السلام عليكم و رحمة الله، بارك الله فيكم اود ان توجهونني عن امكانية رد الاعتبار في حكم صدر في 10/10/2007 ب 6 اشهر غير نافذة و غرامة مالية 5000 دج من اجل محوه من b2. ما هي المدة اللازمة لذلك و كم ياخذ من الوقت و هل يتطلب تحقيق من الشرطة و .......... ارجو من اهل الاختصاص افادتي في القريب العاجل من فضلكم.
- فيما يخص الحكم مرة واحدة بعقوبة الحبس الذي لا تتجاوز مدته ستة شهور بعد مهلة عشر سنوات إعتبارا من إنتهاء العقوبة أو مضي أجل التقادم.
- فيما يختص بعقوبة الغرامة بعد مهلة خمس سنوات اعتبار من يوم سداد الغرامة أو إنتهاء الإكراه البدني أو مضى أجل التقادم ", و بالتالي فالشروط المطلوبة لرد الإعتبار القانوني بخصوص عقوبة الغرامة تقتضي أن يتم تسديد هذه الغرامة أو مرور مدة الإكراه البدني أو تقادمها إضافة إلى ضرورة مرور خمس سنوات يبدأ حسابها من تاريخ التسديد أو إنتهاء الإكراه البدني أو التقادم .
----------
- في رد الإعتبار القانوني الإختصاص يكون لوكيل الجمهورية
- المدة المستغرقة للحصول علي رد الإعتبار القانوني تختلف من محكمة إلي أخري و من منطقة إلي أخري فمثلا مجلس قضاء الجزائر العاصمة ليس كمجلس قضاء معسكر من حيث عدد القضايا المطروحة أمامهم .....
علي العموم المدة الزمنية تتراوح بين شهرين إلي 3 أشهر.