logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





17-05-2017 09:55 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 26-04-2013
رقم العضوية : 343
المشاركات : 324
الجنس :
الدعوات : 7
قوة السمعة : 200
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب

نموذج عريضة إستئناف أمام مجلس الدولة
5Tv2dIc
مجلس الدولة
قضية رقم
تاريخ القيد

عريضة إستئناف
إلى السيد الرئيس والسادة المستشارين المشكلين للمجلس الدولة
لفائدة : المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 07 ، الممثلة من طرف رئيسها السيد عمورة نوردين ،والكائن مقرها بمزرعة قاسيمي سعيد
برج منايل ولاية بومرداس القائم في حقها الأستاذ .............................................المستأنفة
ضــــــــــــــــد : ولاية بومرداس ، الممثلة من طرف السيد الوالي ،والكائن مقرها بـــــ 5 شارع أول نوفمبر،بومرداس..........مستأنف عليها
بحضور : السيد وزير المالية ، الممثل قانونا من طرف مدير أملاك الدولة لولاية الجزائر ،الممثلة من طرف مديرها،والكائن مقرها
بشارع بوشاقور الجزائر............................................................................مدخل في الخصام
الحكم المستأنف : حكم صادر عن المحكمة الأدارية لبومرداس ،الغرفة رقم 01 بتاريخ 06/08/14 تحت رقم 00112/14 وتحت فهرسة رقم 00315/14 . حكم غير مبلغ
الموضوع : إلغاء الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية لبومرداس الصادر بتاريخ 06/08/14 والدي قضى بإسقاط حق الإنتفاع للمستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 07 الكائنة بمزرعة قاسيمي سعيد والممثلة من طرف رئيسها عمورة نوردين على القطعة الأرضية ذات المساحة 81 هكتار و15 آر 00 متر مربع و إرجاع القطعة الأرضية إلى الأملاك الوطنية .
ليطب للمجلس الدولة الموقر
تتشرف العارضة بواسطة وكيلها بأن تستأنف الحكم المذكور أعلاه طالبتا إلغاؤه موضحة مايلي :
في الشكل : حيث أن الحكم المستأنف لم يتم تبليغه بعد ، وعليه فإن الأستئناف مقبول شكلا لوقوعه في الآجال القانونية وبالصيغ المحددة قانونا .
في الموضوع : حيث أن الأستئناف مؤسس قانونا للأسباب التالية :
اولا : الوقائع والاجراءات :
تحوز العارضة على حق الانتفاع دائم في الشيوع وبالتساوي بين أعضائهافي قطعة أرضية مساحتها 25 هكتار و15 آر00 م2 الواقعة ببلدية برج منايل سريج الربيع والمتمثلة في المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم06. ............................ (نسخة مرفقة من عقد التاسيسي(
العارضة استفادت من المستثمرة الفلاحية مند سنة 1987 إلى غاية اليوم.
حيث تم رفع الدعوى الافتتاحية من قبل ولاية بومرداس الممثلة من طرف السيد الوالي بتاريخ 07/06/14 من أجل إسقاط حق الانتفاع المستثمرة.
حيث أن العارضة تمارس النشاط الفلاحي للمستثمرة ولم تغير من طبيعة نشاطه.
حيث تم تعيين المحضر القضائي بموجب الأمر على ديل العريضة الصادر عن الرئيس محكمة الرويبة بتاريخ 29/03/12 تحت رقم821/12 من أجل إجراء المعاينة للمستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 07 وأخد صور شمسية لها لإثبات الطابع الفلاحي للمستثمرة ..................... ( نسخة مرفقة)
حيث ثبت من محضر المعاينة الذي أجراه المحضر القضائي أن المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 07 لم تغير من طابعها الفلاحي،وماتزال تمارس نشاطها الفلاحي .
ثانيا: المناقشة القانونية :
في الشكل: التصريح بقبول الإستئناف شكلا لوروده ضمن الإجر اءات القانونية المطلوبة.
في الموضوع: القول بأن أوجه الاستئناف المطروحة مؤسسة قانونا كما سيتضح :
أولا:الوجه الخاص بمخالفة القانون: مخالفة نص المادة 08 من قانون إ.م.إ :
فيما يخص مخالفة نص المادة 8 من ق.إ.م.إ نجد أن المستانف عليها وهي ولاية الجزائر الممثلة من طرف السيد الوالي قد خالفوا نص هده المادة بتقديم وثيقة رقم 02 مرفقة في ملف موضوعهم باللغة الفرنسية.
حيث قامت المستانفة (العارضة) بإستبعاد هده الوثيقة المقدمة في ملف موضوعهم و بالتالي بالنتيجة رفض الدعوى شكلا لمخالفتها نص المادة 08 من ق.إ م.إ التي تنص على أنه يجب أن تتم الاجراءات والعقود القضائية من العرائض و مذكرات باللغة العربية تحت طائلة عدم القبول ، يجب أن تقدم الوثائق والمستندات بالغة العربية أو مصحوبة بترجمة رسمية إلى هده اللغة تحت طائلة عدم القبول ......
حيث تم إستبعاد هدا الدفع من قبل المحكمة الإدارية وأجابت بأن الوثائق الناجعة في النزاع قدمت باللغة العربية وكأن هده الوثيقة المقدمة في الملف ليست ناجعة فالجواب الذي قدمته المحكمة ليس منطقي وليس له أي أساس من الصحة وعليه السؤال المطروح كيف إعتبرت المحكمة الموقرة الوثائق المقدمة من قبل المستانف عليهاانها ناجعة فهل الوثيقة رقم 02 المقدمة في ملف موضوع المستانف عليها حسب رأي المحكمة الموقرة غير ناجعة ؟ فكان من المفروض أن تترجم هده الوثيقة لأنها وثيقة ناجعة وتبين المخالفة ومحضر معاينة فعلى أي أساس رفضت المحكمة الدفع المقدم من قبل المستانفة .
وبهده الأجابة تكون المحكمة قد خالفت نص المادة 08 من ق.ا.م.ا التي تنص على أنه :..... يجب أن تقدم الوثائق والمستندات باللغة العربية او مصحوبة بترجمة رسمية الى هده اللغة تحت طائلة عدم القبول.....وبالتالي تلتمس المستانفة من هيئة المجلس الموقر رفض الدعوى لمخالفتها نص المادة 08 من ق.إ.م.إ.
ثانيا : الوجه الخاص بمخالفة المادة 15 من ق.ا.م.ا.
حيث ثابت من خلال العريضة الافتتاحية للمستانف عليها أنها معيبة من الناحية الشكلية وجاءت مخالفة لنص المادة 15 من ق.ا.م.ا على أساس كان عليها أن توجه دعواها ضد جميع أعضاء المستثمرة الفلاحية وليس ضد رئيسها فقط لأن الاستفادة من المستثمرة الفلاحية هي شخصية.
حيث سيتضح جاليا لهيئة المجلس الدولة الموقر بأن الدعوى التي أقامتها المستانف عليها لم توجه توجيها صحيحا بحيث كان عليها أن تقوم بذكر جميع الأعضاء المكونين للمستثمرة في ديباجة العريضة الافتتاحية ، ومن جهة أخرى سيجد المجلس الموقر بأن طلبات المستانف عليها جاءت بإبطال حق الاستفادة لجميع الاعضاء المكونين لها وهدا مخالف لنص المادة 15 من ق.ا.م.ا.وبالتالي كان على المحكمة الموقرة رفض الدعوى شكل وليس استبعاد هدا الدفع .
ثالثا : الوجه الخاص بعدم رد المحكمة الموقرة للدفوعات الشكلية المثارة من قبل المستانفة :
حيث ما يمكن ملاحظته من حيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الادارية بتاريخ 06/08/14 بأن المحكمة لم تجيب ولم تناقش الدفوعات المثارة من قبل المستانفة وهما :
الفرع الأول :
حيث مايلاحظ على العريضة الافتتاحية المقدمة من طرف المستأنف عليها أنها أشارت إلى المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 07 الممثلة من طرف رئيسها السيد عمورة نوردين الكائنة بمزرعة قاسيمي بسعيد ’ برج منايل ولاية بومرداس.
إلا أن الصحيح هو العنوان مزرعة قاسيمي سعيد وليس قاسيمي بسعيد ، وهو العنوان المذكور في العقد التأسيسي للمستثمرة المؤرخ في سنة 1993 رقم 187. فكان على المحكمة الموقرة أن تجيب على هذا الدفع ويتعين عليها بالنتيجة رفض الدعوى شكلا وهذا ما لم نلمسه في حيثيات الحكم الصادر بتاريخ 06/08/14 عن المحكمة الإدارية لبومر داس.
وعليه تلتمس العارضة من هيئة المجلس الموقر أخد بعين الاعتبار هدا الدفع المثار من قبلها.
الفرع الثاني :
حيث أثارت العارضة الدفع المتمثل في مخالفة الاجراءات القانونية المنصوص عليها في المرسوم 51/90 المؤرخ في 06/02/1990 وكذا التعليمية الوزارية المشتركة رقم 392 المؤرخة في 17/06/1990 والذي لم تجب عليه المحكمة ولم تناقشه والمتمثل في ان المرسوم 51/90 المتعلق بكيفية تطبيق الاجراءات الالزامية الواجب اتباعها لاسقاط حق الانتفاع على أساس أنه ومن بين الإجراءات التي أوجبها المشرع الجزائري أن يعدر المخل بالتزاماته مرتين فيما يخص تسيير المستثمرات الفلاحية , وبالاضافة الى دلك فقد صدرت التعليمية الوزارية المشتركة المؤرخة في 17/06/1990 التي تحمل رقم 329
وبالاضافة الى ذلك فان المنشور الوزاري لوزارة الفلاحة المؤرخ في 13/10/1990 الح على إنذار المنتج المتخلي عن إللتزامه مرتين, المدة الثانية بعد 15 يوما بعد الاذار الاول وهدا ما أكده مجلس الدولة من خلال قراره الدي يحمل رقم 187418 المؤرخ في 10/04/2000 الغرفة الثانية غير منشور موجود بكتاب الخاص بالقضاء العقاري لحمدي باشا عبر الصفحة 21 و22 طبعة 2002, وهدا هو الدفع الدي لم تجيب عليه المحكمة ولم وتناقشه على الأطلاق .
حيث سيتضح جاليا لهيئة المجلس الموقر بأنه بالرجوع الى ملف الدعوى المقدم من قبل المستانف عليها نجد أنه لم تلتزم بذلك أي لم تقم بإنذار المستثمر ة الفلاحية مرتين بل أعذرتها مرة واحدة فقط وهذا مخالف لما جاء به المرسوم 51/90 المؤرخ في 06/02/1990 وكذا التعليمة الوزارية المشتركة رقم 329 المؤرخة في 17/06/1990 والذي أكده مجلس الدولة
في قراره الذي يحمل رقم187418 وعليه كان على المحكمة أن ترد على الدفع المطروح من قبل المستانفة وأن ترفض الدعوى شكلا لأن المستانف عليها لم تنذر المستانفة مرتين.
رابعا : الوجه الخاص بمخالفة المادة 04 من المرسوم التنفيدي رقم 51/90:
ما يلاحظ من خلال المادة 04 من المرسوم التنفيدي رقم 51/90 أن المشرع الجزائري نص على الحالات التي يمكن للجهات المخولة لها قانونا طلب الإلغاء الكلي أو الجزئي للمستفيدين من المستثمرات الفلاحية بحيث ذكر على سبيل الحصر هذه الحالات على أنه يمكن الحكم بفقدان على كل جماعة مستغلين أو كل مستغل فردي يصدر عنهم ما ياتي :
1إيجار الاراضي مهما يكن شكل القطعة وشروطه
2 تحويل الاراضي عن وجهتها الفلاحية
3التخلي عن جزءمن الاراضي المستحقة لفائدة الغير
4تخصيص مباني الاستغلال الفلاحي لاعمال صلة لها بالفلاحة
5 عدم المساهمة المباشرة في اعمال الانتاج او التسيير في المستثمرة
6تعمد عدم استغلال الاراضي عند توفر الشروط والوسائلا اللازمة لدلك.
حيث من خلال الحالات المذكورة على سبيل الحصر التي يمكن من خلالها إلغاءالاستفادة الجزئية أو الكلية فأنها لا تنطبق على الدعوى التي قامت برفعها المستأنف عليها على مستوى المحكمة الإدارية والتي ادعت من خلالها أن أعضاء المستثمرة الفلاحية أخلوا بواجباتهم وتهانوا الى حد حولت المستثمرة عن طبيعتها الأصلية والتي هي الانتاج الفلاحي وهذا مايستوجب حسب زعمها إسقاط حق الأنتفاع للمستخدمين.
حيث سيتبين لهئية المجلس الموقر أن ما جاءت به المستأنف عليها مجرد مزاعم باطلة.
حيث قامت العارضة بموجب الأمر على ذيل عريضة من أجل إجراء معاينة الصادر عن السيد رئيس محكمة برج منايل المؤرخ في 29/03/14 تحت رقم 630/11...................( نسخة مرفقة(
حيث ثابت من محضر المعاينة الذي أجراه المحضر القضائي الأستاذ روشدي أمين أن المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 07 لم تغير من طابعها الفلاحي كما تدعيه المستأنف عليها بدليل وجود أشجار المشمش وحمضيات و أشجار الخوخ,وأشجار التفاح في إطار النمو ووجودأيضا مساحات فلاحية اخرى مزروعة فيها نبات البزلاء والفول وكذا الحيوانات,و هذا كله مرفق بالصور مع المعاينة المؤشر عليها من قبل المحضر....... (نسخة مرفقة)
حيث ما يمكن قوله أن المستثمرة ما تزال الى يومنا هدا تحافظ على الطابع الفلاحي للمستثمرة, وهذا مع نقص في الامكانيات التي تساعد على ذلك كتوفير المياه مثلا’ فكيف يسقط حق الانتفاع لأعضاء المستثمرة الفلاحية بالرغم من وجود الطابع الفلاحي لها ؟.
حيث نجد أن المحكمة الموقرة صرحت في حيثيات حكمها أن المستثمرة الفلاحية حقيقة غيرت من طابعها الفلاحي ,وهذا بالرغم من وجود محضر معاينة رسمي يثبت أن المستثمرة الفلاحية لا تزال تمارس الطابع الفلاحي إلى يومنا هدا .
حيث فيما يخص البناءات الفوضوية التي تحدثت عنها المستأنف عليها فهي كانت موجودة قبل سنة 1993 أي قبل إبرام العقد التأسيسي للمستثمرة, ضف إلى ذلك البلدية قامت بإدخال الكهرباء والماء للسكان فمادامت البلدية التي هي سلطة مختصة و هي تتصرف تحت إشراف الولاية قامت بهذا الإجراء لسكان تلك البناءات الفوضوية تكون قد إعترفت ضمنيا بهم ولم تحرك ساكنا ولم تقم بأي إجراء بشأنهم والولاية على دراية بذلك,
فكيف تأتي اليوم الولاية تريد أن تسقط حق الإنتفاع للمستثمرة الفلاحية بسبب البناءات الفوضوية الموجودة على مساحة غير صالحة للزراعة وفيها أثار للمقابر.... ( نسخة مرفقة من محضر معاينة حرة(
و بالرغم من أنها معترفة بهم يتضح ذلك من خلال إدخال الكهرباء والماء لهؤلاء السكان.
حيث نجد أن المحكمة الموقرة وحتى المستانف عليها لم يجيبو بوضوح ما أثارته المستانفة من مناقشة في الموضوع.
حيث أن الحكم الصادر بتاريخ 06/08/14 تحت رقم 00292/12 من قبل المحكمة الإدارية جاء مجحفا في حق المستانفة لذا وأمام هدا الوضع تلجأ لعدالة مجلس الدولة الموقر طالبتا الانصاف ودلك بالمصادقة على الطلبات المتمثلة في إلغاء الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بتاريخ 09/07/12 تحت رقم 00112/14
لهــــــــــــذه الأســـــــــباب ومن أجـــــلــها تلتمس العارضة من عدالة المجلس الموقر:
في الشكل : قبول الإستئناف شكلا
في الموضوع :
أصلا : إلغاء الحكم الصادر عن المحكمة الادارية بتاريخ 08/06/14 تحت رقم 00112/14 وتحت فهرسة رقم 00315/14
إحتاطيا :
تعيين أي خبيرآخر لتحديد هل هناك فعلا مساس بالطابع الفلاحي للاراضي من قبل المستثمرة أم لا كما تدعيه المستأنف عليها ؟ وهل تم فعلا تغيير الوجهة الأصلية من قبل المستثمرة أم لا ؟.
عن العارضة / وكيلها
تحت سائر التحفظات


ملاحضة
عندما يكون مجلس الدولة يمارس إختصاصه كقاضي استئناف طبقا للمـادة 9 من القانون العضوي رقم 01/98 يستطيع بعريضة مقدمة من الإدارة بوقف تنفيذ القرار القضائي الصادر عن المحاكم الادارية وعليه فإن مجلس الدولة يختص وحده دون المحاكم الإدارية بتقرير وقف تنفيذ القرارات القضائية الإدارية المستأنفة أمامه إلا أن هذا الوقف يخضع لمجموعة من الشروط منها ما هو إجرائي ومنها ما هو موضوعي .

look/images/icons/i1.gif عريضة إستئناف أمام مجلس الدولة
  31-05-2020 10:00 صباحاً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 14-01-2012
رقم العضوية : 1
المشاركات : 851
الدولة : الجــــزائر
الجنس :
الدعوات : 12
قوة السمعة : 570
موقعي : زيارة موقعي
المستوي : آخر
الوظــيفة : كاتب
عريضة إستئناف أمام مجلس الدولة مساهمة مميزة تشكر عليها

look/images/icons/i1.gif عريضة إستئناف أمام مجلس الدولة
  06-01-2021 11:58 مساءً   [2]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 13-08-2015
رقم العضوية : 1926
المشاركات : 308
الجنس :
تاريخ الميلاد : 3-4-1988
الدعوات : 4
قوة السمعة : 150
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب
نموذج عريضة استئناف حكم إداري أمام مجلس الدولة صيغة نموذج مميزة شكرا لك

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
عريضة ، إستئناف ، أمام ، مجلس ، الدولة ،









الساعة الآن 10:53 PM