عقد الهبة وفق القانون الجزائري
تعريف الهبة
تعريف المشرع الجزائري لعقد الهبة المادة 202 قانون الاسرة
انواع الهبة في القانون
اركان الهبة وشروطها
الهبة في القانون المقارن
الهبة في التشريع الاسلامي
الرجوع في الهبة في القانون الجزائري
الرجوع في الهبة في التشريع الاسلامي
موانع الرجوع في الهبة
الهبة بين الزوجين
قرار متعلقة بشروط صحة الهبة خلاصة حول مذكرة التخرج
إن الهبة عقد من عقود التبرع تصدر من ارادة منفردة يقصد من ورائها تمليك مال للغير بدون عوض ولا تتم الهبة الا بقبول الطرف الثاني ولا تنعقد الا بالقبض أو الحيازة عند الغالبية ويجوز ان تكون بعوض سواء كان العوض مادي دون ان يصل الى قيمة الهبة أو كان قياما بعمل من الاعمال او أي شكل من الثواب الهبة لا تنعقد الا بتمام اركان العقد المعروف وهي التراضي و المحل و السبب وبالتالي فان أي خلل في فقهاء التشريع الإسلامي في حكم الرجوع في الهبة حيث اقتصر الرجوع على الابوين فيما يهبانه لابنائهما عند الجمهور اذا لم يكن هناك مانع والهدف من حق الرجوع هو حماية المتضرر من الرجوع مهما كان سواء الموهوب او الموهوب له او الغير وخاصة إذا كانوا والدين وتوفير ضمانات خاصة لهم من الاضرار التي قد تلحقهم من جراء تبذير اموالهم من طرف الاولاد كذلك لتصحيح الاحوال نتيجة تغير الظروف التي تمت فيها الهبة وما يطرا من اوضاع بهد بابرامها وسيقط حق الرجوع بوجود موانع تحول دون حدوث وهذه الموانع قد تحصل وقت ابرام العقد كالعوض وهبة ذوي الأرحام المحرمة وقد تطرأ بعد ابرام الهبة كموت احد الاطراف وتغير الموهوب بالزيادة او النقصان كما يمكن ان يتم الرجوع بتراضي الطرفين فإذا وجد مانع من ذلك على الطرف المتضرر اللجوء الى القضاء وينتج عن الرجوع في الهبة الأثار تمس الأطراف العقد كأن يصبح العقد باطلا كأنه لم يكن وقد يكون باطلا في جزء منه وقد تتعدى الأثار الى الغير كالمستاجر للشيء الموهوب.