logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





18-05-2017 09:47 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 26-04-2013
رقم العضوية : 343
المشاركات : 324
الجنس :
الدعوات : 7
قوة السمعة : 200
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب

مذكرة إستئناف أمر رفض الافراج المؤقت
الصادر عن السيد قاضي التحقيق
botImDl


مجلس قضاء.....
غرفة الاتهام
قضية رقم:......

مذكرة لأجل إستئناف أمر قاضي التحقيق
لدى محكمة.......... المؤرخ في.........


لفائدة :....................... طرف مدني شاكي
ضد :........................... مشتكى به
بحضور النيابة العامة


سيادة الرئيس و السادة أعضاء غرفة الاتهام
لدى مجلس قضاء...........


أتشرف بصفتي وكيلا للدفاع عن مصالح الطرف المدني السيد/.............أن أتقدم إلى سيادتكم بهذه المذكرة قصد إستئناف أمر قاضي التحقيق لدى محكمة................ القاضي بألا وجه للدعوى.

والمعلوم أن هذا الإستئناف يستند على االمبررات القانونية التالية :

الوقائع و الاجراءات
- حيث ان الشاكي أراد كغيره من افراد المجتع أن يمتلك سكن خاص به.
- حيث أن الشاكي بحكم معرفته بالمشتكى به صرح له بنيته في القيام بشراء سكن وأنه يرغب في الاتصال بوكالة عقارية للقيام بالإجراءات الازمة لذلك.
- حيث ان المشتكى به بعد علمه بنية الشاكي او همه بانه صاحب وكالة عقارية لبيع و إستئجار السكنات وأنه سيقدم له تسهيلات معتبرة.
- حيث ان الشاكي أعد ملف اشراء السكن والمتضمن بما فيه شيك بمبلغ.............دج نسخة من الشيك مرفقة.
- حيث انه وبمجرد ما قبض المشتكى به الملف و الشيك اختفى و لم يعد يضهر ثم تبين انه قام بتقديم الشيك للمخالصة وغادر التراب الوطني( محضر اثبات مرفق)
- حيث اصبح الشاكي وهذه الحال انه وقع ضحية نصب واحتيال من طرف المشتكى به .
- بحيث سلب المشتكى به من المشتكي مبلغ الشيك وقدره............دج وغادر التراب الوطني.
- ولما كانت التهمة مؤسسة قانونا ومجرمة باحكام المادة372 من قانون العقوبات الجزائري قام الشاكي برفع شكوى امام السيد قاضي التحقيق الذي بعد تحريك الدعوى وسماع الشاكي و المشتكى به قام باصدار امر بالاوجه للدعوى رغم موافقته على فتح التحقيق و دفعنا الكفالة.
- حيث ان الأمر محل الاستئناف و المعروض على رقابة غرفة الإتهام قصد إلغائه و إرجاع الملف و القضية الى نفس قاضي التحقيق لمواصلة التحقيق القائم
- حيث ان اركان جريمة النصب و الاحتيال قائمة.
- حيث ان المشتكى به استعمل كل الطرق الاحتيالية لسلب مبالغ معتبرة ودون مقابل و انقطعت اخباره وبكل سوء نية.
- حيث ان السيد قاضي التحقيق تسرع في إصدار الأمر المستانف.


********* // لهده الأسباب ومن أجلها // **********

نلتمس من السيد الرئيس و السادة أعضاء غرفة الإتهام :
- التصريح بقبول الإستئناف شكلا.
- إلغاء أمر السيد قاضي التحقيق لدى محكمة..............الغرفة..... ......المؤرخ في ......... القاضي بالاوجه للدعوى و القضاء من جديد بإرجاع الملف الى نفس القاضي أو إلى قاضي تحقيق آخر لمواصة التحقيق في القضية.

وضمن ذلك لكم مني فائق الإحترام و التقدير

تحت سائر التحفظات
عن الشاكي/ وكيله

--------------------------------------------------------

حق المدعي المدني في الإستئناف:
بالرجوع إلى أحكام المادة 173 ق ا ج فان للمدعي المدني الحق في إستئناف بعض أوامر قاضي التحقيق خلال 03 أيام من تاريخ التبليغ و هذه الأوامر هي :
- الأمر بعدم إجراء التحقيق .
- الأمر بالأوجه للمتابعة .
- الأمر بقبول مدعي مدني آخر .

- طبقا لأحكام المادة 174 ق ا ج فان قاضي التحقيق يواصل التحقيق إذا كان الأمر قد استؤنف أو عندما تخطر غرفة الاتهام مباشرة طبقا لأحكام المواد 69 و 69 مكرر و 143 و 154 ق إ ج ما لم تصدر غرفة الاتهام قرارا يخالف ذلك .


- يرفع الاستئناف بعريضة تودع لدى قلم كتاب المحكمة في ظرف ثلاثة (3) أيام من تبليغ الأمر إلى المتهم طبقا للمادة 168.

- إذا كان المتهم محبوسا, تكون هذه العريضة صحيحة إذا تلقاها كاتب ضبط مؤسسة إعادة التربية, حيث تقيد علي الفور في سجل خاص, و يتعين علي المراقب الرئيسي لمؤسسة إعادة التربية تسليم هذه العريضة لقلم كتاب في المحكمة في ظرف أربع و عشرين ساعة (24) ساعة و إلا تعرض لجزاءات تأديبية.

حق المتهم أو محاميه في الإستئناف :
طبقا لأحكام المادة 172 ق ا ج يحق للمتهم أو محاميه استئناف بعض أوامر قاضي التحقيق أمام غرفة الاتهام خلال 03 أيام من تاريخ التبليغ و الأوامر التي يستأنفها المتهم أو محاميه
ومنه يجوز للمتهم أو محاميه استئناف أمر رفض الإفراج الصادر عن قاضي التحقيق أمام غرفة الاتهام في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ تبليغه بموجب عريضة يودعها لدى أمانة ضبط قاضي التحقيق.
ايضا يجوز للمتهم إستئناف :
- الأمر بقبول الإدعاء المدني المادة 74 ق ا ج .
- الأمر بالوضع في الحبس المؤقت المادة 123 مكرر ق ا ج .
- الأمر بتمديد الحبس المؤقت المادة 125 مكرر ق ا ج .
- أمر الوضع تحت الرقابة القضائية المادة 126 مكرر 01 ق ا ج .
- أمر رفض رفع الرقابة القضائية المادة 125 مكرر 02 ق ا ج .
- أمر رفض الإفراج المادة 127 ق ا ج .
- أمر رفض إجراء الخبرة المادة 143 ق ا ج .
- أمر رفض ملاحظات المتهم فيما يخص نتائج الخبرة 154 ق ا ج .
- أمر الإحالة المادة 163 ق ا ج .
- الأوامر المتعلقة بالاختصاص .

ملاحضة
- ليس للإستئناف المرفوع من طرف المتهم ضد الأوامر المتعلقة بالحبس المؤقت أو الرقابة القضائية أثر موقف.

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
مذكرة ، إستئناف ، أمر ، رفض ، الإفراج ، المؤقت ،









الساعة الآن 07:39 AM