logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





11-11-2016 08:52 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 23-10-2016
رقم العضوية : 8728
المشاركات : 25
الجنس :
تاريخ الميلاد : 1-1-1995
الدعوات : 1
قوة السمعة : 10
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب

التعديلات الدستورية الحاصلة في الجزائر
مساهمة أحداث أكتوبر 1988 في اصلاح الدستور
أهم التعديلات التي جاء بها دستور 1996


مقدمة بمناسة دخول مرحلة التعديل الثالث لدستور 1996 مرحلتها الحاسمة بموافقة رئيس الجمهورية على المشروع التمهيدي للتعديل الدستوري، والذي سيعرض على مجلس الوزراء قريبا، ثم يتم الكشف عن محتواه للرأي العام عبر وسائل الاعلام كما جاء في بيان رئاسة الجمهورية في وقت سابق، نعيد نشر مقالنا الذي تصمنه العدد الثاني لسنة 2013 من مجلة المجلس الدستوري الجزائري ص ص 15-42، والمعنون "محطات بارزة في تطور الدساتير الجزائرية ".

مقدمة
تحتاج كل دولة إلى دستور، يؤطر مؤسساتها، ويحدد آليات الوصول إلى السلطة وممارستها، وتصان من خلاله حقوق الأفراد وحرياتهم[1]؛ لذلك كله يكون الدستور مطلبا ملحا بعد استرجاع الدولة لسيادتها، كما يمكنها أن تدخل تعديلات جزئية عليه تماشيا مع التطورات التي تشهدها، أو ربما قد تستدعي الظروف إلغاءه كليا واستبداله بدستور جديد تبعا لمقتضيات المرحلة.
لقد عرفت الجزائر نصوصا دستورية بالمفهوم المادي أثناء الاحتلال من خلال النص المنظم للمؤسسات المؤقتة للثورة الجزائرية الذي صادق عليه المجلس الوطني للثورة الجزائرية [2]. وبعد استرجاع السيادة الوطنية مباشرة، كانت الألوية لوضع دستور للبلاد، ثم تلاحقت بعده عدة نصوص دستورية استدعتها ظروف كل مرحلة، حتى قيل أن النص الدستوري في الجزائر كان وسيلة لتجاوز الأزمات[3]، مما ترتب عنه تضخم في الوثائق الدستورية[4]؛ وها هي الجزائر تستعد اليوم لوضع مشروع دستور جديد، تتويجا لمشروع الإصلاحات السياسية الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية في خطابه الموجه للأمة في 15 أفريل 2011.
في هذا الإطار، سنتناول في هذا المقال تطور النصوص الدستورية في الجزائر منذ الاستقلال، انطلاقا من أول دستور عرفته البلاد سنة 1963 لغاية آخر تعديل دستوري سنة 2008، مستعيدين للظروف التي وضعت فيها ومركزين في نفس الوقت على الإجراءات التي اتبعت في إعدادها وتعديلها.

أولا : من الدستور أولا إلى تتويج الدستور لبناء الدولة من القاعدة
كانت الرغبة في وضع دستور للبلاد، وعلى غرار بقية الدول التي خرجت من الاستعمار من أولويات بناء الدولة الوطنية بعد الاستقلال[5]، باعتبار هذا الأخير التعبير الحقيقي عن إرادة تجديد المجتمع من جهة، والعمل الأول الذي تتجلى من خلاله سيادة الدولة المسترجعة، غير أن هذا التسرع لم يحل دون تداعيات سلبية، إن على المؤسسات التي تم إنشاؤها أو الآليات المتبعة[6]؛ ويتجلى ذلك بوضوح في إجراءات إعداد دستور 1963(1)، والتي ساهمت في تعطيله في 19 جوان 1965(2)، ولم تعد البلاد للشرعية الدستورية إلا بوضع دستور 1976(3).

1 التجاذب بين المجلس التأسيسي والحكومة حول مشروع دستور 1963
لقد كان الأسلوب الذي تم اختياره لوضع أول دستور للبلاد يبدو ديمقراطيا، عندما اسندت تلك المهمة للمجلس الوطني التأسيسي المنبثق عن اقتراع 12 أوت 1962 [7]، ومن ثم كان يبدو صاحب السلطة المطلقة في تحضير مشروع الدستور والتصويت عليه[8]، قبل عرضه على استفتاء الشعب؛ وهو الأمر الذي أكده رئيس الحكومة آنذاك السيد أحمد بن بلة، عند تقديمه لبرنامج حكومته أمام المجلس الوطني التأسيسي[9].

لقد طرحت عدة مشاريع لدستور البلاد المرتقب[10]؛ وفي الوقت الذي كانت فيه لجنة القوانين الدستورية بالمجلس الوطني التأسيسي، تتأهب للشروع في مداولاتها، أوقفت الحكومة أشغالها، معلنة تكفلها بإعداد مشروع الدستور، مطلقة لأجل ذلك حملة واسعة لشرح مضمونه؛ الأمر الذي دفع بالسيد فرحات عباس للاستقالة من رئاسة المجلس الـاسيسي[11]، معترضا على هذا التصرف، المخالف للإجراءات المقررة سلفا لإعداد الدستور[12]، والذي تم بمقتضاه تحويل السلطة التأسيسية من المجلس التأسيسي، إلى ندوة الإطارات[13]، ليمرر مشروع الدستور في شكل اقتراح قانون قدمه خمسة نواب[14]، وهو ما أكده رئيس الحكومة عند تقديمه لمشروع الدستور للمجلس التأسيسي[15].

تبعا لذلك، عرض مشروع الدستور على استفتاء الشعب، الذي وافق عليه[16]، غير أن هذا التجاوز للمجلس التأسيسي اعتبره بعض النواب خرقا صارخا للقانون[17]، تحول بموجبه الشعب صاحب السيادة"من منشئ للمجلس التأسيسي إلى موافق على اقتراح المكتب السياسي"[18].
تبرز الطريقة التي وضع بها دستور 1963، تجاوز الأساليب المقررة في القانون الدستوري لوضع الدساتير؛ فعلى الرغم من أن الإعتماد ولو شكليا،على أحد أبرز الأساليب الديمقراطية لوضع الدساتير؛ إلا أن الواقع أظهر الانحراف بالإجراءات المقررة سلفا[19]، ورفض الأخذ بالمذهب الدستوري[20]؛ وهو نهج كان الهدف منه تبرير سلوك السلطة القائمة[21]؛ ليتأكد ذلك بلجوء رئيس الجمهورية في 03 أكتوبر 1963 إلى إعمال المادة 59 من الدستور، التي تخوله سلطات واسعة[22]، وبذلك انتهت فترة الحكم العادية في ظل دستور لم تمض على إصداره سوى ثلاثة أسابيع[23].

2الدستور الصغير، أو المؤقت الذي استمر
كان لفردانية الحكم، ودفن المؤسسات الوطنية والجهوية التابعة للحزب والدولة، وما ترتب عنه من إضعاف لبقية المؤسسات الدستورية وعلى رأسها المجلس الوطني، دافعا قويا لظهور حركة 19 جوان 1965، التي ترتب عنها عزل رئيس الجمهورية [24]؛ وما تبع ذلك من وقف للعمل بالدستور وتجميد المؤسسات الدستورية القائمة، مع الحفاظ على بعض مظاهر النظام السابق[25].

رغبة في تغطية الفراغ الدستوري، تم إصدار نص قانوني مقتضب، حدد المؤسسات المكلفة بإدارة الدولة، والعلاقة بينها[26]، مستندا على بيان 19 جوان 1965، ومعتبرا مجلس الثورة صاحب السلطة المطلقة لحين وضع دستور للبلاد؛ كما نص على تشكيل حكومة، بقيادة رئيس مجلس الثورة السيد هواري بومدين، إضافة إلى توليه لمقاليد وزارة الدفاع الوطني[27]؛ هذا ما دفع بالسيد محمد بجاوي لتكييف هذا الأمر، على أنه دستور صغير مؤقت(petite constitution provisoire)[28]، نظمت في إطاره الحياة السياسية ومؤسسات السلطة القائمة آنذاك؛ خاصة العلاقة بين الحكومة ومجلس الثورة[29]، استمر العمل به لأزيد من عشر سنوات[30].

فعلى الرغم من أن بيان 19 جوان 1965 أشار إلى الرغبة في وضع دستور جديد للبلاد؛ مطابقا لمبادئ الثورة، وبعيدا عن شخصنة السلطة[31]، إلا أن ذلك تطلب المرور بمرحلة انتقالية في ظل فراغ دستوري [32]، كان فيه مجلس الثورة مصدرا للسلطة المطلقة، مستندا على الشرعية الثورية، لغاية وضع دستور جديد سنة 1976[33].

3دستور 1976، والعودة إلى الشرعية الدستورية
في ظل الفراغ الدستوري وغياب الشرعية الدستورية عن النظام المنبثق عن حركة 19 جوان 1965، شرع في بناء الدولة من القاعدة، بصدور قانوني البلدية والولاية[34]، ليتوج هذا بوضع نصين"أحدهما ذو طابع سياسي إيديولوجي هو الميثاق الوطني، والثاني تكريسا قانونيا للأول وهو الدستور"[35]، هذا الأخير الذي تم تحضير مشروعه من قبل لجنة حكومية[36]، نوقش في مجلس الثورة ومجلس الوزراء وصادقت عليه ندوة إطارات الأمة، فعرض على استفتاء الشعب الذي وافق عليه[37]؛ وفي إطاره تم انتخاب المؤسسات الدستورية المركزية للبلاد [38]، سنتي 1976 و 1977[39].
لقد كان دستور 1976 عرضة لتعديلين متتاليين، في ظرف ستة أشهر[40]؛ وقد لوحظ على هذه التعديلات أنها كانت تستهدف امرين:
الأول يندرج ضمن توجه"لتقوية الجهاز التنفيذي..، لضرورة مواجهة التحديات الاقتصادية والإجتماعية التي بدأت تواجه البلاد آنذاك، سواء بسبب عوامل داخلية أو نتيجة تأثيرات الوضع الدولي"[41]، على الرغم من إلزام رئيس الجمهورية بتعيين وزير أول يساعده في تنسيق النشاط الحكومي وفي تطبيق القرارات المتخذة في مجلس الوزراء [42]؛

والثاني كان يبدو أن الغرض منه"تسوية أزمة سياسية نتيجة صراع بين جناحين داخل الحزب الحاكم حول التوجهات المستقبلية للبلاد"[43]؛ عبر تأسيس مجلس محاسبة"مكلف بمراقبة مـالـية الدولة والحزب والمجموعات المحلية والمؤسسات الاشتراكية بجميع أنواعها"[44].
غير أن هذه الترميمات التي خضع لها النص الدستوري، لم تحل دون مواجهة للبلاد لاضطرابات اجتماعية في خريف 1988، كانت دافعا قويا للمبادرة بتعديل دستوري جزئي، لكنه جذري في نفس الوقت، استتبع بعد أربعة أشهر بوضع دستور جديد، في محاولة لإرساء نظام سياسي يقوم على التوازن بين السلطات[45].

ثانيـا : مواكبة النص الدستوري لعملية التحول الديمقراطي
تزامن الإصلاح الدستوري لسنة 1988 مع التحولات التي عرفها المعسكر الشرقي في نهاية الثمانينات[46]؛ ولو أن بوادر تخلي الجزائر عن الخيار الاشتراكي، بدأت تتجلى قبيل حوادث أكتوبر 1988، من خلال الإصلاحات التشريعية الجوهرية وعلى رأسها قانون المؤسسات العمومية[47]، حيث انتقلت الدولة من مالك إلى مجرد مساهم [48].

1 مساهمة أحداث أكتوبر 1988 في الإصلاح الدستوري
كان للصعوبات الاقتصادية التي واجهتها الجزائر نهاية الثمانينات، دورا بارزا في تفجير أحداث أكتوبر 1988، والتي كانت تعبيرا عن إفلاس النهج الإديولوجي المتبنى منذ 1962[49]؛ ورغم أن الأزمة كانت ذات أبعاد متعددة اقتصادية اجتماعية ثقافية وسياسية، إلأ أن نتائجها اكتست طابعا سياسيا أكثر؛ مرتبة نوعين من الآثار؛ الأول متعلق"بأساس النظام السياسي الجزائري الذي كرسه دستور 1976... والثاني له علاقة مباشرة بالقانون الدستوري الوضعي، ...فلم تضع حدا للشرعية الدستورية السارية لقيام نظام دستوري وضعي جديد"[50].
بعد مرور شهر على تلك الأحداث، عرض رئيس الجمهورية على استفتاء الشعب مشروع تعديل دستوري[51]، دون تمريره على المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه، خلافا للإجراءات المنصوص عليها دستوريا[52]، بغرض "الحفاظ على البنايات...تسمح للهياكل التمثيلية بأن تستمر بصفة شرعية إلى غاية مدتها القانونية"[53]؛ ويتعلق الأمر هنا على الخصوص بالمجلس الشعبي الوطني[54].
لقد كان أبرز تجديد تضمنه التعديل الدستوري لسنة 1988، إنشاء منصب لرئيس الحكومة مسؤول سياسيا أمام المجلس الشعبي الوطني[55]، مع الحفاظ على المكانة المرموقة لرئيس الجمهورية.

2دستور 1989 ومحاولة إعادة التوازن بين السلطات
في فبراير 1989، وافق الشعب على مشروع دستور جديد[56]؛ ويبدو أن اللجوء إلى تعديل الدستور مرتين في ظرف أربعة أشهر دون المرور على البرلمان[57]، كان تعبيرا عن القطيعة، مع"قبول فكرة إصلاح مرن تقوم على البناء ثم التهديم وليس على التهديم ثم البناء"[58]؛ بإدراج أحكام جديدة، أحدثت تغييرا جذريا على بنية النظام السياسي الجزائري[59]، الأمر الذي دفع إلى القول بميلاد جمهورية ثانية[60]؛ بتجاوز مبادئ كثيرة، كالخيار الاشتراكي ونظام الحزب الواحد[61].

إضافة إلى التأكيد على ازدواجية السلطة التنفيذية؛ كان توسيع الدور الرقابي للبرلمان، يستهدف ترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات؛ فإذا كان رئيس الجمهورية أكبر المستفيدين من التعديلات الدستورية التي أعقبت احداث أكتوبر 1988، باحتفاظه بأهم اختصاصاته مع انعدام مسئوليته السياسية، فالمجلس الشعبي الوطني هو ثاني المستفيدين، بتخلصه من وصاية الحزب الواحد، وأصبح مراقبا للحكومة ورئيسها[62]؛
أما مجال الحقوق والحريات، فقد وسع الدستور الجديد مجالها[63]، مستلهما كثيرا من المبادئ من رصيد الحركة الوطنية ومن التحولات التي عرفها العالم نهاية الثمانينات[64]؛ الأمر الذي دفع إلى القول بعودة النظام الدستوري الكلاسيكي للبلاد، ليساهم في تكسير نظام سياسي مغلق، مع تجسيد مبادئ دولة الحق والقانون، وتحرير الدولة في مواجهة الحزب[65].
بإفراغه من الجوانب الإيديولوجية، وتكريسه للجوانب القانونية فقط، يكون الدستور الجديد، أقرب ما يكون إلى دستور قانون[66]، بتكريسه للحقوق والحريات، مع توفير الضمانات الكافية لحمايتها، وتنظيمه للسلطات وتحديد العلاقة بينها[67].
علما أن هناك صعوبة للفصل بين دستور برنامج(CONSTITUTION PROGRAMME) ودستور قانون(CONSTITUTION LOIS)، مادام هذا الأخير لا يخلو من الأمور الإيديولوجية، ولعل الدستور الفرنسي لسنة 1958 خير مثال على ذلك، لأنه"يضبط قواعد اللعبة الديمقراطية من جهة ويحافظ على توازن علاقات القوى من جهة أخرى"[68].

3إخفاق دستور 1989 في تأطير عملية التحول الديمقراطي
عرفت البلاد أوضاعا متوترة في شهر جوان 1991 احتجاجا على قانوني الانتخابات وتقسيم الدوائر الانتخابية[69]، اللذين أعيب عليهما أنهما وضعا لخدمة الحزب الحاكم[70]؛ ثم أخذت الاحداث مسارا آخر عقب تعليق تشريعيات ديسمبر 1991، بعد استقالة رئيس الجمهورية في 11 جانفي 1992، وكشفه عن حله للمجلس الشعبي الوطني في 4 جانفي 1992، وهي الحالة التي لم ينظمها دستور 1989 في مادته 84.
لقد رأى البعض بأن القول بوجود فراغ دستوري، لم يكن ليحجب خرق الدستور[71]، وأن مصدر الأزمة يكمن في الابتعاد عن تطبيق المادة 84 من الدستور[72]، بينما رأى جانب آخر بأن تعليق المسار الانتخابي يعبر عن صعوبة التعايش بين تيارات متباينة[73].
في محاولة لتجاوز هذه الأزمة الدستورية، انعقد المجلس الأعلى للأمن[74]؛ ورغم أن دوره استشاري[75]، إلا أنه تجاوز ذلك بإعلانه عن استحداث مجلس أعلى للدولة خوله ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في دستور 1989[76]. واستتبعه بمجلس وطني استشاري[77]؛ لشغل مؤسستي الرئاسة والمجلس الشعبي الوطني الشاغرتين.

ثالثا : دستور 1996، محاولة لتجاوز مخلفات أزمة 1992
بعد إجراء الانتخابات الرئاسية في 16 نوفمبر 1995[78]، طرحت رئاسة الجمهورية مذكرة للحوار الوطني[79]، ضمنتها خارطة طريق للخروج من الأزمة التي واجهتها البلاد منذ 1992؛ تنطلق بتعديل دستور 1989، على الرغم من أنه لم يطبق بشكل كلي، ولم تظهر آثاره على الساحة القانونية والسياسية، حيث جمد جزئيا ابتداء من سنة 1992[80].

1دوافع الإصلاح المؤسساتي وتعديل دستور 1989
أكدت مذكرة الحوار الوطني، على أن دستور 1989 الذي صدر في سياق طبعته ظروف استثنائية، كان عليه أن يستجيب للعديد من التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي واجهتها البلاد، لاسيما بعد أحداث أكتوبر 1988[81]؛ غير أن الثغرات التي عرفتها بعض أحكامه، وتداعيات القوانين المنظمة للعملية السياسية من جهة، وممارسة الحريات في جو طبعه عدم استعداد المجتمع من جهة أخرى، أفضت إلى انحرافات خطيرة، يتطلب الأمر تصحيحها[82]؛ لأجل ذلك حددت الأهداف المتوخاة من الإصلاح المؤسساتي[83]، وحصرتها في إزالة الآثار السلبية التي أفرزها تطبيق دستور1989، وكذا النصوص القانونية التي تنظم سير العملية الديمقراطية[84].
تضاربت الآراء حول شرعية اللجوء إلى تعديل دستور 1989 من عدمها، في ظل شغور البرلمان، ففي حين اعتبر البعض أن التعديل الدستوري في حالة كهذه، يكون مخالفا للإجراءات الدستورية[85]، ارتأى جانب آخر بأن الإجراء دستوري[86]، مادامت النصوص الدستورية هي نتاج لسياق سياسيي واجتماعي واقتصادي، وتعديلها يعد من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها القانون الدستوري[87].

2أهم التعديلات التي جاء بها دستور 1996
انصبت التعديلات التي جاء بها دستور 1996 على تنظيم السلطات[88]، وانعكست أحكامه على النصوص القانونية المنظمة للمارسة الديمقراطية، على الخصوص قانوني الأحزاب السياسية والانتخابات، حتى تتلائم مع الواقع الجديد، الناجم عن التجربة التي مرت بها البلاد منذ 1992.
على مستوى السلطة التنفيذية، وضمانا للتداول السلمي على السلطة، تم تحديد تجديد العهدة الرئاسية بمرة واحدة فقط[89]، مع استرجاع رئيس الجمهورية لسلطة التشريع بأوامر[90]، وذلك بهدف"ضمان استمرار الدولة وسير مؤسساتها في جميع الظروف"[91]، وإن كان البعض قد رأى بأن ذلك مساس بمبدأ الفصل بين السلطات، وإضعاف للسلطة التشريعية[92]؛ هذه الأخيرة التي أصبحت ثنائية باستحداث غرفة ثانية ممثلة في مجلس الأمة، على غرار كثير من الأنظمة الديمقراطية[93]، بهدف"مضاعفة مجال التمثيل الوطني عن طريق ضم منتخبي الجماعات المحلية، والكفاءات والشخصيات الوطنية، ومن ثم ضمان مسار تشريعي أحسن، إلى جانب استقرار مؤسسات الدولة واستمرارها"[94]؛ من خلال إمكانية تولى رئيس مجلس الأمة لرئاسة الدولة، عند شغور رئاسة الجمهورية[95].

في المجال التشريعي، أصبح البرلمان مختصا بالتشريع بقوانين عضوية في المجالات المكملة للدستور، تخضع لرقابة المطابقة قبل صدورها[96]؛ وقد كان الهدف من استحداثها دعم"المبادئ التي تضمن الحريات الفردية والجماعية، ودرأ مخاطر أي استغلال حزبي لمجالات في غاية الأهمية"[97]، وعلى رأسها قوانين الانتخابات والأحزاب السياسية والإعلام والأمن الوطني؛ إضافة إلى القانون الأساسي للقضاء والتنظيم القضائي[98].
امتدت آثار التعديل الدستوري، لتشمل قانوني الانتخابات والأحزاب السياسية، حيث تبنى قانون الانتخابات لسنة 1997[99]، نظام التمثيل النسبي لتحديد نتائج الانتخابات التشريعية والمحلية[100]، وقد كان هذا التوجه مبني على المعطيات التي أفرزتها التجربة التعددية المجهضة سنتي 1990 و 1991[101]؛ وضمانا لمشاركة فعلية للمواطنين والقوى الوطنية في الحياة السياسية[102]، وترقية التنافس بين البرامج السياسية، لدفع الناخبين لاختيار المشاريع بدل الأشخاص، وهذا ما يؤكد مدى تأثير قانون الانتخابات على الأحزاب السياسية وعلى النظام السياسي ككل[103].

أما على المستوى الحزبي الذي عرف تكاثرا للجمعيات السياسية بعد إقرار التعددية، نظرا لمرونة إجراءات التأسيس[104]، وتظافرها مع التشجيعات المادية غير الملائمة، مما أعاق"محاولات بعض التشكيلات أو الشخصيات في التدرج نحو تجميع حساسيات سياسية متقاربة"[105]، تم إدراج مجموعة من الخطوات الواجب إتباعها ليصبح وجود الحزب شرعيا؛ يتعلق الأمر خاصة بعقد المؤتمر التأسيسي بعد مرور سنة من تاريخ التصريح بتأسيس الحزب، حتى يتبع تشكيله"مسارا تدريجيا ..من أجل تمكين أصحاب المبادرة ..من توفير الشروط اللازمة لعقد مؤتمر تأسيسي، يخول وحده تحديد القانون الأساسي للحزب.. وأهدافه"[106]، مع ضرورة تمركز الحزب في الأغلبية المطلقة لولايات الوطن حتى يكون ذا بعد وطني[107]؛ وحتى يتمكن الحزب من ممارسة نشاطه، يتطلب حصوله على الاعتماد من وزير الداخلية[108]، وبهذا يكون تأسيس الأحزاب السياسية قد انتقل من مجرد التصريح إلى الترخيص المسبق للإدارة[109].
كل هذه الإصلاحات الدستورية والتشريعية، التي امتدت إلى تنظيم السلطات وترقية الممارسة السياسية، مهدت للعودة إلى المسار الانتخابي التعددي، الذي سمح بتشكيل مجالس تعددية، أتاحت لمعظم الأطياف السياسية الإنخراط في العمل السياسي، وبذلك تم تجاوز آثار الأزمة باستكمال تشكيل المؤسسات الدستورية الشاغرة[110].

3التعديلات الدستورية الجزئية لسنتي 2002 و 2008
كان دستور 1996، على موعد مع تعديلات جزئية في سنتي 2002 و2008[111]، وعلى الرغم من رغبة رئيس الجمهورية في تعديل دستوري جذري يتطلب استفتاء الشعب حوله، إلا ان ظروف البلاد حينها لم تكن تتيح ذلك، فتم إرجاءه لوقت لاحق، حيث اقتصر التعديل الأول على ترقية تمازيغت لغة وطنية(1)، في حين انصب الثاني على تنظيم السلطة التنفيذية من الداخل، إضافة إلى ترقية حقوق المرأة ودسترة رموز الثورة(2).

أ.ترقية تمازيغت لغة وطنية
لأنه كان من غير الممكن استفتاء الشعب حول أحد مكونات هويته، بادر رئيس الجمهورية سنة 2000 بتعديل دستوري استهدف ترقية تمازيغت بمختلف تنوعاتها اللسانية كلغة وطنية[112]، مستندا على آلية التعديل من خلال البرلمان، بعد أخذ رأي المجلس الدستوري[113].
وعلى الرغم من أن هذا العديل يبدو مساسا بأحد المبادئ التي حصنها الدستور من تعديل[114]، إلا أن هناك من رأى بأن ليس في ذلك مخالفة للدستور، لأنه استهدف ترقية إحدى مكونات الهوية الوطنية إلى مصاف اللغة الوطنية، كما أن الأمر يتعلق بإضافة وليس بحذف[115].
وهو الموقف الذي تبناه المجلس الدستوري، عندما ارتأى بأن دسترة تمازيغت لغة وطنية بكل تنوعاتها اللسانية المستعملة عبر التراب الوطني، لا يمسّ بالمركز الدستوري للّغة العربية باعتبارها"اللّغة الوطنية والرسمية" للبلاد، كونها عنصرا من عناصر الأمازيغية التي تشكل إحدى المكونات الأساسية للهوية الوطنية المذكورة في البند الثاني من المادة 8 من الدستور[116]، والواردة ضمن المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، والمبينــة في ديباجة الدستــور[117]، وفي ذلك تدعيم للمــــكونـــــات الأساسيـــــــة للهــــوية الــــوطنية وهــي الإسلام والعروبـــة والأمازيغية[118].

ب. التعديل الدستوري لسنة 2008، وإعادة ترتيب السلطة التنفيذية
إذا كان التعديل الدستوري لسنة 2008 قد استهدف ترقية الحقوق السياسية للمرأة[119]، وكتابة تاريخ البلاد وتعليمه للأجيال الناشئة[120]، زيادة على دسترة رموز الثورة، خاصة العلم والنشيد الوطنيين[121]، إلا أن الدافع الأساسي والملح للتعديل تمثل في تمكين رئيس الجمهورية من الترشح لعهدة ثالثة، خلافا لما كان ينص عليه دستور 1996[122]، إضافة إلى إعادة ترتيب السلطة التنفيذية من الداخل بإزالة التناقضات التي عرفتها منذ التعديل الدستوري الجزئي الذي أعقب حوادث اكتوبر 1988، الذي أقام ازدواجية شكلية باستحداثه لمنصب رئيس الحكومة، مكلف بتنفيذ برنامجه، إلى جانب رئيس الجمهورية المطالب هو الآخر بتنفيذ البرنامج الذي انتخب على أساسه، وهو مسؤول سيايا على تنفيذه امام هيئة الناخبين[123].
لقد استهدف التعديل الدستوري لسنة 2008"إعادة تنظيم وتدقيق وتوضيح الصّلاحيات والعلاقات بين مكوِّنات السلطة التنفيذية"[124]، أو على الأقل التخفيف من حدتها، كي تصبح"قوية موحدة ومنسجمة"[125]؛ وبتركيزه للسلطة التنفيذية لدى رئيس الجمهورية، بعد استبدال منصب رئيس الحكومة بوزير أول، يكون هذا التعديل قد أضفى طابعا رئاسيا على النظام السياسي الجزائري، وهو الوضع الذي كرسته الممارسة السياسية في الجزائر منذ 1962، وحتى قبل هذا التعديل فقد أصبح ميل النظام السياسي الجزائري نحو الطابع الرئاسي أكثر وضوحا منذ 1999، من خلال تبني الحكومات المتعاقبة لبرنامج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، والتزامها بتنفيذه[126].

لقد أصبح الوزير الأول مجرد منسق لعمل الـحكومة التي يعينها رئيس الجمهورية[127]، والمطبقة لمخطط عمل، يقتصر مضمونه على تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية[128].
غير أن هذا الترتيب الجديد للسلطة التنفيذية، لم يحل دون طرح بعض التساؤلات، خاصة تلك المتعلقة بالمسؤولية السياسية للحكومة، والتي يمكن أن تفسر في حالة تقريرها، بأنها مسؤولية سياسية غير مباشرة لرئيس الجمهورية؛ وهو ما يتعارض مع الدستور الذي أعفاه من هذا النوع من المسؤولية، مع بقائه مسؤولا جنائيا أمام المحكمة العليا للدولة[129].

4إجراءات إعداد مشروع التعديل الدستوري المرتقب
عرفت الساحة السياسية جدلا حول الأسلوب الواجب اتباعه لإعداد مشروع التعديل الدستوري المرتقب، فبين مطالب بمجلس تأسيسي، ورافض له، فصل بيان مجلس الوزراء المنعقد في 02 ماي 2011 في الإجراءات التي ستتبع، وذلك بتعيين رئيس الجمهورية للجنة مختصة"يرفع إليها ما سيصدر عن الأحزاب والشخصيات من عروض واقتراحات..بعد استشارة واسعة حول كل ما يُزْمع العمد إليه من إصلاحات سياسية"[130].
في هذا الإطار، قامت لجنة المشاورات الوطنية التي ترأسها السيد عبد القادر بن صالح، بالاستماع إلى مختلف مكونات المجتمع، بعد توجيهها الدعوة لأكثر من 250 طرف من أحزاب سياسية وشخصيات وطنية[131]؛ بغية استقاء آراءها واقتراحاتها، حول مراجعة الدستور، وقبل ذلك، حول جملة الإصلاحات التشريعية المطلوبة؛ تلتها جولة جديدة من المشاورات بعد الانتخابات التشريعية والمحلية التي جرت في نهاية سنة 2012، قادها الوزير الأول السيد عبد المالك سلال، أين أصبح موضوعها مقتصرا على وضع تصور للتعديل الدستوري القادم[132].

وقد توج هذا المسار بتقديم اقتراحات كانت"محل دراسة شاملة وعمل تلخيصي من طرف مجموعة عمل مؤهلة أنشئت لهذا الغرض"[133]؛ ضمنت عملها في وثيقة أولية عرضت على رئيس الجمهورية للنظر والتقدير[134]؛ والذي قرر على إثر ذلك، تنصيب لجنة خبراء"تتولى إعداد مشروع تمهيدي للقانون المتضمن التعديل الدستوري، على أن يستند في آن واحد إلى الاقتراحات المعتمدة التي قدمها الفاعلون السياسيون والاجتماعيون، وإلى توجيهات رئيس الجمهورية في الموضوع، وذلك بغرض ترجمتها إلى أحكام دستورية"[135]، وقد كلف رئيس الجمهورية الوزير الأول بتنصيب هذه اللجنة التي ضمت في عضويتها أساتذة جامعيين[136]،
أنيط بها مباشرة المهام التالية :
1- تقديم عند الإقتضاء، كل اقتراح تراه وجيها، بغرض إثراء الوثيقة؛
2-إعداد مشروع تمهيدي للقانون المتضمن التعديل الدستوري، وإدراج أحكام انتقالية عندما يتطلب ذلك تطبيق مادة من المواد[137]، ضمانا لتطبيقها التدريجي، على أن يكون هذا المشروع التمهيدي مرفقا بمشروع تمهيدي لعرض الأسباب؛
3-عرض نتائج أعمالها على رئيس الجمهورية، للنظر والتقدير؛
4-بعد تأكده من مراعاة اقتراحات الفاعلين السياسيين والاجتماعيين، وعدم تعارض المشروع التمهيدي مع القيم الأساسية للمجتمع الجزائري، وبمقتضى السلطات التي يخولها إياه الدستور، يقرر رئيس الجمهورية الصيغة النهائية لمشروع التعديل الدستوري، الذي سيخضع للإجراءات المقررة في الدستور، وذلك بحسب أهمية وطبيعة التعديلات المعتمدة[138].

خاتمة :
من خلال استعراضنا لأهم المحطات التي مر بها تطور الدستور الجزائري منذ الاستقلال إلى اليوم، يتبين لنا بوضوح أن مختلف النصوص الدستورية في الجزائر كتب لها إما ان تولد في ظل أزمة أو تكون آلية لتسويتها، فقد وضع دستور 1963 في عز أزمة صائفة 1962 بين الحكومة المؤقتة وقيادة الأركان الأمر الذي تجلى في التجاذب الذي وقع بين المجلس التأسيسي والحكومة في وضع مشروع الدستور، كما كانت حركة 19 جوان 1965 وما ترتب عنها من عزل لرئيس للجمهورية سببا مباشرا لتجاوز هذا الدستور والاكتفاء بأمر مجلسي لتأطير العلاقة بين مجلس الثورة والحكومة لأكثر من عشر سنوات.
أما دستور 1976 فقد كان تتويجا لإعادة بناء الدولة من القاعدة المنتهج من قبل السلطات المنبثقة عن حركة 19 جوان وتعبيرا عن العودة إلى الشرعية الدستورية، غير أنه لم يكن هو الآخر في منأى عن تعديلات جزئية كان أبرزها تلك المدرجة سنة 1988 في أعقاب حوادث 5 أكتوبر 1988، والتي ميزها إقرار المسؤولية السياسية للحكومة أمام المجلس الشعبي الوطني، وبعد ثلاثة أشهر من ذلك تم وضع دستور جديد في فيفري 1989 كمؤطر لعملية التحول الديمقراطي التي عرفتها البلاد آنذاك، والتي تعطلت بسبب الأزمة السياسية والدستورية التي عرفتها البلاد في بداية سنة 1992، مما جعل من التعديلات الدستورية لسنة 1996 آلية لتجاوز هذه الأزمة وإعادة بناء الصرح المؤسساتي، الذي تجلى بالخصوص في تبني الثنائية البرلمانية وإزدواجية التنظيم القضائي.
كل هذا لم يكن كافيا لتحقيق الاستقرا للنص الدستوري، الذي تواصل إخضاعه للتعديلات الجزئية بإدراج تمازيغت كلغة وطنية سنة 2002، وإعادة ترتيب السلطة التنفيذية من الداخل سنة 2008، ومرة أخرى سيكون النص الدستوري موضع تعديلات يراد لها هذه المرة أن تكون جذرية محافظة على الثوابت، مواكبة للتحولات التي يعرفها العالم العربي، خاصة على مستوى إعادة صياغة النص الدستوري، على غرار ما يحدث في بلدان شمال افريقيا على الخصوص.
كما أن أبرز ما نستنتجه من استعراض تطور الدستور الجزائري، هو انتهاج أكثر الأساليب الديمقراطية لإعداد مشروع أول دستور للبلاد بعد استرجاع السيادة الوطنية مباشرة من خلال انتخاب مجلس وطني تأسيسي سنة 1963، والاكتفاء باللجنة الفنية ذات الاختصاص مع اللجوء إلى استفتاء الشعب لوضع الدساتير اللاحقة أو لإقرار التعديلات الجزئية، مع تجاوز البرلمان أحيانا كما حدث سنتي 1988 و 1989، ثم الاكتفاء بإقرار البرلمان للتعديلات الدستورية بعد أخذ رأي المجلس الدستوري، وهو ما تم انتهاجه في تعديلي 2002 و 2008.

الهـــــــــــــــــــــوامش
[1]-نصت المادة 16 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواطن أن كل مجتمع ليس فيه ضمانات لحقوق الأفراد وليس فيه تحديد للسلطات هو مجتمع ليس له دستور
-"toute société dans laquelle les garanties des droits n'est pas assurer ni la séparation des pouvoirs déterminée n'a point de constitution".
[2]-لمين شريط، الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية المقارنة، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الثانية، 2002، ص 110.
[3]-بوكرا إدريس، التدخل بتعديل الدستور لحل الأزمة، مجلة الديمقراطية، رقم 19، 2005، ص 95-108؛ عمار عباس، قراءة تحليلية للتعديل الدستوري لسنة 2008، مجلة إدارة، عدد2، 2008، ص ص 33-51.
[4]-رباحي أحسن، مرجعية تضخم الوثائق الدستورية الجزائرية، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، رقم 2 ، 2009، ص ص 71-85.
[5] -A. Ferhat, pourquoi je ne suis pas d'accord avec le projet de constitution établi par le gouvernement et le bureau politique, déclaration à l'Assemblée nationale constituante le 12-08-1963, in la Nation Hebdo, N° 170 du 22-28 octobre 1996, pp. 10-11.
[6]-cf,M.A Bekhchi, L’Organisation des Pouvoirs Publics Algérienne et les Compétences de l’Assemblée Populaire Nationale, En Matière d Politique Extérieure, R.D.P 1987 , p. 1232.
[7]-المادة الأولى من القانون المتضمن صلاحيات ومدة المجلس الوطني، الذي وافق عليه الشعب عن طريق الاستفتاء.
-cf, Ordonnance n°62-011 du 17 juillet 1962 décidant de soumettre au référendum un projet de loi relatif aux attributions et a la durée des pouvoirs de l’Assemblée nationale(J.O.E.A., 17 Juillet 1962, p.15.)
[8] -cf, Anisse S.B, L'assemblée nationale constituante algérienne - in Maurice Flory; Jean-Louis Miège (sous la responsabilité de) - Annuaire de l'Afrique du Nord - Centre national de la recherche scientifique - Paris , Editions du CNRS , 1964 , pp. 115-125.
[9] -"إن مجلسكم هو صاحب السيادة الكاملة، يمنح للبلاد الدستور الذي يرى بأنه يستجيب لمصالح الشعب، في مضمونه وفي كيفيات تطبيقه، إن الحكومة ستتقيد بالحياد الصارم"، ذكر من طرف سعيد بوشعير، النظام السياسي الجزائري، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، 1990، ص 47.
[10]-إحداها قدم لمؤتمر المجلس الوطني للثورة الجزائرية المنعقد بطرابلس سنة 1962، من قبل فدرالية جبهة التحرير الوطني، ثم تلى ذلك تقديم مشروعين آخرين في أفريل 1963 للمجلس الوطني التأسيسي، الأول من طرف النواب بن عبد الله ومراد أوصديق وحسين المهداوي، والقنصلين بفرنسا السيدين بن ديمراد وبن غزال؛ والثاني من قبل السيد فرحات عباس.
-cf, A. Ferhat, op. cit, p. 10.
[11]-حيث قدم استقالته في شهر اوت 1963 وتولى المنصب بالنيابة السيد حاج بن علة.
[12]-cf, A. Ferhat, op. cit, p. 10.
[13]-Cf, M. KHalfa, Les Constitutions algériennes, Histoire-Textes, Réflexions, Thala Editions, 2008, p.22.
[14]- وافق عليه 139 نائبا وامتنع 8 نواب عن التصويت و غياب 22 نائبا، عبد الله بوقفة، الدستور الجزائري، نشأته أحكامه محدداته، دار ريحانة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 2002، ص 14.
[15]-حيث صرح بأن"المشروع الرسمي أعد من قبل الحزب، ولا يجوز لنواب الحزب أن يغيروه أو يضعوا شروطا مسبقة للموافقة عليه، لأن في ذلك إقرار بمنافستهم لحزبهم، وبالنتيجة وضع أنفسهم خارج الأمة"؛ سعيد بوشعير، النظام السياسي الجزائري، مرجع سبق ذكره، ص 47.
[16]-بلغ عدد الناخبين المسجلين: 6391818 ، الأصوات المعبر عنها: 5283974 ، المصوتون بنعم: 5166185، المصوتون بلا: 105047.
[17] "Faire approuver par des militants qui n'ont reçue aucun mandat de cet ordre un texte fondamental relevant des attributions essentielles des députés, c'est créer la confusion et violer la loi. Humilier une Assemblée souveraine qui a toujours apporté sa collaboration loyale et son appui au gouvernement est un geste extrêmement grave", A. Ferhat, op. cit, p. 10.
[18]-سعيد بوشعير، النظام السياسي الجزائري، مرجع سبق ذكره، ص 40.
[19] -cf, M.A, Bekhchi, Remarques sur l’évolution du droit constitutionnel algerien de l’indépendance a la révision constitutionnel de 1996,‎. 2.
[20]-سعيد بوشعير، النظام السياسي الجزائري، مرجع سبق ذكره، ص 40.
[21] -"…La pratique du pouvoir a monté que la loi fondamentale était le plus souvent un alibi pour les tenants du pouvoir au lieu d'être une règle impre**ible pour tous.", B. Boumaza, quelques réflexions pour une stratégie de sortie de crise, in el Watan du 26-28 juin 1995, p. 7-8.
[22]-والتي نصت على أنه في حالة الخطر الوشيك الوقوع يمكن لرئيس الجمهورية اتخاذ تدابير استثنائية لحماية استقلال الأمة و مؤسسات الجمهورية. و يجتمع المجلس الوطني وجوبا".
[23]-cf, Y. Dendini, La pratique de la constitution algerienne du 23 fevrier 1989, edition Houma, p. 12.
[24]-أنظر بيان 19 جوان 1965، الج ر ج ج رقم 56، المؤرخة في 06-07-1965، ص 802.
[25]-على رأس هذه المبادئ تركيز جميع الصلاحيات لدى السلطة التنفيذية.
-cf, T. Taleb, du monocéphalisme dans le régime politique Algérien, R.A.S.J.E.P , N° 4 , 1990, p. 440.
[26]-أنظر الأمر رقم 65-182 المؤرخ في 10-07-1965، المتضمن تأسيس الحكومة، الج ر ج ج، رقم 58، المؤرخة في 13 جويلية 1965، ص 831 .
[27]-أنظر المادتين 1 و 2 من الأمر رقم 65-182 سالف الذكر.
[28]-cf, M. Bedjaoui, l'évolution constitutionnelle de l'Algérie depuis l’indépendance, corpus constitutionnel, T1, fasc1, 1968, p. 184.
[29]-حيث نص على الخصوص على المسؤولية الفردية للوزراء أمام رئيس الحكومة والمسؤولية الجماعية للحكومة أمام مجلس الثورة، الذي بإمكانه تعديلها جزئيا أو كليا، وفي مقابل ذلك فهي تحوز بموجب تفويض من مجلس الثورة، السلطات الضرورية لسير أجهزة الدولة وكيان الأمة، في شكل أوامر أو مراسيم؛ أنظر المواد من 3 إلى 6 من المرسوم 65-182 سالف الذكر.
[30] -cf, Bekhchi. M. A, remarques sur l'évolution… op. cit, p. 3.
[31]-العيفا أويحي، النظام الدستوري الجزائري، دون ذكر دار النشر، الطبعة الأولى، ص 102.
[32] -cf, Y. Dendini, La pratique de la constitution algerienne, op. cit, pp.13-14.
[33]-اعتبر الأمر 65-182 سالف الذكر، أن مجلس الثورة مصدر للسلطة المطلقة، ريثما يتخذ دستور للبلاد.
[34]-صدر قانون البلدية بموجب الأمر 67-24 المؤرخ في 18-1 -67، وقانون الولاية بموجب الأمر 69-38 المؤرخ في 23ماي 1969.
[35]-سعيد بوشعير، النظام السياسي الجزائري، مرجع سبق ذكره، ص 82.
[36]-كانت هذه اللجنة مكونة من ست وزراء وعضو من مجلس الثورة، وهم السادة: عبد العزيز بوتفليقة، بن أحمد عبد الغني، بلعيد عبد السلام، أحمد بن شريف، عبد الكريم بن محمود، محمد الصديق بن يحي، أحمد طالب الإبراهيمي؛ أنظر سعيد بوشعير، النظام السياسي الجزائري، مرجع سبق ذكره، ص 82.
cf, S. Pierre Caps, la nouvelle constitution Algérienne, continuité et discontinuité, R.S.A.M.O, N° 26-27, 1989, p. 148.
[37]- وافق الشعب على الدستور باستفتاء 19 نوفمبر 1976، وكانت النتائج كالتالي: -المصوتون بنعم: 7407626، -المصوتون بلا: 67683، وقد سبق ذلك الموافقة على الميثاق الوطني في 27 جوان 1976 بنسبة 98.51 % ؛ أنظر الأمر رقم 76-97 المؤرخ في 22 نوفمبر 1976 والمتضمن إصدار دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
[38]- سعيد بوشعير، النظام السياسي الجزائري، مرجع سبق ذكره، ص 82.
[39]-حيث تم انتخاب السيد هواري بومدين رئيسا للجمهورية في 10 ديسمبر 1976، وأعضاء المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 25 فيفري 1977.
[40] -أنظر القانون رقم 79-06 المؤرخ في 7 يوليو ســنة 1979 يتـــضــمـن الــتعديل الدستوري؛ و القانون رقم 80-01 المؤرخ في 12 ينايـــر سنة 1980 يتضمن التعديل الدستوري.
[41] - بوكرا إدريس، التدخل بتعديل الدستور لحل الأزمة...، مرجع سبق ذكره، ص 99؛ إضافة إلى ذلك فقد تم تقليص العهدة الرئاسية لخمس سنوات بعد ان كانت محددة بست سنوات؛ أنظر المادة 2 من القانون رقم 79-06 المؤرخ في 7 يوليو ســنة 1979 يتـــضــمـن الــتعديل الدستوري؛
[42]-أصبحت المادة 113 من دستور 1976 بعد التعديل تنص على أنه" يعين رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة ومن بينهم وزيرا أول يساعده في تنسيق النشاط الحكومي وفي تطبيق للقرارات المتخذة في مجلس الوزراء. ويمارس الوزير الأول اختصاصاته في نطاق الصلاحيات التي يفوضها إليه رئيس الجمهورية طبقا للمادة 111 ( الفقرة 15 ) من الدستور".
[43] -بوكرا إدريس، التدخل بتعديل الدستور لحل الأزمة...، مرجع سبق ذكره، ص 99.
[44]-المادة الأولى من القانون رقم 80-01 مؤرخ في 12 ينايـــر سنة 1980 يتضمن التعديل الدستوري.
[45]-"L'Algérie n'a jamais connu de régime politique ou constitutionnel établissant une sorte d'équilibre entre les deux pouvoirs", A. Djebbar, la loi et le règlement dans la constitution du 28-11-1996, IDARA, N°1, 1997, p. 12.
[46]-عرفت نهاية الثمانينات، أحداثا بارزة على المستوى الدولي عموما وعلى القطب الشرقي خصوصا حيث تفكك وسقط حائط برلين، كما أدى ذلك إلى انتفاضة عارمة ضد أنظمة الحكم الشيوعية، التي سقط معظمها كما حدث في بولونيا ورومانيا.
[47]-أنظر القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 جانفي 1988 المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، الج ر ج ج، رقم 77، المؤرخة في 13 جانفي 1988؛ يضاف إى ذلك القانون رقم 81-01 المؤرخ في 07 فبراير 1981 المتعلق بالتنازل عن أملاك الدولة، والقانون المتعلق بالمستثمرات الفلاحية لسنة 1987؛ أنظر في هذا الصدد بوكرا إدريس، التدخل بتعديل الدستور لحل الأزمة...، مرجع سبق ذكره، ص 99.
[48] -cf, M. Brahimi, nouveaux choix constitutionnels et nouveaux besoins politiques, RASJEP, N°4, 1991, p. 735.
[49]-cf, Y. Dendini, La pratique de la constitution algerienne, op. cit, pp.19-21 ; M. Brahimi. M, les évènements d'octobre 1988, la manifestation violente de la crise d'une idéologie"en cessation de paiement", RASJEP, N° 4, 1991, pp. 681-703.
-"…** de la revanche d'une société trahie, humiliée et abandonnée, contre un Etat réduit à une redoutable machine politique, l'explosion sociale d'octobre 1988, prolongée et pervertie par les luttes de clans, a démontré avant tout l'échec consommé des élites dirigeantes a marier arbitraire politique et redistribution de la rente à travers l'étatisation de la société et la privatisation de l'Etat", M. Hachemaoui, démocratisation en Algérie, la transition permanente?, in le Quotidien d'Oran du 04-05 avril 1999, p. 06.
[50]- محمد إبراهيمي، حق الحل في دستور 1989، مرجع سبق ذكره، ص 650-651.
[51]- أنظر المرسوم رقم 88-22 المؤرخ في 5-11-88 المتضمن نشر التعديل الدستوري الذي وافق عليه الشعب في استفتاء 3-11-1988؛ انظر في هذا الصدد، بوزيد الدين، الإصلاحات الدستورية ألغت الدستور، ضمن قراءات أولية في مشروع التحول السياسي والدستوري، جمع وتنسيق، عبد الحفيظ أوسكين، جاماعة وهران، 1989، ص 33-34.
[52]- أنظر المواد من 191 إلى 193 من دستور 1976، والمتعلقة بإجراءات التعديل الدستوري.
[53]-محمد إبراهيمي، حق الحل في دستور 1989، مرجع سبق ذكره، ص 650.
-cf, M. Brahimi, nouveaux choix constitutionnels…op. cit, pp. 740-741; M. Allouache . et W. Lagoune, la révision constitutionnelle du 23 février 1989, enjeux et réalité R.A.S.J.E.P, .N°4, 1990.
, p745.
[54] -انتخب المجلس الشعبي الوطني في 26 فيفري 1987، واستمر في التشريع ومراقبة عمل الحكومة في مرحلة التحول الديمقراطي التي أعقبت أحداث أكتوبر 1988، أما رئيس الجمهورية فأعيد انتخابه لعهدة ثالثة في 22 ديسمبر 1988.
[55] -كلف السيد قاصدي مرباح بتشكيل أول حكومة في نوفمبر 1988، وأنهيت مهامه من قبل رئيس الجمهورية في سبتمبر 1989، ليخلفه السيد مولود حمروش.
[56]-أنظر المرسوم الرئاسي رقم 89-18 المؤرخ في 28 فبراير 1989، يتعلق بنشر تعديل الدستور الموافق عليه في استفتاء 23 فبراير سنة 1989، الج ر ج ج، رقم 9 المؤرخة في 01-03-1989، ص 230؛ وقد صوت عليه بنعم 7290760 ناخبا من بين 9928438 صوتا معبرا عنه.
[57]-يرى السيد سعيد بوشعير بأن تعديل دستور 1976 سنتي 1988 و 1989، "لم تكن دستورية من وجهة نظر دستورية"؛ أنظر يومية الخبر المؤرخة في 27 ماي 2013.
[58]-محمد إبراهيمي، حق الحل في دستور 1989...، مرجع سبق ذكره، ص 650.
[59]-cf, T. Taleb, du monocéphalisme… deuxième partie, op. cit, P. 705.
[60]-"…Cette modification traduit la volonté du constituent, sinon d'aider à l'accouchement d'une nouvelle République…sans naître à droite la nouvelle République, portée par le nouveau régime politique, se caractérise désormais par la remise en cause définitive du principe du parti unique considéré jusqu'alors comme un des principes les plus intangibles du modèle institutionnel national", M. Brahimi, nouveaux choix constitutionnels et nouveaux besoins politiques, R.A.S.J.E.P, N°4, 1991, p. 735.
[61]-حيث كانت الاشتراكية تعتبر خيارا لا رجعة وفيه، أنظر المادتين 10 و 195 من دستور 1976، وجبهة التحرير الوطني هي الحزب الوحيد في البلاد، أنظر المادتين 94 و 95 من دستور 1976.

[63]-أنظر المواد من 28 إلى 56 من دستور 1989.
[64]-cf,M. A. Bekhchi, remarques sur l'évolution…, op. cit, p. 9.
-"La nouvelle constitution Algérienne participe d'un mouvement de vaste ampleur qui voit, un peut partout dans le monde, se développer la revendication pour les droits de l'homme et qui tend à s'affirmer au plan juridique, dans un certain nombre de pays, par la restauration de l'Etat de droit", S. Pierre Caps, op. cit, p. 146.
[65]-"Ce retour n'a pu avoir lieu qu'à la suite d'une manipulation des revendications et contestations des populations …pour offrir l'unique moyen de casser un système politique fermé et dans l'impasse. La traduction de cette manipulation a permis au gouvernant la réalisation de deux opération complémentaires: la libération de l'Etat vis-à-vis du parti, d'une part, et la destruction des bases constitutionnelles de l'accaparement et du maintien du F.L.N. au pouvoir", M. Brahimi, nouveaux choix …, op. cit, p. 742.
[66]-cf, E. H Chalabi, métamorphose d'une constitution, de la constitution programme à la constitution loi, op. cit, p. 36.
[67]-"une bonne constitution est celle qui ne contient que des disposition juridique il faut entendre des dispositions relatives à l'organisation des pouvoirs public au statut des gouvernants", A.Allouache et W.Laggoune, op. cit p. 770.
[68]-عبد الحفيظ أوسكين، بعض المعادلات الصعبة، يومية الجمهورية، المؤرخة في 21-01-1989.
-"la constitution Algérienne est désormais une constitution-loi. Les deux dernières révision l'ont débarrassée des disposition-programme. Elle intègre, dès lors, la catégorie des constitutions des démocraties libérales qui postulent la réunion de trois conditions majeures pour en revêtir les traits saillants: un gouvernement constitutionnel, un gouvernement libéral et un gouvernement par le peuple",M. Brahimi, nouveaux choix…, op. cit, p. 744.
[69]- وهو الأمر الذي دفع إلى إعلان حالة الحصار وتأجيل الانتخابات التشريعية وتعيين حكومة جديدة برئاسة سيد أحمد غزالي خلفا لحكومة مولود حمروش؛ انظر المرسوم الرئاسي رقم 91-196 المؤرخ في 4 جوان 1991 المتضمن تقرير حالة الحصار.
[70]-"La loi n°89-13 du 7 août 1989 portant loi électorale porte bien la marque d'un législateur soucieux de favoriser le parti qui n'a pas encore quitté le pouvoir, en prenant garde de ne pas perdre de vue les surprises que peuvent justifier les caractéristiques singulières de la société Algérienne et le comportement irrationnel des électeurs Algériens spoliés des conditions minimum d'exercice, ou pris dans le tourbillon du grave processus de paupérisation", M. Brahimi, nouveaux choix…, op. cit, p. 748.
[71]-cf, M. Ben cheikh, coup d'Etat contre la constitution, aspects juridique, in el Watan, février, 1992. p. 4.
[72]-"La crise de janvier 1992 n'est pas née de limites, lacunes au absence de réponses appropriées dans la constitution de 1989. Il y a eu non-respect des dispositions constitutionnelles pertinents en matière de dissolution de l'Assemblée nationale, du démission du président de la République et de fonctionnement du conseil constitutionnel.", M. Hamrouche, réponse au mémorandum de la présidence de la République du 11-05-1996, in la Nation N°148 du 21au27 mai 1996, p. 10-11.
[73]-"L'arrêt de processus électoral a signifié que le système politique algérien n'était pas prêt a intégrer des partis autonomes dans son fonctionnement. L'échec de la transition renvoyait à la déférence des attentes des dirigeants et des partis. Les premiers espéraient que ses derniers allaient renforcer le système en lui dotant d'une rationalité électorale, en le stabilisant et en le légitimant; pour les partis, ils s'attendaient à une relève totale de l'élite dirigeante et à être investi à la tête des institutions", L. Addi, les partis politiques et la crise du régime des "grands électeurs", in le Quotidien d'Oran du 12-14 octobre 2003, p. 6.
[74]-اجتمع المجلس الأعلى للأمن في 12 جانفي 1992، في غياب رئيس الجمهورية، الذي يرأسه، مستندا على تصريح المجلس الدستوري الذي دعى فيه المؤسسات المخولة بالسلطات الدستورية السهر على استمرارية الدولة والعمل على توفير الشروط الضرورية للسير العادي للمؤسسات والنظام الدستوري.
[75]-يعتبر المجلس الأعلى للأمن هيئة استشارية يرأسها رئيس الجمهورية، تقدم له الآراء في كل القضايا المتعلقة بالأمن الوطني المادة 162 من دستور 1989.
[76]-جاء في النقطة 2 من هذا الإعلان على أنه"يمارس المجلس الاعلى للدولة جميع السلطات التي يعهد بها الدستور المعمول به لرئيس الجمهورية".
[77]-أنظر إعلان المجلس الأعلى للأمن المؤرخ في 14 جانفي 1992، الج ج ج، رقم 3 المؤرخة في 15 جانفي 1992، ص 80؛ و المرسوم الرئاسي رقم 92-39 المؤرخ في 4-2-1992 المتعلق بصلاحيات المجلس الاستشاري الوطني وطرق تنظيمه وعمله، الج ر ج ج، رقم 10 المؤرخة في 09-02-1992، ص 282.
[78]-والتي تعتبر أول انتخابات رئاسية تعددية في تاريخ الجزائر شارك فيها السادة: محفوظ نحناح، سعيد سعدي، نور الدين بوكروح، واليامين زروال، توجت بفوز هذا الأخير بالأغلبية المطلقة في الدور الأول.
[79] -نشرت رئاسة الجمهورية مذكرة للحوار الوطني في ماي 1996.
[80] "La constitution de 1989 n'a pu produire tous ces vertus et déployer tous ses effets sur le champs juridico politique Algérien, elle sera partiellement et de fait gelée à partir de 1992 rendant ainsi sa révision inéluctable à la suite d'un long processus politique" –M. A.Bekhchi, remarques sur l'évolution…, op. cit, p. 16.
[81]-أنظر الفقرة 1 و 2 من مقدمة مذكرة الحوار الوطني.
[82]-الفقرة 4 من مذكرة الحوار الوطني.
[83]-الفقرة 10 و 11 من مذكرة الحوار الوطني.
[84]-القانون رقم 89-11 المؤرخ في 5 جويلية 1989 المتعلق بالجمعيات ذات الطابع السياسي، والقانون رقم 91-06 المؤرخ في 02 أفريل 1991 ، المعدل و المتمم للقانون رقم 89-13 المؤرخ في 07 جويلية 1989 المتضمن قانون الانتخابات ، والذي أدخل عليه تعديل تم اعتماده بمناسبة أول انتخابات رئاسية تعددية في تاريخ الجزائر.
[85]-أنظر هناد محمد، بعض الملاحظات حول مذكرة الحوار الوطني، يومية الخبر، المؤرخة في 30-01 جوان 1996، ص 5-7.
[86]-مقران آيت العربي، تعديل الدستور يجوز دستوريا، يومية الخبر، المؤرخة في 11-06-1996، ص 05.
[87] -"Il est une évidence que toute révision constitutionnelle est le produit d'un contexte politico-sociale et économique bien précis, il faut ici rappeler que l'un des principes essentielle du droit constitutionnel et celui de la révision constitution lorsque les circonstance la volonté populaire et la règle de droit l'exigent.", M. A. Bekhchi, remarques sur l'évolution…, op. cit, p. 16.
[88]-أنظر المرسوم الرئاسي رقم 96-438 المؤرخ في 07 ديسمبر 1996 المتعلق بإصدار نص تعديل الدستور المصادق عليه في استفتاء 28 نوفمبر 1996، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، رقم 76 المؤرخة في 08-12-1996، ص 6.
[89]-حيث نصت المادة 74 من دستور 1996 على أن"مدّة المهمة الرّئاسية خمس (5) سنوات. يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية مرّة واحدة".
[90]-المادة 24 من دستور 1996؛ حيث سحبت سلطة التشريع من رئيس الجمهورية في دستور 1989.
[91]-الفقرة 25 من مذكرة الحوار الوطني.
[92] -cf, M. Hamrouche, réponse au mémorandum de la présidence de la République du 11-05-1996,... op. cit, P. 11.
[93]-حول استحداث غرفة برلمانية في الجزائر، انظر بوكرا إدرريس، مكانة مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري، إدارة، رقم 1، 2000؛ انظر كذلك مجموع المداخلات التي ألقيت في الملتقى الوطني الذي نظمته الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان حول نظام الغرفتين في التجربة البرلمانية الجزائرية والأنظمة المقارنة، يومي 29-30، 2002، نشر الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان.
[94]-الفقرة 27 من مذكرة الحوار الوطني.
[95]-المادة 90 من دستور 1996.
[96]-المادة 123 من دستور 1996.
[97]-الفقرة 37 من مذكرة الحوار الوطني.
[98]-المادة 123 من دستور 1996
[99]-أنظر الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 6 مارس 1997، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، الج ر ج ج، رقم 5 المؤرخة في 06-03-1997، ص 03.
[100]-تم الأخذ بنظام التمثيل النسبي لتحديد نتائج الانتخابات التشريعية والمحلية، مع تطبيق قاعدة الباقي الأقوى، مع عدم الأخذ في الحسبان عند توزيع المقاعد، القوائم التي لم تحصل على 5% في الانتخابات المجلس الشعبي الوطني، و7% في انتخاب أعضاء المجالس المحلية؛ أنظر على الخصوص المواد من 75-79 ومن101-105 من الأمر المتضمن القانون العضوي للانتخابات.
[101]-جرت أول انتخابات تعددية في تاريخ الجزائر في 12 جوان 1990، ويتعلق الأمر بالانتخابات المحلية، ثم تلاها إجراء الدور الأول من الانتخابات التشريعية التعددية الأولى في تاريخ الجزائر في 26 ديسمبر 1991.
[102]-حول نظم الانتخابات وتأثيرها على الحياة السياسية، انظر، كايس الشريف، النظام الانتخابي والنظام التعددي، مقال غير منشور، مداخلة ألقيت في الملتقى الوطني حول التعددية الحزبية في الدول العربية، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة منتوري، قسنطينة، 15-16 ماي 2002.
-M. Yousfi, modes de scrutin, loi et stratégie électorales, R.A.S.J.E.P, N°4, 1991, pp. 769-790.
[103]-"Avec l'affirmation du multipartisme c'est la conception de l'élection participation qui cède le pas à celle dite élection-compétition, quisuppose que le choix des gouvernants se fasse parmi des hommes organisés en partis et en concurrence pour l'accès à l'exercice de la décision. Cette question renvoie, bien entendu au problème des options à opérer en faveur de techniques électorales précises. Or, aucun scrutin ne peut être considérer en lui même car il exerce inexorablement une influence sur les partis politiques et, partant, sur les systèmes politiques", M. Brahimi, nouveaux choix…, op. cit, p. 748.
[104]-أنظر القانون رقم 89-11 المؤرخ في 05 جويلية 1989 المتعلق بالجمعيات ذات الطابع السياسي، الج ر ج ج ، رقم 27 المؤرخة في 05-07-1989، ص 714.
[105]-الفقرة 42 من مذكرة الحوار الوطني.
[106]-الفقرة 47 من مذكرة الحوار الوطني.
[107]-الفقرة 48 من مذكرة الحوار الوطني.
[108]-تنص المادة 22 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية على أنه"…يسهر الوزير المكلف بالداخلية على نشر هذا الاعتماد في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية خلال ستين يوما من إيداع طلب الاعتماد، يعتبر عدم نشر الاعتماد بعد القضاء هذا الأجل موافقة عليه، يمكن الوزير المكلف بالداخلية رفض الاعتماد بقرار معلل، يكون قرار الرفض المذكور قابلا للطعن أمام الجهة القضائية الإدارية لمدينة الجزائر التي يتعين عليها الفصل فيه خلال شهر من خلال نقس الأجل الذكور في الفقرة الثالثة أعلاه"؛ وقد أحدث رفض وزير الداخلية منح الاعتماد لحزبي حركة وفاء التي يرأسها محمد طالب الإبراهيمي، وحزب الجبهة الوطنية التي يرأسها سيد أحمد غزالي جدلا فقهيا وسياسيا واسعا وصل إلى أروقة البرلمان.
[109]-أنظر في هذا الصدد،بوكرا إدريس، نظام اعتماد الأحزاب السياسية طبقا للأمر 97-09 المتضمن القانون العضوي للأحزاب السياسية بين الحرية و التقييد، إدارة، عدد 2، 1998.
[110]-انطلق المسار الانتخابي بتنظيم انتخابات رئاسية تعددية في نوفمبر 1995، ثم استتبعت بانتخابات تشريعية في جوان 1997، وانتخابات محلية في أكتوبر من نفس السنة.
[111]- ارتأى المجلس الدستوري أن الأحكام التي شملها مشروع التعديل الدستوري "تقتصر على اعتماد هيكلة جديدة داخل السلطة التنفيذية، فإنها لا تؤثر البتة على صلاحيات السلطات والمؤسسات الأخرى والآليات الدستورية التي يقوم على أساسها توازن السلطتين التنفيذية والتشريعية".
[112]-أنظر جريدة الشرق الأوسط، العدد 8506 المؤرخ في 13 مارس 2002 .
[113]-المادة 176 من دستور 1996.
[114]-من المبادئ التي لا يمكن ان يمسها أي تعديل: الاسلام باعتباره دين الدولة والعربية باعتبارها اللّغة الوطنية والرّسميّة، المادة 178 من دستور 1996.
[115]-انظر عبد النور بن عنتر، تداعيات ترسيم الأمازيغية لغة وطنية في الجزائر، الجزيرة نت، 03 مارس 2004.
[116]-نصت المادة 8 في فقرتها الثانية على أنه" يختار الشّعب لنفسه مؤسّسات، غايتها ما يأتي.. المحافظة على الهويّة، والوحدة الوطنيّة، ودعمهما"
[117]-جاء في الفقرة الثالثة من دستور 1996:" كان أوّل نوفمبر 1954 نقطة تحوّل فاصلة في تقرير مصيرها وتتويجا عظيما لمقاومة ضروس، واجهت بها مختلف الاعتداءات على ثقافتها، وقيمها، والمكوّنات الأساسية لهوّيّتها، وهي الإسلام والعروبة والأمازيغية. وتمتدّ جذور نضالها اليوم في شتّى الميادين في ماضي أمّتها المجيد".
[118]-رأي رقم 01 / ر. ت د / م د / مؤرخ في 20 محرم عام 1423 الموافـــق 3 أبريل سنة 2002، يتعلق بمشروع تعديل الدستور .
[119]-المادة 31 مكرر من دستور 1996 بعد تعديل 2008.
[120]-الفقرة الرابعة من المادة 62 من دستور 1996 بعد التعديل.
[121]-حيث أضيف بند سابع للمادة 174 من دستور 1996 مفاده أنه لا يمكن لأي تعديل دستوري أن يمس"العلم الوطني والنشيد الوطني باعتبارهما من رموز الثورة والجمهورية".
[122]-كانت المادة المادة 74 من دستور 1996 قبل تعديل 2008 تنص على ان "مدّة المهمة الرّئاسية خمس (5) سنوات. يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية مرّة واحدة".
[123]- من بيان مجلس الوزراء عقب مصادقته على مشروع التعديل الدستوري، وهو ما أكده المجلس الدستوري عندما ارتأى بأن هذا البرنامج"هو برنامج رئيس الجمهورية الذي حظي بموافقة الشعب عن طريق الفعل الانتخابي معبرا بذلك عن إرادته بكل سيادة".
[124]- من كلمة رئيس الجمهورية عند افتتاحه للسنة القضائية 2008/2009.
[125]-من خطاب رئيس الجمهورية عند افتتاحه للسنة القضائية 2008/2009؛ كما أكد رئيس الجمهورية في نفس المناسبة أن الغاية من استبعاد الازدواجية الحقيقية هي حتى يكون في إمكان السلطة التنفيذية"تحمل المسؤوليات واتخاذ القرارات الناجعة بسرعة، بما يمكِّنها من تجنب الازدواجية والتعارض، وتجاوز سلبيات التوفيق بين برامج مختلفة، تؤدي في النهاية إلى تشتيت وتمييع المسؤوليات وتضارب القرارات، مما يعطّل تنفيذ البرامج وإنجاز المشاريع، ويضرُّ لا محالة بمصالح البلاد والعباد".
[126]-نذكر هنا على سبيل المثال تبني السيد علي بن فليس لبرنامج رئيس الجمهورية بمناسبة تقديمه لبيان السياسة العامة لحكومته في 08-11-2001، بقوله"…إن المسعى الذي اعتمدته الحكومة يستمد..فحواه وتوجيهه وتناسقه من برنامج رئيس الجمهورية الذي شرع الطاقم الحكومي الذي أتشرف بقيادته في تنفيذه بالقدر اللازم من الجدية والعزم"، -الج ر لمداولات المجلس الشعبي الوطني، رقم 318 المؤرخة في 03-12-2001، ص 4.
[127]- أنظر المرسوم الرئاسي رقم 08-367 المؤرخ في 15-11-2008، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، الج ر ج ج، رقم 64 المؤرخة في 17-11-2008، ص 07.
[128] - أصبحت المادة 79 من دستور 1996 بعد تعديل 2008 تنص على أنه"ينفّذ الوزير الأوّل برنامج رئيس الجمهورية، و ينسق من أجل ذلك، عمل الحكومة"
[129]-تنص المادة 158 من دستور 1996 على أنه"تؤسّس محكمة عليا للدّولة، تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية عن الأفعال التي يمكن وصفها بالخيانة العظمى، والوزير الأوّل عن الجنايات والجنح، التي يرتكبانها بمناسبة تأديتهما مهامهما".
[130]- من بيان مجلس الوزراء المنعقد في 02 ماي 2011.
[131]- وقد ساعده في أداء مهامه، مستشار رئيس الجمهورية، السيد محمد بوغازي والجنرال المتقاعد محمد تواتي، أنظر يومية الخبر المؤرخة في 23 ماي 2011.
[132]-اعتبر نور الدين بحبوح الأمين العام لحزب اتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية، جلسات المشاورات بـ"المبادرة التي تستحق الإشادة بها"، يومية الجزائر الجديدة، المؤرخة في 08 فبراير 2013؛ في حين رأى محمد عكوشي الأمين العام لحركة الاصلاح الوطني، أن هذه المشاورات كانت" أقل أهمية من المشاورات التي جمعتهم مع عبد القادر بن صالح"، يومية الفجر المؤرخة في 06 جانفي 2013.
[133]-من بيان رئاسة الجمهورية الصادر في 7 أفريل 2013.
[134]-إن الاقتراحات التي عبّر عنها، بصفة ديمقراطية، أغلبية المشاركين في الاستشارات التي أدارها رئيس مجلس الأمة، أولا، ثم أدرتها أنا شخصيا، قد تم استغلالها من قبل مجموعة عمل أنشأت لهذا الغرض. و قد تولت مجموعة العمل هذه، إعداد وثيقة أولية، معتمدة على التوجيهات الرئاسية السامية"، من كلمة الوزير الأول عبد المالك سلال عند تنصيبه للجنة الخبراء المكلفة بصياغة مشروع الدستور في 08 أفريل 2013.
[135]- من بيان رئاسة الجمهورية الصادر في 7 أفريل 2013.
[136]-قام اوزير الاول عبد المالك سلال تنصيب هذه اللجنة بتكليف من رئيس الجمهورية في 08 أفريل 2013، مشكلة من السيد عزوز كردون رئيسا، السيدة فوزية بن باديس والسادة بوزيد لزهري، غوتي مكامشة وعبد الرزاق زوينة أعضاء"؛ من بيان رئاسة الجمهورية الصادر في 7 أفريل 2013؛ منتقدا اللجنة التقنية الضيقة رأى السيد محمد حديبي من حركة النهضة بأنه كان من الأولى تشكيل"لجنة وطنية موسعة ومستقلة، تتكون من سياسيين وأكاديميين وأخصائيين اجتماعيين ومؤرخين، لأن الدستور هو الماضي والحاضر والمستقبل، ويمثل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والسياسة الخارجية وما إلى ذلك"؛ يومية الشروق المؤرخة في 14 أبريل 2013.
[137]- اعتبر الأستاذ عمار رخيلة أن الاشارة إلى وضع احكام انتقالية يثير الريبة، أنظر يومية الشروق المؤرخة في 2013/04/10.
[138]-من كلمة الوزير الأول السيد عبد المالك سلال عن تنصيبه للجنة الخبراء في 08 أفريل 2013.

look/images/icons/i1.gif بحث التعديلات الدستورية في الجزائر
  16-03-2020 01:16 صباحاً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 28-01-2012
رقم العضوية : 3
المشاركات : 334
الجنس :
الدعوات : 6
قوة السمعة : 160
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص
بحث التعديلات الدستورية في الجزائر بحث مفيد و مميز شكرا لك

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
بحث ، التعديلات ، الدستورية ، الجزائر ،









الساعة الآن 07:20 AM