مذكرة الإستعجال في شؤون الأسرة وفق القانون الجزائري
القضاء الإستعجالي وحالات الاستعجال المتعلقة بشؤون الأسرة والتي تدخل في الولاية العامة للقضاء الإستعجالي
المبحث الأول مفهوم القضاء الإستعجالي
المطلب الأول: تعريف القضاء الإستعجالي
المطلب الثاني : مميزات وخصائص القضاء الإستعجالي
المطلب الثالث : شروط اختصاص القضاء الإستعجالي
المطلب الرابع : الجهة المؤهلة بالفصل في القضايا المستعجلة
المبحث الثاني: حالات الاستعجال المتعلقة بشؤون الأسرة والتي تدخل في الولاية العامة للقضاء الإستعجالي
المطلب الأول: الحراسة القضائية
المطلب الثاني : تسليم الأبناء القصر وكذا تسليم اللباس والأغراض الضرورية
المطلب الثالث: الإذن بتوقيع الشهادات الإدارية الخاصة بالأبناء القصر وتسلمها وكذا الأمر بإكساء الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية
المطلب الرابع : إلزام الزوجة بالرجوع إلى بيت الزوجية وإشكالات التنفيذ المتعلقة بشؤون الأسرة
الفصل الثاني : حالات الاستعجال المتعلقة بشؤون الأسرة والمنصوص عليها بقانون الأسرة
المبحث الأول : حالات الاستعجال المنصوص عليها بالمادة 57 مكرر من قانون الأسرة
المطلب الأول : النفقة المؤقتة
المطلب الثاني : الحضانة المؤقتة
المطلب الثالث : الزيارة المؤقتة
المطلب الرابع : حق البقاء بمسكن الزوجية
المبحث الثاني :حالات الاستعجال المنصوص عليها بالمادتين 182 و 88 من قانون الأسرة
المطلب الأول : وضع الأختام ورفعها
المطلب الثاني : إيداع النقود والأشياء ذات القيمة
المطلب الثالث : منازعات الميراث (تصفية التركة وتوزيعها)
المطلب الرابع : الولاية على أموال القاصر
خاتــــــمة
خلاصة
قمنا في دراستنا هذه بمحاولة الإلمام بموضوع حالات الاستعجال في الأسرة لما له من أهمية في مجال القضاء.وما يمكن استخلاصه من هذا البحث هو:
تأكيد الطابع الاستعجالي للقضايا المتعلقة بشؤون الأسرة بالنظر لما تنطوي عليه من حالات استعجال لا يمكن درئها بإجراءات التقاضي العادية.
تعدد حالات الاستعجال المتعلقة بشؤون الأسرة و عدم حصرها من قبل المشرع الجزائري في مواد صريحة خاصة مع تطور الأسرة الجزائرية و ازدياد مشاكلها لأسباب عديدة، حيث باستقراء قانون الأسرة نجد أن عدد المواد المتعلقة بحالات الاستعجال.
في الأسرة قليلة جدا و هي المواد التي اشرنا إليها في بحثنا هذا.
غياب نص صريح في قانون الأسرة يمنح الاختصاص لقاضي شؤون الأسرة للفصل في الأمور المستعجلة المتعلقة بقضايا الأسرة و ترك الاختصاص للفصل فيها لرئيس المحكمة بصفته صاحب الولاية العامة في القضاء الاستعجالي، مما يجعل الحالات الاستعجالية العديدة في قضايا الأسرة و التي سبق لنا توضيحها بالتفصيل في بحثنا هذا تتراكم بمكتب رئاسة المحكمة وهو الشيء الذي يؤدي لا محالة إلى عرقلة السير الحسن للجهاز القضائي خاصة بحالة وجود تناقضات بين الأحكام التي يصدرها رئيس المحكمة بصفته قاضي الاستعجال وبين الأحكام التي يصدرها قاضي الموضوع المختص بشؤون الأسرة.
ادخل المشرع الجزائري بالتعديل الأخير لقانون الأسرة مادة جديدة و هي المادة57 مكرر التي تتحدث عن الاستعجال في الأسرة غير أن هذه المادة جاءت غامضة ولم توضح القاضي المختص بالفصل في قضايا الاستعجال هل هو قاضي شؤون الأسرة أم رئيس المحكمة ،كما أنها ذكرت أربعة حالات للاستعجال قد سبق لنا الإشارة لها وشرحها في بحثنا لكنها لم توضح هل هذه الحالات جاءت على سبيل الحصر أم على سبيل المثال مما أدى إلى خلق إشكالات عملية بالميدان.
كذلك إن هذه المادة أشارت إلى انه يمكن الفصل في قضايا الاستعجال بأمر على ذيل عريضة لكن لم تبين لنا هل يمكن استئناف هده الأوامر أم لا ،و ما هي الجهة المستأنف أمامها إن كان ذلك جائزا ،كذلك لم تبين ميعادا لسقوط هذا الأمر مما دفعنا للرجوع إلى القواعد العامة للأوامر على ذيل عريضة .
الفصل في حالات الاستعجال يكون تارة بأمر على ذيل عريضة و تارة أخرى بأمر استعجالي لكن يوجد هناك اختلاف بين هذين الأمرين، فالأول يعتبر من الأوامر الولائية التي لا تتسم بالضمانات التي تتسم بها الدعوة القضائية كاحترام مبدأ الوجاهية و حقوق الدفاع وتؤدي إلى حرمان المتقاضي من درجة من درجات التقاضي على عكس الأوامر الاستعجالية .و خلصنا في مقابل ما سبق ذكره إلى المآخذ التي يجب على المشرع الجزائري في تشريعه لأحكام شؤون الأسرة أن يتداركها و يمكننا إجمالها في النقاط التالية:
سد الغموض الذي اكتنف المادة 57 مكرر من قانون الأسرة وتحديد بدقة من هو القاضي المختص بالفصل في الأمور التي تتحدث عنها هذه المادة .
تحديد حالات الاستعجال المتعلقة بشؤون الأسرة و هذا بذكرها صراحة في قانون الأسرة.
تحديد إجراءات الفصل في الأمور المستعجلة في الأسرة و جعل القضاة يفصلون فيها بأمر قضائي لا أمر ولائي، و هذا لما فيه فائدة للمتقاضي، و بحالة النص على الفصل في الاستعجال في الأسرة بموجب الأمر على ذيل عريضة وجب توضيح نظامها بتحديد مواعيد لتنفيذها، ومواعيد لسقوطها و توضيح مدى إمكانية استئنافها إلى جانب تحديد القاضي المختص بالفصل في الإشكالات الناجمة عن تنفيذ تلك الأوامر و حبذا لو يكون قاضي شؤون الأسرة لأنه هو الأدرى بموضوع النزاع .
إسناد اختصاص بالفصل في قضايا الاستعجال بالأسرة إلى قاضي شؤون الأسرة لا رئيس المحكمة و هذا بنص صريح بقانون الأسرة عملا بمبدأ "من يملك الكل يملك الجزء".
وضع قواعد إجرائية للتقاضي خاصة بشؤون الأسرة تكون منفصلة عن قانون الإجراءات المدنية، لان قانون الأسرة مرتبط بعدة عوامل اجتماعية و اقتصادية ويتعلق بحالة الأشخاص مما يجعل ارتباطه بقانون الإجراءات المدنية يطرح عدة إشكالات، لذا وجب التفكير في قانون إجراءات شؤون الأسرة منفصل، فالمشرع الجزائري في التعديل الأخير لقانون الإجراءات المدنية حاول تدارك هذا الأمر فخصص فصلا من الباب الأول من الكتاب الثاني لذلك و عنونه بصلاحيات قسم شؤون الأسرة حيث وضع فيه قواعد إجرائية خاصة بشؤون الأسرة لكن هدا بنظرنا لا يكفي .