logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





25-11-2016 08:11 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 25-03-2016
رقم العضوية : 5330
المشاركات : 42
الجنس :
الدعوات : 2
قوة السمعة : 30
المستوي : ماجستير
الوظــيفة : طالب

المسؤولية الجزائية وفق التشريع الجزائري
ماهية المسؤولية الجنائية
تعريف المسؤولية الجنائية

للمسؤولية الجنائية مفهومان :
الأول مجرد و الثاني واقعي ، و يراد بالمفهوم الأول صلاحية الشخص لأن ‏يتحمل تبعة سلوكه و هنا نجد المسؤولية صفة في الشخص أو حالة تلازمه سواء وقع منه ما يقتضي ‏المساءلة أو لم يقع منه شيء ‏و يراد بالمفهوم الثاني (الواقعي) تحميل الشخص تبعة سلوك صدر منه حقيقة و هنا المسؤولية ليست ‏مجرد صفة أو حالة قائمة بالشخص بل هي جزاء ايضا و هذا المفهوم يحتوي على المفهوم الأول لأنه لا ‏يتصور تحميل شخص تبعة عمله المجرم بخضوعه للجزاء المقرر لفعله في قانون العقوبات.‏

تطور مفهوم المسؤولية الجنائية :
لم تكن المسؤولية الجنائية فكرة مجهولة في القوانين القديمة ، و ان ‏كانت تحدد على نحو مخالف لها هي عليه الآن ، ذلك أن القانون يتأثر بمعتقدات البيئة التي ينشأ فيها ، ‏فالمسؤولية الجنائية لا يجب أن تعزل عن اطارها التاريخي في سياق نمط الحياة و طرق التفكير اللذين ‏عرفا ، في المجتمعات القديمة.‏
لقد شغلت فكرة السلام و الاستقرار المجتمعات القديمة ، و لذا فلا غرابة أن نجدها سعيا وراء ‏تحقيق هذه الغاية تضحي بالحاجات الفردية فلقد اهتدت تلك المجتمعات بفضل اعتقادها الديني و ارتباط ‏الإنسان بالجماعة التي ينتمي إليها و قصور تفكيرها حول طبيعة الخطأ إلى القول بنوع من المسؤولية ‏الجنائية تميزك بالخصائص التالية : ‏

المظهر الآلي و الموضوعي للمسؤولية الجنائية :
ساد الاعتقاد قديما بأنه لا بد من وجود مذنب وراء كل ‏فعل ضار ، يكون مسؤولا عنه ، فإذا عرف الفاعل مسبب الضرر ، فإن رد الفعل عليه يكون تلقائيا أو آليا ‏، لم تكن المجتمعات تهتم بصفات فاعل الضرر الشخصية فلم تميز فاعل عاقل أو مجنون ، كبير أو صغير ‏، حيوان أو إنسان ، فإسناد الفعل الضار إلى أي مصدر كان يجعله مسؤولا ، فالفعل و الضرر هما ما ‏يميزان المسؤولية (لذا فهي موضوعية) ‏

المظهر الجماعي و الشامل للمسؤولية :
كانت النظرة إلى المسؤولية أوسع و أشمل مما هو معروف ‏اليوم ، فقد كانت تتوسع لتشمل أشخاصا لا علاقة لهم بالفعل المرتكب.‏
كمسؤول الأسرة كلها أو عشيرة الجاني أو قبيلته عن فعل أحد أفرادها فلم تكن المجتهدات القديمة تفرق ‏بين شخص و آخر .‏

تطور فكرة المسؤولية (ظهور مسألة الخطأ) :
فكرة المسؤولية الموضوعية لم تكن لتستمر على مدى ‏الأزمة ، فقد بدأ كفرة الخطأ تتبلور شيئا فشيئا لتنحصر المسؤولية ج في أضيف الحدود ، و ساهم في هذا ‏التطور ظهور الدولة التي أخذت على عاتقها إقامة العدالة فبفضل الدولة بدأت المجتمعات القديمة تتحويل ‏عن مفهوم المسؤولية الجماعية الضالمة الى مفهوم المسؤولية الفردية العادلة ، ليترسخ بعد ذلك مبدأ ‏‏”شخصية العقاب” تواحد من أهم مبادئ المسؤولية الجنائية في الوقت الحاضر .‏

تأثير الدين :
أجهد الحكام انفسهم في المجتمعات القديمة لارضاء الآلهة و التنفيذ بأوامر الدين فأنزلوا أشد ‏العقوبات بمن يخالف التعاليم الدينية ، خشية من ان تحل لعنتها على المجرم بالمجتمع ، و لقد ورثت الدولة ‏عن المجتمعات القديمة هذا الاتجاه ، فدعمتته لما في ذلك من تقوية لمركزها باعتبارها حامية المقدسات ، ‏و باعتبار الجرائم الدينية عامة .‏

• هذا و كان لظهور الدين المسيحي أثر بالغ في تعديل مضمون الجزاء و المسؤولية في الفكر ‏الغربي ، فلقد وجدت المسحية في الخطيئة اساس مفهوم الجريمة فمن يرتكب الخطيئة يعد اثما و ‏يكون مسؤولا ، و في هذا النطاق أفاض رجال الفقه الكنسي في مناقشة بعض المفاهيم التي تعد ‏اليوم أساسا للمسؤولية ج كالاسناد الإثر و الجزاء ، على سبيل المثال : استناد الواقعة الإجرامية ‏إلى فاعلها و تحميله نتائجها (الاعتماد على الارادة في تفسيرها). و من ناحية أخرى فقد ربط ‏الفكر المسيحي الاثم بالنية فمرتكب الجريمة ليس اثما ان لم تتوافر لديه نية الاجرام (الارادة ، و ‏حربة الاختيار).‏

• و في وقت لاحق ظهر الإسلام بنظريته المميزة الى التجريم و العقاب ، فقد حددت الشريعة ‏الاسلامية شروط المساءلة الجنائية على نحو يفوق أحدث النظريات الجائية ، فالعقل و الارادة ‏الحرة هما مناظ تحمل التبعة تحملا كاملا من حيث النتائج و الغايات ، و هو ما أجمل عليه الفقهاء ‏المسلمين من ان التبعة التامة لا تقوم إلا على العاقل ، فلا يثبت تكليف الأعلى من أو في عقلا ‏سليما بأن كان بالغا عاقلا و يسقط الاثم في حالة الخطأ (الغلط) و النسيان و الاكراه ، لقوله صلى ‏الله عليه و سلم “رقع القلم على ثلاث : عن الصغير حتى يحتلم و عن النائم حتى يستيقظ ، و عن ‏المجنون حتى يفيق” كما راعت الشريعة الجانب النفسي في الجريمة.‏

شروط المسؤولية الجنائية :
حتى تتحقق المسؤولية الجنائية لا بد من حدوث واقعة توجب المسؤولية ‏الجنائية و شرط الواقعة الموجبة للمسؤولية الجنائية أن تكون جريمة و كذا حتى تتحقق م ج لا بد من ‏وجود شخص معين يحملها و يلزم في هذا المسؤول شرطان ، أن يكون أهلا لتحمل المسؤولية و الثاني أن ‏يكون هو مرتكب الجريمة .‏

موجب المسؤولية الجنائية : حتى تقوم م ج لا بد أن تكون هناك جريمة وقعت و أن نستوفي الجريمة ‏أركانها و ان يكون الشخص خاضعا لقانون العقوبات.‏

مناط المسؤولية الجنائية :
الأهلية ج هي أساس م ج و لا تكتمل الأهلية الجنائية إلا باجتماع أمرين هما : ‏
التميز وحرية الإختيار .
يقصد بها : مجموعة الصفات الشخصية اللازم توفرها في الشخص حتى يمكننا ‏أن ننسب إليه الواقعة الإجرامية . التي إقترفها عن إدراك واردة .‏
‏ وعليه فهي تقييم أو تقدير لحالة الفرد النفسية والعقلية بحيث تكون لديه القدرة على تحمل تبعة عمله . ‏ولاتتحقق الأهلية إلا إذا توافر العقل والرشد بحيث يكون قادرا على التمييز والإدراك ويقتضي ذلك أمرين ‏
-‏ النضج العقلي الكافي : لايعبر الفرد أهلا للمسؤولية إلا بعد أن تتضح ملكاته النفسية والذهنية ‏ويصبح قادرا على التمييز .‏
-‏ الصحة العقلية : بلوغ الفرد لسن معين يجعله عاقلا مميزا .‏
-‏ حرية الاختيار : حرية الاختيار التي يمكن الأخذ بها هي حرية الاختيار الواقعية التي تمكن الفرد ‏من التحكم بإرادته وتوجيهها التوجيه السليم المتفق مع القانون .‏
-‏ صفة المسؤول : الإنسان لا يسأل بصفته فاعلا أو شريكا إلا عما يكون لنشاطه دخل في وقوعه ‏من الأعمال التي نص القانون على تجريمها . سواء كان ذلك بالقيام بفعل أو الامتناع الذي يحرمه ‏القانون .‏
-‏ مدى لزوم العلم بنص التجريم : العلم بنص التجريم عنصر في القصد الجنائي ومن الفقهاء من ‏يعتبر هذا العلم شرطا لنفاذ القانون وسريان أحكامه على المخاطبين به ومنهم من يعتبر العلم ‏بالقانون شرطا لثبوت المسؤولية وقاعدة عدم جواز الاعتذار بجهل القانون مقررة بنصوص ‏صريحة في عدد من التشريعات المعاصرة .‏

المسؤولية الجنائية بين الحتمية و الحرية (اساس المسؤولية الجنائية) :‏
يوجد في هذا الصدد مذهبان الأول تقليدي و يبين المسؤولية على أساس حرية الانسان في الاختيار ، و ‏الثاني وضعي و هو يبني المسؤولية على اساس الخطورة الاجرامية للجاني.‏

المذهب التقليدي : فصل المسؤولية الجنائية عن المسؤولية الاخلاقية.‏
يرى أنصار هذا المذهب أن اساس المسؤولية يبنى على أساس حرية الانسان في الاحتياز فكل انسان بالغ ‏عاقل يستطيع التمييز بين المباح و المحظور ، كما يستطيع التحكم في سلوكه فلا يأتي من الأفعال إلا ما ‏يريد و لهذا فإنه يبغي ان يسأل عما وقع منه و أن يتحمل تبعته .‏

المذهب الوضعي ‏Ecole position‏ :
ترى المدرسة الوضعية أنه لا يمكن بأسس المسؤولية الجنائية ‏على أساس اخلاقي أو أدبي فالإنسان مسيتر لا مخير ، و لهذا الخصوص يقول جارو فالو أحد اقطاب ‏المدرسة “لا تستطيع أن تبني قانونيا العقابي على أساس المسؤولية الاخلاقية فإرادة الفرد تخضع و على ‏الدوام لمؤثرات داخلية و خارجية.‏
و يلخص الفتية أنريكو فري موقف المدرسة الوضعية يقوله : أن المدرسة الوضعية تنكر حريت الاختيار ‏و اذا فهي تنكر المسؤولية الأدبية و فكرة الإثم و الاستناد المعنوي و لا تهتم (لا بالانسان الفيزيائي ‏المادي) الذي تترب عليه المسؤولية الجنائية.‏
فالمدرسة الوضعية تنادي نبوع آخر من المسؤولية تسمى المسؤولية الاجتماعية التي تقوم على الخطوره ‏الإجرامية التي يمثلها الجاني و التي تستجوب التدخل لمنع الإجرام.‏
‏* و أمام هذه الآراء المتعارضة حول أساس المسؤولية ج و التي تعكس الخلاف الفلسفي القديم حول حقيقة ‏الإنسان : هل هو مسير أم مخير : مدارس فقهية للتوفيق بين المدرستين ‏
عملت المدارس الوسيطة على تجنب الخلاف بين المدرستين بشأن القول بحرية الاختيار أو رفعت ، ‏انتقاء أفضل ما عندها في محولة للوصول إلى (ساس جديد تقوم عليه المسؤولية) و لكن هذه ‏المحاولات لم تصل إلى جديد .‏

موانع المسؤولية الجنائية : ‏
الحقول أو عاهة الحقول:
يشترط لهذا المانع شرطان.‏
الأول : توافر الجنون أو عاهة العقل :
الجنون هو كل آفة تعتري الإنسان فتؤثر على أجهزته أو قواه ‏التي تهيمن على إدراكه أو اختباره فتفسد أحدهما أو كلاهما سواء كانت هذه الآفة أصلية أو عارضة ‏سواء تمثلت في مرض عقلي أو عصبي أو نفسي أو عضوي ، و المشرع ساوى بين الجنون و عاهة ‏العقل لأنهما يؤديان إلى أثر واحد هو فقد حرية الاختيار.‏
الجنون يتسع ليشمل كل خلل عقلي و يتناسب هذا الرأي مع لا نص القانوني خاصة و أن المادة 47 ‏التي تتكلم عن الجنون ترجعنا إلى المادة 21 التي تتكلم عن الخلل العقلي، مما يوحي بأن القانون يتكلم ‏عن الحالتين بمعنى واحد.‏

- معاصرة الجنون لزمن ارتكاب الجريمة :
لا أثر للجنون السابق على ارتكاب الجريمة إذا اثبت أن ‏الجاني كان مصابا بالجنون و لكنه شفي منه قبل أن يرتكب جريمته ، فشرط التوافق الزمني هو المحول ‏عليه لمنع المسؤولية ، إذا العبرة بسلامة الإرادة عند افتراق الجريمة.‏

أثر الجنون الطارئ بعد ارتكاب الجريمة :
إذا وقع الجنون بعد الجريمة و قبل المحاكمة: فإنه يحول الجنون الطارئ دون اتخاذ الإجراءات ‏القانونية و محاكمة المتهم فلا يجوز محاكمة المجنون إلا بعد أن يعود إلى رشده.‏

أما إذا وقع الجنون أثناء المحاكمة:
لا يحاكم المجنون حتى يشفى ، فلا يجوز محاكمة من لا يستطيع الدفاع ‏عن نفسه ، أو الحكم على من لا يفهم العقاب .‏
و إذا وقع الجنون بعد الحكم بالدانة يوجد وقف تنفيذ العقوبة حتى يتم شفاء الجاني اذا لا يجوز تنفيذ العقوبة ‏على المجنون .‏

وضع المجنون في الحجز القضائي :
إذا اثبت جنون المتهم أو أي خلل عقلي يمتع مسؤوليته وقت ارتكاب ‏الجريمة أو أن يكون المتهم قد اعتراه خلل عقلي بعد ارتكاب الجريمة فإنه يجوز للقاضي أن يأمر بوضعه ‏في الحجز القضائي كتدبير آمن وقائي بموجب نص المادة 21 التي نصت على ما يلي : الحجز القضائي ‏في مؤسسة نفسية هو وضع الشخص بناء على قرار قضائي في مؤسسة مهيئة لهذا الغرض بسبب خلل ‏في قواه العقلية قائم وقت ارتكاب الجريمة او اعتراه بعد ارتكابها.‏

صغر السن :
تختلف التشريعات الوضعية على تحديد سن معين ، يعد الفرد بعد بلوغه مسؤولا عن أعماله ‏الإجرامية ، تبعا للسياسة (الجنائية التي تنتهجها في هذا الميدان فأغلب التشريعات تعتبران الطفل الذي ‏يبلغ سن السابعة معدوم التمييز و لا يحاسب على أي فعل يرتكبه و تمتد هذه المدة في القوانين الأخرى إلى ‏سن الثانية عشر و حتى الخامسة عشر في بعض القوانين ، نصت المادة 49 من قانون ع الجزائري على ‏ما يلي : “لا توقع على القاصر الذي لم يكمل الثالثة عشر إلا تدابير الحماية أو التربية”‏
و يلاحظ في النص أن قانون العقوبات الجزائري قد ميز بين ثلاث مراحل للمسؤولية بحسب عمر الجاني ‏القاصر على النحو التالي : ‏
المرحلة الأولى :
و هي المرحلة التي تسبق سن الثالثة عشر، و هي مرحلة ايغدام الاهلية و انعدام ‏المسؤولية العقابية تبعا لذلك ، يتضح ذلك من نص م49 ، المشار إليها أن الصبي دون 13 لا يعد مسؤولا ‏بحكم القانون.‏

المرحلة الثاني :
وهي المرحلة التي تمتد من سن 13 حتى 18 عاما من عمر القاصر و هي مرحلة نقص ‏الأهلية و يسأل فيها الجاني القاصر مسؤولية مخففة تبعا لنقص الأهلية ، فإذا ارتكب القاصر بعد بلوغه ‏‏13 و قبل بلوغه سن الرشد الجنائي (18) جريمة فإن القانون يسمح بإخضاعه لتدابير الحماية أو العقوبات ‏المخففة.‏
و تطبيق تدابير الحماية أو التربية لا تثير أمرا جديدا ، فقد رأينا أن هذه التدابير تطبق حتى على من لم ‏يبلغ سن 13 و لكن الجديد هو إمكانية تطبيق العقوبات المخففة فيما يعني أن المشرع يعتقد بإرادة القاصر ‏و يرتب له جزءا جنائيا و لو في حدود بينتها المادة 50 على النحو التالي : ‏
‏- إذا قضي بأن يخض القاصر الذي يبلغ سنة من 13 إلى 18 لحكم جزائي فإن العقوبة التي تصدر عليه ‏تكون كالآتي: ‏
إذا كانت العقوبة التي تفرض عليه هي الإعدام أو السجن المؤيد فإنه يحكم عليه بعقوبة الحبس من 10 ‏سنوات إلى 20 سنة.‏
و إذا كانت العقوبة هي السجن أو الحبس المؤقت فإنه يحكم عليه بالحبس لمدة تساوي نصف المدة التي ‏كان يتعين الحكم عليه بها إذا كان بالغا، هذا و أضافت المادة 51 الحكم الخاص لمواد المخالفات فأجازت ‏أن يحكم على القاصر إما بالتوضيح أو الغرامة.‏
كما أن النص لم يقيد القاضي و لم يجب عليه تخفيض الغرامة فهو يحكم في حدود سلطة التقديرية ‏‏(القاصر يتساوى مع البالغ عند الحكم بالغرامة).‏
تم تحرير الموضوع بواسطة :كوكب العدل بتاريخ:25-11-2016 08:12 مساءً

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
المسؤولية ، الجزائية ، وفق ، التشريع ، الجزائري ،









الساعة الآن 12:08 PM