logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





12-08-2017 12:08 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 05-08-2017
رقم العضوية : 15085
المشاركات : 115
الجنس :
الدعوات : 3
قوة السمعة : 10
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص

نموذج مذكرة دفع شكلي لتقادم الدعوى العمومية


مجلس قضاء بومرداس



محكمة الرويبة



الـــفرع الجزائي



قضية رقم 714/16



جلسة 07/10/2016



مـذكـرة دفـع شكلـي



لفائـدة: ....... المولود بتاريخ ... إبن ... و ................ متهم.................القائم في حقه الأستاذ نوبلي سمير



بحضور: السيد وكيل الجمهورية



////////////////////////////////



ليطب للمحكمة الموقرة



دفــع شكـلي:



- طبقا لنص المادة 331 من قانون الإجراءات الجزائية و قبل الدخول في الموضوع.



- و طبقا لنص المادة 8 من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على تقادم الدعوى العمومية في مواد الجنح بمرور 3 سنوات من تاريخ آخر إجراء.



- و طبقا لنص المادة 614 من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على تقادم العقوبة بمرور 5 سنوات منذ صدور حكم الادانة.



- و طبقا لنص المادة 616 من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على أنه لايجوز أن يتقدم المحكوم عليه غيابيا أو بسبب تخلفه عن الحضور إذا ما تقادمت عقوبته لإعادة المحاكمة و هذا ما وقع في ملف قضية الحال بحيث يوجد فيه تقادم العقوبة.



- و حيث أنه و في ملف قضية الحال آخر إجراء حسب مراسلات النيابة المدرجة بالملف كان في 2006 ( وثيقة رقم 1).



- و حيث أنه صدر الحكم الغيابي محل المعارضة في 2006.



- و حيث أنه بلغ هذا الحكم للمتهم بموجب المعارضة رقم ..... بتاريخ 2014 ( وثيقة رقم2).



- و حيث أنه لا يوجد بالملف ما يفيد أنه إتخذ أي إجراء قبل هذا لا بتبليغ المتهم و لا بالسعي لتنفيذ الحكم مما يجعل التقادم قد لحق الدعوى العمومية لفوات أكثر من 3 سنوات و هذا حسب ما ذهبت إليه المحكمة العليا في قراراتها , كما أنه بإحتساب الأجل بين الحكم و المعارضة فقد مرت أكثر من 5 سنوات مما يجل كذلك التقادم قد لحق كذلك العقوبة.



- و عليه، الحكم بتقادم الدعوى العمومية و حتى العقوبة و وضع حد للمتابعة لمضي أكثر من (8) ثماني سنوات منذ صدور الحكم الغيابي و اجراء المعارضة.





لهـــذه الأسبــاب و من أجلهـــا يلتمس العارض



- قبول الدفع الشكلي و القضاء/ بتقادم الدعوى العمومية.



عن المتهم/ وكيله
تحت جميع التحفظا


-------------------------------------------



شـــــــــــــــــــرح


تتقادم الدعوى العمومية إذا لم تحرك الدعوى ضد الجاني (من النيابة العامة أو رفع شكوى من المتضرر) من يوم إقترافه للجرم أو آخر إجراء تحقيق في الدعوى و غلق إجراءات المتابعة لدى القضاء لعدم اكتمال أدلة الإثبات و يطلق عليها بالإيداع للحفظ فيسقط حق النيابة العامة في التنقيب عن المجرم قصد القبض عليه أو إدانته و ذلك بمضي 10 سنوات في الجنايات و 03 سنوات في الجنح و 02 سنتين في المخالفات.

تحدد مدة التقادم تبعا لجسامة و نوع الجريمة و هو كالتالي :
-في الجنايات :
نص المادة 7 قانون إجراءات جزائية :
تتقادم الدعوى العمومية في مواد الجنايات بانقضاء عشر سنوات كاملة تسري من يوم اقتراف الجريمة إذا لم يتخذ في تلك الفترة أي إجراء من إجراءات التحقيق أو المتابعة.
فإذا كانت قد اتخذت إجراءات في تلك الفترة فلا يسري التقادم إلا بعد عشر سنوات كاملة من تاريخ آخر إجراء.
وكذلك الشأن بالنسبة للأشخاص الذين لم يتناولهم أي إجراء من إجراءات التحقيق أو المتابعة.

- ومنه في الجنايات مدة تقادم الدعوي العمومية هي 10 سنوات وفقا للمادة 7 إ ج ج

-في الجنح :
نص المادة 8 قانون إجراءات جزائية :
تتقادم الدعوى العمومية في مواد الجنح بمرور ثلاث سنوات كاملة. ويتبع في شأن التقادم الأحكام الموضحة في المادة 7.

- ومنه في الجنح مدة تقادم الدعوي العمومية هي 3 سنوات وفقا للمادة 8 إ ج ج.

- في المخالفات :
نص المادة 9 قانون إجراءات جزائية :
يكون التقادم في مواد المخالفات بمضي سنتين كاملتين. ويتبع في شأنه الأحكام الموضحة في المادة 7.

- ومنه في المخالفات مدة تقادم الدعوي العمومية هي 2 سنتين و فقا للمادة 9 أ ج ج .

- يسري آجال التقادم من تاريخ وقوع الجريمة أو من تاريخ آخر إجراء من إجراءات المتابعة و التحقيق هذا بالنسبة لشخص البالغ سن الرشد أما بالنسبة للقاصر فيبدأ إحتساب مدة التقادم من بلوغه سن الرشد المدني و فقا للمادة 8 مكرر فقرة 1 إ ج ج .
نص المادة 8 مكرر 1 :
تسري آجال التقادم في الدعوي العمومية المتعلقة بالجنايات والجنح المرتكبة ضد الحدث إبتداءا من بلوغه سن الرشد القانوني.

- يعد التقادم سببا من أسباب إنقضاء الدعوى العمومية و هو من النظام العام لأنه يحمي مصالح عامة و عليه لا يجوز للنيابة العامة او للمتهم التنازل عن مدة التقادم و يمكن الدفع به في أي مرحلة من مراحل الدعوى العمومية و للمحكمة انتقضي به من تلقاء نفسها مادام لم يثبت إنقطاع مدة التقادم بإجراء من إجراءات المتابعة أوالتحقيق و هذا وفقا للمادة 7 فقرة 1 و 2 إ ج ج .

إستنتـــــــــــــــاج :
يقرر المشرع الجزائري مدة محددة لمتابعة الجريمة بقصد معاقبة مرتكبيها فإنه من غير العدل إستمرار متابعة الجاني عن جريمته طول عمره و إلى الأبد و مدة التقادم تعد في حد ذاتها جزاءا في حقه لأنها تعتبر عقوبة نفسية رغم أنها لا تبعد الجاني عن أهله وأسرته أما من جهة المجتمع فإن مصلحته ان يتحقق إستقرار العلاقات الإجتماعية امام نسيان الضحايا مرتكب الجريمة و نسيان تفاصيل الجريمة و آثارها و عدم حماس الرأي العام و زوال تأثير الجريمة على النظام العام و الآداب العامة .

إستثنـــــــــــــــــــــاء :
نص المادة 8 مكرر :
لاتنقضي الدعوي العمومية في الجنايات و الجنح الموصوفة بأفعال إرهابية وتخريبية وتلك المتعلقة بالجريمة المنضمة العابرة للحدود الوطنية أو الرشوة أو إختلاس الأموال العمومية
ولا تتقادم الدعوي المدنية للمطالبة باتعويض عن الضرر الناجم عن الجنايات و الجنح المنصوص عليها في الفقرة أعلاه.


look/images/icons/i1.gif مذكرة دفع شكلي لتقادم الدعوى العمومية
  22-08-2017 07:19 مساءً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 22-03-2013
رقم العضوية : 138
المشاركات : 2
الجنس :
قوة السمعة : 10
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : محامي
الدفع بالتقادم ليس دفعا بمفهوم المادة 331 ق ا ج لأن هته الأخيرة تتعلق بالدفوع الأولية و ليس الشكلية .

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
مذكرة ، دفع ، شكلي ، لتقادم ، الدعوى ، العمومية ،









الساعة الآن 07:08 AM