logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





05-05-2016 06:52 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 27-04-2016
رقم العضوية : 6248
المشاركات : 29
الجنس :
تاريخ الميلاد : 12-7-1981
قوة السمعة : 20
المستوي : ماستر
الوظــيفة : محامي

طلب الإفراج المشروط لأسباب صحية

ارجو من الأعضاء الكرام تنويري بنموذج عن طلب الإفراج المشروط لأسباب صحية وفقا لما يقتضيه قانون إصلاح السجون رقم 04/05

look/images/icons/i1.gif طلب الافراج المشروط لأسباب صحية
  05-05-2016 09:31 مساءً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 15-02-2016
رقم العضوية : 4240
المشاركات : 63
الجنس :
الدعوات : 1
قوة السمعة : 110
المستوي : ماجستير
الوظــيفة : إداري
- مرحبا بك أستاذة
فيما يخص إستفسارك يجب :
أولا التأكد من أن الشخص المراد رفع الطلب لصاله له الحق في الإستفادة من الإفراج المؤقت لتنفيذ الأحكام الجزائية
1- أنه لم يكن محبوس عندما أصبح الحكم أو القرار الصادر ضده نهائيا
- حتي و إن لم يكون محبوس حين أصبح الحكم أو القرار الصادر ضده نهائي يشترط أن لا يكون هذا الشخص من معتادو الإجرام

إذا توفرت فيه شروط الإستفادة من الإفراج المشروط فإن الطلب يرفع إلي :
1- إما إلي النائب العام التابع له محل التنفيذ مقرر التأجيل ( مكان تنفيذ العقوبة ) عندما تكون العقوبة المقررة أقل من 6 أشهر
2- إما لوزير العدل حافظ الأختام عندما تكون العقوبة المقررة أكثر من 6 أشهر و أقل من 24 شهر
3- يرفع الطلب لوزير العدل أيضا في الحالات المنصوص عليها في المادة 17 من قانون 05-04 ومن ضمنها ( الأسباب الصحية )

شروطه الشكلية :

- تقديم طلب الإفراج المشروط من المحبوس يكون موقع أو من ممثله القانوني أو تقديم إقتراح من طرف قاضي تطبيق العقوبات المختص أو مدير المؤسسة العقابية.

إحترام الإلتزامات التي حددها القانون و هي :
- الاقامة في مكان محدد
- الامتثال لإستدعاء قاضي تطبيق العقوبات
- قبول زيارات الضبطية القضائية و إعطائها كل المستندات و المعلومات اللازمة
- تسديد الغرامات و التعويضات المدنية
- إذا كان المستفيد شخص أجنبي فيجب عليه الخروج حالا خارج الحدود الجزائرية .

شروطه الموضوعية :

- أن تكون العقوبة المحكوم بها سالبة للحرية كالحبس أو السجن المؤبد و من ثم فهذا النظام لا يستفيد منه المحكوم عليهم بالإعدام او بالتدابير الأمنية او الغرامة .

أن تمضي فترة معينة من العقوبة وفقا لما يلي :
- نصف العقوبة إن كان مبتدئا
- ثلثي العقوبة إذا كان عائدا للإجرام
- 15 سنة إذا حكم عليه بالسجن المؤبد

(أن يكون للمحبوس سيرة حسنة )


تم تحرير المشاركة بواسطة :hamid bacha بتاريخ:05-05-2016 10:07 مساءً


look/images/icons/winner_third_h4h.gif طلب الافراج المشروط لأسباب صحية
  05-05-2016 11:23 مساءً   [2]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 27-04-2016
رقم العضوية : 6248
المشاركات : 29
الجنس :
تاريخ الميلاد : 12-7-1981
قوة السمعة : 20
المستوي : ماستر
الوظــيفة : محامي
smile smile رد جديد smile smile

الشكر موصول لكل الأعضاء وللزوار الكرام وخاصة للأستاذ لمن نورني بمشاركتي في موضوعي .

مــــــــلاحظــــــــــــــة: اردت أن أبين مايلي:
  1. أن ماقمت بالاستفسار عنه هو الافراج المشروط لأسباب صحية وليس الافراج المشروط الذي يستوجب توافر الشروط المنصوص عنها بموجب المادة 136 من قانون إصلاح السجون.
  2. أن الافراج الصحي أو لأسباب صحية هو المنصوص عليه بالمواد 1/16 و2/17 والمادة 42 من القانون المذكور أعلاه .
ولإثراء النقاش أكثر أود أن أعرض عليكم القضية محل السؤال المطروح:
هدا الشخص محكوم عليه نهائيا ب6أشهر حبس نافذ وهو مريض (مختل عقليا) يستوجب عناية خاصة وهو حاليا بالمؤسسة العقابية تنفذعليه عقوبته وهو وبحاجة ماسة لإجراء عملية جراحية كونه يعاني من مرض تستدعي الضرورة الحالة لإجرائها .
فما العمل هنا لأخراجه ؟ او بالاحرى كيف يكون الافراج المشروط لأسباب صحية شكلا؟


تم تحرير المشاركة بواسطة :avocate fedsi بتاريخ:05-05-2016 11:25 مساءً


look/images/icons/i1.gif طلب الافراج المشروط لأسباب صحية
  05-05-2016 11:39 مساءً   [3]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 16-11-2014
رقم العضوية : 1156
المشاركات : 310
الجنس :
الدعوات : 6
قوة السمعة : 260
المستوي : ماجستير
الوظــيفة : كاتب
مكتب الأستاذ : ...........
محامي لدي المجلس
الكائن مكتبه ب ..........



إلي السيد وزير العدل حافظ الأختام


الموضوع : طلب التأجيل المؤقت لتنفيذ حكم جزائي
( حالة مرض خطير ) المادة 17 قانون 05-04

لفائدة : لقب و إسم .....................محبوس في المؤسسة العقابية ل .......
وكيله القانوني الأستاذ.........................

سيـــــــــــــــــــــــــــــــــــدي الوزير :
يتشرف الأستاذ .......................وكيل المحبوس في المرجع أعلاه أن يعرض عليكم مايلي :

حول الوقائع و الإجراءات/
- حيث أن العارض متابع بتهمة .....................
- حيث أن ...............................................

وعليه و أثناء تأدية العارض للعقوبة المقررة ضده بالمؤسسة العقابية ل.......
- تعرض لازمة صحية خطيرة .......
- حيث أن العارض مصاب بمرض مزمن..... خطير............................................... ( وثيقة مرفقة 1 )
- حيث أن الحالة الصحية للعارض تتدهور بشكل كبير داخل السجن...............................( وثيقة مرفقة 2 )
-..........................................................

سيــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي :
- حيث أن العارض ذو سلوك حسن و غير مسبوق قضائيا
- حيث أن العارض له موطن معتاد و مستقر و عنوان ثابت و معروف .
- حيث أن تمكين العارض من الإفراج المشروط المؤقت يجنب تدهور حالته الصحية الخطيرة إلي الأسوء
- حيث أن العارض قدم كل الضمانات الخاصة بالإستفادة من الإفراج المؤقت المشروط

لهــذه الأسبــاب
يلتمس العارض من سيادة وزير العدل حافظ الأختام المحترم تمكينه من الإفراج المؤقت المشروط وهذا لدواعي الصحية المتدهورة التي يعاني منها المحبوس السيد ..............
حسب القانون رقم 05-04 الخاص بتنضيم السجون و إعادةالإدماج الإجتماعي بالمحبوسين .



تقبلوا منا سيدي الوزير فائق معالم التقدير و الإحترام

مع جميع التحفضات
عن العارض/ وكيله

الجزائر يوم : ................

look/images/icons/i1.gif طلب الافراج المشروط لأسباب صحية
  07-05-2016 07:24 مساءً   [4]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 27-04-2016
رقم العضوية : 6248
المشاركات : 29
الجنس :
تاريخ الميلاد : 12-7-1981
قوة السمعة : 20
المستوي : ماستر
الوظــيفة : محامي
سلام الله عليكم/أرجو أن تفيدوني بتوضيح حول النقاط التالية:

1- عند استقراء نص المادة 15 من قانون إصلاح السجون يتبين لنا أن الذين لهم الحق في طلب تأجيل تنفيذ العقوبة هم الذين لم يكونوا محبوسين عندما أصبح الحكم أو القرار الصادر عليهم نهائيا.
ا لملاحظ هنا أن الحالة التي بين أيدينا أن طالب تأجيل تنفيذ العقوبة محبوس فهل معناه أنه لاتشمله احكام المادة المذكورة أعلاه؟

2- المادة 1/18تنص أن الطلب يقدم إلى النائب العام لدى المجلس القضائي التابع له محل التنفيذ إذا كاتن مدة العقوبة لاتزيد عن 6 أشهر.
ليأتي المشرع في الفقرة الثانية من نفس المادة (18) وينزع من الاختصاص إن صح التعبير ويعطيه لوزير العدل حافظ الاختام في الحالات المنصوص عليها في المادة 17 منها الحالة التي بين أيدينا .

فالسؤال المطروح هنا:متى يقدم الطلب لوزير العدل ومتى يقدم للنائب العام؟مع العلم أن المحبوس الذي بين أيدينا :
-لاتتجاوز عقوبته 6 أشهر
-وهو مريض بمرض خطير يثبت تنافيه مع الحبس ؟؟؟

لما نكتب الطلب لوزير العدل هل نقدمه للنائب العام لدى المجلس التابع له محل التنفيذ أم يقدم إلى قاضي تطبيق العقوبات للمؤسسة العقابية الموجود بها المحبوس طالب التأجيل أم يرسل عن طريق البريد لوزير العدل؟

look/images/icons/i1.gif طلب الافراج المشروط لأسباب صحية
  08-05-2016 02:16 مساءً   [5]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 07-12-2014
رقم العضوية : 1381
المشاركات : 197
الجنس :
الدعوات : 1
قوة السمعة : 50
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص
علي حسب معطيات القضية
وبما أن العقوبة المحكوم بها علي المتهم لا تتجاوز ستة 6 أشهر فإن الطلب يرفع إلي النائب العام لمكان تنفيذ العقوبة مادة 18 قانون 05-04

مع إثبات أن المحبوس يعاني من مرض يشكل حبسه في المؤسسة العقابية خطرا علي صحته مادة 16 فقرة1 قانون 05-04

look/images/icons/i1.gif طلب الافراج المشروط لأسباب صحية
  08-05-2016 06:25 مساءً   [6]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 27-04-2016
رقم العضوية : 6248
المشاركات : 29
الجنس :
تاريخ الميلاد : 12-7-1981
قوة السمعة : 20
المستوي : ماستر
الوظــيفة : محامي

شكرا على التوضيح مع ان اللبس يبقى قائما واظن أني سأوجه الطلب للسيد النائب العام إن قبله اصبنا وإن لم يكن مختصا بالطلب سيوجهني للوجهة الصحيحة .


اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد
الصفحة 2 من 2 < 1 2 >





الكلمات الدلالية
طلب ، الافراج ، المشروط ، لأسباب ، صحية ،









الساعة الآن 09:10 AM