02-03-2018
رقم العضوية : 20389
المشاركات : 1
الجنس :
تاريخ الميلاد : 18-12-1988
قوة السمعة : 10
المستوي : ماستر
الوظــيفة : متربص
الملف غير موجود

look/images/icons/i1.gif الوصية بين الشريعة والقانون
  25-03-2018 05:10 مساءً   [2]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 21-01-2018
رقم العضوية : 19292
المشاركات : 1
الدولة : الجزائر
الجنس :
تاريخ الميلاد : 28-9-1969
قوة السمعة : 10
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : إداري
file no founed

look/images/icons/i1.gif الوصية بين الشريعة والقانون
  12-06-2018 07:19 صباحاً   [3]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 14-01-2012
رقم العضوية : 1
المشاركات : 850
الدولة : الجــــزائر
الجنس :
الدعوات : 12
قوة السمعة : 570
موقعي : زيارة موقعي
المستوي : آخر
الوظــيفة : كاتب
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة: bahri bouzid file no founed
الرابط يعمل بشكل عادي

look/images/icons/i1.gif الوصية بين الشريعة والقانون
  17-02-2021 09:14 مساءً   [4]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 03-05-2019
رقم العضوية : 26163
المشاركات : 98
الجنس :
الدعوات : 1
قوة السمعة : 10
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : إداري
الوصية بين الشريعة والقانون شكرا لك

look/images/icons/i1.gif الوصية بين الشريعة والقانون
  21-04-2023 01:37 مساءً   [5]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 17-12-2012
رقم العضوية : 88
المشاركات : 68
الجنس :
الدعوات : 10
قوة السمعة : 10
المستوي : بكالوريا
الوظــيفة : طالب
الوصية بين الشريعة والقانون شكرا لكم علي المواضيع

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
الوصية ، بين ، الشريعة ، والقانون ،









الساعة الآن 08:12 PM