logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





17-12-2016 10:07 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 06-04-2016
رقم العضوية : 5635
المشاركات : 19
الجنس :
تاريخ الميلاد : 1-4-1970
الدعوات : 1
قوة السمعة : 20
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : إداري

السلام عليكم ةرحمة الله وبركاته:
اريد الاجابة من فضلكم على هذه الاستشارة وها هي مشكلتي:
صذرت محكمة ابتدائية حكم لصالحي في نزاع حول قطعة ارض ،وقام الخصم بالاستئناف في المجلس القضائي ، فحكم المجلس بنفس الحكم لصالحي ايضا ،لكن هناك مشكلة في تبليغ الحكم حيث صدر الحكم في 14من الشهر الماضي لكن المحامي المكلف بقضيتي لم يسحب وثيقة الحكم الا في تاريخ 29 من الشهر اي بعد مرور خمسة عشر يم ..قمت يومها بتبليغ الخصم بالحكم عن طريق محضر قضائي في الايام الموالية....لكن تفاجئت بالخصم عند استلامه لمحضر التبليغ في اليوم الموالي يعيد الاستئناف من جديد في المجلس القضائ بدعوى فوات اجل التبليغ تحت عبارة (الحكم الخاص بالاستئناف لم يبلغ وبالتالي فهو وارد في الاجال القانونية)
المحامي الخاص بي قال لي ليس له الحق في ذلك وان الاجال تحسب ابتداء من يوم استلام محضر التبليغ وليس من يوم النطق بالحكم...مازالت القضية لم يفصل فيها المجلس بعد...
السؤال هل للخصم حق في اعادة الاستئناف بحسب مايدعية وما هي قوانين الاجراءات المدنية التي بنى عليها ذلك..
رجاء اخوتي الاساتذة الافاضل الجواب عن هذه المشكلة ...ولاتبخلوا علينا.....وبارك الله فيكم وتقبلوا مني كل فائق الاحترام والتقدير....

look/images/icons/i1.gif استشارة قانونية عاجلة عاجلة
  17-12-2016 07:04 مساءً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 16-11-2014
رقم العضوية : 1154
المشاركات : 325
الجنس :
قوة السمعة : 180
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص
الاجال تحسب ابتداء من يوم استلام محضر التبليغ وليس من يوم النطق بالحكم = كلام صحيح

look/images/icons/i1.gif استشارة قانونية عاجلة عاجلة
  17-12-2016 07:09 مساءً   [2]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 13-08-2015
رقم العضوية : 1926
المشاركات : 308
الجنس :
تاريخ الميلاد : 3-4-1988
الدعوات : 4
قوة السمعة : 150
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب
المادة 336 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية أن آجال الطعن عن طريق الإستئناف حدد بشهر واحد من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم إلى الشخص ذاته ويمدد أجل الاستئناف الى شهرين اذا تم التبليغ الرسمي في موطنه الحقيقي او المختار.

look/images/icons/i1.gif استشارة قانونية عاجلة عاجلة
  17-12-2016 08:21 مساءً   [3]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 06-04-2016
رقم العضوية : 5635
المشاركات : 19
الجنس :
تاريخ الميلاد : 1-4-1970
الدعوات : 1
قوة السمعة : 20
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : إداري
بارك الله فيكم اساتذتي الافاضل.....واثابكم الله وكلل مسعاكم بالخير والفلاح......

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
استشارة ، قانونية ، عاجلة ، عاجلة ،









الساعة الآن 10:05 PM