logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .






تحميل المرسوم التنفيذي 09-100 مؤرخ في
10 مارس 2009 المحدد لمهنة الوسيط القضائي.

تطبيقا لأحكام المادة 998 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية.
يجب أن يعين الشخص الطبيعي المكلف بالوساطة من بين الأشخاص المعترف لهم بحسن السلوك والاستقامة ، وأن تتوفر فيه الشروط الآتية :
- 1 ألا يكون قد تعرض إلى عقوبة عن جريمة مخلة بالشرف ، وألا يكون ممنوعا من حقوقه المدنية ،
- 2 أن يكون مؤهلا للنظر في المنازعة المعروضة عليه ،
- 3 أن يكون محايدا ومستقلا في ممارسة الوساطة ،
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم . 
لتحميل الملف بصيغة PDF 
لتحميل الملف بصيغة DOC 
مرسوم تنفيذي رقم 09- 100 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1430
الموافق 10 مارس سنة 2009، يحدد كيفيات تعيين الوسيط القضائي .
 
  إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير العدل، حافظ الأختام،
- وبناء على الدستور، لاسيما المدتان 85-3 و 125( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 05-11 المؤرخ  10 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 17 يوليو سنة 2005 والمتعلق بالتنظيم الفضائي،
- وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، لاسيما المادة 998 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08 -365 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08- 366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية،
يرسم ما يأتي :

المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 998 من القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تعيين الوسيط القضائي.
المادة 2 : يمكن لكل شخص تتوافر فيه الشروط المحددة في المادة 998 من القانون رقم 08 - 09 المؤرم في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، أن يطلب تسجيله في إحدى قوائم الوسطاء القضائيين وذلك  مالم يكن :
- قد حكم عليه بسبب جنابة أو جنحة باستثناء الجرائم غير العمدية،
- قد حكم عليه كمسير من أجل جنحة الإفلاس ولم يرد اعتباره،
- ضابطا عموميا وقع عزله أو محاميا شطب اسمه أو موظفا عموميا عزل بمقتضى إجراء تأديبي نهائي.


المدة 3 : يتم اختيار الوسيط القضائي من بين الأشخاص المعترف لهم بالنزاهة والكفاءة والقدرة على حل النزاعات وتسويتها بالنظر إلى مكانتهم الاجتماعية.
كما يمكن اختياره من بين الأشخاص الحائرين على شهادة جامعية أو دبلوم و/ أو تكوين متخصص و/ أو أي وثيقة أخرى، تؤهله لتولي الوساطة في نوع معين  من النزاعات.
المادة 4 : اختيار الوسيط القضائي من القوائم التي يتم إعدادها على مستوى كل مجلس قضائي.
لا يجوز لأي كان، تحت طائلة الشطب، التسجيل في أكثر من قائمة للوسطاء القضائيين.
ويمكن اختياره استثنائيا لممارسة مهامه خارج اختصاص المجلس المعين به.
كما يمكن الجهة القضائية، في حالة الضرورة، أن تعين وسيطا غير مسجل في القوائم المنصوص عليها أعلاه، وفي هذه الحالة، يجب عليه قبل مباشرة مهامه أن يؤدي، أمام القاضي الذي عينه، اليمين المنصوص عليها في المادة 10 من هذا المرسوم.
المادة 5 : توجه طلبات التسجيل في قائمة الوسطاء القضائيين إلى النائب العام لدى المجلس القضائي الذي يقع بدائرة اختصاصه مقر إقامة المترشح.


المادة 6 : يجب أن يرفق الطلب بملف يشمل الوثائق الآتية :
- مستخرج صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم 3) لا يزيد تاريخه عن ثلاثة (3) أشهر،
- شهادة الجنسية،
- شهادة تثبت مؤهلات المترشح ، عند الاقتضاء،
- شهادة الإقامة.
المادة 7 : يحول الثائب العام الملف بعد إجرائه تحقيقا إداريا إلى رئيس المجلس القضائي الذي يستدعي لجنة الانتقاء لدراسة الطلبات والفصل فيها.


المادة 8 : تتشكل لجنة الانتقاء، التي تجتمع بمقر المجلس القضائي، من ،
- رئيس المجلس القضائي، رئيسا،
- النائب العام،
- رؤساء المحاكم التابعة لدائرة اختصاص المجلس القضائي المعني.
يجوز للجنة أن تستدعي أي شخص يمكنه أن يفيدها في أداء مهامها.
يتولى رئيس أمانة ضبط المحلس القضائي أمانة اللجنة.
المادة 9 : ترسل القوائم إلي وزير العدل، حافظ الأختام للموافقة عليها بموجب قرار.
المادة 10: يؤدي الوسيط القضائي، قبل ممارسة مهامه أمام المجلس القضائي المعين في دائرة اختصاصه، اليمين الآتية :
"أقسم باله العلي العظيم أن أقوم بمهمتي بعناية وإخلاص وان اكتم سرها، وأن اسلك في كل الظروف سلوك الوسيط القضائي النزيه والوفي لمبادئ العدالة، والله على ما أقول شهيد".


المادة 11: بجب على الوسيط القضائي أو أحد أطراف النزاع الذي يعلم بوجود مانع من الموانع المذكورة أدناه، أن يخطر القاصي فورا قصد اتخاذ ما يراه مناسبا من اجراءات  لضمان حياد الوسيط واستقلاليته.
- إذا كانت له مصلحة شخصية في النزاع،
-اذا كانت له قرابة أو مصاهره بينه أو بين أحد الخصوم
-إذا كانت له خصومة سابقة أو قائمة مع أحد الخصوم،
- اذا كان أحد أطراف الخصومة في خدمته،
- إذا كان بينه وبين أحد الخصوم صداقة أو عداوة.


المادة 12: يتقاضى الوسيط القضائي مقابل أتعاب، يحدد مقداره القاضي الذي عينه.
يمكن الوسيط القضائي أن يطلب من القاضي تسبيقا، يخصم من أتعابه النهائية.
يتحمل الأطراف مناصفة مقابل أتعاب الوسيط القضائي، مالم يتفقوا على خلاف ذلك أو مالم يقرر القاصي خلال ذلك بالنظر إلى الوضعية الاجتماعية للأطراف.
المادة 13: يمنع على الوسيط القضائي أن يتحصل أثناء تأدية مهمته على أتعاب غير تلك المنصوص عليها المادة 12 أعلاه، وذلك تحت طائلة الشطب واسترجاع المبالغ المقبوضة بعير وجه حق.
المادة 14: يتعرض الوسيط القضائي الذي يخل بالتزاماته أو يتهاون في تأدية مهامه إلى الشطب.
المادة 15: تتم مراجعة قوائم الوسطاء القضائيين المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، في أجل شهرين (2) على الأكثر من افتتاح السنة القضائية.
المادة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهور يه الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1430 الموافق  10 مارس سنة 2009.
أحمد أويحيى.

look/images/icons/i1.gif المرسوم رقم 09-100 المحدد لمهنة الوسيط القضائي
  16-03-2013 10:38 مساءً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 13-03-2013
رقم العضوية : 114
المشاركات : 46
الجنس :
الدعوات : 3
قوة السمعة : 30
المستوي : ماستر
الوظــيفة : طالب
مرسوم مهم لكل الوسطاء القضائيين

look/images/icons/i1.gif المرسوم رقم 09-100 المحدد لمهنة الوسيط القضائي
  17-03-2013 10:35 مساءً   [2]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 07-03-2013
رقم العضوية : 112
المشاركات : 30
الجنس :
الدعوات : 2
قوة السمعة : 30
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : كاتب
شكرا لكم استاذ............

look/images/icons/i1.gif المرسوم رقم 09-100 المحدد لمهنة الوسيط القضائي
  12-05-2013 11:13 مساءً   [3]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 17-04-2013
رقم العضوية : 245
المشاركات : 3
الجنس :
تاريخ الميلاد : 1-5-1949
قوة السمعة : 10
المستوي : دكتوراه
الوظــيفة : طالب
قوائم الوسطاء غير حينيه في بعض المجالس القضائيه

look/images/icons/i1.gif المرسوم رقم 09-100 المحدد لمهنة الوسيط القضائي
  14-01-2021 12:44 صباحاً   [4]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 14-01-2012
رقم العضوية : 1
المشاركات : 850
الدولة : الجــــزائر
الجنس :
الدعوات : 12
قوة السمعة : 570
موقعي : زيارة موقعي
المستوي : آخر
الوظــيفة : كاتب
المرسوم التنفيذي 09-100 شكرا لك علي المساهمة

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
المرسوم ، رقم ، 09100 ، المحدد ، لمهنة ، الوسيط ، القضائي ،

« لا يوجد| لا يوجد»








الساعة الآن 12:16 AM