logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





16-08-2017 08:26 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 05-08-2017
رقم العضوية : 15085
المشاركات : 115
الجنس :
الدعوات : 3
قوة السمعة : 10
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص

نموذج دفع حول تقادم الأفعال محل المتابعة


مجلس قضاء بومرداس



محكمة الرويبة



الـــفرع الجزائي



قضية رقم..



جلسة ليوم ....2017



مـذكـرة دفـع شـــــــــــــــــــــكلـي



لفائـدة : س م ........ متهم......القائم في حقه الأستاذ :حرير عبد الغاني



ضــد: ج ر ................................. ضحية



بحضور: السيد وكيل الجمهورية ممثل الحق العام



////////////////////////////////////



ليطب للمحكمة الموقرة



دفــع شكـلي:



- طبقا لنص المادة 331 من قانون الإجراءات الجزائية و قبل الدخول في الموضوع.



- و طبقا لنص المادة 8 من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على تقادم الدعوى العمومية في مواد الجنح بمرور 3 سنوات من تاريخ آخر إجراء.



- و حيث أنه و في ملف قضية الحال و بالرجوع الى امر الإحالة، المتهم متابع بالنصب على أساس دفع الضحية لمبالغ مالية مقابل إحداث المتهم في نفسيه الامل في اقتناء شقة دون وقوعه.



ـ و حيث أن المبلغ دفع في 2008 .............................................( وثيقة رقم 1 ـ).



ـ يعني، منذ 2008 ، لم تدعى الضحيتان أنهما محل نصب إلى غاية 2013 تاريخ الشكوى.



أي، بعد مرور أكثر 3 سنوات يدعي الضحيتان انهما محل نصب، و لمثل هذه الحالات أوجد المشرع المادة 8 من قانون الاجراءات الجزائية ، حماية للمجتمع و المتهم من مثل هؤلاء الضحايا و الإدعاءات المزعومة،



ـ حيث تتقادم الأفعال المزعوم أنها تشكل جنحة بمرور 3 سنوات .



- و عليه، الحكم بتقادم الدعوى العمومية و وضع حد للمتابعة.



لهـــذه الأسبــاب و من أجلهـــا



- يلتمس العارض قبول الدفع الشكلي و القضاء بتقادم الدعوى العمومية.





تحت جميع التحفظات
عن المتهمين/ وكيله

---------------------------


1 ) قرار رقم: 353552 بتاريخ: 29/11/2006



"حالة مدنية - إقرار كاذب.



المرجع: قانون الحالة المدنية (أمر رقم: 70-20): المـادة: 46. قانون العقـوبات: المادة: 223.



المبدأ: لا متابعة جزائية من أجل إقرارات كاذبة، في حالة وجود عقدين (متناقضين) من عقود الحالة المدنية، إلا بعد بت الجهة القضائية المدنية المختصة، في صحة أحدهما."



2 ) قرار رقم: 367667 بتاريخ: 26/07/2006



"تقليـد وتزوير Imitation et contrefaçon



المرجع : أمر رقم 97-10: المادة: 149



المبدأ: يعد مرتكبا جنحة التقليد والتزوير كل من يقوم بالأعمال الآتية : - الكشف غير المشروع عن مصنف أو أداء فني، - المساس بسلامة مصنف أو أداء فني، - استنساخ مصنف أو أداء فني بأي أسلوب من الأساليب في شكل نسخ مقلدة ومزورة، - استيراد نسخ مقلدة ومزورة أو تصديرها، - بيع نسخ مزورة من مصنف أو أداء فني، - تأجير مصنف أو أداء فني مقلد أو مزور أو عرضه للتداول."



3 ) قرار رقم: 350242 بتاريخ: 26/07/2006



"سرقـة - سرقة كهرباء - إثبات - ضبطية قضائية.



المرجع: قانون العقوبات: المادة: 350. قانون رقم: 85-07: المادة: 36.



المبدأ : بطلان محضر معاينة سرقة الكهرباء، المحرر من طرف عون محلف تابع للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز، لا يؤدي إلى بطلان إجراءات المتابعة الجزائية."



4 ) قرار رقم: 315687 بتاريخ: 26/07/2006



"استدعاء مباشر - كفالـة.



المرجع: قانون الإجراءات الجزائية: المـادة : 337 مكرر.



المبدأ: يجوز إثارة الدفع المتعلق بعدم قبول شكوى المدعي المدني بسبب عدم دفع الكفالة، أمام قاضي التحقيق وجميع جهات الحكم ما عدا المحاكم الجنائية، ولا يحق للمحكمة ولا للمجلس القضائي التصريح ببطلان إجراءات التحقيق في حالة الإحالة من غرفة الاتهام، وذلك تطبيقا للمادة 161 من قانون الإجراءات الجزائية."



5 ) قرار رقم: 313712 بتاريخ: 26/04/2006



"إبعـاد قاصر بغير عنف.



المرجع: قانون العقوبات: المـادة 326.



المبدأ: محاكمة متهم وإدانته من أجل جنحة إبعاد قاصر بغير عنف، رغم معاينة واقعة الزواج وتنازل الطرف المدني، مخالفتان للقانون."



6 ) قرار رقم: 342586 بتاريخ: 29/03/2006



"حكم جزائي غيابي-معارضة-متهم -طرف مدني-مسؤول مدني.



المبدأ: يتم الطعن بالمعارضة في حكم جزائي غيابي، وجوبا من طرف المتهم شخصيا.



يمكن أن تتم معارضة الطرف المدني أو المسؤول مدنيا إما بواسطة وكيل وإما بواسطة محـام."



7 ) قرار رقم: 320898 بتاريخ : 29/03/2006



"شهادة زور.



المرجع: قانون العقوبات: المادة: 233.



المبدأ: تقوم جريمة شهادة الزور طبقا لنص المادة 233 من قانون العقوبات على: 1- الشهـادة زورا تحت اليمين القانونية مـن طرف شخص مطلوب للإدلاء بشهادته. 2- أمام جهة قضائية ويتلقاها قاض في إطار مهامه. 3- أن تكون الشهادة عن وقائع محل إثبات."



8 ) قرار رقم: 340533 بتاريخ : 08/03/2006



"تنازع الاختصاص- طعن بالنقض- غرفة الاتهام.



قانون الإجراءات الجزائية: المواد 363-437-547.



المبدأ: يجوز للمحكمة العليا، في حالة رفض الطعن بالنقض في قرار صادر عن الغرفة الجزائية بالمجلس القضائي، قاض بعدم الاختصاص النوعي، بسبب الوصف الجنائي للأفعال، الفصل مقدما في تنازع الاختصاص بين جهة الحكم وجهة التحقيق وإحالة القضية إلى غرفة الاتهام المختصة للقيام بالإجراءات اللازمة، قصد الإحالة إلى محكمة الجنايات وفقا للمادتين 363 و437 من قانون الإجراءات الجزائية. "

تم تحرير الموضوع بواسطة :المثابر بتاريخ:16-08-2017 08:30 مساءً

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
دفع ، حول ، تقادم ، الأفعال ، محل ، المتابعة ،









الساعة الآن 09:34 AM