logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





21-05-2012 11:05 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 28-01-2012
رقم العضوية : 3
المشاركات : 333
الجنس :
الدعوات : 6
قوة السمعة : 160
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص

دور كاتب الضبط في الأحكام
أولا بالنسبة للأحكام الحضورية
بعد إنقضاء مواعيد الطعن تتبع الإجراءات التالية:
1- يقوم الكاتب بتحرير ثلاث نسخ من البطاقة رقم 01 ورابعة خاصة بالمناطق البعيدة ترسل إلى المحكمة الموجود بها مقر سكن المحكوم عليه.
* واحدة ترسل لوزارة العدل المرسوم الوزاري رقم 71 - 18 .
* واحدة ترسل لوزارة الداخلية المادة 629 ق.إ.ج.
* واحدة ترسل للمجلس المولود في دائرته المتهم المادة 618 ق.إ.ج. أما إذا كان مولود في الخارج فترسل إلى وزارة العدل للقيام بتبليغها إلى البلد المولود فيه عن طريق وزارة الخارجية أو حسب الإتفاقيات الدولية إن وجدت.

- أما بالنسبة للأجانب :
1- يحضر أربعة بطاقات : إثنين (02) لوزارة العدل واحدة تبقى محفوظة بها و الأخرى للتبادل الدولي وإثنين (02) لوزارة الداخلية
2- يقوم بتحضير المستخرج المالي :
سواء بالنسبة للغرامات أو المصاريف 500+500=1000دج في الجنح.
150+150 =300دج في المخالفات.

و المستخرج المالي يخص إذن العقوبات غير السالبة للحرية أي الغرامات وكذا المصاريف القضائية.

- أما العقوبات السالبة للحرية :
إذا كان المتهم في حالة إفراج فإن الكاتب يقوم بمايلي:

- يقوم بتحرير صورة من قرار المجلس.
- يرسل إلى النائب العام للإمضاء و الختم.
- يرسل إلى الشرطة أو الدرك بالنسبة للأشخاص الذين يقيمون في دائرة إختصاص المجلس و في دائرة إختصاص محكمة مقر المجلس. أما إذا كان يقيم في دائرة إختصاص المجلس و لكن في دائرة إختصاص محكمة أخرى غير محكمة مقر المجلس ، فإنه يرسل إلى وكيل الجمهورية لتلك المحكمة ليقوم بدوره بإرساله إلى الشرطة أو الدرك التي تعمل تحت إشرافه وسلطته. أما إذا كان المتهم يقيم في دائرة إختصاص مجلس آخر فإنه يرسله إلى النائب العام لذلك المجلس.

* وإذا بحث عنه و لكن بدون جدوى فإن الجهة المرسل إليها ( الشرطة أو الدرك أو وكيل الجمهورية أو النائب العام) ترسل إلى السيد النائب العام للمجلس الذي أدين فيه المتهم تخبره بذلك ، فبالنسبة للشرطة أو الدرك ترسل محضر عدم جدوى البحث لعدم العثور على المتهم في العنوان " أما بالنسبة لوكيل الجمهورية أو النائب العام المرسل إليه فإنه يرسل إرسالية إلى السيد النائب العام تسجل في البريد الوارد (العام).بعدم الإنجاز لكون المعني غير معروف في العنوان المذكور و يرفق بالرسالة الصادرة من النائب العام المنيب و يرسل إلى هذا الأخير.
- يأمر السيد النائب العام عند عدم جدوى البحث بتحرير بطاقة إدراج بصحيفة السوابق القضائية.
- و ترسل الصحيفة إلى مصلحة السوابق القضائية لمكان ولادته.

ثانيا بالنسبة للأحكام الغيابية أو الحضورية الإعتبارية :
- يقوم الكاتب أولا بإجراء التبليغ إذا كان يقيم في دائرة محكمة مقر المجلس يرسل إلى المتهم الإستدعاء مباشرة لكي يحضر و يبلغه.
- أما إذا كان يسكن في دائرة إختصاص محكمة أخرى يرسل إلى وكيل الجمهورية لتلك المحكمة لتبليغه مع وصل التبليغ ، أما إذا كان يسكن في دائرة مجلس آخر يرسل إلى النائب العام لذلك المجلس للقيام بإجراء التبليغ مع وصل التبليغ.
- ثم ينتظر بعد هذا التبليغ فوات المواعيد ليباشر إجراءات التنفيذ السابق ذكرها.
* وأما إذا كان التبليغ لم يتم بعد لعدم معرفة موطن المحكوم عليه يقوم الكاتب بإجراء التعليق لمدة 10 أيام و يحرر محضر تعليق و عندما تنتهي هذه المدة يباشر إجراءات التنفيذ.

في حالة قيام المتهم بالمعارضة في الآجال :
عندما يقوم المتهم بالمعارضة في الآجال يقوم الكاتب بتحرير شهادة إلغاء مستخرج للخزينة.
- ويقوم بتحرير شهادة إلغاء البطاقة رقم 01 .
- و يضاف إلى ماسبق من إجراءات في تبليغ الأحكام الجنائية النشر في جريدة وطنية للحكم الغيابي الصادر بإدانة المتهم بجناية .

look/images/icons/i1.gif دور كاتب الضبط في الأحكام
  22-05-2012 03:44 مساءً   [1]
شكرآ جزيلاعلى الموضوع الرائع و المميز
واصلي تالقك معنا في المنتدى

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
دور ، كاتب ، الضبط ، الأحكام ،









الساعة الآن 02:46 AM