رد جديد
الشكر موصول لكل الأعضاء وللزوار الكرام وخاصة للأستاذ لمن نورني بمشاركتي في موضوعي .
مــــــــلاحظــــــــــــــة: اردت أن أبين مايلي:
- أن ماقمت بالاستفسار عنه هو الافراج المشروط لأسباب صحية وليس الافراج المشروط الذي يستوجب توافر الشروط المنصوص عنها بموجب المادة 136 من قانون إصلاح السجون.
- أن الافراج الصحي أو لأسباب صحية هو المنصوص عليه بالمواد 1/16 و2/17 والمادة 42 من القانون المذكور أعلاه .
ولإثراء النقاش أكثر أود أن أعرض عليكم القضية محل السؤال المطروح:
هدا الشخص محكوم عليه نهائيا ب6أشهر حبس نافذ وهو مريض (مختل عقليا) يستوجب عناية خاصة وهو حاليا بالمؤسسة العقابية تنفذعليه عقوبته وهو وبحاجة ماسة لإجراء عملية جراحية كونه يعاني من مرض تستدعي الضرورة الحالة لإجرائها .
فما العمل هنا لأخراجه ؟ او بالاحرى كيف يكون الافراج المشروط لأسباب صحية شكلا؟