السلام عليكم اخوتي مشكلتي تتمثل في مايلي رفعت دعوى طلاق على زوجتي منذ نهاية شهر ديسمبر وهي الان بالمحكمة بين السماع والتاجيل وقمت بخطبة امرأة اخرى لانني بدون زوجة منذ سنة تقريبا . لكني اصطدمت بعراقيل ادارية 1 كاتب ضبط المحكمة يرفض منحي اشهاد برفع دعوى طلاق 2 ضابط الحالة المدنية يرفض عقد قراني بوثيقة اشهاد رفع دعوى طلاق حتى ولو احضرته رغم حوزته على منشور وزاري منذ سنة 1984 اصدره وزير العدل بوعلام باقي يشرح فيه تطبيق المادة 8 و 48 و 49 من قانون الاسرة وفي فقرته الاخير ينص صراحة على انه لا يحق للموثق او ضابط الحالة المدنية المطالبة بالترخيص في حالة رفع دعوى طلاق لابرام عقد الزواج الجديد والاكتفاء بالاشهاد الذي يحرره كاتب الضبط بان المعنى رفع دعوى طلاق ّ طلبت منهم اقناعي او اظهار امر او منشور يلغي المنشور السابق فاخبراني انه لا يوجد وحجتهم في ذلك تغيير المادة 8 في قانون الاسرة فاوقوا العمل به من تلقاء انفسهم اخواني كيف العمل وهل هم على حق وان كانوا على خطاء فما عساني افعل حتى اعقد قراني مع العلم انه لانية لي في الرجوع عن الطلاق لان زوجتي طلقت بالثلاث ولا استطيع القاء بدون زوجة اكثر من هذه المدة ساعدوني ارجوكم
تم تحرير الموضوع بواسطة :hamou72
بتاريخ:25-01-2017 07:56 مساءً