يجوز الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا في :
-قرارات غرفة الاتهام ماعدا قرارات المتعلقة بالحبس المؤقت و الرقابة القضائية كونها نهائية
-أحكام المحاكم و المجالس القضائية الفاصلة في الدعوى كأخر درجة أو المتعلقة بالاختصاص
غير انه لا يجوز الطعن بالنقض في
-الأحكام الصادرة بالبراءة إلا من طرف النيابة العامة
- قرارات الإحالة الصادرة من غرفة الإتهام في مواد الجنح و المخالفات إلا إن تعلق الأمر بالإختصاص