السلام عليكم وسعيد بتواجدي بين النخبة القانونيون ...
لدي أستفسار في الشهادة في القانون السعودي ... والشرع قبل ذلك ...
شهد شاهد على ورقة عليها توقيعه حيث شهد بانه وقع تلك الورقة في غياب المدعي وذلك حيث إن المدعى عليه كفيله حرر تلك الورقة قبل سبع سنوات وبعد أن طالب المدعى بحقوقه تقدم المدعى عليه بورقه ادعى فيها انه الغى عقده المبرم بينهم والحقيقة إن العقد لم يلغى وان تلك الورقة غير صحيحه، وبعد أن شهد الشاهد بذلك طعن المدعى عليه بأن شهادته مردوده حيث أدعى ان الشاهد خصم لم في قضية سابقة قد رفعها في المحكمة العمالية وقد كسبها الشاهد.
الشاهد وقع ضحيه تلاعب المدعى عليه كما تلاعب على المدعى الان وهو يحاول أنكار حقوق المدعى ...
هل اذا كان هناك توقيع لشخص ماء كشاهد على ورقة تتحدد بها ضياع حقوق وهذا الشاهد قام واعترف بان التوقيع والورقة غير صحيحه، وهذا الشاهد كان خصما يوما ما في المحكمة ضد المدعى عليه للمطالبة بحقوقه، فهل شهادته تقبل ام لا خاصة كما قلت إنه لا بد أن يقر او يطعن في صحة توقيعه التي وقع عليها من قبل أن كان فعلا قد وقعها.
أخي الكريم هنا نجد الشاهد يتحمل جزء من المسؤولية كيف له أن يوقع علي ورقة في غياب المدعي إن الورقة التي وقعها باطلة علي المدعي ان يثبت أنه لم يحضر ولم يوقع الورقة بمختلف الطرق فيما بينها طلب للمحكمة بتعيين خبير قضائي يأكد او ينفي علاقة التوقيع بالمدعي
- بنسبة للجزء الثاني من القضية نعم اخي يمكن جدا ان لا يأخذ بشهادة الشاهد بما أنه كان خصما في ما سبق ولكن للقاضي سلطة تقديرية في الاخذ او عدم الأخذ بشهادته.