السلام عليكم ةرحمة الله وبركاته:
اريد الاجابة من فضلكم على هذه الاستشارة وها هي مشكلتي:
صذرت محكمة ابتدائية حكم لصالحي في نزاع حول قطعة ارض ،وقام الخصم بالاستئناف في المجلس القضائي ، فحكم المجلس بنفس الحكم لصالحي ايضا ،لكن هناك مشكلة في تبليغ الحكم حيث صدر الحكم في 14من الشهر الماضي لكن المحامي المكلف بقضيتي لم يسحب وثيقة الحكم الا في تاريخ 29 من الشهر اي بعد مرور خمسة عشر يم ..قمت يومها بتبليغ الخصم بالحكم عن طريق محضر قضائي في الايام الموالية....لكن تفاجئت بالخصم عند استلامه لمحضر التبليغ في اليوم الموالي يعيد الاستئناف من جديد في المجلس القضائ بدعوى فوات اجل التبليغ تحت عبارة (الحكم الخاص بالاستئناف لم يبلغ وبالتالي فهو وارد في الاجال القانونية)
المحامي الخاص بي قال لي ليس له الحق في ذلك وان الاجال تحسب ابتداء من يوم استلام محضر التبليغ وليس من يوم النطق بالحكم...مازالت القضية لم يفصل فيها المجلس بعد...
السؤال هل للخصم حق في اعادة الاستئناف بحسب مايدعية وما هي قوانين الاجراءات المدنية التي بنى عليها ذلك..
رجاء اخوتي الاساتذة الافاضل الجواب عن هذه المشكلة ...ولاتبخلوا علينا.....وبارك الله فيكم وتقبلوا مني كل فائق الاحترام والتقدير....
المادة 336 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية أن آجال الطعن عن طريق الإستئناف حدد بشهر واحد من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم إلى الشخص ذاته ويمدد أجل الاستئناف الى شهرين اذا تم التبليغ الرسمي في موطنه الحقيقي او المختار.