logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





15-07-2017 12:14 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 14-07-2017
رقم العضوية : 14915
المشاركات : 11
الجنس :
تاريخ الميلاد : 9-5-1984
قوة السمعة : 20
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : إداري

من فضلك هل محكمة التنازع تختص في فصل تنازع القضاء بين القضاء العام و القضاء العسكري ؟
هل يمكن لشخص ذو صفة عسكري متهم بأءهانة هيئة نظامية من طرف هيئة الدرك (هيئة عسكرية) و حكم عليه بعد الأستئناف من المجلس القضائي قانون العام ان يودع عريضة لدى محكمة التنازع من أجل أؤبطال حكم المجلس القضائي الذي هو غير مختص نوعيا في قضية حدثت بين و عسكري و دركي داخل مقر الدرك وبسبب الوظيفة طبقا للمادة 25 من القضاء العسكري و المادة 547 من قانون الاِجراءات الجزائية.
من فضلكم هل يجب ان تكون العريضة مودعة بواسطة محامي معتمد لدى المحكمة العليا، او يكفي ان يودعها المتهم فقط ؟

شكرا على اعاناتكم .

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
محكمة ، التنازع ، تختص ، فصل ، تنازع ، القضاء ، بين ، القضاء ، العام ، القضاء ، العسكري ،









الساعة الآن 08:47 AM