من فضلك هل محكمة التنازع تختص في فصل تنازع القضاء بين القضاء العام و القضاء العسكري ؟
هل يمكن لشخص ذو صفة عسكري متهم بأءهانة هيئة نظامية من طرف هيئة الدرك (هيئة عسكرية) و حكم عليه بعد الأستئناف من المجلس القضائي قانون العام ان يودع عريضة لدى محكمة التنازع من أجل أؤبطال حكم المجلس القضائي الذي هو غير مختص نوعيا في قضية حدثت بين و عسكري و دركي داخل مقر الدرك وبسبب الوظيفة طبقا للمادة 25 من القضاء العسكري و المادة 547 من قانون الاِجراءات الجزائية.
من فضلكم هل يجب ان تكون العريضة مودعة بواسطة محامي معتمد لدى المحكمة العليا، او يكفي ان يودعها المتهم فقط ؟